مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس، الصفحة : 313
مذكرة المشروع التمهيدي :
الأصل أن شرط عدم جواز التصرف، و يلحق به شرط عدم جواز الحجز، لا يصح إلا إذا كان لمدة معقولة ولاية مصلحة مشروعة. وقد تكون المدة المعقولة مدى حياة إنسان ( انظر م 1191 من المشروع ) . ويترتب على ذلك أنه يصح اشتراط عدم جواز الحجز على المرتب إذا كان قد تقرر على سبيل التبرع بهية أو وصية، فإن الشرط في هذه الحالة يكون لمدة معقولة هي حياة شخص معين، وحماية مصلحة مشروعة هي مصلحة الدائن ( انظر م 330 حرف هـ من المشروع ) . أما إذا تقرر المرتب معاوضة، كأن باع شخص منزلاً في مقابل إيراد مرتب مدى حياته، وأتفق الطرفان على عدم جواز الحجز على هذا المرتب، فإن البائع يكون بذلك قد أخرج مالاً له عن متناول دائنيه، بجعله الإيراد غير قابل للحجز عليه، وهذه مصلحة غير مشروعة.
تنص المادة 744 من التقنين المدني على ما يأتي :
"لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع .
ويتبين من هذا النص أن الأصل في المرتب أن يكون قابلاً للحجز عليه من دائني المستحق، ولتحويله من المستحق إلى الغير، شأن المرتب في ذلك شأن سائر أموال المستحق ويستوي في ذلك أن يكون ما يحجز عليه أو يحول هي الأقساط التي حلت، أو الأقساط التي ستحل، أو أصل المرتب ذاته .
ويبقى المرتب قابلاً للحجز عليه وللتحويل، حتى لو اشترط عدم قابليته للحجز وللتحويل، إذا كان قد تقرر معاوضة . ذلك أن المستحق قد أخرج من ذمته مالاً كان ضماناً لدائنيه في مقابل المرتب، فإذا حل المرتب محل هذا المال وجب أن يكون قابلاً للحجز وللتحويل وإلا كان في هذا إضراراً بالدائنين، ويكون شرط عدم القابلية للحجز باطلاً لمخالفته للنظام العام وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : "أما إذا تقرر المرتب معاوضة، كأن باع شخص منزلاً في مقابل إيراد مرتب مدى حياته، واتفق الطرفان على عدم جواز الحجز على هذا المرتب، فإن البائع يكون بذلك قد أخرج مالاً له عن متناول دائنيه، يجعله الإيراد غير قابل للحجز عليه، وهذه مصلحة غير مشروعة .
أما إذا تقرر المرتب تبرعاً، فإنه يدخل في مال المستحق دون عوض يخرج من ماله، وكان المتبرع يستطيع ألا يتبرع به أصلاً، فأولى أن يستطيع التبرع مع اشتراطه عدم جواز الحجز، مراعاة لمصلحة المستحق نفسه فقد أراد المتبرع أن يكفل للمستحق حاجات المعيشة بهذا المرتب، وللاستيثاق من ذلك اشترط ألا يجوز لدائني المستحق الحجز عليه . فيكون الشرط صحيحاً لأنه مبني على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة . وليس هذا إلا تطبيقاً للمادة 823 مدني في المنع من التصرف ويتضمن المنع من الحجز، إذ تنص على ما يأتي : "1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة . 2- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير .3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" . فتكون المادة 744 مدني سالفة الذكر تطبيقاً للمادة 823 مدني.
