loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 146

مذكرة المشروع التمهيدي :

الفقرة الأولى : قارن مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل 1927 الولايات المتحدة ن 7 .

الفقرة الثانية : مقتبسة من الفقرة الأولى من المادة 343 من تقنين الالتزامات السويسري.

و الفقرتان 3 و 4 نقلهما المشروع عن الفقرتين 2 و 3 من المادة 343 من تقنين الالتزامات السويسري.

راجع أيضاً فيما يتعلق بالمادة في جملتها والتفرقة بين مختلف أنواع الاختراعات التي يتوصل إليها العامل : بمجموعة القضاء الدولي في العمل ۱۹۳۰ ألمانيا ن 12-1927 الولايات المتحدة ن 6 - 1929 الولايات المتحدة ن ۹ - 1935 / 1936 الولايات المتحدة ن 21.

والحكم الوارد بالنص يطابق أيضاً ما قررته محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 3 مارس سنة 1927 (ب 39 ص 300 ) من أن الاختراع لا يعطي أي حق للعامل قبل رب العمل على أن هذه المحكمة لم تأخذ بالتخفيف الوارد بالفقرة الثالثة، وقررت بحكمها الصادر في  2 أبريل سنة 1936 (ب 48 ص 214 ) أن الاختراع الذي يتوصل إليه المستخدم أثناء تأدية وظيفته بواسطة آلات فنية يضعها رب العمل تحت تصرفه، لا يعطيه الحق في المطالبة بأي مقابل خاص، مهما كانت قيمته الفعلية، إذا كان رب العمل يقوم بدفع الأجر له أثناء الأبحاث التي انقطع لها والتي كان من نتيجتها التوصل إلى ذلك الاختراع.

الأحكام

1 ـ مقتضى العلاقة التنظيمية التى تربط الموظف بالدولة أن ما يكتشفه أو يهتدى إليه من اختراع أثناء أو بسبب قيامه بأعمال وظيفته ويكون داخلاً فى نطاق هذه الوظيفة تملكه الدولة دون الموظف الذى لا يكون له أى حق فيه . وهذا الذى تقتضيه علاقة الموظف بالدولة تقتضيه كذلك علاقة العامل برب العمل على ما بين العلاقتين من تباين و ذلك إذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تتطلب منه إفراغ جهده فى الكشف أو الاختراع وهيأت له ظروف العمل الوصول إلى ما اهتدى إليه من ذلك . وهذه القاعدة التى تستمد أساسها من أصول القانون العام قد قننها المشرع فيما يتعلق بالاختراعات بما نص عليه فى المادة 281 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 والمادة 2/688 من القانون المدنى . و إذ كان اكتشاف المطعون عليه معدن الكروميت أثناء إيفاده فى بعثة على نفقة شركة كانت قد استعارته من الحكومة لا يؤدى وحده إلى أن يكون هو صاحب الحق فى هذا الكشف ، إذ لو كانت هذه البعثة أوفدت خصيصاً لهذا الكشف وكان استخدام المطعون عليه فى تلك الفترة لهذا الغرض فإنه وفقا للقواعد المتقدمة يكون الحق فيما إهتدت إليه البعثة من كشف للشركة دون المطعون عليه ، وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن القواعد المتقدمة و لم يعن ببحث العلاقة التى كانت تربط المطعون عليه بالشركة فى فترة الإعارة على ضوء هذه القواعد و لا أثر البعثة الثانية التى أفدته فيها المصلحة التابع لها على ما وصل إليه من اكتشاف فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 372 لسنة 28 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1067 ق 152)

2 ـ مناط إستحقاق العامل للمقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفق العامل إلى إختراع ذى أهمية إقتصادية .

(الطعن رقم 613 لسنة 53 جلسة 1987/05/06 س 38 ع 2 ص 673 ق 145)

3 ـ إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية - المطعون ضدها - تستند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب إعفائه منه إلى ما تفرضه فى جانبه أحكام التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من إلتزامات بإعتباره رب العمل ، و كانت هذه الإلتزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة و ليس مصدرها عقد العمل و كان التقادم المنصوص عليه فى المادة 688 من القانون المدنى هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد و المؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على السواء ، فلا يسرى على تلك الإلتزامات و إنما تسرى فى شأن تقادمها القواعد العامة للتقادم . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم المستند إلى تلك المادة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه

(الطعن رقم 121 لسنة 44 جلسة 1977/06/11 س 28 ع 1 ص 1420 ق 245)

4 ـ متى كانت محكمة الموضوع قد إقتنعت بما جاء بتقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى من أن ما أدخله الطاعن على الماكينة هو مجرد تحسينات و لا يعتبر إختراعاً ، فلا عليها إن هى رتبت على هذا النظر قضاءها برفض دعواه ، لأن مناط إستحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة688 من القانون المدنى أن يوفق العامل إلى إختراع ذى أهمية إقتصادية . كما أن الأصل فى هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل فى غير هذه الحالة الرجوع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة .

(الطعن رقم 445 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1409 ق 219)

شرح خبراء القانون

أعاد المشرع تنظيم الأحكام التي تضمنتها المادة 688 من القانون المدني بنص خاص هو المادة الثامنة من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وباعتبار النص الأخير خاصاً فهو يقيد النص العام.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/562)

كان ينظم براءات اختراع القانون رقم 132 لسنة 1949 ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقوانين رقم 543 لسنة 1953، رقم 650 لسنة 1955 ، رقم 47 لسنة 1981 ، رقم 46 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار الوزاري رقم 230 لسنة 1951 المعدل. وقد ألغي هذا القانون وحل محله القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية، وصدرت لائحته التنفيذية الكتب الأول والثاني والرابع من القانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 .

المقصود بالاختراع

تنص المادة الأولى من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية على أن:

"تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون".

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن:

لا تمنح براءة اختراع لما يأتي:

1- الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأضرار الجسيمة بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.

3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.

4- النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

5- الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم .

كما تنص المادة الثالثة على أن:

لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:

1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.

2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.

ولا يعد إفصاحاً في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع".

وكانت المحكمة الإدارية العليا - في ظل القانون رقم 132 لسنة 1949 (المعدل) ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية (الملغي) قد عرفت الاختراع في حكمها الصادر بتاريخ 14 / 5 / 1966 في الطعن رقم 1582 لسنة 7ق بقولها:

"المقصود بالاختراع هو تقديم شيء جديد للمجتمع أو إيجاد شيء لم يكن موجوداً من قبل وقوامه أو مميزه أن يكون ثمة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكاري يتجاوز الفن الصناعي القائم فلا يعد من قبيل المخترعات التنقيحات أو التحسينات التي لا تضيف إلى الفن الصناعي القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التي لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص في حدود المعلومات الجارية والتي هي وليدة المهارة الحرفية وحدها ومثل هذه الصور تدخل في نطاق الصناعة لا في نطاق الاختراع".

الحق الاختراع جانبان: جانب أدبي وجانب مالي نعرض لهما على التوالي.

الجانب الأدبي للاختراع:

يتمثل الجانب الأدبي للاختراع في حق المخترع في نسبة الاختراع إليه وذلك بأن يذكر اسمه في براءة الاختراع، وفي سلطة المخترع في التغيير والتبديل فيه.

وهذا الجانب الأدبي يثبت للعامل المخترع في كافة الحالات لأنه من الحقوق اللصيقة بالشخصية ولا يجوز التنازل عنها.

الجانب المالي للاختراع:

يتمثل الجانب المالي لاختراع العامل في سلطة استغلال هذا الاختراع فله التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو الهبة، وفي هذه الحالة ينتقل الحق في البراءة إلى المشتري أو المرتهن الموهوب له وتصدر باسمه وفي حالة الوفاة تصدر البراءة باسم الورثة.

وهذا الجانب المالي لا يثبت للعامل في كافة الحالات.

فقد يثبت لرب العمل في بعض الحالات، وقد يكون لكل منهما نصيب فيه في بعض آخر.

