loading
المذكرة الإيضاحية

1 ـ إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد إعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر و ليس بدل إنتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد إلتزمت بأن ترتب للمطعون ضده - العامل - وسيلة إنتقال إلى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلاً نقدياً لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على ثلاثة شهور ، و كان هذا الذى قرره الحكم هو إستخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى و ظروف و مبررات صرف هذا المبلغ ، و كانت الميزة العينية و طبقاً انص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر و يلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائة للعامل كمقابل لها و أن الحكم إذ إنتهى على هذا الأساس إلى إعتبار ذلك المبلغ جزءاً من أجر المطعون ضده تعلق به حقه لا يكون قد أخطأ فى التكييف ، و لا يجدى الطاعنة بالتالى التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعدم توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى إعتبارها أجراً .

(الطعن رقم 646 لسنة 43 جلسة 1977/05/14 س 28 ع 1 ص 1193 ق 205)

2 ـ ما كانت المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 تجيز تعيين العاملين لأعمال مؤقتة أو عرضية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة لأعمال و يعتمدها مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، و كان المعول عليه فى إعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه قد جاء على غير الوظائف الواردة بالجدول المعتمدة للوحدة الإقتصادية و المرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجدول المرافق للائحة المشار إليها بإعتبارها الوظائف الدائمة فى الوحدة الإقتصادية و المكونة للهيكل التنظيمى لها و لا عبرة هذا الخصوص بمدة عقد العمل مهما طالت حتى و لو كان غير محدد المدة طالما أن العامل لم يعين على إحدى هذه الوظائف الدائمة - لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول عينوا لدى البنك الطاعن فى سنة 1965 بعد العمل باللائحة سالفة الذكر فى وظيفة ملاحظ تسويق بمكافأة شهرية لكل منهم و أن هذه الوظيفة ليست من الوظائف الواردة فى الجداول المعتمدة للطاعن و ليس مقرراً لها فئة مالية محددة و كان المطعون ضدهم قد منحوا الأجر المتفق عليه فى العقد المبرم بينهم و بين الطاعن ، الطاعن ، فإنه لا يكون لهم الحق فى الفئة المالية المطالب بها و العلاوات الدورية المقررة لها .

(الطعن رقم 127 لسنة 50 جلسة 1983/10/23 س 34 ع 2 ص 1535 ق 298)

3 ـ يشترط أصلاً لإستحقاق الأجر إعمالاً للمادتين 3 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 ، 692 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقد العمل قائماً ، على إعتبار أن الأجر إلتزام من الإلتزامات المنبثقة عنه و أن أحكام تلك المادتين تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل العامل طالما أن فصله ينهى عقد عمله و يزيل الإلنزامات الناتجة عنه و منها الإلتزام بدفع الأجر .

(الطعن رقم 99 لسنة 43 جلسة 1980/01/19 س 31 ع 1 ص 206 ق 43)

4 ـ تكييف ما يعتبر أجراً و ما لا يعتبر هو من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها .

(الطعن رقم 43 لسنة 37 جلسة 1972/12/23 س 23 ع 3 ص 1462 ق 228)

5 ـ يشمل الأجر بمفهومه كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت تسميته، فيدخل فى هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة، وقد أوضحت المادة 683 من التقنين المدني هذا المعنى، فنصت فى فقرتها الثانية على أن العلاوات التي تصرف لمستخدمي المحلات التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر ، وتأسيساً على ذلك يتعين عند احتساب مكافأة نهاية مدة الخدمة الاعتداد بهذه العلاوة وإضافتها إلى الأجر الأصلي، ما لم يرتض العامل الإتفاق مع صاحب العمل على استبعاد علاوة الغلاء من الأجر وكان ذلك أكثر فائدة له، ومثل هذا الاتفاق يكون صحيحاً وفقاً لمفهوم المخالفة من نص المادة 38 من القانون رقم 41 سنة 1944، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يتعين نقضه .

(الطعن رقم 441 لسنة 25 جلسة 1960/03/24 س 11 ع 1 ص 246 ق 44)

6 ـ لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل . و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لآداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و كان النص فى المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية على أن [ أولاً ] تحسب مدة إستدعاء أفراد الإحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين [ ثانياً ، ثالثاً ] من هذه المادة أجازة إستثنائية بمرتب أو بأجر كامل ... " مقصور على مدة الإستدعاء من الإحتياط المنصوص عليها 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها فى المادة الثالثة و ما بعدها من ذات القانون لإختلاف كل من نوعى الخدمة فى أحكامه و مبناه .

(الطعن رقم 1017 لسنة 47 جلسة 1982/11/22 س 33 ع 2 ص 1020 ق 183)

7 ـ مقتضى القواعد العامة أنه يحق للعامل الإنقطاع عن العمل بسبب تخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر و لا يعتبر ذلك غياباً بدون سبب مشروع إذ يكون الإنقطاع عن العمل فى هذه الحالة دفعاً بعدم التنفيذ - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و أغفل الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور .

(الطعن رقم 114 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 233 ق 54)

الأحكام
شرح خبراء القانون

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 216

الْجُعْلُ وما يُشْترطُ فيه:

معْلُوميّتُهُ:

21 - قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ لصحّة عقْد الْجعالة أنْ يكُون الْجُعْلُ مالاً معْلُومًا جنْسًا وقدْرًا؛ لأنّ جهالة الْعوض تُفوّتُ الْمقْصُود منْ عقْد الْجعالة، إذْ لا يكادُ أحدٌ يرْغبُ في الْعمل مع جهْله بالْجُعْل، هذا فضْلاً عنْ أنّهُ لا حاجة لجهالته في الْعقْد، بخلاف الْعمل والْعامل حيْثُ تُغْتفرُ جهالتُهُما للْحاجة إلى ذلك.

ومعْلُوميّةُ الْجُعْل تحْصُلُ بمُشاهدته أوْ وصْفه إنْ كان عيْنًا، وبوصْفه إنْ كان ديْنًا. إلاّ أنّ الْمالكيّة قالُوا: لوْ كان الْجُعْلُ عيْنًا مُعيّنةً - ذهبًا أوْ فضّةً مضْرُوبًا عليْها - فإنّهُ لا يصحُّ أنْ تكُون جُعْلاً، وإنْ كان الْعقْدُ صحيحًا، فللْجاعل الانْتفاعُ بها، ويغْرمُ مثْلها إذا أتمّ الْعاملُ الْعمل، وإنْ كان الْجُعْلُ مثْليًّا، أوْ موْزُونًا لا يُخْشى تغيُّرُهُ خلال فتْرة الْعمل الْمُجاعل عليْه، أوْ ثوْبًا فإنّهُ يصحُّ الْعقْدُ والْجُعْلُ، فإنْ كان يُخْشى تغيُّرُهُ، أوْ كان حيوانًا، فإنّهُ لا يصحُّ أنْ يكُون جُعْلاً، والْعقْدُ فاسدٌ على الرّاجح؛ لأنّ الأْصْل في الْمنْهيّ عنْهُ الْفسادُ.

ما لا يُشْترطُ فيه الْمعْلُوميّةُ:

22 - قال الشّافعيّةُ: يُسْتثْنى من اشْتراط الْمعْلُوميّة في الْجُعْل حالتان:

الأُْولى: ما لوْ جعل الإْمامُ أوْ قائدُ الْجيْش لمنْ يدُلُّ على فتْح قلْعةٍ للْكُفّار الْمُحاربين جُعْلاً منْها كفرسٍ ونحْوه، فإنّهُ يجُوزُ مع جهالة الْعوض للْحاجة إلى مثْل ذلك وقْت الْحرْب.

الثّانيةُ: ما لوْ قال شخْصٌ لآخر: حُجّ عنّي بنفقتك، فإنّهُ يجُوزُ مع جهالة النّفقة، وقال الْماورْديُّ: هي جعالةٌ فاسدةٌ، وصرّح بذلك الشّافعيُّ في الأْمّ.

وقال الْحنابلةُ: يُحْتملُ أنْ تجُوز الْجعالةُ مع جهالة الْجُعْل إذا كانت الْجهالةُ لا تمْنعُ التّسْليم، نحْوُ أنْ يقُول الْجاعلُ: منْ ردّ ضالّتي فلهُ ثُلُثُها، أوْ قال الْقائدُ للْجيْش في الْغزْو: منْ جاء بعشرة رُءُوسٍ فلهُ رأْسٌ، أوْ جعل جُعْلاً لمنْ يدُلُّهُ على قلْعةٍ أوْ طريقٍ سهْلٍ مثلاً، وكان الْجُعْلُ منْ مال الأْعْداء، فيجُوزُ أنْ يكُون مجْهُولاً كفرسٍ يُعيّنُها الْعاملُ.

أمّا الْمالكيّةُ فقد اسْتثْنوْا حالاتٍ أُخْرى:

الأْولى: أنْ يُجاعل غيْرهُ على أنْ يغْرس لهُ أُصُولاً حتّى تبْلُغ حدًّا مُعيّنًا فتكُونُ هي (أي الزّيادةُ) والأْصْلُ بيْنهُما، فإنّهُ يجُوزُ.

الثّانيةُ: أنْ يُجاعلهُ على تحْصيل الدّيْن بجُزْءٍ (أيْ معْلُومٍ كثُلُثٍ أوْ رُبُعٍ ممّا يُحصّلُهُ)، فإنّهُ جائزٌ على الأْظْهر عنْد الْمالكيّة، وإنْ كان الْمرْويُّ عنْ مالكٍ أنّهُ لا يجُوزُ.

الثّالثةُ: أنْ يُجاعلهُ على حصاد الزّرْع، أوْ جذّ النّخْل على جُزْءٍ منْهُ يُسمّيه، فإنّهُ لا خلاف في جواز الْمُجاعلة فيه على هذا؛ لأنّهُ لا يلْزمُ واحدًا منْهُما .

اشْتراطُ كوْن الْجُعْل حلالاً، ومقْدُورًا على تسْليمه:

23 - قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ في الْجُعْل أنْ يكُون طاهرًا، مقْدُورًا على تسْليمه، ممْلُوكًا للْجاعل، فما كان منْهُ نجسًا، أوْ غيْر مقْدُورٍ على تسْليمه لأيّ سببٍ كان، أوْ غيْر ممْلُوكٍ للْجاعل يُفْسدُ الْعقْد .

 

 

تعْجيلُ الْجُعْل قبْل تمام الْعمل:

24 - قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ: يُشْترطُ لصحّة الْجعالة عدمُ اشْتراط تعْجيل الْجُعْل، فلوْ شرط تعْجيلهُ قبْل الْعمل فسد الْعقْدُ بهذا الشّرْط، فإنْ سلّمهُ الْجاعلُ للْعامل بلا شرْطٍ، فلا يجُوزُ أنْ يتصرّف فيه قبْل الْفراغ من الْعمل على الرّاجح؛ لأنّهُ لا يسْتحقُّهُ ولا يمْلكُهُ إلاّ بعْد تمام الْعمل.

قال الْمالكيّةُ: وسواءٌ أحصل نقْدٌ وتسْليمٌ للْجُعْل بالْفعْل أمْ لا، وذلك لدوران الْجُعْل بيْن الْمُعاوضة - إنْ وجد الْعاملُ الضّالّة مثلاً وأوْصلها إلى الْجاعل - وبيْن الْقرْض إنْ لمْ يُوصلْها لهُ بأنْ لمْ يجدْها أصْلاً، أوْ وجدها وأفْلتتْ منْهُ في الطّريق، والدّورانُ بيْنهُما منْ أبْواب الرّبا؛ لأنّهُ قرْضٌ جرّ نفْعًا احْتمالاً، وأمّا النّقْدُ والتّسْليمُ للْجُعْل تطوُّعًا بغيْر شرْطٍ فيجُوزُ، والْعقْدُ صحيحٌ، إذْ لا محْذُور فيه .

 

 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والعشرون ، الصفحة / 273

سُخْرَةٌ

التَّعْرِيفُ:

1 - السُّخْرَةُ لُغَةً: مَا سَخَّرْتَهُ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ رَجُلٍ بِلاَ أَجْرٍ وَلاَ ثَمَنٍ، وَيُقَالُ: لِلْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ. يُقَالُ سَخَّرَهُ سُخْرًا أَوْ سُخْرِيًّا: أَيْ كَلَّفَهُ مَا لاَ يُرِيدُ وَقَهَرَهُ، وَالسُّخْرَةُ أَيْضًا: مَنْ يَسْخَرُ مِنْهُ النَّاسُ .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِلسُّخْرَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الإْجَارَةُ:

2 - الإْجَارَةُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ. وَالأْجْرَةُ مَا يَلْتَزِمُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ الْمُؤَجِّرِ عِوَضًا عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِجَارَةٍ) لِبَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَبِالأْجْرَةِ مِنَ الأْحْكَامِ.

ب - الْعُمَالَةُ:

3 - الْعُمَالَةُ - بِضَمِّ الْعَيْنِ - هِيَ أُجْرَةُ الْعَامِلِ، يُقَالُ اسْتَعْمَلْتُهُ: أَيْ جَعَلْتُهُ عَامِلاً .

ج - الْجَعَالَةُ:

4 - الْجَعَالَةُ الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ يَعْسُرُ ضَبْطُهُ، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (جَعَالَةٍ).

الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:

5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْخِيرِ الْعَامِلِ دُونَ أَجْرٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِجْبَارُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ عَلَى قَبُولِ عَمَلٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَاعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ التَّعَدِّي الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ. فَمَنْ قَهَرَ عَامِلاً وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ لاِسْتِيفَائِهِ مَنَافِعَهُ الْمُتَقَوِّمَةَ؛ لأِنَّ مَنْفَعَةَ الْعَامِلِ مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَضُمِنَتْ بِالتَّعَدِّي، وَالأْجْرَةُ فِي مُقَابِلِ الْعَمَلِ مِنْ مُقَوِّمَاتِ عَقْدِ الإْجَارَةِ، وَمَعْلُومِيَّتُهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَلاَ مِنْهَا، أَوْ فَسَدَ الْعَقْدُ، أَوْ سَمَّى مَا لاَ يَصِحُّ أُجْرَةً وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْلِ. هَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَفْصِيلُهُ فِي (إِجَارَةٍ).

6 - وَالأْصْلُ أَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِعَمَلِ الإْنْسَانِ أَنْ يَكُونَ بِرِضَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ كَالإْجَارَةِ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَأَنْ يَتَطَوَّعَ بِمَعُونَةِ شَخْصٍ أَوْ خِدْمَتِهِ، وَمَا يَنْطَبِقُ عَلَى الأْفْرَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَنْطَبِقُ عَلَى الدَّوْلَةِ فِيمَنْ تَسْتَعْمِلُهُمْ مِنْ عُمَّالٍ، إِلاَّ أَنَّ لِلإْمَامِ أَنْ يُسَخِّرَ بَعْضَ النَّاسِ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ تَقْتَضِيهَا مَصْلَحَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَجُوزُ تَسْخِيرُهُمْ بِدُونِ أَجْرٍ، وَتُلْزَمُ الدَّوْلَةُ بِإِجْرَاءِ أُجُورِهِمْ فِي مُقَابِلِ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَعْمَالٍ.

7 - وَيَشْهَدُ لِهَذَا الأْصْلِ جُمْلَةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ:

مِنْهَا: أَنَّ لِلْعَامِلِ فِي الدَّوْلَةِ أَجْرًا يُجْرِيهِ لَهُ وَلِيُّ الأَْمْرِ، وَلاَ يَخْلُو هَذَا الأَْجْرُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ:

الْحَالُ الأْوَّلُ: أَنْ يُسَمِّيَ الْوَالِي لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَعْلُومًا: يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الأَْجْرَ إِذَا وَفَّى الْعِمَالَةَ حَقَّهَا، فَإِنْ قَصَّرَ رُوعِيَ تَقْصِيرُهُ، فَإِنْ كَانَ التَّقْصِيرُ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ جَارِي مَا قَابَلَهُ، وَإِنْ كَانَ خِيَانَةً مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ اسْتَكْمَلَ جَارِيهِ وَاسْتَرْجَعَ مِنْهُ مَا خَانَ فِيهِ، وَإِنْ زَادَ فِي الْعَمَلِ رُوعِيَتِ الزِّيَادَةُ فِي الأْجْرِ.

الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُسَمِّيَ لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَجْهُولاً: فَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أَجْرَ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ، فَإِنْ كَانَ جَارِي الْعَمَلِ مُقَدَّرًا فِي الدِّيوَانِ وَعَمِلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُمَّالِ صَارَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ جَارِي الْمِثْلِ.

الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ لاَ يُسَمِّيَ لَهُ أَجْرًا مَعْلُومًا وَلاَ مَجْهُولاً.

فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ جَارِيَ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِهِ؛ لِخُلُوِّ عَمَلِهِ مِنْ عِوَضٍ. وَذَهَبَ الْمُزَنِيُّ إِلَى أَنَّ لَهُ جَارِيَ مِثْلِهِ لاِسْتِيفَاءِ عَمَلِهِ عَنْ إِذْنِهِ. وَذَهَبَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَهَرْ فَلاَ جَارِيَ لَهُ.

وَذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ إِلَى أَنَّهُ إِنْ دُعِيَ إِلَى الْعَمَلِ فِي الاِبْتِدَاءِ أَوْ أُمِرَ بِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ فَإِنِ ابْتَدَأَ بِالطَّلَبِ فَأَذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَلاَ جَارِيَ لَهُ .

وَنَظِيرُ هَذَا الْخِلاَفِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (جَعَالَةٍ) فِي مَسْأَلَةِ الْخِلاَفِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْجُعْلَ فِي حَالَةِ الإْذْنِ لَهُ بِالْعَمَلِ أَوْ عَدَمِ الإْذْنِ حَيْثُ اسْتُوفِيَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْمَسْأَلَةِ. فَلْتُرَاجَعْ فِي مُصْطَلَحِ: (جَعَالَةٍ ف 31 - 34)

8 - وَمِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاسْتِعْمَالِ الدَّوْلَةِ لِلْعُمَّالِ بِأَجْرٍ، مَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: إِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى صِنَاعَةٍ مِنَ الصِّنَاعَاتِ كَالْفِلاَحَةِ وَالنِّسَاجَةِ وَالْبِنَاءِ فَلِوَلِيِّ الأْمْرِ أَنْ يُلْزِمَهُمْ بِالْعَمَلِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِمْ مُرَاعَاةً لِمَصَالِحِ النَّاسِ حَيْثُ صَارَتْ هَذِهِ الأْعْمَالُ مُسْتَحَقَّةً عَلَيْهِمْ وَلاَ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ مُطَالَبَةِ النَّاسِ بِزِيَادَةٍ عَنْ عِوَضِ الْمِثْلِ، وَلاَ يُمَكِّنُ النَّاسَ مِنْ ظُلْمِهِمْ بِأَنْ يُعْطُوهُمْ دُونَ حَقِّهِمْ. كَمَا إِذَا احْتَاجَ الْجُنْدُ الْمُرْصِدُونَ لِلْجِهَادِ إِلَى فِلاَحَةِ أَرْضِهِمْ، وَأَلْزَمَ مَنْ صِنَاعَتُهُ الْفِلاَحَةَ أَنْ يَقُومَ بِهَا: أُلْزِمَ الْجُنْدُ بِأَلاَّ يَظْلِمُوا الْفَلاَّحَ، كَمَا يُلْزِمُ الْفَلاَّحَ بِأَنْ يُفَلِّحَ.

9 - وَمِنَ الْمَسَائِلِ كَذَلِكَ: أَنَّ أَوْجُهَ اخْتِصَاصِ وَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي تَظَلُّمِ الْمُسْتَرْزِقَةِ مِنْ نَقْصِ أَرْزَاقِهِمْ أَوْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُمْ، أَوْ إِجْحَافِ النَّظَرِ بِهِمْ فَيَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ وَيَضْبِطُ هَذَا فِي دِيوَانِهِ .

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ وَفَاءِ الدَّوْلَةِ بِأُجُورِ عُمَّالِهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: «اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فَعَمِلَنِي» .

وَعَمِلَنِي: أَيْ أَعْطَانِي أُجْرَةَ عَمَلِي. وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَوْلُهُ صلي الله عليه وسلم : «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» .

___________________________________________________________

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (473) إعتبار شرط تعجيل أو تأجيل الأجرة

يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة، وتأجيلها.

مادة (474) شرط تأجيل البدل

إذا شرط تأجيل البدل، يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل، والأجرة، لا تلزم إلا بعد إنقضاء المدة التي شرطت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 477)

يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفى أجرته المشروط تعجيلها وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة.

( مادة 498 )

يستحق الخادم الاجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم وكذلك الأستاذ اذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الاجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم فان كانت المدة غير معينة فلا يستحق الاجرة الا اذا علم التلميذ.

( مادة 499 )

إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد وفسخ المخدوم الإجارة قبل انقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الخادم يوجب فسخه أوجب على المخدوم أن یؤديه الأجرة الى تمام المدة اذا سلم نفسه للخدمة فيها.