وغني عن البيان أنه إذا لم يشترط الملتزم بالمرتب عدم جواز الحجز على المرتب أو عدم جواز تحويله، كان المرتب قابلاً للحجز عليه وللتحويل، حتى لو كان الملتزم قد تبرع بالمرتب، فقد قدمنا أن الأصل هو جواز الحجز والتحويل، ما لم يشترط عدم الجواز في مرتب تقرر على سبيل التبرع .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الثاني، الصفحة : 1359)
يكون المرتب قابلاً للحجز عليه من دائني المستحق بالنسبة للأقساط الحالة أو التي ستحل، كما يقبل التحويل من المستحق الى الغير متى كان معاوضة إذ يكون المرتب حل محل مال خرج من ذمة المستحق وكان ضماناً لدائنيه فينتقل الضمان للمرتب، ولا يجوز الإتفاق على عدم جواز الحجز وإلا كان الشرط باطلاً لمخالفته للنظام العام. أما إن كان المرتب تقرر تبرعاً فتنتفى الحكمة من بطلان شرط عدم جواز الحجز ومن ثم يصح الشرط، أما إذا لم يشترط ذلك كان المرتب قابلاً للحجز عليه أو تحويله. ولا يجوز إستبدال المرتب ولكن للملتزم به أن يشترط جواز تخلصه منه برد المقابل الذي أخذه عوضاً أو برده رأس مال معين إذا كان المرتب تبرعة. ويتقادم المرتب في اقساطه وفي أصله، فيتقادم كل قسط بخمس سنوات باعتباره ديناً دورياً متجدداً، أما أصل المرتب فيتقادم بخمس عشرة سنة من وقت ثبوت الالتزام بالمرتب بشرط عدم دفع أي قسط إذ أن هذا الدفع يقطع التقادم فیسری تقادم جديد بذات الشروط وفيما يتعلق بتقرير بطلان الحجز القضائي والإداري والمحكمة المختصة بذلك، سواء كان الحجز متوقعة من قاضي التنفيذ أو من قاضي الأداء .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة :365)
الأصل أن شرط عدم جواز التصرف، ويلحق به شرط عدم جواز الحجز، لا يصح إلا إذا كان لمدة معقولة ولحماية مصلحة مشروعة. وقد تكون المدة المعقولة مدى حياة إنسان.
ومن ثم تعتبر المادة 744 تطبيقاً للمادة 823 مدني التي تنص على أن : " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة.
2- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير.
3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير".
وبالترتيب على ذلك إذا عقد المرتب مدى الحياة معاوضة كقرض بفائدة أو بيغ يكون المرتب قابلاً للحجز عليه من دائني المستحق وتحويله من المستحق إلى الغير، شأن المرتب في ذلك شأن سائر أموال المستحق. ويستوي في ذلك أن يكون ما يحجز عليه أو يحول هو الأقساط التي حلت، أو الأقساط التي ستحل، أو أصل المرتب ذاته.
ولا يجوز الإتفاق على عدم قابليته للحجز والتحويل. ويكون مثل هذا الإتفاق باطلاً لمخالفته للنظام العام.
أما إذا كان المرتب قد تقرر تبرعاً فإنه يدخل في مال المستحق دون عوض يخرج من ماله، وكان المتبرع يستطيع ألا يتبرع به أصلاً، فأولى أن يستطيع التبرع مع اشتراطه عدم جواز الحجز، مراعاة لمصلحة المستحق نفسه فقد أراد المتبرع أن يكفل للمستحق حاجات المعيشة بهذا المرتب، وللاستيثاق من ذلك اشترط ألا يجوز لدائني المستحق الحجز عليه، فيكون الشرط صحيحاً لأنه مبني على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع، الصفحة : 983)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 744
إِعْسَارُ الضَّامِنِ:
24 - إِعْسَارُ الْكَفِيلِ حُكْمُهُ كَحُكْمِ إِعْسَارِ الأْصِيلِ فِي وُجُوبِ الإْنْظَارِ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَلاَ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ.
_________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 744
لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد تقرر على سبيل التبرع .
هذه المادة تتفق مع المادة 744 من التقنين الحالي التي تنص على ما يأتي :«لا يصح أن تشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .
وقد استبدلت في هذا النص كلمة تقرر » بكلمة « قرر .
انظر المذكرة الايضاحية المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي ام ۱۰۳۱) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص ۳۱۳ .
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 980 من التقنين العراقي .
والسند الشرعي للمادة المقترحة أن حكمها بهدف الى حماية مصلحة مشروعة ( انظر ما سماتي في شرط المنع من التصرف ). وهذا مايملکه ولي الأمر ، اذ أن التعرف على الرعية منوط بالملحة (م 58 من المجلة )
مجلة الأحكام العدلية
مادة (58) التصرف على الرعية
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.