مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 148
المشروع في لجنة المراجعة
اقترح معالي السنهورى باشا وضع نص جديد يحيل في التزامات العامل على القوانين الخاصة إلى جانب ما هو وارد بهذا المشروع، ذلك لأن نصوص المشروع التمهيدي في عقد العمل كانت شاملة للأصول العامة والأحكام التفصيلية الهامة للعقد المذكور بسبب أن قانون عقد العمل الفردي لم يكن صدر في الوقت الذي وضع فيه المشروع ولكن وقد صدر هذا القانون فإن المصلحة تقضي بأن تكون أحكام المشروع في عقد العمل مقصورة على الأصول العامة مع الإحالة على القوانين الخاصة بالنسبة إلى المسائل التفصيلية والتطبيقية التي شملتها أحكام قانون عقد العمل الفردي باعتبار أن أحكامها عرضة من وقت لآخر لتعديلات تقتضيها تطور الحركة العالية وتباین أوجه نشاطها في الأزمنة المختلفة ومن أهم ما يحال عليه في ذلك التزامات العامل فوضع هذا النص على غرار النص الخاص بالتزامات رب العمل . (المادة 693 من القانون) .
واقترح أن تكون صيغة النص المقترح كالآتي :
يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة .
فوافقت اللجنة على ذلك ، وأعطى هذا النص رقم 721 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 720.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل - وأصبح رقمها 689.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)
عند إعداد مشروع القانون المدني، تضمنت نصوصه المنظمة لعقد العمل الأصول العامة والأحكام التفصيلية لهذا العقد، إذ لم يكن قانون عقد العمل الفردي قد صدر في ذلك الوقت، وبعد صدوره متضمناً الأحكام التفصيلية لعقد العمل الفردي، رأى المشرع إضافة المادة 689 إلى مشروع القانون المدني، وأحال بموجبها إلى القوانين الخاصة بالعمل فيما تضمنته من الأحكام التفصيلية والتطبيقية فيما يتعلق بالتزامات العامل، فأصبحت نصوص عقد العمل الواردة بالقانون المدني قاصرة على القواعد العامة المتعلقة بهذا العقد.
أما سائر الالتزامات التي تضمنتها قوانين العمل والتي فرضت على العامل، فإنها تكون واجبة التطبيق بالإضافة إلى الالتزامات التي نص عليها القانون المدني، وبالتالي فإن جميع العمال بمختلف طوائفهم وطبيعة عملهم يخضعون للالتزامات التي تضمنها القانون المدني والقوانين الخاصة بالعمل، ويترتب على الإخلال بها ما يرتبه أي من هذه القوانين من جزاء.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 564)
وعلى ذلك فإنه يقع على عاتق العامل فضلاً عن قيامه بالالتزامات المبينة في القانون المدني بالفصل الخاص بالعمل، أن يقوم بتنفيذ أي التزام أخر يرد في قانون خاص كقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إذا كان العامل يخضع لأحكام هذا القانون.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 659)