مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 109
مذكرة المشروع التمهيدي :
هذا النص مقتبس من التقنين البولوني الذي يقرر في المادة 446 منه أنه لاتسرى النصوص الواردة في هذا الفصل إلا على المسائل التي لا تتعرض لها التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل، وهو يبين مدى العلاقة بين التشريع الصناعي أو تشريع العمال والتقنين المدني، وهو الأساس القانوني العام الذي يحكم كل المعاملات ويحدد مجال تطبيق كل منهما.
وقد كانت هذه العلاقة دائماً محل عناية الهيئات التي تهتم بشئون العمال، وعلى الأخص مكتب العمل الدولي الذي يصدر منذ سنة 1925 بين مطبوعاته الدورية مجموعة سنوية الأحكام القضاء الدولي في مسائل العمل ، وهي تحوي نماذج مختارة من بين أهم التطبيقات العملية في قضاء كل من إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وايطاليا، ويشمل الجزء التمهيدي من هذه المجموعة، وهو خاص بالقواعد العامة في تقنين العمل، قسماً يعرض لتطبيق المبادئ الأساسية في التقنين المدني على تنظيم العمل . والواقع أنه يكفي الاطلاع على هذا القسم من المجموعة لتبين أهمية الموضوعات التي تعرض على القاضي فلا يجد لها حلاً في التشريعات الخاصة بالعمل، ويلجأ بشأنها إلى قواعد التقنين المدني على أن ذلك أمر طبيعي لأن التشريعات الخاصة بالعمل، مهما تعددت، لن تستطيع التعرض لكل الحالات العملية .
وقد كان للاتجاهات التي وردت في هذه المجموعة أثر كبير في وضع أحكام هذا الجزء من المشروع، بل إن الكثير من نصوصه هو مجرد تقرير للاتجاه السائد أو الغالب في القضاء الدولي كما هو وارد بالمجموعة. على أن المشروع مع ذلك اقتبس بعض أحكامه من التقنيات الحديثة، وعلى الأخص من التقنين البولوني و تقنين الالتزامات السويسري وكذلك المشروع الفرنسي الإيطالي.
بقي أن نشير أخيراً إلى أنه رغم وجاهة الأسباب التي دعت إلى الفصل بين عقدي العمل والاستصناع بعد أن كان يجهما باب واحد و إيجار الأشخاص وأهل الصنائع ۔ إلا أنه مع ذلك لازالت الصلة بينهما قوية، فكلاهما عقد وارد على العمل، وينظم علاقة الشخص الذي يقدم عمله بالمتعاقد الآخر الذي يستفيد من هذا العمل .
1 ـ مفاد نص المادة 674 من القانون المدني فى تعريفها لعقد العمل والمادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل فى تعريفها للعامل والمادة 4/2من القانون رقم 92 لسنة 1959 فى شأن التأمينات الاجتماعية الذي حل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 بنصها على عدم سريان أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن فى حكمهم - أن الخدم أياً من كانوا هم عمال سواء فى مدلول القانون المدني أو فى مفهوم قانون العمل من حيث إنه تربطهم برب العمل تبعية قانونية قوامها الإشراف والرقابة. وعلى ذلك فاستثناء قانون التأمينات الاجتماعية خدم المنازل ومن فى حكمهم من تطبيق أحكامه ليس مرجعه انحسار العمالة عنهم، لأن المستثنى بالضرورة من جنس المستثنى منه، بل لقيام وصف خاص بهم هو أنه تربطهم بمخدوميهم علاقة وثقى تتسم بالخصوصية وتمكنهم من الاطلاع على مكنون سرهم وخاصة أمرهم. وهذه العلة فى الاستثناء قد أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردي وهو من المصادر التشريعية لقانون العمل. والبواب خادم، وهو بهذه المثابة عامل يجري عليه حكم إلزام صاحب العمل بالتأمين عليه رجوعا إلى حكم الوجوب فى أصل التشريع إلا إذا قامت به هذه الخصوصية فكان