loading
الأحكام

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)

شرح خبراء القانون

عقد العمل من العقود الرضائية فيكفي لانعقاده تطابق الإيجاب والقبول ولا يلزم شكل خاص.( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 536)

لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، وبالتالي فعقد العمل عقد رضائي، ويكفي لانعقاده تطابق الإيجاب والقبول.

إلا أنه يستثنى من ذلك ما تنص عليه بعض القوانين أو اللوائح من اشتراط شكل معين في عقد العمل.

ويخضع إثبات هذه العقود للقواعد العامة الواردة في قانون الإثبات وقد نصت المادة 1/60 من قانون الإثبات على أنه: "في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك".

وعلى ذلك إذا كانت قيمة عقد العمل تزيد على خمسمائة جنيه، أو كانت غير محددة القيمة، فإنه يجب إثبات هذه العقود بالكتابة، سواء كان الإثبات من جانب صاحب العمل أو العامل.

وتحدد قيمة عقد العمل بقيمة أجر العامل في مدة العقد، فإذا كان الأجر خمسين جنيهاً شهرياً ومدة العقد سنة واحدة تكون قيمة العقد 600 جنيه، وإذا كان أجر العامل غير محدد القيمة، كالشأن في العقود غير محددة المدة، فإن قيمتها تكون غير مقدرة وزائدة على أربعين ألف جنيه .

ولا يجوز إثبات عقد العمل بغير الكتابة في الصورة السابقة، إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالمادتين (62، 63) من قانون الإثبات، وهي وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو فقد السند الكتابي لسبب أجنبي لا يد للدائن فيه، أو وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

على أن مجرد العلاقة بين صاحب العمل والعامل لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً يحول بين العامل وبين الحصول على عقد مكتوب من صاحب العمل مادامت لا توجد ظروف خاصة من قرابة أو غيرها يمكن أن تكون مانعاً أدبياً .

إنما يعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على العقد، أن تكون العادة قد جرت بعدم اللجوء إلى كتابة لإثباته.

وإذا لم توجد كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، فلا يجوز إثبات عقد العمل بالإقرار أو اليمين.

وعقد العمل يعتبر من العقود التجارية تبعا لنظرية التبعية إذا كان صاحب العمل تاجراً وأبرم العقد لحاجات تجارته، وفي هذه الحالة يجوز للعامل إثبات العقد بالبينة والقرائن طبقاً لأحكام قانون التجارة مهما كانت قيمة العقد، أما صاحب العمل فلا يجوز له إثبات عقد العمل بطرق الإثبات التجارية لأن العقد بالنسبة للعامل يعتبر عقداً مدنياً.

وقواعد الإثبات في المواد المدنية مما لا يتعلق بالنظام العام، فلا تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب التمسك بها، ويجوز التنازل عنها صراحة أو ضمناً.

شكل عقد العمل في القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل:

تنص المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أن: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

(أ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

(ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.

ويعطي صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات".

وواضح من النص أنه أوجب أن يكون عقد العمل مكتوباً، إلا أن هذه الكتابة ليست ركناً للانعقاد، فمازال عقد العمل عقداً رضائياً، وإنما هي للإثبات، بدليل أن المادة نصت على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 551)