مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس، الصفحة : 309
مذكرة المشروع التمهيدي :
خاصية المرتب أن يكون معقوداً بحياة شخص معين، هو الدائن غالباً. وقد يكون هو المدين، فإذا مات الدائن قبله انتقل المرتبت إلى الورثة، وقد يكون أجنبياً غير الدائن والمدين، فإذا مات المدين قبل الأجنبي انتقل المرتب إلى الورثة كذلك، وقد يكون الإيراد مرتباً لأقصر الحياتين، حياة الدائن أو حياة المدين، فينقضي بموت أحدهما ولا ينتقل إلى الورثة، والمفروض فيما تقدم من الصور أن الإيراد مرتب مدى حياة شخص واحد. ولا يوجد ما يمنع من أن يرتب مدى حياة أشخاص متعددين لكل منهم نصيب فيه، سواء آل هذا النصيب بعد موته إلى من بقي حياً من الأشخاص الآخرين أو لم يؤل. على أن الصورة التالية من هذه الصور جميعاً هي تقرير المرتب مدى حياة الدائن، لذلك كانت هي الصورة التي تفرض إذا لم يوجد اتفاق خاص على غير ذلك .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1028 من المشروع وأقرتها لجنة المراجعة بالصيغة الآتية :
1- لا يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم به أو مدى حياة شخص آخر. وفي هذه الحالة ينتقل المرتب إلى ورثة مستحقه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
2- ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة المستحق إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك وأصبح رقم المادة 774 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 773 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الرابعة والثلاثين
تليت المادة 773 فوافقت عليها اللجنة معدلة كالآتي :
1- يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.
2- ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
وذلك حتى تجمع الفقرة الأولى كل الصور التي يقوم على أساسها تقرير المرتب مدى الحياة . وقد حذفت عبارة « وفي هذه الحالة ينتقل المرتب إلى ورثة مستحقه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، من الفقرة الأولى إكتفاء بالقواعد العامة التي تنقل الالتزام إلى الورثة مادام الملتزم له حياً أو مادام الشخص الذي إرتبط الإلتزام بحياته حياً.
وفي هذه الحالة يؤول الإلتزام إلى الورثة من جهة الحق ومن جهة المديونية حسب الأحوال.
تقرير اللجنة :
حذفت من هذه المادة العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى وعدلت عبارة « مدى حياة الملتزم به أو مدى حياة شخص آخر، على الوجه الآتى « مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر» .
وقد راعت اللجنة في الحذف أن في القواعد العامة ما يغني عن العبارة المحذوفة، وراعت في التعديل أن المرتب يجوز أن يكون مرتباً مدى حياة واحد من الأشخاص الثلاثة المتقدم ذكرهم، فهي بهذا التعديل، قد تدارکت نقصاً في النص .
وأصبح رقم المادة 742
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدتها اللجنة .
1- عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً فى عقد التأمين وبالتالى يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التى تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون المدنى حيث يجرى على أن : " .... ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد " فإذا تأخر طالب التأمين فى دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد .
(الطعن رقم 3279 لسنة 66 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1239 ق 230)
تنص المادة 742 من التقنين المدني على ما يأتي :
"1 – يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر" .
"2 – ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك" .
ويتبين من هذا النص أن المرتب يدوم مادامت حياة الإنسان الذي علق المرتب على حياته . فهو يستغرق دائماً حياة إنسان .
والأصل أن يقرر المرتب مدى حياة المستحق له، فيتقاضى المستحق أقساط المترب مادام حياً، وهذه هي الصورة الغالبة في العمل. ولذلك غلبها القانون على جميع الصور الأخرى، وافترض أنها هي المقصودة حتى لو لم يصرح بها المتعاقدان أو الموصي، فإذا أريدت صورة أخرى وجب التصريح بها . وفي هذا تقول الفقرة الثانية من المادة 742 مدني سالفة الذكر : " ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك" وقد يتعدد المستحقون للمرتب، كما إذا تقرر المرتب لرجل وزوجته ويكون معلقاً على حياتيهما فيتقاضى الزوجان أقساط المرتب ما داما حيين، فإذا مات أحدهما قبل الآخر يتقاضى الزوج الباقي جميع أقساط المرتب إلى أن يموت وهذه هي الأيلولة، إذ يؤول نصيب الزوج الذي مات في المرتب إلى زوجها الذي بقي بعده حياً وهذا هو الأصل، ما لم يشترط عكس ذلك فتستبعد الأيلولة، ولا يعتبر نصيب الذي يموت أولاً قابلاً للإنتقال إلى من يبقى . وعند ذلك إذا مات أحد الزوجين انقطع نصيبه في أقساط المرتب، واقتصر الزوج الباقي على النصيب الذي كان يأخذه في حياة زوجة ومعنى ذلك أن المرتب في هذه الحالة يكون في الواقع مرتبين مستقلاً أحدهما عن الآخر، لكل زج نصيبه يستقل به ولا ينتقل إلى الزوج الآخر وكان المشروع التمهيدي يشتمل على نص في التعدد و الأيلولة يجري على الوجه الآتي : "ويجوز أن يقرر المرتب مدى حياة شخص واحداً أو أشخاص متعددين، سواء اشترطت الأيلولة أو لم تشترط" وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ومع ذلك كان للاكتفاء بالقواعد العامة وإذا تقرر المرتب مدى حياة المستحق أو المستحقين، ومات الملتزم بالمرتب قبل موت المستحق أو المستحقين، فإن المرتب يبقى قائماً بالرغم من ذلك، وعلى ورثة الملتزم أداؤه للمستحق أو المستحقين ما بقي أحد منهم حياً.
وقد يتقرر المرتب، لا مدى حياة المستحق، بل مدى حياة الملتزم فيقرر مثلاً شخص مرتباً لخادم أمين، ويجعله مدى حياته هو لا مدى حياة الخادم فيتقاضى المستحق المرتب ما بقي الملتزم حياً، فإذا مات المستحق قبل أن يموت الملتزم، لم ينقض المرتب بل ينتقل إلى ورثة المستحق وإذا مات الملتزم قبل أن يموت المستحق، انقضى المرتب ولا يتقاضى المستحق شيئاً من ورثة الملتزم ولا يوجد ما يمنع من أن يتقرر المرتب لأقصر الحياتين، حياة الملتزم وحياة المستحق ففي المثل المتقدم، إذا مات الملتزم قبل أن يموت المستحق انقضى المرتب، وكذلك ينقضي إذا مات المستحق قبل أن يموت الملتزم . كذلك لا يوجد ما يمنع من أن يتقرر المرتب لأطول الحياتين، فإذا مات الملتزم قبل أن يموت المستحق تقاضي هذا لأخير المرتب من ورثة الملتزم إلى أن يموت هو، وإذا مات المستحق قبل أن يموت الملتزم انتقل المرتب إلى ورثة المستحق إلى أن يموت الملتزم .
وقد يتقرر المرتب، لا مدى حياة المستحق ولا مدى حياة الملتزم، بل مدى حياة شخص ثالث، وهذا نادر.
مقدار المرتب : وإذا اقتصرنا على أن يكون المرتب من النقود كما هي العادة، فمقدار هذا المرتب غير معروف مقدماً، إذ هو يتوقف كما قدمنا على مدة حياة الإنسان الذي عقد المرتب بحياته وكل ما يعرف من المرتب هو مقدار كل قسط دوري فيه، إذ يؤدى المرتب كما سبق القول على أقساط دورية متساوية، يدفع كل قسط منها غالباً كل سنة، وقد يدفع كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل .
وإذا كان المرتب بمقابل أي بعقد معاوضة، فإتفاق المتعاقدين هو الذي يحدد مقدار كل قسط من أقساط المرتب ويراعيان في تقديره عادة أن يكون أعلى من فائدة رأس المال الذي دفع مقابلاً للمرتب أو أعلى من ريع العين التي دفعت . ذلك أن قسط المرتب لا يمثل فحسب فائدة رأس المال أو ريع العين، بل هو أيضاً يشتمل كما سبق القول على مبلغ إضافي يمثل استهلاك رأس المال أو العين طوال مدة حياة الإنسان التي عقد المرتب بها وتحسب هذه المدة حساباً تقديرياً بحسب السن والحالة الصحية والمهنة وغير ذلك من العوامل التي تكون عادة سبباً في طول الحياة أو في قصرها، ويرجع في ذلك إلى جداول الوفيات المعروفة في شركات التأمين وهذا الحساب التقديري ينطوي على إحتمال، هو الذي يسبغ على المرتب مدى الحياة خاصيته الرئيسية فإذا قل مقدار القسط الدوري للمرتب عن فائدة رأس المال أو عن ريع العين، فقد قدمنا أنه إذا كان مصدر الالتزام بالمرتب بيعاً ألحق المرتب بالثمن التافه وكان البيع باطلاً، وإذا كان المصدر قرضاً كان القرض باطلاً ولكن مع ذلك قد يستخلص قاضي الموضوع أن المتعاقدين قد قصدا التبرع، فيكون العقد هبة مستترة، وتصبح على هذا الوجه.
وإذا كان المرتب بغير مقابل أي بتصرف تبرعي، هبة أو وصية، فالواهب أو الموصي هو الذي يحدد مقدار المرتب، مراعياً في ذلك عادة حاجة المستحق للمرتب في الحدود التي تتسع لها الموارد المالية للمتبرع .
والمرتب مدى الحياة يجب أن يقرر مدى حياة إنسان كما سبق القول، فخاصيته الجوهرية هي أنه يقرر لمدة غير معينة لأن الموت لا يعرف ميعاده . لذلك إذا قرر المرتب لمدة معينة لا لمدى الحياة، كأن قرر لمدة عشر سنوات مثلاً بمقابل أو بغير مقابل، فإنه يكون قد فقد العنصر الجوهري فيه وهو التقرير لمدة غير معينة، ولا يكون العقد في هذه الحالة مرتباً مدى الحياة لأن عنصر الإحتمال غير موجود، بل يكون عقداً آخر .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الثاني، الصفحة : 1343)
الأصل في المرتب أن يقرر مدى حياة المستحق ولو لم ينص في العقد على ذلك، ولكن قد يتقرر مدى حياة الملتزم وهنا أن مات المستحق قبل موت الملتزم انتقل المرتب لورثة المستحق. وقد يشترط المرتب لمصلحة شخص ثالث إلا أنه لا ينفذ إلا بموافقته إذ لا يجبر أحد على قبول عقد ولو كان تبرعاً، ويكون القبول صريحاً أو ضمنياً ويبقى الحق في القبول قائماً إلى ما قبل عدول أحد العاقدين عن إيجابهما، ومتى تم القبول رجع أثره الى وقت العقد وان تقرر مرتباً واحداً لزوج وزوجته ومات أحدهما انتقل كل المرتب للزوج الأخر مدى حياته.
محل المرتب مدى الحياة :
يكون المرتب نقوداً غالباً، ويدفع على أقساط شهرية أو سنوية وبالقدر المحدد بالتصرف ولكن لا يوجد ما يمنع رغم عدم وجود النص من أن يكون المرتب إيواء أو إطعام كأن يدفع كهل مبلغاً لمؤسسة لإيوائه، وتسري أحكام عقد المرتب هنا على ألا يجوز للمستحق التنازل عن حقه لأخر، ويجب أن يكون القسط أعلى من ريع العين إذا كان التصرف بيعة، وأعلى من الفائدة إذا كان التصرف قرضا فإن قال القسط عن الريع أو الفائدة كان التصرف باطلاً، بيعاً لتفاهة الثمن أو قرضاً، ومع ذلك قد يستخلص قاضي الموضوع أن المتعاقدين قد قصدا التبرع فيكون العقد هبة مستترة وتصح على هذا الوجه فيما بين المتعاقدين ولو لم يستوف العقد الرسمية متى تم التسليم في العقار والمنقول، أما قبل التسليم فلا يصح التصرف إلا إذا كان رسمياً (راجع م 488) .
والإحتمال هو محل الالتزام في المرتب مدى الحياة، فإن كان العقد غير احتمالی بأن تقرر المرتب لمدة محدودة وليس مدى الحياة بطل التصرف کمرتب مدى الحياة وصح كعقد آخر قد يكون هبة أو وصية أو بيع مقسط على سنوات محددة أو قرض يسدد على أقساط محددة ومن ثم وجب في حالة القرض هنا ألا يزيد سعر الفائدة على السعر القانوني، كما أنه إذا تقرر المرتب مدى حياة شخص ثم تبين وفاته وقت تقرير المرتب انتفي المحل بانتفاء الإحتمال لأن الموت لا يعرف ميعاده فيتوفر به الاحتمال أما السبب فهو الباعث الدافع ولا يشترط فيه إلا أن يكون مشروعاً .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 362)
الأصل أن يكون المرتب مقرراً لمدى حياة الملتزم له وهو الدائن، وهذه هي الصورة الغالبة في العمل. ولذلك جعلها المشرع هي المقصودة حتى لو لم يصرح بها المتعاقدان أو الموصى. فإذا أريدت صورة أخرى وجب التصريح بها .
ويجوز أن يتعدد أصحاب المرتب، فيتقرر المرتب مدى حياة شخصين أو أكثر لكل منهم نصيب فيه كأن يتقرر المرتب لرجل وزوجته. وفي هذه الحالة إما أن يكون التزامه لهما مع الأيلولة أو بدون أيلولة. والأيلولة تعنى أنه إذا مات أحد أصحاب المرتب آل نصيبه إلى الآخر حتى يموت هو أيضا فينتهي الراتب. وهذا هو الأصل. أما عدم الأيلولة فهو يعني أنه بوفاة أحد المستحقين ينتهي ما كان يحصل عليه من راتب ويبقى للمستحق الآخر نصيبه فقط فتظهر الصورة كما لو هناك راتبان لكل مستحق راتب.
وقد يكون المرتب مدى حياة الملتزم إذا نص على ذلك. مثال ذلك أن يكافئ المخدوم الخادم براتب مدى حياة المخدوم. فيتقاضى المستحق المرتب ما بقي الملتزم حياً.
فإذا مات المستحق قبل أن يموت الملتزم، ننتقل المرتب إلى ورثة المستحق وإذا مات الملتزم قبل أن يموت المستحق، انقضى المرتب ولا يتقاضى المستحق شيئاً من ورثة الملتزم وقد يكون المرتب الأقصر الحياتين أو لأطول الحيائين حياة الملتزم أو حياة الملتزم له.
وقد يتقرر المرتب لا مدى حياة المستحق ولا مدى حياة الملتزم، بل مدى حياة شخص ثالث.
وهذه الصورة نادرة وتقع إذا كانت حياة هذا الشخص لها دخل في تقرير المرتب.
مثل ذلك أن يقرر شخص لابن شقيقه راتباً مدى حياة شقيقه ليعينه على الإنفاق عليه، أو يقرر لفقير راتباً مدى حياة شخص غني إذا كان هذا الفقير يرث ميراثاً طيباً من الغنى فيبرر ذلك قطع الراتب عنه بعد أن يرث. وإذا مات المستحق انتقل الحق إلى ورثته إلى أن يموت الشخص الثالث. وإذا مات الملتزم قبل الشخص الثالث انتقل الالتزام بالمرتب إلى ورثته لمدة هي بقية عمر الشخص الثالث. وإذا مات المستحق والملتزم أدى ورثة الثاني لورثة الأول الراتب حتى وفاة الشخص الثالث.
على أنه إذا تقرر المرتب لشخص آخر غير الدائن كان العقد صحيحاً فيما بين العاقدين، ولكنه لا يلزم ذلك الشخص الآخر لأنه لم يكن طرفاً فيه، إلا عند قبوله، والقبول إما أن يكون صريحاً أو ضمنياً، ويجوز القبول مادام العاقدان أحدهما أو كلاهما لم يعدلا عن إيجابهما. وللشخص الثالث ألا يقبل، إذ لا يجبر أحد على قبول عقد حتى لو كان تبرعاً، فإذا قبل تم العقد وأصبح نافذاً، وإذا رفض وجب على المتعاقدين أن يسويا علاقتهما من جديد في شأن المقابل، لأنه كان معلقاً على شرط قبول الشخص الثالث له وهو لم يقبل فتخلف الشرط.
وحق المنتفع يولد من وقت العقد، فإذا قبل المشارطة اعتبر العقد نافذاً من جهته من وقت حصوله.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع، الصفحة : 979)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 743
ا- يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة المستحق له أو مدى حياة الملتزم به أو مدی حياة شخص آخر .
٢- ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة المستحق له ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
هذه المادة تتفق مع المادة 742 من التقنين الحالي.
وقد ادخل على هذه المادة تعديل لفظى على النحو الوارد في المادة المقترحة
انظر المذكرة الايضاحية المادة القاباة في المشروع التمهيدي التقنين الحالي (م 1028) و تقرير لجنة القانون الدئي بمجلس الشيوخ في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص ۳۰۸ - ۳۱۱.
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۹۷۸ من التقنين العراقي .
وتتفق مع المادة ۹۱۷ من التقنين الأردنی .
وفيما يتعلق بالسند الشرعي المادة المقترحة : انظر ما تقدم ذكره تحت المادة 741.