خادما لصاحب العمارة فى منزله، أو انسحب عليه وصف خادم المنزل حكما وغلبت عليه هذه الصفة فحينئذ يجري عليه حكم الاستثناء الذي يؤخذ فى تفسيره بالتضييق. ولا يقدح فى هذا النظر ما نصت عليه (لائحة الخدامين) الصادرة بقرار وزير الداخلية فى 8 من نوفمبر سنة 1916 المعدلة من وجوب الحصول على ترخيص لكل من يرغب فى ممارسة مهنة خادم أو أي مهنة أخرى مماثلة لها من المهن التي حددتها ومنها مهنة البواب؛ ذلك لأن وجوب الترخيص محمول على مطلق الخدمة بينما الاستثناء من قانون التأمينات الاجتماعية محمول على خصوصية الخدمة فى المنازل وحدها أو ما يجري مجراها ويأخذ حكمها، ولأنه لا تعارض بين إلزام البواب بالحصول على ترخيص قبل ممارسة خدمته فى قانون وبين حمايته بالتأمين عليه فى قانون آخر، فلكل من التشريعين مجاله وحكمه وحكمته فيما استنه وأوجبه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ أطلق القول بإخراج بواب العمارة أياما كان مجال عمله من نطاق تطبيق نصوص قانون التأمينات الاجتماعية دون تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة، ودون بيان لصلة بواب العمارة بالمطعون ضده ومدى الخصوصية فى هذه الصلة، والترجيح بينها وبين مباشرته العمل فى العمارة المستغلة، وكان الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، وكان للقصور الصدارة على وجه الطعن بمخالفة القانون، فإن حكمها يكون واجب النقض مع الاحالة.
(الطعن رقم 1184 لسنة 35 جلسة 1966/03/07 س 17 ع 1 ص 225 )
2 ـ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)
تسري أحكام القانون المدني على العلاقات القانونية التي تنظمها قوانين العمل مادامت لا تتعارض معها، ولا تسري إلا على المسائل التي لا تتعرض لها هذه القوانين .
وتنحصر نصوص عقد العمل الواردة بالقانون المدني في الأشخاص الذين أخرجتهم تشريعات العمل الخاصة من نطاق تطبيقها كخدم المنازل ومن في حكمهم وفقاً للمادة الثالثة من قانون العمل رقم 137لسنة 1981 ومن ثم يسري القانون المدني على خدم المنازل والطاهي والسفرجي والمربية والسائق والبواب أن كان المسكن قاصراً علی سکنی رب العمل وأسرته أما إن كان مؤجرًا فيعتبر البواب عاملاً تسري فى شأنه أحكام قانون العمل، كما يسري القانون المدني على المدرسين بالمدارس الخاصة، وأن كان العامل يقيم بمسكن أعده له رب العمل مجاناً أو بأجرة فإن هذا الإيجار يكون تابعاً لعقد العمل فيتعين إلزام العامل بإخلاء المسكن بمجرد إنهاء علاقة العمل ولا محل للقول بامتداد الإيجار ورب العمل وفقاً لتشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية هو كل من يزاول حرفة أو مهنة بغرض الربح أو لتحقيق أغراض اجتماعية كالجمعيات الخيرية فيخرج من يعهد لآخر بتأدية عمل لم يتخذ منه حرفة أو مهنة كمالك البناء الذي يعهد إلى بناءً ببناء منزله أو الى تجار بصنع أثاثه، إذ يعتبر البناء أو النجار في هذه الحالة مقاولاً وليس عاملاً.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 534)
تسري أحكام القانون المدني الواردة في هذا الفصل على العلاقات القانونية التي تسري عليها قوانين العمل مادامت لا تتعارض معها، فهي تسري على المسائل التي لم يرد فيها نص في قوانين العمل.
وعلى ذلك فلا يرجع إلى أحكام القانون المدني في عقد العمل إلا عند عدم وجود نص في قانون العمل.
والتشريع الذي ينظم العمل الآن هو القانون رقم 121 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.
