loading
الأحكام

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)

شرح خبراء القانون

يجوز لرب العمل أن يضمن عقد العمل وقت تحريره أو ملحق لهذا العقد شرطاً يحظر على العامل منافسته بعد إنهاء العقد، ويشترط لصحة هذا الشرط :

1- أن يكون العمل الموكول للعامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله، كما لو كان مندوب توزيع أو مندوب مشتريات أو فني أحاطه رب العمل بكيفية تكوين وصنع المادة الخام التي تستعمل في الإنتاج، ولا يلزم أن يكون العامل منوطاً به ذلك في عقد العمل، إذ يكفي أن يتحقق له ذلك أثناء مباشرة العمل.

2 - أن تتوافر أهلية العامل ببلوغه سن الرشد وقت إبرام العقد، فلا يكفي أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، أو يكون مأذوناً له بالادارة، لأن المنع من العمل يمس الحرية الشخصية وبالتالي يجب أن يكون الشخص كامل الأهلية وقت التزامه بذلك، فإن كان في ذلك الوقت ناقص الأهلية، جاز له التمسك ببطلان الشرط حتى لو كان قد إكتمل الأهلية وقت التمسك بالبطلان، والبطلان المترتب على ذلك غير متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، ولكن يجوز للعامل التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

والعبرة بوقت التزام العامل بعدم المنافسة، فإن كان ذلك قد تضمنه ملحق عقد العمل، وجب أن يكون في ذلك الوقت قد بلغ رشده، حتى لو كان وقت إبرام عقد العمل لم يبلغ سن الرشد، إذ يكون قد التزم بعدم المنافسة وقت إبرام ملحق عقد العمل ولم يلتزم بذلك وقت إبرام عقد العمل.

3 - يجب أن يكون الحظر مقصوراً على مدة معقولة، نرى ألا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ إنهاء علاقة العمل، وأن ينحصر في المنطقة التي يباشر رب العمل نشاطه فيها وفقاً لطبيعة هذا العمل، فلا يمتد إلى ما يجاوزها، وأن يتعلق بذات العمل الذي يباشره رب العمل أو بمثيله الذي تتحقق به المنافسة.

4- ألا يكون إنهاء العقد راجعاً إلى تقصير من العامل، كما لو كان الفسخ يرجع إلى إخلال رب العمل بالتزاماته أو لرفضه تجديد العقد.

5 - أن يتضمن عقد العمل أو ملحقه التزام العامل بعدم المنافسة، فمصدر هذا الالتزام هو العقد وليس القانون، وبالتالي إن لم يتم الاتفاق على الحظر، جاز للعامل منافسة رب العمل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع، الصفحة/ 559)  

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس عشر ، الصفحة /  212

ما يُشْترطُ في الْعامل:

8 - قال الشّافعيّةُ: يُشْترطُ في الْعامل الْمُعيّن أهْليّتُهُ للْعمل بأنْ يكُون قادرًا عليْه، فلا يصحُّ الْعقْدُ منْ عاجزٍ عن الْعمل، كصغيرٍ، وضعيفٍ لا يقْدرُ عليْه، لأنّ منْفعتهُ معْدُومةٌ. أمّا إذا كان الْعاملُ غيْر مُعيّنٍ فيكْفي علْمُهُ بإعْلان الْجاعل، ولا يُشْترطُ قُدْرتُهُ على الْعمل أصْلاً، ويكْفي أنْ يأْذن أوْ يُوكّل منْ يعْملُ. ولا يُشْترطُ في الْعامل بنوْعيْه مُعيّنًا أوْ غيْر مُعيّنٍ بُلُوغٌ ولا عقْلٌ، ولا رُشْدٌ ولا حُرّيّةٌ، ولا إذْنُ وليٍّ أوْ سيّدٍ، فيصحُّ الْعقْدُ منْ صبيٍّ ومجْنُونٍ لهُ نوْعُ تمْييزٍ ومحْجُورٍ عليْه بسفهٍ، وعبْدٍ على الرّاجح.

وقال الْمالكيّةُ: كُلُّ ما كان شرْطًا في الْجاعل كان شرْطًا في الْعامل بزيادة الْعمل عليْه  ولمْ نعْثُرْ للْحنابلة على شيْءٍ في هذه الْمسْألة.