loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة :103

عقد العمل

المذكرة الإيضاحية :

نظرة عامة (1)

إن الأسباب التي دعت إلى الفصل بين عقدي العمل والاستصناع بعد أن كان يجمعهما باب واحد ( إيجار الأشخاص وأهل الصنائع ) قد أدت في أكثر البلاد إلى تنظيم عقد العمل تنظيماً خاصاً، وإلى صدور عدة تشريعات متعلقة بالعمال.

وفي مصر صدر القانون رقم 41 لسنة 1944 بتنظيم عقد العمل الفردي وكان قد صدر قبله القانون رقم 64 لسنة 1936 المتعلق بإصابات العمل، فأصبح من الضروری بيان مدى العلاقة بين تشريع العيال و بين التقنين المدني، وهو الأساس القانون العام الذي يحكم كل المعاملات وتحديد مجال تطبيق كل منها.

وقد كانت هذه العلاقة دائماً محل عناية الهيئات التي تهتم بشئون العمال، وعلى الأخص مكتب العمل الدولي الذي يصدر منذ سنة 1925 بين مطبوعاته الدورية مجموعة سنوية لأحكام القضاء الدولي في مسائل العمل، وهي تحوي نماذج مختارة من من أهم التطبيقات العملية في قضاء كل من إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ويشمل الجزء التمهيدي من هذه المجموعة، وهو خاص بالقواعد العامة في تقنين العمل، قسماً يعرض التطبيق المبادئ الأساسية في التقنين المدني على تنظيم العمل، والواقع أنه يكفي الاطلاع على هذا القسم من المجموعة لتبين أهمية الموضوعات التي تعرض على القاضي، فلا يجد لها حلاً في التشريعات الخاصة بالعمل، ويلجأ بشأنها إلى قواعد التقنين المدني، على أن ذلك أمر طبيعي لأن التشريعات الخاصة بالعمل، مهما تعددت، لن تستطيع التعرض لكل الحالات العملية.

لذلك عنى هذا المشروع بالنص على المسائل الأساسية في تنظيم عقد العمل، واكتفى بالنسبة إلى المسائل الأخرى بالإحالة إلى التشريعات الخاصة بالعمل.

وقد كان للاتجاهات التي وردت في هذه المجموعة من أحكام القضاء الدولي في مسائل العمل أثر كبير في وضع أحكام هذا الجزء من المشروع، بل أن الكثير من نصوصه هو مجرد تقرير للاتجاه السائد أو الغالب في القضاء الدولي كما هو وارد بالمجموعة، على أن المشروع مع ذلك اقتبس بعض أحكامه من التقنينات الحديثة، وعلى الأخص من التقنين البولوني وتقنين الالتزامات السويسري، وكذلك المشروع الفرنسي الإيطالي.

وقد صدر هذا الجزء من المشروع بعد تعريفه لعقد العمل، بنص يقضي بألا تسري أحكامه إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحةً أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل، وقد أحال المشروع إلى تلك التشريعات الخاصة في بيان طوائف العمال الذين لا تسري عليهم هذه الأحكام وقد بينت المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1944 - فعلاً طوائف العمال الذين لا تسري عليهم أحكام قانون عقد العمل.

ثم سار المشروع في تنظيم عقد العمل على النهج الذي اتبعه في سائر العقود فيين أركان العقد، ونص على أنه لا يشترط فيه أي شكل خاص، وأورد أحكاماً مفصلة في تعيين مدة العقد وأجر العمل - ثم رتب على العقد أحكامه فنص على بعض التزامات العامل وبعض التزامات رب العمل وأوجب على كل منهما، فضلاً عن هذه الالتزامات، أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة، و أخيراً عنى المشروع بأسباب انتهاء عقد العمل، وبوجه خاص بفسخ العقد غير المحددة مدته، ونص على وجوب الإخطار قبل الفسخ، وأحال في طريقة الإخطار ومدته إلى القوانين الخاصة، تم نص على التعويض في حالة الفسخ دون مراعاة ميعاد الإخطار و حالات الفسخ التعسفي.

الأحكام

1 ـ لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض ، و أن المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود ، هو توافر عنصر التبعية القانونية و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته - و هو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدنى بقولها " أن عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل فى خدمته المتعاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر " . و ما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه " العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه مقابل آجر أياً كان نوعه " .

(الطعن رقم 3070 لسنة 57 جلسة 1990/01/16 س 41 ع 1 ص 167 ق 35)

2 ـ لما كان مؤدى نص المادة 674 من القانون المدنى و المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن التزام صاحب العمل بالأجر يقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه ، و أنه يشترط لإستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً ، و أن حق العامل فى الأجر مصدره عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخلة فى عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التى نصت المادة 1/698 من القانون المدنى على سقوطها بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد.

(الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133)

3 ـ عقد العمل وفقاً للمادتين 674 من القانون المدنى و 42 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية و الأجر .

(الطعن رقم 1842 لسنة 49 جلسة 1984/06/11 س 35 ع 2 ص 1609 ق 307)

4 ـ عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل 91 لسنة 9ه19 ، 674 من القانون المدنى هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر .

(الطعن رقم 99 لسنة 53 جلسة 1984/03/05 س 35 ع 1 ص 617 ق 116)

5 ـ يتحقق عقد العمل بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضية أجراً على عمله و ذلك وفقاً لمؤدى المادة674 من القانون المدنى و المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952.

(الطعن رقم 289 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 370 ق 36)

6 ـتكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى بقولها أن [ عقد العمل هو الذى سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة العاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ] ، و ما نصت عليه كذلك المادة 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بأنه [ العقد الذى سيتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل و إشرافه مقابل أجر ] .

(الطعن رقم 775 لسنة 45 جلسة 1982/06/10 س 33 ع 2 ص 707 ق 126)

7 ـ المناط فى تكييف عقد العمل و تميزه عن غيره من العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته ، وهو مانصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى بقولها " عقد العمل هو الذى يتعتهد فيه احد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " وماتقضى به المادة ت42 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من سريان احكام قانون عقد العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يستغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر ، وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية .

(الطعن رقم 152 لسنة 50 جلسة 1981/02/08 س 32 ع 1 ص 431 ق 84)

8 ـ مناط تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد المقاولة و غيره من العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العمل و إشرافه و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى و كذا المادة 24 من القانون 91 لسنة 1959 ،وأنه يكفى لتحقيق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذا إستدل فى تكييفه للعلاقة بين الطرفين - هيئة التأمين الصحى و الطبيب المتعاقد معها - على أنها علاقة عمل بما إستخلصه من بنود العقد على قيام هذه التبعية و كان إستخلاصه لذلك سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 458 لسنة 41 جلسة 1976/04/15 س 27 ع 1 ص 964 ق 183)

9 ـ المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه عن غيره من العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لرب العامل و إشرافه و رقابته ، و هو ما قررته المادة رقم 674 من التقنين المدنى ، و المادة الأولى من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 . و إذ يبين ما أورده الحكم أن المحكمة إستخلصت من الوقائع المطروحة عليها - فى حدود سلطتها الموضوعية - عدم توافر علاقة العمل بين الطاعن " طبيب " و الجهات سالفة الذكر " شركات و مستشفى و مدرسة " لعدم خضوعه فى تنفيذ عمله لإشرافها و رقابتها ، و لم تعتد بما تضمنته المستندات المقدمة من أوصاف و عبارات تخالف حقيقة وضع الطاعن ، و إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحاً .

(الطعن رقم 38 لسنة 33 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 227 ق 36)

10 ـ المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد الوكالة و غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته ، و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى بقولها " عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدرارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " . و ما تقضى به المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من سريان أحكام قانون عقد العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر ، و أنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية . و إذ كان الطاعن - محام - قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام هذه التبعية مستنداً فى ذلك إلى تخصيص مكتب له بمقر الشركة لمباشرة قضاياها ، و أنه كان يعاونه فى العمل موظفون من قبلها و يستعمل مطبوعاتها ، و كانت القضايا توزع بينه و بين زملاء له آخرين و يحرر كشفاً بما يحكم فيه و ما يؤجل منها و يعرض الكشف على مدير الشركة ، و يتقاضى الطاعن نظير عمله أجرا شهريا ثابتا عدا منحة سنوية ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى فى خصوص طلب التعويض و قضى بأن علاقة الطرفين هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل إستنادا إلى ما قرره من أن الطاعن " له مكتب خاص يباشر فيه قضاياه الخاصة و لا يحضر للشركة فى مواعيد ثابتة و أن عمله بالشركة أنه يباشر القضايا التى تعهد إليه بها .... و لا يغير من هذا الأمر أن تكون أتعابه عن عمله القانونى قد تحددت سلفاً و شهرياً " و هى تقديرات قاصرة لا تكفى لحمل الحكم إذ لا تصلح لبيان سبب مخالفة الحكم الإبتدائى فى قضائه ، و ليس من شأنها أن تنفى علاقة العمل التى يدعيها الطاعن و لم تتناول الرد على المستندات التى تمسك بها تأييدا لصحة دعواه مع ما قد يكون لهذه المستندات من الدلالة ، و لو أن الحكم عنى ببحثها و محص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور .

(الطعن رقم 540 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 121 ق 19)

11ـ المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه من عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى بقولها إن " عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة العاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " و ما نصت عليه كذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بقولها " عقد العمل هو الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه فى مقابل أجر " . و يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستدل فى تكييفه للعلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل ، بما إستخلصه من تحديد نوع العمل و نطاقه و حدوده و المواعيد المقررة له و خضوع المطعون عليه فى تنفيذه لإشراف الطاعن و رقابته و هو إستخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن النعى على هذا الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس و يتعين رفضه.

(الطعن رقم 137 لسنة 29 جلسة 1963/02/13 س 14 ع 1 ص 239 ق 33)

12 ـ يكفى فى علاقة العمل توافر التبعية المهنية و هى أن يخضع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل وتعليماته .

(الطعن رقم 95 لسنة 33 جلسة 1967/03/29 س 18 ع 2 ص 688 ق 106)

13 ـ المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها ، و إذ كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد عمل و ليس شركة لاخروج فيه على نصوص العقد و تؤدى إليه عباراته ، و ما إستخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى خضوع المطعون ضده (صيدلى) لاشراف النقابة (صاحبة الصيدلية) و رقابتها مما يتعارض و طبيعة عقد الشركة ، و كان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة معينة من الأرباح ، أو أن النقابة قد خولته بإعتباره مديرا للصيدلة فى تعيين العمال اللازمين لها و تأديبهم و فصلهم لأن ذلك كله لا يغير من طبيعة عقد العمل ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال - إذ قضى بعدم خضوع المطعون ضده لضريبة الأرباح التجارية إستناداً إلى تكييف العقد بأنه عقد عمل لا شركة - يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 533 لسنة 39 جلسة 1976/02/19 س 27 ع 1 ص 467 ق 96)

14 ـ عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية و الأجر و بتوافرهما تقوم علاقة العمل و إذ كان عنصر التبعية - و هو المناط فى تكيف عقد العمل و تميزه عن غيره من العقود - يتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته ، و كان إحضار العمال بعض ما يلزم عملهم من أدوات أو خامات و دفع أجور مساعديهم ليس من شأنه نفى عنصر تبعيتهم لصاحب العمل ما داموا يخضعون لرقابته و إشرافه ، و كان من صور الأجر تحديده على أساس ما ينتجه العامل دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإنتفاء علاقة العمل إستناداً إلى أن الأجر يدفع عن القطعة و أن العمال يحضرون بعض ما يلزم صناعة الحذاء من خامات و يدفعون أجور مساعديهم من الصبية يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 157 لسنة 40 جلسة 1975/12/28 س 26 ص 1714 ق 320)

15 ـ المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان فيها ، و إذ كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه ينطوى على عقد عمل و ليس شركة لا خروج فيه على نصوص هذا العقد و تؤدى إليه عباراته و ما إستخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى خضوع العامل لرب العمل و إشرافه و رقابته ، مما يتعارض و طبيعة عقد الشركة ، و كان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة مئوية من صافى الأرباح ، إذ ليس ثمة ما يمنع من تحديد أجر العامل على هذه الصورة دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل ، و كان ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم يكن إلا إستطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه ، مما يكون معه النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بأنه أخطأ فى تكييف العقد بأنه عقد عمل - يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67)

16 ـ عقد العمل هو الذى يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر فى خدمة آخر و تحت إدارته و إشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذى يتعهد بمقتضاه شخص بالإلتحاق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة ، و ليس شرطاً أن يتلقى أجراً فإلتزامه بالعمل ليس هو إلتزام الأساس و إنما هو تابع للإلتزام الأصلى بالتعليم .

(الطعن رقم 260 لسنة 43 جلسة 1980/03/04 س 31 ع 1 ص 696 ق 136)

شرح خبراء القانون
يبين من المادة 674 مدني أنه يلزم أن تتوافر علاقة التبعية فيما بين العامل ورب العمل بأن يعمل الأول تحت ادارة الثاني، ولا يجب أن يتواجد الاثنان في مكان واحد طالما أن العامل يقوم بتنفيذ أوامر رب العمل، وأياً ما كان العمل المنوط بالعامل ولو كان عملاً عقلياً، وعقد العمل، عقد رضائی ملزم للجانبين وهو من عقود المعارضة ويكون في الأصل عقداً مدنياً إلا أنه إذا جاء على تشغيل الملاحين اعتبر تجارياً بالنسبة لطرفيه حسبما نص عليه القانون التجاري، وغالباً ما يكون مستمراً ولكنه قد يكون فورياً أي ينفذ مرة واحدة كرفع ثقل وقد يكون فردياً أو جماعياً، ولا يوجد ما يمنع من أن يستخدم العامل عن طريقه أشخاصاً آخرين لإنجاز العمل طالما أنه يعمل تحت إشراف رب العمل، فإن استخدم عامل بعض الأشخاص في القيام بعمله كبناء مسكن تابع للشركة التي يعمل بها فإن العقد في هذه الحالة يكون عقد عمل أما إن انتفت هذه العلاقة كان العقد مقاولة، فالعبرة في هذا التمييز تكون بمدى الحق في الإشراف والتوجيه، ويجوز للعامل أن يباشر عملاً آخر في أوقات فراغه ما لم يمنعه عن ذلك شرط في العقد.
 
وعلاقة التبعية هي المميزة لعقد العمل عن غيره من العقود الواردة على العمل،  ومتى توافرت علاقة التبعية، كان استحقاق العامل للأجر مفترضاً ولو لم يحدد في العقد، إذ يقوم القاضي بتحديده .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 526)
 
الواضح من تعريف المادة لعقد العمل أن هناك عنصرين أساسيين يجب توافرهما في عقد العمل، هما عنصر التبعية أي تبعية العامل لرب العمل، وعنصر الأجر، وقد عبرت المادة عن عنصر التبعية بقولها "... يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه"، كما ذكرت عنصر الأجر صراحة.
 
ولما كان الأجر يدخل كعنصر في بعض العقود الأخرى، فإن عنصر التبعية يكون هو في الواقع ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود الأخرى، كالوكالة والمقاولة والإيجار ..... الخ.
 
ونعرض لعنصر التبعية فيما يلي:
 
عنصر التبعية
 
المقصود بالتبعية، التبعية القانونية وليس التبعية الاقتصادية:
 
المقصود بالتبعية التي تعتبر عنصراً أساسياً في عقد العمل، التبعية القانونية، وهي التي تتحقق بهيمنة رب العمل أثناء تنفيذ العقد على نشاط العامل، وذلك بخضوع العامل الرقابة وإشراف صاحب العمل، الذي له أن يصدر إليه أوامر وتوجيهات يجب على العامل إطاعتها، وفي فرض جزاءات على العامل إذا خالف ما يصدر إليه من أوامر.
 
واعتناق المشرع معيار التبعية القانونية واضح من نص المادة 31 من قانون العمل الجديد التي عرفت عقد العمل بأنه العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه، ومن النصوص المقابلة لهذه المادة في التشريعات السابقة التي أوردت ذات المضمون السابق، ولذلك جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أنه "وبذلك يخرج من نطاق هذا المرسوم بقانون الأشخاص الذين يؤدون عملاً لحساب شخص آخر دون أن يكونوا تحت إدارته، أو دون أن يكون له حق الإشراف عليهم، كالعلاقات القائمة بين الترزي وصاحب الملابس، أو الطبيب والمريض أو المهندس ومالك البناء" وواضح كذلك مما نصت عليه 1/676 مدني من أنه: "تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين والجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال" .
 