ولما كانت المادة الرابعة من هذا القانون تنص على عدم سريان أحكامه على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وأفراد أسرة صاحب العمل الذي يعولهم فعلاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك فإن مفاد ذلك سريان أحكام عقد العمل الواردة بالقانون المدني على هؤلاء.
وعمال الخدمة المنزلية هم الأجراء الذين يقومون بخدمة ما في المنازل و يرتبطون بأعمالهم فيها على وجه له طابع مميز فهم أجراء يقومون بأعمال يدوية مادية - هي في الغالب متواضعة - تتصل بشخص صاحب العمل أو ذويه في منزله أو على الأقل في مكان ملحق به، ويقصد بالمنزل ما هو معد للسكن .
ويدخل في هؤلاء سائق السيارة الخاصة بصاحب المنزل والبستاني الذي تعهد باستمرار حديقة المنزل والخفير الخاص المستخدم لحراسة المنزل الخاصة والمرضعة ومربية الأطفال.
كما يدخل في هذه الطائفة الأجراء الذين يؤدون لمخدوميهم الأعمال المذكورة دون أن تتسم صلتهم بالمخدوم بشيء من الاستمرار، كالغسالة التي يقتصر عملها لدى العائلة على أحد أيام الأسبوع أو البستاني الذي يهذب حديقة المنزل بضع ساعات في الشهر.
ونعرض في البند التالي للوضع القانوني لبعض العمال.
الوضع القانوني لبعض العمال :
(1) التومرجي في العيادة الخاصة :
لا يعتبر التومرجي في العيادة الخاصة من خدم المنازل أو من هم في حكمهم .
(2)- خدم النوادي الخاصة
لا يعتبر السفرجي في أحد النوادي الخاصة من عمال الخدمة المنزلية لأن عمله يختلف عن هؤلاء لأن تقديم الطعام لسكان منزل يختلف عن تقديمه لأعضاء ناد ولا يجعله وثيق الصلة بأعضائه ومطلعاً على أسرارهم.
(3)- حارس (بواب) العمارة:
إذا كان الحارس البواب معيناً على مسكن خاص للمالك، فإنه يعتبر في حكم عمال الخدمة المنزلية، وذلك لوجود الرابطة الخاصة التي تربطه بمخدومه، وتمكنه من الوقوف على أسراره.
أما إذا كان معيناً على عمارة قائمة على الاستغلال فإنه لا تتوافر الخصوصية في علاقته برب العمل، والتي تمكنه من الاطلاع على أسراره الشخصية أو المنزلية أو أسرار ذويه، فهو يقوم بحراسة العمارة ومراقبة المترددين عليها والعمل على بقاء منافعها المشتركة سليمة ونظيفة، وبذلك تنتفي العلة من استثنائه من الخضوع لقانون العمل.
ولا يشترط أن يكون عمله الوحيد هو عمل حارس، وإنما يكفي أن يكون هذا العمل هو عمله الأساسي، كما لو كان يؤدي بعض الخدمات الشخصية أو المنزلية المالك العمارة، الذي يسكن في إحدى شققها، طالما أن عمله كحارس يظل هو العمل الأساسي - وهذا هو الغالب - أما إذا تبين العكس وهو أن عمله الأساسي الخدمة الشخصية أو المنزلية لهذا المالك - وهو أمر نادر - فإنه يعتبر في حكم عمال الخدمة المنزلية.
خضوع عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم لأحكام القانون المدني :
لما كان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تربطهم برب العمل تبعية قانونية قوامها الإشراف والرقابة، فإن استثنائهم من الخضوع لأحكام قانون العمل لا ينفى صفة العمالة عنهم)، وإنما يترتب عليه خضوعهم لأحكام القانون المدني (المواد من 674 – 698) - إلى أن يصدر تشريع خاص ينظم شئون هذه الطائفة. ذلك أن لائحة الخدم الصادر بها قرار وزير الداخلية في 8 / 11 / 1916 (المعدل)، خاصة فقط بمعاقبة الخادم الذي يمارس مهنته (وقد وردت هذه المهن على سبيل الحصر في المادة الأولى منها قبل الحصول على رخصة أو شهادة تحقيق شخصية وذلك في الجهات التي يعينها المحافظ بمقتضى قرار يصدر منه بذلك.
