مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 120
مذكرة المشروع التمهيدي :
الفقرة الأولى مقتبسة عن المشروع الفرنسي الإيطالي (م 508 )، وهي تطابق في مضمونها المادة 401/ 489 من التقنين الحالي.
أما الفقرة الثانية فقد وضعها المشروع بدلاً من المادة 402/ 490 من التقنين الحالي (المطابقة للمادة 1780 من التقنين الفرنسي)، ويمتاز النص الجديد بأنه يوفق بين اعتبارين متعارضين : حماية حرية العمل مع الرغبة في الوقت ذاته في حماية المتعاقدين (وعلى الأخص العامل ) وذلك بتقرير شيء من الاستقرار للعقد، ولذلك استبعد المشروع البطلان، وقرر بدلاً منه الفسيخ الذي يجوز لأي واحد من المتعاقدين أن يطلبه بعد مضي خمس سنوات، كذلك علق النسخ على إنذار سابق بمدة ستة أشهر، وقد نقل المشروع مدة الجنس السنين التي يجوز بعدها فسخ العقد عن التقنين الألماني (م 624 ). أما التقنين البولوني (م 468 )، فهو يحددها ثلاث سنوات، في حين أن التقنين السويسري (م 301) يجعلها عشر سنوات، ويجاريه في ذلك المشروع الفرنسي الإيطالي (م 511).
لكن هل يقرر حق الفسيخ بعد مضي هذه المدة للحامل ولرب العمل معاً ؟ اختلفت التقنيات في ذلك، فالتقنين الألماني والتقنين البولوني والمشروع الفرنسي الإيطالي لا تقرر حق الفسخ إلا للعامل، وعلى عكس ذلك يسوي التقنين السویسری بين العامل ورب العمل من هذه الناحية، و يقرر حق الفسيخ لكل منهما، وقد رأى المشروع من الأفضل أن يأخذ بالحل الأول مادام القصد الأساسي هو حماية العامل، وحتى لا يتخذ رب العمل من ذلك وسيلة للخروج على القواعد المقررة فيما يتعلق بعدم جواز الطرد في وقت غير لائق، والقضاء الدولي يؤيد أيضاً هذا الاتجاه (راجع على الأخص حكم محكمة استئناف ميلانو في 18 أکتوبر سنة 1932 مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل 1933 ايطاليا ن 33).
1 ـ النص فى لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها و عمالها إنما هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصرف من صاحب العمل بماله من السلطة المطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه ، و سلطته فى ذلك تقديرية لا معقب عليها ، و ليس من شأن هذا النص أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إلى أخرى محددة المدة ، إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد . و لا مجال فى هذا الخصوص للتحدى بنص المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ليس إلا سردا لبعض صور إنتهاء العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضيا لا إنتهاء عاديا . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه لا يكون قد حالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 344 لسنة 34 جلسة 1969/03/26 س 20 ع 1 ص 481 ق 78)
2 ـ متى تبين أن علاقة عامل برب العمل بدأت بعقد تضمن شرطاً مقتضاه أن لكل من الطرفين الحق فى إبطاله بشرط إنذار الطرف الآخر قبل ميعاد الإبطال بمدة معينة وأنه ذكر فى العقد أنه لمدة محددة واستمر العامل فى عمله وكانت تصدر قرارات بتجديد عقده مدة بعد أخرى ثم كانت العقود تحرر بعد ذلك وفى بداية كل مدة تجدد لها خالية من حق كل من الطرفين فى إبطال العقد، فإن هذا العقد يكون قد نشأ غير محدد المدة ذلك أن العقد الذي يخول كل طرف فيه حق إبطاله فى أي وقت شاء إنما هو فى حقيقته عقد غير محدد المدة وإن نص فيه على أنه لمدة محددة.
(الطعن رقم 323 لسنة 22 جلسة 1956/04/05 س 7 ع 2 ص 503 ق 67)
3 ـ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)
يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة، وفي هذه الحالة يكون العقد محدداً بإنجاز هذه الخدمة وما يستغرقه هذا الإنجاز من وقت، كالعقد الذي يبرم لتصوير فيلم أو عرض مجموعة من الأزياء أو هدم منزل أو حفر ترعة.
أو العقد الذي يبرم لصنع عدد معين من السلع، أما إذا لم يتفق على تحديد السلع المقصودة بالعمل، فإن العقد يكون غير محدد المدة.