ولا أهمية في ذلك النوع العمل، فيستوي أن يكون عقلياً أو يدوياً فنياً أو غير فني، ولا أهمية لكونه مستمراً يؤديه العامل باعتباره حرفة له أو عرضياً، ولا يؤثر في ذلك طريقة احتساب الأجر أو مقداره أو مواعيد دفعه أو التسمية التي تطلق على العامل مثل موظف أو مستخدم أو مدير فني.
 
أما التبعية الاقتصادية، وهي التي تعني اعتماد العامل في حياته اعتماداً كلياً على الأجر الذي يعطيه إياه صاحب العمل مقابل المجهود الذي يستنفده هذا الأخير، إذ يعيش العامل على ما يحصل عليه من أجر عمله الذي يتقاضاه من صاحب العمل، ومن ناحية أخرى يستنفد صاحب العمل كل نشاط العامل بحيث لا يبقى لهذا العامل أي وقت للعمل لدى شخص آخر، فإنها لا تصلح لتمييز عقد العمل عن غيره من العقود، ذلك أن هذه التبعية الاقتصادية يعيبها أنها تعلق التكييف القانوني للعقد على عنصر أجنبي عنه هو المركز الاجتماعي لأحد المتعاقدين، فلا يعقل أن يعتبر العقد مرة عقد عمل ومرة عقد مقاولة وفقاً لاختلاف المركز الاجتماعي لمن يقوم بالعمل، هذا إلى أن الاكتفاء بالتبعية الاقتصادية يهدد طغيان عقد العمل على غيره من العقود التي ترد على العمل، ذلك أن معظم الأشخاص يعتمدون اعتماداً كلياً على ما يحصلون عليه من عملهم باعتباره المورد الوحيد لرزقهم.
 
للتبعية القانونية صورتان 
 
الصورة الأولى: هي التبعية الفنية، ويقصد بها خضوع العامل لتوجيه وإشراف كامل أو شبه كامل من قبل صاحب العمل في جوهر العمل بدقائقه وجزئياته، فيفترض في صاحب العمل - في هذه الصورة  أن يكون عالماً بفن حرفته أو على الأقل ملما به إلماماً يجعل في قدرته توجيه العامل وإدارته.
 
والصورة الثانية: هي التبعية التنظيمية أو الإدارية، وفي هذه الصورة يترك للعامل سلطانه الفني في مباشرة العمل وتنفيذه، بحيث ينحصر خضوعه لصاحب العمل في شأن الظروف الخارجية التي يتم في ظلها هذا التنفيذ، كتحديد أوقاته ومكانه، وتقسيم العمل على العمال إذا تعددوا والتفتيش عليهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات الصادرة إليهم، وتوقيع الجزاء على المخالف منهم.
 
أو يجمع الفقه والقضاء على كفاية التبعية التنظيمية أو الإدارية حتى ولو تحققت التبعية الفنية فاشتراط التبعية الفنية يؤدي إلى انكماش نطاق قانون العمل، فلا يسري إلا عندما يتحقق لصاحب العمل الادارية الفنية الخاصة بالعمل الذي يؤديه، وهو أمر ليس بالمتيسر في غالب الأحوال، فقلما تتوافر هذه الصورة في غير المصانع أو المتاجر البسيطة التي يقوم مالكوها وسط عمالها بالعمل فيها، فضلاً عن أن العامل الذي يخضع لسلطان رب العمل ولو في شأن الظروف الخارجية لتنفيذ العمل دون جوهره لا يمكن اعتبار عمله مستقلاً تماماً مادام يظل يتبع صاحب العمل من بعض النواحي في أداء عمله، وإذا كان خضوعه لصاحب العمل من هذه النواحي أهون من خضوعه الفني له، إلا أنه يربطه بنوع من التبعية قبله، وهو ما يكفي للقول بتوافر التبعية القانونية في شأنه واعتبار العقد الذي يربطه بصاحب العمل عقد عمل.
 
وبالترتيب على ذلك، فإن هذا النص يمكن أن يطبق على أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحاسبين، حتى ولو لم تتوافر المعرفة الفنية لدى صاحب العمل، طالما أنه يشرف على العامل من الناحية التنظيمية أي الإدارية بأن يحدد له مكان العمل وأوقات مباشرته مثلاً.
 
قد يقوم الشخص بتصرفات متعددة لحساب الغير ولا تكون سلطنة واحدة في تابع نت شأنها جميعاً، إذ قد يخضع في بعضها الإدارة وإشراف صاحب العمل، ويخضع في مع بعضها الآخر لتقديره واستقلاله التام بحيث يتنافى مع فكرة التبعية، فحينئذٍ إذا أمكن الفصل بين عمل كل نوع من هذه التصرفات على حده، فإنه يمكن إعطاء كل عمل وصفة القانوني، أما إذا كانت هذه التصرفات مختلطة اختلاطاً لا يقبل التجزئة ففي هذه الحالة يؤخذ بالتصرفات الغالبة منها، فإذا كانت التصرفات التي تتحقق فيها التبعية هي الغالبة، اعتبر الشخص عاملاً، وإن كانت التصرفات الأخرى هي الغالبة وكانت وكالة مثلاً، اعتبر الشخص وكيلاً ولا ينطبق عليه قانون العمل.
 
ومفاد ما تقدم أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتي الأجير والوكيل.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثامن ، الصفحة/500) 
الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 288

الأْجير الْخاصّ

103 - الأْجير الْخاصّ: هو منْ يعْمل لمعيّنٍ عملاً مؤقّتًا، ويكون عقْده لمدّةٍ. ويسْتحقّ الأْجْر بتسْليم نفْسه في الْمدّة؛ لأنّ منافعه صارتْ مسْتحقّةً لمن اسْتأْجره في مدّة الْعقْد.

وكره الْحنفيّة اسْتئْجار الْمرْأة للْخدْمة؛ لأنّه لا يؤْمن معه الاطّلاع عليْها والْوقوع في الْمعْصية، ولأنّ الْخلْوة بها معْصيةٌ.

وأجاز أحْمد اسْتئْجارها، ولكنْ يصْرف وجْهه عن النّظر إلى ما لا يحلّ له النّظر إليْه، كما أنّه لا يخْلو معها في مكانٍ اتّقاءً للْفتْنة.

104 - ويجوز أنْ يكون الأْجير ذمّيًّا والْمسْتأْجر مسْلمًا بلا خلافٍ. أمّا أنْ يكون الأْجير مسْلمًا والْمسْتأْجر ذمّيًّا فقدْ أجازه جمْهور الْفقهاء، غيْر أنّهمْ وضعوا معْيارًا خاصًّا هو أنْ يكون الْعمل الّذي يؤجّر نفْسه للْقيام به ممّا يجوز له أنْ يفْعله لنفْسه، كالْخياطة والْبناء والْحرْث. أمّا إذا كان لا يجوز له أنْ يعْمله لنفْسه، كعصْر الْخمْر، ورعي الْخنازير، ونحْو ذلك، فإنّه لا يجوز. فإنْ فعل فإنّ الإْجارة تردّ قبْل الْعمل. وإنْ عمل فإنّ الأْجْرة تؤْخذ من الْكافر ويتصدّق بها. ولا يسْتحلّها لنفْسه إلاّ أنْ يعْذر لأجْل الْجهْل.

والْمعْيار عنْد الْحنابلة أنْ يكون الْعمل غيْر الْخدْمة الشّخْصيّة. أمّا إنْ كانت الإْجارة على أنْ يقوم بخدْمته منْ نحْو تقْديم الطّعام له، والْوقوف بيْن يديْه، فقال الْبعْض: لا يجوز؛ لأنّه عقْدٌ يتضمّن حبْس الْمسْلم عنْد الْكافر، وإذْلاله في خدْمته. وهو فيما يبْدو الْمقْصود من الْقوْل بالْجواز عنْد الْحنفيّة لأنّه عقْد معاوضةٍ - كالْبيْع - مع الْكراهة الّتي علّلوها بأنّ الاسْتخْدام اسْتذْلالٌ، وليْس للْمسْلم أنْ يذلّ نفْسه، خصوصًا بخدْمة الْكافر.

