loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 122

مذكرة المشروع التمهيدي :

الفقرة الأولى تطابق المادة 509 من المشروع الفرنسي الإيطالي .

أما الفقرة الثانية فهي مقتبسة من المادة 625 من التقنين الألماني والمادة 466 فقرة 2 من التقنين البولوني، وقد اختلفت وجهات النظر فيما يتعلق بتجديد العقد بعد انتهاء مدته : هل يعتبر عقداً غير محدد المدة أم يعتبر عقداً محدد المدة على غرار العقد السابق الذي انتهت مدته ؟ فالتقنين الألماني (م 625) يعتبره غير محدد المدة، و يجاريه في ذلك التقنين البولوني (م 466 فقرة 2)، أما التقنين التونسي (م 860 فقرة 2) والتقنين اللبناني (م  651 فقرة 2) وتقنين الالتزامات السويسري (م 346) فتعتبره عقداً محدد المدة، ومدته هي غالباً المدة ذاتها التي انتهت، وقد فضل المشروع الأخذ بالحل الذي قرره كل من التقنين الألماني والبولوني، لأن التجربة أثبتت في فرنسا أن الأخذ بالحل الآخر قد يسهل الخروج على القواعد الخاصة بعدم جواز الطرد في وقت غير لائق، وذلك عن طريق الاتفاق على تحديد مدة العقد بيوم واحد حتى يتجدد بعد ذلك من يوم إلى آخر فيمكن إنهاؤه في أي يوم بدون أية مسئولية، وقد تنبهت محكمة النقض الفرنسية إلى ذلك وقررت أن العقد الجديد يعتبر معقود المدة غير محددة ( نقض فرنسي 9 أبريل سنة 1930 مجموعة القضاء الدولى للعمل 1930 فرنسا ن 25 و 4 نوفمبر سنة 1931 مجموعة القضاء الدولي للعمل 1931 فرنسا ن 29 على أنه يجب مع ذلك أن نعترف بأن هناك بعض حالات، كحالة المدرسين والمعلمين في معاهد التعليم الحر الذين يستخدمون المدة العام الدراسي، إذا تجدد العقد فيها باستمرار الطرفين في تنفيذه بعد انتهاء مدته، فإنه يتجدد من سنة إلى أخرى، والمشروع يراعي هذه الحالات، فيضع لها المادة التالية .

الأحكام

1 ـمفاد النص فى المواد 1/104 ، 105 ، 1/106 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهى تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التى يتفقان عليها ، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهى العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لِما كان عليه الوضع فى قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا فى تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 2003/12/8 أن المادة الرابعة منه نصت على أن " ...... مدة هذا العقد هى سنة واحدة تبدأ من 2003/12/8 وتنتهى فى 2004/12/7 وينتهى هذا العقد تلقائياً بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه " وكانت هذه المادة واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة وأنه ينتهى بانتهاء مدته ، وكان الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 2004/11/4 بعدم رغبتها فى تجديد هذا العقد ، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة فى العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر فى تجديدها بعقود متتالية آخرها العقد المؤرخ 2003/12/8 لمدة عام ينتهى فى 2004/12/7 وأنه إعمالاً لنص المادة 105 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة 679 من القانون المدنى فإن الاستمرار فى تنفيذ العقد المحدد المدة يؤدى إلى تجديد العقد ويصير عقداً غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن عقود العمل السابقة كان هناك استمراراً متصلاً لعلاقة العمل بموجبها ، ودون أن يفطن إلى أن عقد العمل موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يُجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته حتى ولو امتد باتفاق صريح أكثر من مرة بما يُعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن العقود السابقة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 12561 لسنة 76 جلسة 2007/03/04 س 58 ص 244 ق 42)

2 ـ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)

شرح خبراء القانون

يترتب على حلول الأجل إنهاء العقد بقوة القانون من غير حاجة لإنذار، واذا استمر العمل رغم انتهاء مدته، تمتد الى مدة غير محددة باستثناء حالة المدرسين العاملين بمدارس خاصة فيمتد العقد من سنة لأخرى وفقاً لنص المادة التالية.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 538)

إذا كان عقد العمل معين المدة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.

ويعتبر هذا الحكم تطبيقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 147 مدني من أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

ومفاد ذلك أنه إذا كان متفقاً على تاريخ معين الانتهاء العقد أو على تحديده بمدة معينة، فإنه ينتهي بحلول هذا التاريخ أو انقضاء هذه المدة، وإذ كان ميعاد انتهائه محدداً بواقعة مستقبلة محققة الوقوع، فإنه ينتهي بمجرد تحقق هذه الواقعة، وإذا كان العقد قد أبرم الإنجاز عمل معين فإنه ينتهى فور إنجاز هذا العمل.

إنما لا يجوز لأي من الطرفين أن يستقل بإنهاء العقد قبل انقضاء مدته ولو توافر لدى هذا الطرف ما يدعوه إلى ذلك.

والعقد ينتهي على النحو السابق من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، فلا يلتزم الراغب في الإنهاء إخطار الطرف الآخر بذلك، إذ لا مفاجأة في هذا الإنهاء لأن أجل العقد محدد مقدماً أو قابل للتحديد بعكس الحال في العقد غير محدد المدة كما سیلي:

كما لا يلتزم راغب الإنهاء إثبات مبرر مشروع لموقفه.

غير أنه إذا كان المتعاقدان قد اتفقا عند تحديد مدة العقد على أنه لا ينتهي بانقضاء هذه المدة إلا إذا أخطر أحد المتعاقدين الآخر بتمسكه بهذا الإنهاء فإن عقد العمل محدد المدة لا ينتهي في هذه الحالة بمجرد انتهاء مدته، بل يجب على راغب الإنهاء مراعاة ما اتفق عليه من مهلة للإخطار، ولا يتحول العقد لهذا السبب إلى عقد عمل غير محدد المدة، ويكون تحديد مهلة الإخطار في هذا الشأن من سلطة الطرفين دون أن يتقيدا في ذلك بالميعاد الذي يستلزمه القانون للإخطار بالنسبة إلى عقد العمل غير محدد المدة.

ويجوز الاتفاق على مدة العقد العمل ينتهي بانقضائها دون حاجة إلى إخطار، ولكن ينص في العقد على أنه إذا أخطر رب العمل العامل قبل انقضاء هذه المدة بفترة معينة برغبته في استمراره في العمل، فإن العقد لا ينتهي بل يستمر، وفي هذه الحالة نكون بصدد عقد عمل محدد المدة مقترن بوعد بإبرام عقد عمل من جانب العامل بحيث أنه إذا قبل الموعود له (رب العمل) هذا الوعد بإخطاره العامل في الموعد المحدد انقلب هذا الوعد إلى عقد عمل جديد يبدأ بعد انتهاء العقد الأول .

تجديد العقد لمدة أخرى:

تقضي الفقرة الثانية من المادة بأنه إذا كان عقد العمل معين المدة وانتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته، واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة.

وقد أخذ المشرع باتجاه بعض التشريعات الأجنبية التي تجعل العقد مجدداً لمدة غير معينة وليس لمدة معينة مماثلة للمدة الأولى منعاً من تحايل صاحب العمل بتحديد مدة قصيرة جداً للعقد كيوم واحد مثلاً حتى يتجدد بعد ذلك من يوم إلى آخر، فيمكن إنهاؤه في أي وقت بدون أية مسئولية.

على أنه يجب مع ذلك الاعتراف بأن هناك بعض حالات كحالة المدرسين والمعلمين في التعليم الخاص الذين يستخدمون لمدة العام الدراسي، وإذا تجدد العقد باستمرار الطرفين في تنفيذه بعد انتهاء مدته، فإنه يتجدد من سنة إلى أخرى. وقد راعى القانون هذه الحالات فوضع لها المادة 680 مدني.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن، الصفحة / 563)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 215

تأْقيتُ الْعمل:

19 - قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ: يُشْترطُ لصحّة عقْد الْجعالة عدمُ تأْقيت الْعمل بوقْتٍ مُحدّدٍ، فلوْ قال الْجاعلُ مثلاً: منْ ردّ ضالّتي إلى نهاية شهْر رمضان فلهُ دينارٌ لمْ يصحّ الْعقْدُ؛ لأنّ تقْدير الْمُدّة يُخلُّ بمقْصُود الْعقْد فقدْ لا يجدُ الْعاملُ الضّالّة خلال الْمُدّة الْمُقدّرة فيضيعُ سعْيُهُ ولا يحْصُلُ الْغرضُ، وسواءٌ أضاف إلى كلامه هذا منْ محلّ كذا أمْ لا؛ لأنّهُ قدْ لا يجدُهُ فيه.

إلاّ أنّ الْمالكيّة قالُوا: إنّ تأْقيت الْعمل يُفْسدُ الْعقْد في حالة ما إذا لمْ يشْترط الْعاملُ أنّ لهُ أنْ يتْرُك الْعمل متى شاء، ويكُونُ لهُ من الْعوض بحساب ما عمل، لأنّ الْعامل دخل في الْعقْد على أنْ يُتمّ الْعمل، وإنْ كان لهُ التّرْكُ متى شاء لعدم لُزُوم الْعقْد - فحينئذٍ يكُونُ غررُهُ قويًّا.

أمّا إنْ شرط الْعاملُ ذلك، أو اشْتُرط عليْه، فإنّهُ يجُوزُ تأْقيتُ الْعمل في الْعقْد حينئذٍ، ويكُونُ صحيحًا لأنّ الْعامل دخل في الْعقْد ابْتداءً على أنّهُ مُخيّرٌ فغررُهُ حينئذٍ خفيفٌ.

وكذلك يجُوزُ تأْقيتُ الْعمل ويصحُّ الْعقْدُ إذا جعل للْعامل الْجُعْل بتمام الزّمن الْمُحدّد في الْعقْد سواءٌ أتمّ الْعملُ أمْ لا، إلاّ أنّ الْعقْد يكُونُ قدْ خرج حينئذٍ من الْجعالة إلى الإْجارة.

وقال الْحنابلةُ: يصحُّ عقْدُ الْجعالة وإنْ كان الْعملُ فيها مُؤقّتًا بمُدّةٍ معْلُومةٍ، لأنّ الْمُدّة إذا جازتْ في هذا الْعقْد مجْهُولةٌ فمع تقْديرها، ومعْلُوميّتُها أوْلى .