ويستفاد إبرام العقد الإنجاز خدمة معينة من اتفاق الطرفين الصريح أو الضمني، مع مراعاة أن مجرد تحديد الأجر بالإنتاج على أساس وحدة معينة لا يفيد أن العقد مبرم لعمل معين هو إنتاج هذه الوحدة فقط.
ولكن ينبغي عدم الخلط بين هذه الحالة حيث يعتبر العقد محدداً بمدة أداء الخدمة وبين حالة أخرى يكون فيها المشروع ذاته مؤقتاً، إذ في هذه الحالة الأخيرة ليس من المحتم أن تكون عقود العمل التي يرتبط بها المشروع محددة المدة بوقت بقاء المشروع، بل يمكن أن تكون كذلك عقود غير محددة المدة؟.
العقد معين المدة:
يجوز أن يكون العقد معين المدة (محدد المدة)، ويكون ذلك إذا اتفق الطرفان على مدته، أو إذا كان ميعاد انتهائه محدداً بواقعة مستقبلة محققة الوقوع لا يتعلق وقوعها بمجرد إرادة أحد طرفيه، سواء كان تاریخ وقوعها معلوماً أم لا، وتعد الصورة السابقة وهي إبرام العمل لخدمة معينة من صور العقد محدد المدة، وبعبارة موجزة يمكن القول بأن العقد محدد المدة، هو العقد المضاف إلى أجل فاسخ.
وبالترتيب على ذلك يعتبر عقدا محدد المدة ما يأتي:
1- العقد الذي يعين الطرفان انتهائه بتاريخ معين كتاريخ 1 / 1 /2007 أو 31 / 12 / 2008 مثلاً.
2- العقد الذي ينص فيه على أن يسري لمدة معينة كستة أشهر أو سنة أو سنتين مثلاً من تاريخ استلام العمل.
3- العقد الذي ينص فيه على أن ينتهي بوفاة رب العمل أو بوفاة شخص آخر أو بعودة عامل مجند أو مريض، فهذه الحوادث المستقبلة محددة وإن لم يعرف موعد تحققها مقدماً.
4- العقد الذي تحدد لسريانه مدة دنيا، فهذا العقد يعتبر أصلاً عقداً محدد المدة بقدر هذه المدة طالما لا يملك أي من الطرفين إنهاؤه قبل انقضائها.
أما العقد الذي تحدد لسريانه مدة قصوى فلا يعتبر محدد المدة ذلك أن تحديد مدة قصوى للعقد يعني أن لأي من المتعاقدين حق إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة القصوى.
ومن أمثلة العقد الذي تحدد فيه مدة قصوى تحديد سن معينة للتقاعد سواء ورد هذا التحديد في العقد أو في لائحة تنظيم العمل كما هو الغالب.
وليست العبرة في تحديد التكييف القانوني لعقد العمل بما اتفق عليه كل من رب العمل والعامل، ولكن العبرة بالوصف القانوني الصحيح للعقد، فلا يكفي مجرد تحديد الأجر على أساس وحدة زمنية اليوم أو الأسبوع أو الشهر للقول بأن العقد يكون محدد المدة على هذا الأساس وأن مدته هي الوحدة الزمنية.
والعقد لا يعتبر محدد المدة إلا إذا اتفق المتعاقدان على ذلك صراحة أو ضمناً ويستفاد الاتفاق الضمني من ظروف الحال، وهي كثيرة ومتعددة، منها العادات الجارية وطبيعة العمل كونه يتم في فترة محددة مثلاً.
والقاعدة أنه على من يدعي أن العقد محدد المدة أن يثبت الاتفاق على تحديد مدة العقد، لأن العقد غير محدد المدة هو الأصل في علاقات العمل .
وإذا كان عقد العمل المكتوب لم ينص على تحديد مدة، فالأصل في المواد المدنية أن البينة والقرائن لا تجوز في إثبات الاتفاق على أن العقد لمدة محددة، فذلك إثبات لما يجاوز الكتابة لا يجوز إلا بالكتابة.
أما إذا حدد المتعاقدان مدة سريان العقد ولكن نص في الاتفاق على أن يكون لكل من عاقديه فسخ العقد بإرادته المنفردة متى شاء قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة به بشرط الإخطار فإنه يعد عقداً غير محدد المدة على أساس أن نية المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل العقد غير محدد المدة مادام قد خول لأي من أطرافه أن يفسخه في أي وقت يشاء ويكون تفسير إرادة المتعاقدين في تحديدهما مدة سريان العقد على أنها حد أقصى، لسريانه، ولا يتناقض ذلك مع اعتبار العقد غير محدد المدة لأنه ينتهي بمجرد حلول الحد الأقصى المتفق عليه بغير حاجة إلى إخطار ما لم يفسخه أحد المتعاقدين بإرادته المنفردة المنفردة.
