loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 113

مذكرة المشروع التمهيدي :

يعتبر الموزعون والممثلون التجاريونو المندوبون المتجولون ووكلاء التأمين وغيرهم من الوسطاء وكلاء عمن يعملون لحسابهم من أرباب الأعمال وتربطهم بهم في الوقت نفسه علاقة عمل أو استخدام، فإلى أي حد تطبق قواعد الوكالة أو قواعد العمل ؟ هذا ما تحاول الفقرة الأولى من المادة تحديده، وإن كان الأمر على أي حال يرتبط بظروف كل حالة والحكم الوارد بالنص، شأنه شأن الحكم الوارد بالمادة السابقة، مستمد هو أيضاً من الاتجاه السائد في القضاء الدولي ( راجع مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل بالنسبة لفرنسا : 1925 ن 1 - 1926 ن 9 – 1928 ن 11 - 1929 ن 11 و 12 - 1930 ن 11 - 1931 ن 17 - 1933 ن 16 و 23 و 39 و 44 - 1935/ 1936  ن 38، وبالنسبة لإيطاليا : 1925 ن 9 و 10 و 11 - 1926 ن 8 و 27 (1) و 28 و 33 - 1929 ن 22 - 1930 ن 25 - 1931 ن 24 و 25 - 1933 ن 38 و 41 - 1935/ 1936 ن 38 و 39، و بالنسبة لألمانيا: 1926 ن 12 - 1927 ن 3 و 5 - 1928 ن 1 و 2 - 1929 ن 5 - 1930 ن 36 - 1933 ن 20 و بالنسبة لإنجلترا : 1933 ن 22، وبالنسبة للولايات المتحدة 1926 ن 21) .

أما الفقرة الثانية. فهي مستمدة من المادة 29 من الكتاب الأول من تقنين العمل الفرنسي، وهي التي أدخلها قانون 18 يولية سنة 1937 المنظم لحالة المندوبين المتجولين والممثلين والموزعين في التجارة أو الصناعة، أنظر أيضاً في التقنين البلجیكي المادة 7 من قانون 7 أغسطس سنة 1922 الخاص بعقد الاستخدام.

الأحكام

1 ـ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)

 2 ـ النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على " السماسرة و سماسرة الأوراق المالية و الوكلاء بالعمولة ، و بصفة عامة كل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أى نوع من البضائع أو المواد الغذائية أو القيم المالية على إختلاف أنواعها " ، يدل عالى أن المشرع أخضع للضريبة على الأرباح التجارية ، الأرباح الناتجة من الوساطة دون نظر إلى الإسم الذى يطلق عليها أو الشكل الذى يتم به دفع العمولة للوسيط ، إنما يشترط لذلك أن تكون هذه الوساطة خاصة بالشراء و البيع ، و أن يكون الوسيط مستقلا عن غيره فى أداء عمله ، و هى الخصيصة التى تميزه عن الوسيط الذى عنته المادة 676 من القانون المدنى و الذى يعمل لحساب رب العمل و يكون تتابعا له و خاضعا لرقابته ، و يعتبر الوسيط فى هذه الحالة أجيرا يخضع لضريبة المرتبات و الأجور .

(الطعن رقم 42 لسنة 34 جلسة 1972/02/09 س 23 ع 1 ص 147 ق 23)

شرح خبراء القانون

تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء.

ويسري عليهم قانون العمل ولو كان أجرهم بطريق العمالة، أو كانوا يعملون الحساب جملة من أرباب الأعمال، طالما كانوا تابعين لأرباب العمل خاضعين لرقابتهم، لأنه بدون هذه التبعية وهذا الخضوع لا يعتبر العقد الذي يربط هؤلاء الوسطاء بأرباب العمل عقد عمل، ولا يكون ما يتقاضونه من عمالة خاضعاً لأحكام أجور العمال.

وقد حسم التقنين المدني بذلك خلافاً ثار في الفقه حول طبيعة عمل الممثلين التجاريين والمندوبين الجوابين الذين يؤجرون على أساس العمولة وهل يعتبر من قبيل الوكالة أو يعد أداء العمل مقترن بالتبعية.

المادة 698 / 1 تنص على أن تسقط  بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انقضاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد". إلا أن الفقرة الثانية من المادة (676) استثنت من الأصل الوارد بالمادة  ( 698 / 1 ).

تقادم العمالة التي تستحق عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته، فإنه يجوز المطالبة بهذه العمالة خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.

فقد ترك النص تحديد مدة التقادم العرف المهنة دون أن يضع حداً أقصى له، وقد تزيد هذه المدة على سنة وقد تقل عن ذلك.

والمقصود بالعرف هو مجرد العادة المتعارف عليها في كل مهنة، وليس العرف بمعناه القانوني الذي يتوافر فيه الركنان المادي والمعنوي.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثامن  ،الصفحة/  548)