وقد جرى فقه العمل - في هذا الشأن - على التمييز بين ثلاثة أنواع من الاختراعات هي:

الاختراع الحر - اختراع الخدمة – الاختراع العرضي، ونعرض لهذه الأنواع على التوالي.

(1) الاختراعات الحرة:

الاختراعات الحرة هي الاختراعات التي يتوصل إليها العامل، وتكون منقطعة الصلة تماماً بالعمل الذي يقوم به العامل بمقتضى العقد وبنشاط المشروع الذي يعمل فيه على السواء.

وواضح - أن هذه الاختراعات لا تتصل بالعمل زمانياً أو مكانيا، ولم يستعن العامل للوصول إليها بأية أدوات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، ولا يغير من الأمر أن تكون الخبرة التي اكتسبها العامل عن عمله هذا هي التي هيأت له الوصول إلى الاختراع.

وهذا النوع من الاختراعات يكون من حق العامل وحده، فيبقى للعامل عليها الحق الأدبي والحق المالي على السواء.

وهذا يتفق مع نص الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون براءات الاختراع التي تقضي بأن: "يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه".

فإذا تضمن عقد العمل شرطاً يعطي لرب العمل حقوقاً على مخترعات العامل الحرة، فمثل هذا الشرط يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعارضه مع النظام العام لأن من شأنه أن يثني العامل عن الاختراع مادام أنه لن يستطيع توجيه اختراعه واستغلاله بالصورة التي يفضلها.

غير أن هذا التنازل يكون حائزاً إذا كان نظير مقابل خاص.

اختراعات الخدمة :

وهي الاختراعات التي يتوصل إليها العامل خلال عمل يقتضي منه إفراغ جهده في الاختراع والابتداع، فهى اختراعات توصل إليها عامل مكلف من قبل صاحب العمل بأن يعمل بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة في البحث والاختراع ويتقاضى أجره مقابل هذا العمل، وصاحب العمل هو الذي يمول البحث ويقدم للعامل المعامل والآلات والمواد والمعاونين الذين يحتاج إليهم للقيام به وتقديم البحوث والتجارب السابقة ويتحمل النفقات اللازمة لمواصلة البحث والتجربة.

وهذا النوع من الاختراعات يثبت الحق المالي فيه لرب العمل لا لذات العامل المخترع.

وقد نصت على ذلك المادة 688 / 2 مدني بقولها: "إن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الإبداع"، وكما نصت عليه أيضاً الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون براءات الاختراع بقولها: لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام".

ولكن تقرير الحق المالي لصاحب العمل في هذه الحالة لا يعني حرمان العامل كلياً من أي مقابل مالي عن اختراعه، فإذا لم يتفق رب العمل مع العامل على أجر يتقاضاه عن اختراعه، كان للعامل الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.

وهذا التعويض يراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع ومدى الجهد الذي بذله العامل في سبيل التوصل إليه.

وتفصيل ذلك، أن الفقرة الثالثة من المادة 688 /3 مدني كانت تنص على أنه:

"وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جديدة جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته"، وبعد ذلك صدر القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع (الملغى) ونص في الفقرة الثانية من المادة السابعة على أن العامل "أجره على اختراعه في جميع الحالات، فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل"، ولم تشترط الفقرة الأخيرة لتقاضي العامل تعويضاً عن اختراعه أن يكون الاختراع ذا أهمية اقتصادية جديدة، أي أنها أجازت له تقاضي هذا التعويض بصرف النظر عن أهمية الاختراع، وإن كانت أهمية الاختراع دون شك لها دخل في مقدار التعويض، ولما كان قانون براءات الاختراعات لاحق في صدوره والعمل به للتقنين المدني، وقد نظمت من جديد الفقرة الثانية من المادة السابعة منه موضوع الفقرة الثالثة من المادة 688 مدني، فإن الفقرة الأخيرة تكون ألغيت ضمناً، ويتعين إعمال نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون براءات الاختراع .

الاختراعات العرضية:

وهي الاختراعات التي يوفق إليها العامل في أثناء خدمة رب العمل وبمناسبة هذه الخدمة، دون أن يكون لها علاقة بنوع العمل الذي يؤديه في المنشأة، بمعنى أن عمله في المنشأة لا يقتضي منه البحث للتوصل إلى هذه الاختراعات، والحق المالي للاختراع في هذه الحالة يكون للعامل دون صاحب العمل.

وعلى هذا نصت الفقرة الأولى من المادة 688 مدني بقولها: "إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل". إلا أن الفقرة الثانية من المادة 688 مدني أجازت لرب العمل أن يشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق في استغلال هذا الاختراع، و أجازت الفقرة الثالثة للعامل إذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة، ويراعى في هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.

كما أجازت المادة الثامنة من قانون براءات الاختراع الملغي لصاحب العمل رغم عدم وجود الشرط الصريح السابق، الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعویض يدفعه للمخترع على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

وهذا النص منتقد لأنه يتضمن قيداً على حرية العامل في استغلال اختراعه بغير رضا رغم أنه لم يتلق أي عون من قبل صاحب العمل فيما توصل إليه من اختراع، ولعل المشرع قد أدخل في اعتباره عند تقرير هذا الحكم خطر استعمال هذه الاختراعات في منافسة رب العمل إذا أعطى حق استغلالها إلى غيره.

وقد تدارك المشرع ذلك في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، إذ نص في المادة السابعة منه - كما رأينا - على أن العامل المخترع يذكر اسمه في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل من صاحب العمل.

غير أنه كان يحسن الاعتراف للعامل بحقه في بيع البراءات أو استغلال الاختراع إلى الغير مع إعطاء صاحب العمل حقاً في الاسترداد مقابل دفع الثمن الحقيقي الذي تم به البيع.

خشى المشرع وقوع غش من جانب العامل بأن يعمد إلى إخفاء خبر الاختراع الذي وفق إليه أثناء الخدمة حتى ما إذا ما انتهى عقده قام بتسجيل الاختراع باسمه على أنه توصل إليه بعد انتهاء الخدمة، أو بأن يعمد إلى ترك الخدمة إثر توصله إلى الاختراع ليقوم بتسجيله باسمه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن،الصفحة/ 650)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 679)

1-اذا وفق العامل الى اختراع اثناء عمله ، فلا يكون لصاحب العمل أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال لدى صاحب العمل .

۲۔ على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل ، اذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع ، أو اذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فبها يهتدی إليه من الاختراعات .

٣- واذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل في الحالتين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشاته .

هذه المادة تطابق المادة 688 من التقنين الحالي ، مع بعض التعديلات اللفظية .

و تطابق المادة ۹۱۲ من التقنين العراقي ، مع بعض الاختلافات اللفظية.

و تقابل المادة 820 من التقنين الأردنی.

والأصل الذي تقرره الفقرة الأولى من المادة المقترحة مسلم به مواء في القانون الوضعي أو في الشريعة الاسلامية . حيث أن المخترع ، كما هو الحكم في حق المؤلف ، يثبت له على اختراعه حق المؤلف بجانبيه المعنوي والمالي ، وذلك حتى لو كان يعمل لدى شخص آخر.

واذا كان الحق المعنوي يطل على الدوام للعامل المخترع ، فان الحق المالي على خلاف الأصل يثبت لصاحب العمل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المقترحة . وسند هاتين الحالتين هو الاتفاق الصریح او الضمني ، وهو اتفاق لا تأباه الشريعة. فالمسلمون عند شروطهم فيما لا يخالف حکما قطعيا .

اما ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة المقترحة فقد روعي فيه مصاحة كل من الطرفين . فهو يشجع العامل على الإبداع والابتكار ، ويحمي مصلحة صاحب العمل الذي أنفق من ماله وقدم التسهيلات للعامل للوصول الى اختراعه . والشريعة الاسلامية ترعى مثل هذه المصالح المشروعة .