عقد العمل غير معين (محدد) المدة هو الذي لا يتفق الطرفان على مدة له، أو على انتهائه في تاريخ معين أو بتحقق واقعة مستقبلة معينة أو بإنجاز عمل معين.
ولا يحول دون اعتبار العقد غير محدد المدة أن يحدد الأجر فيه على أساس الزمن .
ويرجع إلى العاقدين وحدهما تعيين نوع العقد الذي يريدان إبرامه، وإذا وجد غموض في عبارات العقد كان على القاضي تفسيره طبقاً للقواعد العامة في تفسير العقود للكشف عما قصدته الإرادة المشتركة وقت إبرامه ويجب عليه الأخذ بالتكييف الأصلح للعامل في خصوص الدعوى تفسيراً للشك في مصلحته وإذا لم تفصح عبارات العقد عن نوع العقد، تعين الرجوع في تعيينه إلى عادات المهنة، على تقدير انصراف الإرادة المشتركة لطرفيه ضمناً إلى الأخذ بها، فإذا لم توجد في المهنة عادة تعينه، كان العقد إذا مدة غير محددة ، باعتبار العقد غير محدد المدة هو الأصل في العلاقات العقدية.
والقاضى يسبغ التكييف القانوني الصحيح على العقد غير مقيد بالوصف الذي أعطاه طرفاه له، إذ قد يعمد الطرفان - لاسيما صاحب العمل - تحايلاً على القواعد الآمرة في إنهاء العقد ذي المدة غير المحددة إلى إسباغ وصف التوقيت على العلاقة التعاقدية التي يقصد الطرفان في الحقيقة أن تكون مستمرة.
ومن صور ذلك تكرار الاتفاق بين الطرفين على تجديد العقد معين المدة، لأن هذا التكرار يجعل الأجل المحدد بالعقد وهمياً بحيث يعتمد كل طرف على استمرار العقد وتكرار تجديده قياساً على الماضي فيكون العقد في الواقع غير معين المدة ولذلك إذا رفض أحد الطرفين تجديده فيكون ذلك أشبه بانتهائه بالإرادة المنفردة، ولكن يشترط في ذلك أن تكون مدة العقد قصيرة لأنه إذا كانت المدة طويلة فإن تكرار التجديد يكون محدداً فلا يبرر الاعتماد على استمراره، وعلى كل حال فإن المدة المناسبة وعدد مرات التجديد تعتبر مسائل تقديرية تفصل فيها محكمة الموضوع حسب الظروف والأحوال.
ويحدث أحياناً أن يتفق الطرفان على تغيير شكل مدة العقد فيكون العقد غير محدد المدة حين تكوينه ثم يتفق الطرفان بعد ذلك على أجل معين لإنهاء العقد ويعتبر هذا الاتفاق جائزاً ويصبح العقد معين المدة، ويقال مثل ذلك في حالة الاتفاق على تحويل العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة.
حق العامل في فسخ العقد بعد انقضاء خمس سنوات :
أجازت الفقرة الثانية من المادة للعامل، إذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات أن يفسخ، العقد دون تعويض على أن ينذر رب العمل إلى ستة أشهر.
وقد أملا هذا الاستثناء حرص الشارع على كفالة الحرية الشخصية للعامل، وإفساح الطريق أمامه لتغيير مستقبله الاقتصادي دون أن يتقيد في ذلك بما أبرمه من عقود قد تحرمه بسبب طول مدتها من الفرص التي قد تسنح له.
ومنعاً لمفاجأة صاحب العمل بإنهاء العقد، ورغبة في منحه فرصة لتدبير أمره والبحث عن عامل آخر قبل إنهاء العقد حتى لا يتأثر العمل في منشأته، ألزم النص العامل بأن ينذر صاحب العمل بإنهاء العقد قبل ستة أشهر من الإنهاء.
وليس لهذا الإنذار شكل خاص فيجوز أن يكون بإعلان على يد محضر أو خطاب مسجل أو شفاهة.
ولا يتعين على العامل أن ينتظر مرور خمس سنوات على بدء العقد ثم يقوم بالإخطار وبذلك يلتزم بالاستمرار في العمل مدة ستة شهور أخرى زائدة على السنوات الخمس، إنما يستطيع العامل القيام بهذا الإخطار في أي وقت ابتداء من بلوغ مدة عمله لدى رب العمل أربع سنوات ونصف بحيث تكتمل هذه المدة خمس سنوات بمهلة الإنذار، ويستطيع العامل أن يترك العمل فوراً بعد نهاية السنة الخامسة".