وقال بعْض الْحنابلة: يجوز؛ لأنّه يجوز له إجارة نفْسه في غيْر الْخدْمة، فجاز فيها. وهو أحد قوْلي الشّافعيّ.

وفي حاشية الْقلْيوبيّ والشّرْوانيّ يصحّ مع الْكراهة أنْ يسْتأْجر الذّمّيّ مسْلمًا، ولوْ إجارة عيْنٍ ويؤْمر وجوبًا بإجارته لمسْلمٍ. وللْحاكم منْعه منْها. ولا يجوز لمسْلمٍ خدْمة كافرٍ ولوْ غيْر إجارةٍ.

وفي الْمهذّب أنّ من الشّافعيّة منْ قال: لو اسْتأْجر الْكافر مسْلمًا ففيه قوْلان، ومنْهمْ منْ قال: يصحّ قوْلاً واحدًا.

105 - ويجوز أنْ يكون ربّ الْعمل جماعةً في حكْم شخْصٍ واحدٍ (مؤسّسةً) فلو اسْتأْجر أهْل قرْيةٍ معلّمًا أوْ إمامًا أوْ مؤذّنًا، وكان خاصًّا بهمْ كان أجيرًا خاصًّا. وكذا لو اسْتأْجر أهْل قرْيةٍ راعيًا ليرْعى أغْنامهمْ على أنْ يكون مخْصوصًا لهمْ بعقْدٍ واحدٍ، كان أجيرًا خاصًّا.

ولا بدّ في إجارة الأْجير الْخاصّ منْ تعْيين الْمدّة؛ لأنّها إجارة عيْنٍ لمدّةٍ. فلا بدّ منْ تعْيينها؛ لأنّها هي الْمعيّنة للْمعْقود عليْه. والْمنْفعة لا تعْتبر معْلومةً إلاّ بذلك. وينْبغي أنْ تكون الْمدّة ممّا يغْلب على الظّنّ بقاء الأْجير فيها قادرًا على الْعمل، حتّى قال الْمالكيّة: يجوز إجارة الْعامل لخمْس عشْرة سنةً.

ولمْ يشْترط الْفقهاء تعْيين نوْع الْخدْمة.

وعنْد عدم التّعْيين يحْمل على ما يليق بالْمؤجّر والْمسْتأْجر.

106 - ويجب على الأْجير الْخاصّ أنْ يقوم بالْعمل في الْوقْت الْمحدّد له أو الْمتعارف عليْه. ولا يمْنع هذا منْ أدائه الْمفْروض عليْه منْ صلاةٍ وصوْمٍ، بدون إذْن الْمسْتأْجر. وقيل: إنّ له أنْ يؤدّي السّنّة أيْضًا، وأنّه لا يمْنع منْ صلاة الْجمعة والْعيديْن، دون أنْ ينْقص الْمسْتأْجر منْ أجْره شيْئًا إنْ كان الْمسْجد قريبًا ولا يسْتغْرق ذلك وقْتًا كبيرًا، بلْ جاء في كتب الْفقْه أنّ

من اسْتأْجر أجيرًا شهْرًا ليعْمل له كذا لا تدْخل فيه أيّام الْجمع للْعرْف. قال الرّشيديّ: «لوْ آجر نفْسه بشرْط عدم الصّلاة وصرْف زمنها في الْعمل الْمسْتأْجر له، فالأْقْرب أنّه تصحّ الإْجارة ويلْغو الشّرْط» ولا يدْخل في الإْجارة بالزّمن نحْو شهْرٍ مثلاً لغيْر مسْلمٍ أوْقات الصّلوات ولا أيّام عطْلتهم الدّينيّة.

وليْس للأْجير الْخاصّ أنْ يعْمل لغيْر مسْتأْجره إلاّ بإذْنه، وإلاّ نقص منْ أجْره بقدْر ما عمل. ولوْ عمل لغيْره مجّانًا أسْقط ربّ الْعمل منْ أجْره بقدْر قيمة ما عمل.

107 - والأْجير الْخاصّ أمينٌ، فلا يضْمن ما هلك في يده منْ مالٍ، أوْ ما هلك بعمله، إلاّ بالتّعدّي أو التّقْصير. وله الأْجْرة كاملةً. أمّا أنّه لا ضمان عليْه لما تلف في يده منْ مالٍ فلأنّ الْعيْن أمانةٌ في يده لأنّه قبضه بإذْن ربّ الْعمل، فلا يضْمن. وأمّا ما هلك بعمله فإنّ الْمنافع تصير ممْلوكةً للْمسْتأْجر، لكوْنه يعْمل في حضوره، فإذا أمره بالتّصرّف في ملْكه صحّ، ويصير نائبًا منابه، ويصير فعْله منْسوبًا إليْه، كأنّه فعله بنفْسه. فلهذا لا يضْمن. بلْ قال الْمالكيّة: حتّى لوْ شرط عليْه الضّمان،

فهو شرْطٌ يناقض الْعقْد ويفْسد الإْجارة. فإنْ وقع الشّرْط فسدت الإْجارة. فإنْ عمل فله أجْرة مثْله، زادتْ على الْمسمّى أوْ نقصتْ. وإنْ أسْقط الشّرْط قبْل انْقضاء الْعمل صحّت الإْجارة. ومنْ فقهاء الشّافعيّة منْ

قال: إنّه كالأْجير الْمشْترك فيضْمن، لقوْل الشّافعيّ: الأْجراء سواءٌ، وذلك صيانةً لأمْوال النّاس. وكان يقول: لا يصْلح النّاس إلاّ ذاك.

الأْجير الْمشْترك

122 - الأْجير الْمشْترك هو الّذي يعْمل للْمؤجّر ولغيْره، كالْبنّاء الّذي يبْني لكلّ أحدٍ، والْملاّح الّذي يحْمل لكلّ أحدٍ. وهذا ما يؤْخذ منْ تعْريفات الْفقهاء جميعًا.

123 - ولا خلاف في أنّ الأْجير الْمشْترك عقْده يقع على الْعمل، ولا تصحّ إجارته إلاّ ببيان نوْع الْعمل أوّلاً. ولا يمْنع هذا منْ ذكْر الْمدّة أيْضًا. فإنْ قال للرّاعي: ترْعى غنمي مدّة شهْرٍ، كان أجيرًا مشْتركًا، إلاّ إذا شرط عليْه عدم الرّعْي لغيْره على ما سيأْتي.

124 - ولا مانع منْ أنْ يؤجّر الْمسْلم نفْسه منْ ذمّيٍّ إجارةً مشْتركةً، كأنْ يكون طبيبًا أوْ خيّاطًا أوْ معلّمًا. فيقدّم عمله لمنْ يطْلبه منْه؛ لأنّ ذلك لا يخْرجه إلى حدّ التّبعيّة والْخضوع له، وليْس فيه اسْتذْلالٌ.

125 - والأْصْل أنْ يكون الْعمل من الصّانع - الأْجير - والْعيْن منْ صاحب الْعمل. غيْر أنّ الْعرْف جرى على أنْ يقدّم الأْجير الْمشْترك الْخيْط منْ عنْده في الْخياطة، والصّبْغ منْ عنْده في الصّباغة، ممّا يعْتبر تابعًا للصّنْعة، ولا يخْرجه ذلك منْ كوْنه عقْد إجارةٍ إلى عقْد اسْتصْناعٍ.

126 - وقدْ يتمّ الْعقْد مع الأْجير الْمشْترك بالتّعاطي - مع مراعاة خلاف الشّافعيّة السّابق في عقود الْمعاطاة - كما في الرّكوب في سيّارات النّقْل الْعامّ، كما يصحّ أنْ يكون الْعاقد واحدًا، أوْ جماعةً كالْحكومة والْمؤسّسات والشّركات.

127 - ويجب أنْ تكون الْمنْفعة الّتي يسْتأْجر عليْها محدّدةً معْلومة الْقدْر. وقدْ تحدّد بتحْديد محلّها، ويكون للأْجير الْمشْترك خيار الرّؤْية في كلّ عملٍ يخْتلف باخْتلاف الْمحلّ كما يرى الْحنفيّة والْحنابلة، ويكون له خيار الرّؤْية في إجارة الأْعْيان عمومًا عنْد الشّافعيّة.

وقدْ تحدّد الْمنْفعة بتحْديد الْمدّة وحْدها، كما تحدّد بتحْديد الْعمل، كإجارة خياطة الثّوْب وقدْ تتحدّد بالْعمل والْمدّة معًا عنْد الصّاحبيْن وهو مذْهب الْمالكيّة إذا تساوى الزّمن والْعمل، وروايةٌ عنْد الْحنابلة، وقالوا: إنّ الْمعْقود عليْه أوّلاً هو الْعمل وهو الْمقْصود من الْعقْد، وذكْر الْمدّة لمجرّد التّعْجيل. وإنْ أوْفى الشّرْط اسْتحقّ الأْجْر الْمسمّى وإلاّ اسْتحقّ أجْر الْمثْل بشرْط ألاّ يتجاوز الأْجْر الْمسمّى.

وذهب أبو حنيفة والشّافعيّ - وهو روايةٌ أخْرى عنْد الْحنابلة - إلى فساد هذا الْعقْد لأنّه يفْضي إلى الْجهالة والتّعارض؛ لأنّ ذكْر الْمدّة يجْعله أجيرًا خاصًّا، والْعقْد على الْعمل يجْعله أجيرًا مشْتركًا وهما متعارضان، ويؤدّي ذلك للْجهالة.

128 - والإْجارة على الْمعاصي باطلةٌ اتّفاقًا مع الأْجير الْمشْترك أيْضًا كما سبق بالنّسْبة للأْجير الْخاصّ. وكذلك يسْري ما سبق هناك بالنّسْبة للإْجارة على بعْض الطّاعات. وقدْ صرّح الْمالكيّة والشّافعيّة بجواز الإْجارة على غسْل الْميّت وحمْله. وصرّح الْحنابلة بجواز الإْجارة على ذبْح الأْضْحيّة والْهدْي وتفْريق الصّدقات وإعْطاء الشّاهد ما يسْتعين به على الْوصول إلى مجْلس الْقضاء.

ومنع الْمالكيّة اسْتئْجار الْجنب والْحائض والْكافر لكنْس الْمسْجد واعْتبروه من الإْجارة على الْمعاصي. وفي كتب الْمذاهب الْعديد من الصّور. وهي في جمْلتها ترْجع إلى حرْمة الاسْتئْجار على الْمعْصية مطْلقًا، سواءٌ أكانتْ محرّمةً لذاتها أمْ لغيْرها. أمّا منْ أجاز الاسْتئْجار على الطّاعات فيرى أنّ إباحة مثْل هذه الْعقود للْحاجة إليْها.

129 - وممّا يتّصل بذلك اسْتئْجار الْمصْحف للتّلاوة. فذهب الْحنفيّة وهو الْمذْهب عنْد الْحنابلة إلى عدم جواز إجارته إجْلالاً لكلام اللّه عن الْمعاوضة، وأجاز الشّافعيّة والْمالكيّة ذلك وهو وجْهٌ عنْد الْحنابلة، ذلك لأنّه انْتفاعٌ مباحٌ تجوز الإْجارة منْ أجْله فجازتْ فيه الإْجارة كسائر الْكتب. غيْر أنّ الْمالكيّة قالوا: إنّه لا يتّفق مع مكارم الأْخْلاق.

الْتزامات الأْجير الْمشْترك:

130 - يلْتزم الأْجير الْمشْترك بإنْجاز الْعمل الْمتعاقد عليْه، وكلّ ما كان منْ توابع ذلك الْعمل لزم الأْجير حسب الْعرْف ما لمْ يشْترطْ غيْر ذلك. فمنْ تعاقد مع خيّاطٍ ليخيط له ثوْبًا فالْخيْط والإْبْرة على الْخيّاط، كما هو الْعرْف إلاّ إذا كان هناك شرْطٌ أوْ تغيّر الْعرْف.

131 - وإذا شرط الْمكْتري على الأْجير أنْ يعْمل بنفْسه لزمه ذلك لأنّ الْعامل تعيّن بالشّرْط، فإنْ لمْ يشْترطْ ذلك فله أنْ يسْتأْجر منْ يعْمله لأنّ الْمسْتحقّ عملٌ في الذّمّة إلاّ إنْ كان الْعمل لا يقوم فيه غيْره مقامه كالنّسْخ لأنّ الْغرض لا يحْصل منْ غيْره كحصوله منْه. وكذا كلّ ما يخْتلف باخْتلاف الْعامل، مع ملاحظة أنّ الصّانع إذا ما اسْتعان بتلْميذه كان عمل التّلْميذ - الْمساعد - مضافًا إلى أسْتاذه الأْجير الّذي تمّ معه التّعاقد.

132 - ولا خلاف في أنّ الأْجير يلْتزم بتسْليم الْعمل، فإذا كان الْعمل في يد الْمسْتأْجر كأنْ يسْتأْجر رجلاً ليبْني له جدارًا أوْ دارًا أوْ يحْفر له قناةً أوْ بئْرًا، فكلّما أتمّ منْه قدْرًا حقّ له أنْ يطالب بما يقابله منْ أجْرٍ لأنّ التّسْليم قدْ تحقّق. أمّا إذا كان الْعمل ليْس في حوْزة ربّ الْعمل فليْس منْ حقّ الأْجير الْمطالبة

بالأْجْرة قبْل الْفراغ من الْعمل وتسْليمه للْمكْتري، لتوقّف وجوب الأْجْر على ذلك. فالْقصّار والصّبّاغ والنّسّاج ونحْوهمْ ممّنْ يعْملون في حوانيتهمْ أوْ دورهم الْخاصّة لا يسْتحقّون الأْجْر إلاّ بردّ الْعمل إلاّ إذا اشْترط التّعْجيل أوْ عجّل بالْفعْل.

تضْمين الأْجير الْمشْترك:

133 - اتّفق الْفقهاء على أنّ الأْجير الْمشْترك إذا تلف عنْده الْمتاع بتعدٍّ أوْ تفْريطٍ جسيمٍ: يضْمن. أمّا إذا تلف بغيْر هذيْن ففيه تفْصيلٌ في الْمذاهب: فالصّاحبان (أبو يوسف ومحمّدٌ) والْحنابلة

اعْتبروا التّلف بفعْله سواءٌ كان عنْ قصْدٍ أوْ غيْر قصْدٍ، أوْ بتقْصيرٍ أوْ دونه، موجبًا للضّمان، تابعوا في ذلك عمر وعليًّا، حفْظًا لأمْوال النّاس. ومثْل ذلك إذا كان التّلف بغيْر فعْله. وكان من الْممْكن دفْعه كالسّرقة الْعاديّة والْحريق الْعاديّ. وإلى هذا ذهب بعْض متأخّري الْمالكيّة. وهو قوْلٌ للشّافعيّة. ومتقدّمو الْمالكيّة وزفر ذهبوا إلى عدم التّضْمين. وهو قوْلٌ للشّافعيّة أيْضًا.

وذهب أبو حنيفة إلى الضّمان إذا كان التّلف بفعْله، أوْ بفعْل تلْميذه، سواءٌ قصد أوْ لا؛ لأنّه مضافٌ إلى فعْله، وهو لمْ يؤْمرْ إلاّ بعملٍ فيه صلاحٌ، وعمل التّلْميذ منْسوبٌ إليْه، وإلى عدم الضّمان، إذا كان بفعْل غيْره، وهو الْقياس.

وذهب ابْن أبي ليْلى إلى تضْمين الأْجير الْمشْترك مطْلقًا في جميع الأْحْوال.

134 - وإذا وجب الضّمان على الأْجير الْمشْترك، فإنْ كانت الْعيْن هلكتْ بعْد الْعمل فالْمكْتري بالْخيار: إنْ شاء ضمّنه قيمته معْمولاً، ويحطّ الأْجْرة من الضّمان، وإنْ شاء ضمّنه قيمته غيْر معْمولٍ ولمْ يكنْ عليْه أجْرةٌ. وإنْ كان الْهلاك الْموجب للضّمان حصل قبْل الْعمل ضمن قيمته غيْر معْمولٍ. وهو لمْ يعْملْ شيْئًا يسْتحقّ أجْرًا عليْه. وهذا ما اتّجه إليْه الْجمْهور.

وكذلك إذا هلكت الْعيْن هلاكًا لا يوجب الضّمان فإنّ الأْجير الْمشْترك لا يسْتحقّ أجْرًا لأنّ الأْجْر يسْتحقّ بالتّسْليم بعْد الْفراغ.

الْوقْت الْمعْتبر لتقْدير الضّمان:

135 - ذهب الْحنفيّة والشّافعيّة في قوْلٍ عنْدهمْ وهو الْمسْتفاد منْ مذْهب الْحنابلة إلى أنّ الْعبْرة في تقْدير الضّمان هو يوْم حصول سبب الضّمان، وهو التّلف أو التّعدّي.

أمّا الْمالكيّة فقالوا: تقدّر قيمتها بيوْم تسْليمها إلى الأْجير الْمشْترك، لا يوْم التّلف ولا يوْم الْحكْم. والْقوْل الآْخر للشّافعيّة: أنّ الْقيمة تعْتبر أكْثر ما كانتْ منْ حين الْقبْض إلى حين التّلف، كالْغاصب. وأمّا إنْ قيل بعدم الضّمان إلاّ بالتّعدّي فتقدّر الْقيمة ما كانتْ منْ حين التّعدّي إلى حين التّلف لأنّ الضّمان بالتّعدّي.

136 - ولا يجوز لربّ الْعمل أنْ يشْترط الضّمان على الأْجير فيما لا يجب عليْه ضمانه؛ لأنّ شرْط الضّمان في الأْمانة باطلٌ، لمنافاته لمقْتضى الْعقْد. وكذا لا يجوز اشْتراط نفْي الضّمان عن الأْجير فيما يجب فيه عليْه الضّمان. ويفْسد الْعقْد بهذا الاشْتراط لمنافاته لمقْتضى الْعقْد. وللصّانع أجْر الْمثْل، لا الْمسمّى؛ لأنّه إنّما رضي به لإسْقاط الضّمان عنْه. هذا ما نصّ عليْه الْحنفيّة والْمالكيّة، وهو أحد وجْهيْن عنْد الْحنابلة.

وعنْد الْحنابلة وجْهٌ آخر. فقدْ سئل أحْمد عن اشْتراط الضّمان ونفْيه، فقال: الْمسْلمون على شروطهمْ.

قال ابْن قدامة: وهذا يدلّ على نفْي الضّمان بشرْطه، ووجوبه بشرْطه.

الْتزامات ربّ الْعمل إزاء الأْجير الْمشْترك:

137 - يلْزم الآْجر أنْ يسلّم الْعيْن الْمراد إجْراء الْعمل عليْها للأْجير في الْوقْت الْمشْروط الْملْفوظ أو الْملْحوظ، إذْ لا يتحقّق التّمْكين إلاّ بذلك. وفي تسْليم التّوابع يعْتبر الْعرْف ما لمْ يكنْ هنا شرْطٌ، على ما ذكر عنْد الْكلام عن الْتزامات الأْجير الْمشْترك.

138 - ويلْتزم الْمسْتأْجر بدفْع الأْجْرة للأْجير الْمشْترك بعْد انْقضاء الْعمل وتسلّمه، ما لمْ يكنْ بيْنهما شرْطٌ بالتّعْجيل أوْ بالتّأْجيل، وما لمْ يكن الْعمل الْمأْجور فيه ممّا ليْس له أثرٌ في الْعيْن، كالْحمّال والسّمْسار ونحْوهما؛ إذْ لا يتوقّف الأْجْر فيها على التّسْليم، فلوْ هلك الْمحْمول عنْ رأْس الْحمّال قبْل تسْليمه، أوْ هلك الشّيْء الّذي طلب من السّمْسار بيْعه أوْ شراؤه، اسْتحقّ أجْرةً بما عمل. أمّا ما كان للْعمل أثرٌ فيه، كالثّوْب الْمطْلوب صبْغه، فإنّه لا أجْر له إلاّ بعْد الْفراغ من الْعمل وتسْليمه، ما لمْ يكنْ هناك شرْطٌ مخالفٌ، فلوْ هلك الثّوْب قبْل التّسْليم سقط الأْجْر. هذا بالنّسْبة لما كان يعْمله بعيدًا عن الْمسْتأْجر. أمّا إنْ كان الأْجير يعْمل في بيْت الْمسْتأْجر أوْ تحْت يده، فقيل: إنّه يسْتحقّ الأْجْر بحساب ما عمل. وقيل: لا يسْتحقّه إلاّ بعْد الْفراغ من الْعمل، على ما سبق في بحْث الأْجْرة.

وتنْقضي إجارة الأْجير الْمشْترك بإتْمام الْعمل وتسْليمه، كما تنْقضي بهلاك الْعيْن محلّ الْعمل، إلى غيْر ذلك من الأْسْباب الّتي ذكرْناها قبْل في انْقضاء الإْجارة بوجْهٍ عامٍّ وما فيها منْ تفْصيلٍ.

أنْواعٌ من الأْجير الْمشْترك:

إجارة الْحجّام والطّبيب وتضْمينهما:

139 - الْحجامة جائزةٌ اتّفاقًا. وفي أخْذ الأْجْرة عليْها ثلاثة اتّجاهاتٍ لتعارض الآْثار؛ فقال الْبعْض: إنّه مباحٌ عنْد الْجمْهور، «لأنّ الرّسول صلي الله عليه وسلم احْتجم وأعْطى الْحجّام أجْرًا». فقدْ روى الْبخاريّ بسنده عن ابْن عبّاسٍ قال: «احْتجم النّبيّ صلي الله عليه وسلم وأعْطى الْحجّام أجْره» ولوْ كان ذلك غيْر مشْروعٍ لما أقْدم عليْه الرّسول صلي الله عليه وسلم.

وذهب الْبعْض إلى كراهة ذلك، لما روي مسْندًا إلى رافع بْن خديجٍ منْ «أنّ الرّسول عليه الصلاة والسلام قال: كسْب الْحجّام خبيثٌ» ويردّ عليْه بأنّه منْسوخٌ بما روي «أنّه عليه الصلاة والسلام قال له رجلٌ: إنّ لي عيالاً وغلامًا حجّامًا، أفأطْعم عيالي منْ كسْبه؟ قال: نعمْ» وقال الأْتْقانيّ: إنّ حديث النّهْي محْمولٌ على الْكراهة منْ طريق الْمروءة.

الاتّجاه الثّالث: أنّه حرامٌ، لما روي عنْ أبي هريْرة أنّ رسول اللّه قال: «من السّحْت كسْب الْحجّام» وبعْد أنْ عرضتْ كتب الْفقْه أدلّة كلّ اتّجاهٍ، وناقشتْها بما ينْتج عدم التّحْريم، قال ابْن قدامة: ليْس في الْمسْألة قوْلٌ بالتّحْريم، وإنّما يكْره للْحرّ أكْل كسْب الْحجّام. ويكْره تعلّم صناعة الْحجامة، وإجارة نفْسه لها، لما فيها منْ دناءةٍ.

قال ابْن عابدين: وإنْ شرط الْحجّام شيْئًا على الْحجامة كره.

140 - وإذا ما اسْتأْجر شخْصٌ حجّامًا، ثمّ بدا له ألاّ يفْعل، فله حقّ الْفسْخ لأنّ فيه اسْتهْلاك مالٍ أوْ غرْمًا أوْ ضررًا.

ضمان الْحجّام:

141 - لا ضمان على الْحجّام إلاّ إذا جاوز الْمعْتاد. فإنْ لمْ يجاوزْه فلا ضمان عليْه؛ لأنّ ضرر الْحجامة ينْبني على قوّة الطّبْع وضعْفه ولا يعْرف الْحجّام ذلك بنفْسه، وهو ما يتحمّل الْمحْجوم من الْجرْح، فلا يمْكن اعْتبار السّلامة، فيسْقط الضّمان.

وفي الْمغْني: لا ضمان على حجّامٍ ولا ختّانٍ ولا

طبيبٍ إذا توافر أنّهمْ ذوو حذْقٍ في صناعتهمْ وألاّ يتجاوزوا ما ينْبغي عمله. فإنْ تحقّق هذان الشّرْطان فلا ضمان؛ لأنّ فعْلهمْ مأْذونٌ فيه.

أمّا إنْ كان الْحجّام ونحْوه حاذقًا وتجاوز، أوْ لمْ يكنْ حاذقًا، ضمن، لأنّه إتْلافٌ لا يخْتلف ضمانه بالْعمْد والْخطأ، فأشْبه إتْلاف الْمال، ولأنّه فعْلٌ محرّمٌ فيضْمن سرايته. وهذا مذْهب الشّافعيّ وأصْحاب الرّأْي. ولا نعْلم فيه خلافًا.

142 - واسْتئْجار الْحجّام لغيْر الْحجامة كالْفصْد وحلْق الشّعْر وتقْصيره والْختان وقطْع شيْءٍ من الْجسد للْحاجة إليْه، جائزٌ بغيْر خلافٍ؛ لأنّ هذه الأْمور تدْعو الْحاجة إليْها، ولا تحْرم فيها، فجازت الإْجارة فيها وأخْذ الأْجْر عليْها.

143 - واسْتئْجار الطّبيب للْعلاج جائزٌ، وأخْذه أجْرًا على ذلك مباحٌ، بشرْط أنْ يكون خطؤه نادرًا كما يصرّح الشّافعيّة. فإنْ لمْ يكنْ كذلك لمْ يصحّ الْعقْد، ويضْمن. وقالوا: إذا اسْتأْجره للْمداواة في مدّةٍ معيّنةٍ لمْ يجزْ؛ لأنّه جمع بيْن الْعمل والزّمن. وفي قوْلٍ آخر لهمْ، وهو ما أخذ به الْحنابلة: يقدّر الاسْتئْجار للْمداواة بالْمدّة دون الْبرْء، إذ الْبرْء غيْر معْلومٍ. فإنْ داواه الْمدّة ولمْ يبْرأ اسْتحقّ الأْجْر؛ لأنّه وفّى الْعمل. وإنْ برئ في أثْنائها أوْ مات، انْفسخت الإْجارة فيما بقي، ويسْتحقّ من الأْجْر بالْقسْط. وعنْد الإْمام مالكٍ أنّه لا يسْتحقّ أجْرًا حتّى يبْرأ. ولمْ يحْك ذلك أصْحابه.

144 - وإن امْتنع الْمريض من الْعلاج مع بقاء الْمرض اسْتحقّ الطّبيب الأْجْر ما دام قدْ سلّم نفْسه ومضى زمن الْمعالجة؛ لأنّ الإْجارة عقْدٌ لازمٌ، وقدْ بذل الأْجير ما عليْه. ويمْلك الطّبيب الأْجْرة ما دام قدْ قام بالْمعْتاد.

145 - ولا تجوز مشارطة الطّبيب على الْبرْء. ونقل ابْن قدامة عن ابْن أبي موسى الْجواز، وقال: إنّه الصّحيح، لكنْ يكون جعالةً لا إجارةً، إذ الإْجارة لا بدّ فيها منْ مدّةٍ أوْ عملٍ معْلومٍ. وقال: إنّ أبا سعيدٍ حين رقى الرّجل شارطه على الْبرْء. وقدْ أجاز ذلك مالكٌ، ففي الشّرْح الصّغير. لوْ شارطه طبيبٌ على الْبرْء فلا يسْتحقّ الأْجْر إلاّ بحصوله. ولا ضمان على الطّبيب إلاّ بالتّفْريط ما دام منْ أهْل الْمعْرفة ولمْ يخْطئْ، وإلاّ ضمن.

146 - وإذا زال الأْلم، وشفي الْمريض قبْل مباشرة الطّبيب، كان عذْرًا تنْفسخ به الإْجارة. يقول ابْن عابدين: وإذا سكن الضّرْس الّذي اسْتؤْجر الطّبيب لخلْعه فهذا عذْرٌ تنْفسخ به الإْجارة. ولمْ يخالفْ في ذلك أحدٌ حتّى منْ لمْ يعْتبروا الْعذْر موجبًا للْفسْخ، فقدْ نصّ كلٌّ من الشّافعيّة والْحنابلة على أنّ من اسْتأْجر رجلاً ليقْلع له ضرْسًا، فسكن الْوجع، أوْ ليكحّل له عيْنًا، فبرئت انْفسخ الْعقْد لتعذّر اسْتيفاء

الْمعْقود عليْه.

الإْجارة على حفْر الآْبار:

147 - الْمعْقود عليْه هنا فيه نوْع جهالةٍ؛ لأنّ الأْجير لا يعْلم ما يصادفه أثْناء الْحفْر. ولهذا فإنّ جمْهور الْفقهاء الْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة يشْترطون لصحّة الْعقْد معْرفة الأْرْض الّتي يقع فيها الْحفْر؛ لأنّ الْحفْر

يخْتلف باخْتلافها، ومعْرفة مساحة الْقدْر الْمطْلوب حفْره طولاً وعرْضًا وعمْقًا. وأجازوا تقْدير الإْجارة على الْحفْر بالْمدّة أوْ بالْعمل.

والْحنفيّة يقولون: إنّ الْقياس يقْتضي بيان الْموْضع وطول الْبئْر وعمْقه، إلاّ أنّهمْ قالوا: إنْ لمْ يبيّنْ جاز اسْتحْسانًا؛ لجريان الْعرْف بذلك، ويؤْخذ بوسط ما يعْمل النّاس.

148 - وإنْ بيّن له موْضع الْحفْر، وحدّد له الْمقْدار الْمطْلوب حفْره، فوجد الأْجير بعْد الشّروع في الْعمل أنّ الأْرْض صلْبةٌ وتحْتاج إلى مئونةٍ أشدّ عملاً وآلاتٍ خاصّةٍ، فإنّه لا يجْبر عليْه، ويحقّ له فسْخ الْعقْد ويسْتحقّ أجْرًا بمقْدار ما حفر. وتقْدير ذلك يرْجع فيه إلى أهْل الْخبْرة. ولوْ حفر الْبئْر في ملْكه، فظهر الْماء قبْل أنْ يبْلغ الْمنْتهى الّذي شرط عليْه، فإنْ أمْكنه الْحفْر في الْماء بالآْلة الّتي يحْفر بها الآْبار أجْبر على الْحفْر، وإن احْتيج إلى اتّخاذ آلةٍ أخْرى لا يجْبر.

149 - كما نصّوا على أنّه لوْ حفر بعْض الْبئْر، وأراد أنْ يأْخذ حصّتها من الأْجْر، فإنْ كان في ملْك الْمسْتأْجر فله ذلك. وكلّما حفر شيْئًا صار مسلّمًا إلى الْمسْتأْجر، حتّى إذا انْهارت الْبئْر فأدْخل السّيْل أو الرّيح فيها التّراب حتّى سوّاها مع الأْرْض لا يسْقط شيْءٌ منْ أجْرته. وإنْ كان في ملْك غيْره ليْس للأْجير أنْ يطالبه بالأْجْرة ما لمْ يفْرغْ من الْحفْر ويسلّمْها إليْه، حتّى لو انْهارتْ، فامْتلأتْ قبْل التّسْليم لا يسْتحقّ الأْجْر.

وقالوا: إذا اسْتأْجر حفّارًا ليحْفر له حوْضًا عشرةً في عشرةٍ بعشرة دراهم، فحفر خمْسةً في خمْسةٍ اسْتحقّ من الأْجْر بنسْبة ما حفر، مع ملاحظة أخْذ الْمتوسّط بيْن قيمة الْحفْر في الْجزْء الأْعْلى والْجزْء الأْسْفل. وإنْ شرط عليْه كلّ ذراعٍ في طينٍ أوْ أرْضٍ سهْلةٍ بدرْهمٍ، وكلّ ذراعٍ في حجرٍ بدرْهميْن، وكلّ ذراعٍ في ماءٍ بثلاثةٍ، وبيّن مقْدار طول الْبئْر ومحيطه جاز. وإذا حفر بعْض الْبئْر ومات، قوّم الْحفْر وأخذ ورثته بنسْبته من الأْجْر، على ما سبق.

ويلاحظ أنّ هذه الأْحْكام مبْنيّةٌ على أعْرافٍ كانتْ قائمةً.

إجارة الرّاعي:

150 - الرّاعي إمّا أنْ يكون أجيرًا مشْتركًا أوْ أجيرًا خاصًّا، فتجْرى على كلٍّ منْهما الأْحْكام السّابقة، إلاّ أنّ هنا ما يسْتحقّ الإْفْراد بالذّكْر:

1 - إذا عيّن عدد الْماشية الّتي يرْعاها فليْس الرّاعي ملْزمًا بما يزيده الآْجر عمّا اتّفق عليْه، ولكنْ إذا كانت الزّيادة بطريق الْولادة فالْقياس أنّه غيْر

ملْزمٍ برعْيها أيْضًا، ولكنّ الْحنفيّة قالوا بلزوم رعْيها، اسْتحْسانًا؛ لأنّها تبعٌ، ولجريان الْعرْف بذلك. وإلى هذا ذهب بعْض الشّافعيّة وبعْض الْحنابلة، والظّاهر عنْدهمْ أنّه غيْر ملْزمٍ.

2 - إذا خاف الرّاعي الْموْت على شاةٍ - مثلاً - وغلب على ظنّه أنّها تموت إنْ لمْ يذْبحْها، فذبحها، فلا يضْمن اسْتحْسانًا، وإذا اخْتلفا فالْقوْل قوْل الرّاعي.

تعْليم الْعلوم والْحرف والصّناعات:

151 - نبيّن هنا أنّه لا خلاف في جواز الاسْتئْجار على تعْليم الْعلوم سوى الْعلوم الدّينيّة الْبحْتة، حتّى ولوْ كانتْ وسيلةً ومقدّمةً للْعلوم الشّرْعيّة، كالنّحْو والْبلاغة وأصول الْفقْه. ومثْل ذلك يقال في الْحرف والصّنائع.

وإذا كان الْعقْد على مدّةٍ معْلومةٍ اسْتحقّ الأْجْر عنْ هذه الْمدّة، وصحّت الإْجارة، اتّفاقًا. أمّا إذا اشْترط في عقْد الإْجارة على التّعلّم الْحذْق فالْقياس ألاّ تصحّ الإْجارة؛ لأنّ الْمعْقود عليْه مجْهولٌ، لتفاوت الأْفْراد في الذّكاء والْبلادة.

وذهب جمْهور الْفقهاء إلى جواز ذلك اسْتحْسانًا إذا عاين الْمعلّم الْمتعلّم.

وقال الْحنفيّة: إنّ الإْجارة فاسدةٌ، فإنْ عمل اسْتحقّ أجْر الْمثْل كأيّة إجارةٍ فاسدةٍ.

إجارة وسائل النّقْل الْحديثة:

152 - لمْ يتعرّض الْفقهاء الأْقْدمون لبيان أحْكام اسْتئْجار وسائل النّقْل الْحديثة منْ سيّاراتٍ وطائراتٍ وسفنٍ كبيرةٍ، وإنّما تعرّضوا لاسْتئْجار الدّوابّ والأْشْخاص والسّفن الصّغيرة.

وممّا تقدّم يتبيّن أنّ أحْكام اسْتئْجار الدّوابّ والسّفن الصّغيرة والأْشْخاص ترْجع كلّها إلى الأْحْوال الآْتية: إجارةٍ مشْتركةٍ، أوْ إجارةٍ خاصّةٍ، أوْ إجارةٍ في الذّمّة، أوْ إجارة عيْنٍ موْصوفةٍ، أوْ إجارةٍ على الْعمل، سواءٌ كانتْ مع الْمدّة أوْ بدونها. وقدْ بيّن الْفقهاء كلّ هذه الأْحْكام على ما تقدّم. ويمْكن تطْبيقها على وسائل النّقْل الْحديثة؛ لأنّها لا تخْرج عنْ هذه الأْحْوال الّتي ذكرْناها. وإذا كان هناك اخْتلافٌ في بعْض الأْحْوال، كاخْتلافهمْ في تعيّن الرّاكب، فإنّ هذا يرْجع فيه إلى الْعرْف. فلا فرْق بيْن شخْصٍ وآخر في اسْتئْجار سيّارةٍ أوْ طائرةٍ، بخلاف الدّابّة، فإنّها تتأثّر بالأْشْخاص ضخامةً ونحافةً - وأمّا ما يصْحبه الرّاكب من الْمتاع فمرْجع ذلك إلى الشّرْط. فإنْ لمْ يكنْ فالْحكم الْعرْف.

وأمّا اسْتحْقاق الأْجْرة، سواءٌ على نقْل الأْشْخاص أو الأْمْتعة، فالْمرْجع أيْضًا إلى الشّرْط. وإلاّ فالْعرْف.

وكلّ أحْكام الضّمان سواءٌ بالنّسْبة للأْجير الْمشْترك أو الْخاصّ، أوْ بالنّسْبة لاسْتئْجار عيْنٍ من الأْعْيان كالسّفينة، فإنّ ما سبق ذكْره يطبّق عليْها.

الاسْتحْقاق في الإْجارة:

153 - اخْتلف الْفقهاء في أثر اسْتحْقاق الْعيْن الْمؤجّرة، فمنْهمْ منْ يرى بطْلان الإْجارة ومنْهمْ منْ يرى توقّفها على إجازة الْمسْتحقّ كما اخْتلفوا فيمنْ يسْتحقّ الأْجْرة على خلافٍ وتفْصيلٍ، ينْظر بحْث (اسْتحْقاق).

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 324

التَّسْلِيمُ فِي الإْجَارَةِ:

15 - إِذَا كَانَ الْعَمَلُ يَجْرِي فِي عَيْنٍ تُسَلَّمُ لِلأْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، كَانَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ بَعْدَ قِيَامِهِ بِالْعَمَلِ فِيهَا. وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ لاَ يَجْرِي فِي عَيْنٍ تُسَلَّمُ لِلأْجِيرِ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ قِيَامِهِ بِالْعَمَلِ الْمَطْلُوبِ يُعْتَبَرُ تَسْلِيمًا كَالطَّبِيبِ أَوِ السِّمْسَارِ. وَإِنْ كَانَ الأْجِيرُ خَاصًّا كَانَ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ لِلْعَمَلِ فِي مَحَلِّ الْعَمَلِ تَسْلِيمًا مُعْتَبَرًا.

مادة (562) إجارة الآدمي للخدمة

تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 493)

تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لغيرها من أنوع العمل مع بيان المدة أو تعيين قدر العمل وكيفيته.

(مادة 494)

الأجير قسمان خاص ومشترك.

(مادة 495)

الأجير الخاص هو الذي يعمل لغيره واحداً كان أو أكثر عملاً مؤقتاً مع اشتراط التخصيص عليه وعدم العمل لآخر هذا إن قدم ذكر العمل في العقد على الوقت أما لو قدم الوقت على العمل كأن استأجره شهراً لرعى غنمه فلا يشترط التخصيص بل انتفاء التعميم ويستحق الأجرة إن حضر للعمل مع تمكنه منه وإن لم يعمل.

(مادة 496)

ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإجارة لغير مستأجره وإن عمل للغير ينقص من الأجر بقدر ما عمله وليس له أن يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة حتى لا يصلي النافلة.

( مادة 497 )

الأجير المشترك هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص او لجماعة مخصوصين أو يمل لواحد مخصوص أوجماعة خصوصين عملا غير مؤقت أو عملا مؤقتا بلااشتراط التخصيص عليه والأجير المشترك لا يستحق الاجرة الا اذا عمل.

(مادة 502)

الا يلزم المخدوم إطعام الخادم وكسوته الا اذا جرى العرف به فيلزمه سواء اشترط ذلك عليه أم لا.

(مادة 503 )

يجوز استئجار الظئر اي المرضعة باجرة معينة وبطعامها وكسوتها و تكسى من أوسط الثياب.

( مادة 504 )

يجب علي الظئر إرضاع الطفل والاعتناء بنظافته وغسله ثيابه واصلاح طعامه.

( مادة 505 )

اذا اشترط علي الظئر ارضاعها بنفسها فارضعته من غيرها فلا تستحق الاجرة وان لم يشترط ذلك عليها وارضعته من غيرها بأجرة أو بغير أجرة فانها تستحق الاجرة.

( مادة 506 )

بجوز لزوج المرضعة أن يفسخ الإجارة مطلقا و للمستأجر أن يفسخها أيضا بسبب موجب لفسخها.

( مادة 507)

اذا انتهت مدة إجارة الظئر ولم يوجد من ترضعه غيرها أو وجد لكن الطفل لم يلتقم ثدي غيرها فإنها تجبر على ارضاعه.

( مادة 508)

اذا ماتت الظئر ومات رضيعها انفسخت الاجارة ولا تنفسخ بموت والد الرضيع.