عدم سريان أحكام قانون العمل على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً تنص المادة الرابعة فقرة (ج) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على ألا يسري أحكام هذا القانون على "أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً ذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك".
وقد وردت عبارة: "أفراد أسرة صاحب العمل" عامة دون تخصيص، ومن ثم فهي تشمل أقارب صاحب العمل بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك سواء كانت قرابتهم مباشرة وهي الصلة ما بين الأصول والفروع، أو قرابة حواشي وهي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر، ولا يجوز بالتالي تخصيص هذه القرابة بالقرابة المباشرة أي الأصول والفروع.
وقد نهج هذا القانون نهج القانون رقم 317 لسنة 1952 (م1) والقانون رقم 91 لسنة 1959 (م 88/ب). وخالف ما نص عليه القانون رقم 137 لسنة 1981 (م 3) من تحديد أفراد أسرة صاحب العمل بالزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلاً.
وظاهر أن تحقق هذا الاستثناء يقتضي أن يكون صاحب العمل شخصا طبيعياً حتى يتصور أن يكون له أفراد أسرة فلا يتحقق الاستثناء إذا كان صاحب العمل شخصاً اعتبارياً كشركة من الشركات، حتى لو كان أحد العمال قريباً لأحد الشركاء من أفراد أسرة صاحب العمل، إذ يكون صاحب العمل هنا هو الشركة وليس الشريك .
والحكمة من هذا الاستثناء - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي الملغي - "أن رابطة القرابة أقوى من رابطة القانون ويخشى أن يؤدي سريان القانون عليهم إلى إفساد الرابطة العائلية".
وهذه الحكمة غير مقنعة تماماً، لأن علاقة العمل بين هذه الطائفة وإن استثنت من الخضوع لأحكام قانون العمل إلا أنها تخضع للتنظيم الوارد في التقنين المدني، فضلاً عن أن رابطة القرابة ليست دائماً بالمتانة التي توفر حماية كافية للعامل القريب لصاحب العمل، بل إن هذه الرابطة قد تكون وسيلة يلجأ إليها أرباب الأعمال لاستغلال الأقارب الذين يعملون معهم، لاسيما وأن صاحب العمل قائم بإعالتهم فعلاً".
ولذلك كان يجدر عدم استثناء هذه الطائفة من سريان أحكام قانون العمل، لتكون حقوق العمال المنصوص عليها في قانون العمل حدا أدنى لما يجب أن يحظوا به عند صاحب العمل.
وقد اشترط النص الإعالة الفعلية لأفراد أسرة صاحب العمل، والمقصود بذلك أن يتكفل رب العمل بما يلزم العامل من مسكن ومأكل وملبس وإن كان لا يلزم أن يجمعه بأفراد أسرته مسكن واحد.
والمقصود أيضاً بالإعالة الفعلية هي الإعالة الحاصلة فعلاً، والاستثناء مؤقت بمدة الإعالة، فإذا توقفت لأي سبب من الأسباب فإن الاستثناء ينقضي، وتطبق على العامل، ابتداء من وقف الإعالة أحكام قانون العمل .
ويذهب الرأي الغالب في الفقه، إلى أن إطلاق النص شرط الإعالة يقضي بالتسوية بين الإعالة الاختيارية والإعالة الجبرية المقررة بحكم قضائي إلا أننا نؤيد ما ذهبت إليه الأقلية من وجوب قصر الإعالة، على الإعالة الاختيارية فقط لأنها وحدها التي تتوفر فيها حكمة النص وهي المحافظة على الروابط العائلية من أن تنفصم، أما إذا كان العامل يقتضى نفقته قضاء فلا سبيل إلى استثناء علاقته بصاحب العمل من أحكام القانون لأنه إذا وصل الأمر إلى اقتضاء النفقة جبراً، الرأي ما وجه إلى حكمة الاستثناء ذاته من النقد، لأنها هي الحكمة التي حدت الشارع إلى تقريره. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 540 )