وبهذا نكون قد كفلنا احترام الحكم الذي لا يجيز للعامل أن يتحلل من عقد العمل في خلال خمس السنوات الأولى من مدته، ولم نخالف الحكم الذي يوجب إمهال رب العمل ستة أشهر ".
أما إذا لم يرسل العامل الإخطار أو تأخر في إرساله فإنه يلزم التعويض المناسب للمهلة فضلاً عن تعويض التعسف إذا لزم الأمر .
وقد تناول النص حالة الارتباط بالعمل مدى حياة أحد الطرفين، إلا أن حكمة النص قائمة في حالة الارتباط بمدى حياة شخص آخر، ولذلك يجب تطبيق النص في حالة ارتباط العمل بمدى حياة شخص آخر.
حكم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 :
تنص المادة (104) من القانون على أن:
العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة."(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 554)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 215
تأْقيتُ الْعمل:
19 - قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ: يُشْترطُ لصحّة عقْد الْجعالة عدمُ تأْقيت الْعمل بوقْتٍ مُحدّدٍ، فلوْ قال الْجاعلُ مثلاً: منْ ردّ ضالّتي إلى نهاية شهْر رمضان فلهُ دينارٌ لمْ يصحّ الْعقْدُ؛ لأنّ تقْدير الْمُدّة يُخلُّ بمقْصُود الْعقْد فقدْ لا يجدُ الْعاملُ الضّالّة خلال الْمُدّة الْمُقدّرة فيضيعُ سعْيُهُ ولا يحْصُلُ الْغرضُ، وسواءٌ أضاف إلى كلامه هذا منْ محلّ كذا أمْ لا؛ لأنّهُ قدْ لا يجدُهُ فيه.
إلاّ أنّ الْمالكيّة قالُوا: إنّ تأْقيت الْعمل يُفْسدُ الْعقْد في حالة ما إذا لمْ يشْترط الْعاملُ أنّ لهُ أنْ يتْرُك الْعمل متى شاء، ويكُونُ لهُ من الْعوض بحساب ما عمل، لأنّ الْعامل دخل في الْعقْد على أنْ يُتمّ الْعمل، وإنْ كان لهُ التّرْكُ متى شاء لعدم لُزُوم الْعقْد - فحينئذٍ يكُونُ غررُهُ قويًّا.
أمّا إنْ شرط الْعاملُ ذلك، أو اشْتُرط عليْه، فإنّهُ يجُوزُ تأْقيتُ الْعمل في الْعقْد حينئذٍ، ويكُونُ صحيحًا لأنّ الْعامل دخل في الْعقْد ابْتداءً على أنّهُ مُخيّرٌ فغررُهُ حينئذٍ خفيفٌ.
وكذلك يجُوزُ تأْقيتُ الْعمل ويصحُّ الْعقْدُ إذا جعل للْعامل الْجُعْل بتمام الزّمن الْمُحدّد في الْعقْد سواءٌ أتمّ الْعملُ أمْ لا، إلاّ أنّ الْعقْد يكُونُ قدْ خرج حينئذٍ من الْجعالة إلى الإْجارة.
وقال الْحنابلةُ: يصحُّ عقْدُ الْجعالة وإنْ كان الْعملُ فيها مُؤقّتًا بمُدّةٍ معْلُومةٍ، لأنّ الْمُدّة إذا جازتْ في هذا الْعقْد مجْهُولةٌ فمع تقْديرها، ومعْلُوميّتُها أوْلى .
_____________________________________________________________________
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
مادة 500)
إذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد لجهالتها فلكل من العاقدين فسخها في أي وقت أراد وللخادم أجرة مثله مدة خدمته.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (58) التصرف على الرعية
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
مادة (562) إجارة الآدمي للخدمة
تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني.
مادة (455) إستئجار أهل الصنعة
تكون المنفعة معلومة في إستئجار أهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الأجير، أو تعيين كيفية عمله، فإذا أريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ، أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلاً.
مادة (452) شروط المنفعة المعلومة
المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار والحانوت والظئر.
مادة (609) ضمان تقصير الأجير
تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا عذر. مثلاً لو ندّت شاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلا وإهمالا يضمن حيث انه يكون مقصراً وان كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشاء الباقيات عند ذهابه يكون معذوراً ولا يلزم الضمان.
مادة (451) أن تكون المنفعة معلومة
يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة.