loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس، الصفحة :  311

مذكرة المشروع التمهيدي :

لا يكون العقد الذي يتقرر المرتب إلا في ورقة مكتوبة، والكتابة ركن للانعقاد لا طريقة للإثبات. وقد اشترط المشروع الكتابة لأن العقد مقدر له البقاء مدى حياة إنسان ما، وقد تطول، فوجب أن يكون مكتوباً، وإذ كان العقد هبة وجب أن تكون بورقة رسمية وفقاً لقواعد الهبة.

 

شرح خبراء القانون

تنص المادة 743 من التقنين المدني على ما يأتي :

"العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع" .

ويتبين من هذا النص أنه إذا كان التصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة تبرعاً – هبة أو وصية – فإنه يجب إتباع الشكل الواجب لهذا التصرف التبرعي طبقاً للقواعد المقررة في التبرعات .

أما إذا كان التصرف معاوضة – بيعاً أو قرضاً – فإنه لا يبقى تصرفاً رضائياً كما في البيع والقرض في صورتيهما المألوفتين، بل ينقلب إلى تصرف شكلي، فلا ينعقد إلا بالكتابة . ذلك أن المرتب الذي ينشئه هذا التصرف مقدر له أن يدون طول حياة إنسان . وقد تطول هذه الحياة، فرأى المشرع أن يحتاط وأوجب الكتابة حتى يوفر لطرفي التصرف طوال مدة بقاء المرتب السند اللازم الذي يقرر حقوق كل منهما .

والكتابة هنا للإنعقاد لا للإثبات، فإذا لم يكتب التصرف في ورقة كان بالطلاً، حتى لو أقر به الخصم أو نكل عن اليمين.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الثاني، الصفحة : 1341)

لا يكون العقد الذي يقرر المرتب إلا في ورقة مكتوبة، فإن كان التصرف معاوضة - بيعاً أو وصية - تعين إتباع الشكل المقرر في كل منهما ومن ثم وجبت الرسمية في الهبة فلا تكفي الكتابة العرفية. والكتابة ركن للإنعقاد وليست طريقاً للإثبات فإذا لم توجد كتابة كان التصرف باطلاً حتى لو أقر به الخصم أو نكل عن اليمين، ذلك أن الإقرار واليمين الحاسمة، طريقان من طرق الإثبات لا يجوز اللجوء إلى أي منهما إلا بصدد عقد قائم يراد إثباته، ولا يقوم العقد إلا إذا توافرت أركانه، فإن تخلف ركن منها، إنعدم العقد وبالتالي لا يساغ إثباته.

والبطلان المتعلق بتخلف أحد أركان العقد، تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، ذلك أن المحكمة ملزمة بتكييف العقد لتطبيق النصوص القانونية المتعلقة به، وهو ما يتطلب منها بحث أركان العقد، حتى إذا ما توافرت طبقت أحكامه، أما أن تبين لها عدم توافر أي من أركانه، امتنعت، ولو من تلقاء نفسها، عن تطبيق تلك الأحكام، حتى لو سكت المدعى عليه، لأن المسائل القانونية ومنها بحث أركان العقد من حق المحكمة وحدها. مفاد ذلك أن المحكمة إذا تبين لها أن عقد المرتب مدى الحياة غير مكتوب، وجب عليها أن تقضي برفض الدعوى.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 364)

يجب أن يكون العقد الذي يقرر المرتب مكتوباً .

والكتابة هنا للإنعقاد وليس للإثبات فإذا لم يكن العقد مكتوباً كان العقد باطلاً حتى لو أقر به الخصم أو نكل عن اليمين.

والكتابة المطلوبة، يصح أن تكون رسمية أو عرفية غير أنه إذا كان العقد هبة، أو وصية فإنه يجب أن يتخذ العقد الشكل الذي تطلبه القانون في هذين التصرفين.

وينبني على ذلك أن الهبة إذا كانت مكشوفة وجب أن تكون في ورقة رسمية و علة إيجاب الكتابة في عقد المرتب مدى الحياة أن هذا العقد مقدر له البقاء مدى حياة إنسان ما، وقد تطول ومن ثم وجب أن يتوافر لكل من الطرفين السند المثبت لحقوقهم طول مدة حياة صاحب المرتب. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع، الصفحة : 982)