loading
الأحكام

1- ولئن كان محل عقد التأمين البحري ضمان الخطر البحري إلا أنه يجوز الاتفاق فى عقد التأمين على البضاعة أن يغطي التأمين فضلاً عن الأخطار التي تحصل خلال الملاحة البحرية الأخطار البرية إذا كانت تابعة للملاحة البحرية فتخضع لأحكام وقواعد التأمين البحري.

(الطعن رقم 2884 لسنة 59 جلسة 1997/02/24 س 48 ع 1 ص 328 ق 63)

2- لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مده معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له ، سواء فى ذلك إتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محدده خلال مده التأمين فإن مؤدى ذلك أن عقد التأمين وأن كان الزمن عنصراً جوهريا فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة ، إلا أنه عقد محدد المدة ، فإذا فسخ أو إنفسخ قبل إنتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أوالإنفساخ و يبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما ، أما إذا إستوفى مدته فإنه يعتبر منتهيا ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أنه لايجوز تجديده ضمنياً  .

(الطعن رقم 55 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 709 ق 115)

شرح خبراء القانون

المصلحة وهل هي عنصر يجب توافره في جميع أنواع التأمين ؟ المقصود بالمصلحة هنا هو أن يكون للمؤمن له أو للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه ، ومن أجل هذه المصلحة أمن من هذا الخطر ، حتى إذا وقع واصطدم وقوعه مع المصلحة في عدم وقوعه ، فلحق المؤمن له أو المستفيد ضرر من وراء ذلك ، رجع بتعويض هذا الضرر على شركة التأمين ومن ثم ذهب رأي إلى أن المصلحة هي العنصر الرابع من عناصر التأمين ،وهو عنصر يجب أن يتوافر في جميع أنواعه وأيد هذا الرأي بعض الفقهاء في مصر مستندين في ذلك إلى أن المشرع المصري قد عرض لعنصر المصلحة في المكان المخصص للأحكام العامة ، فنصت المادة 749 مدني على أن يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين" فدل بذلك على أن المصلحة عنصر مطلوب توافره في جميع أنواع التأمين ، إذ النص عام مطلق لا يميز بين نوع ونوع وهو بإطلاق عبارته وبمكانه بين الأحكام العامة ينصرف إلى جميع الأنواع ، ويجعل المصلحة عنصراً فيها دون تمييز .

ولكن الرأي السائد هو أن المصلحة ليست عنصراً إلا في التأمين من الأضرار ، أما التأمين على الأشخاص فلا يشترط فيه توافر عنصر المصلحة ولا تظهر أهمية اشتراط المصلحة عنصراً في التأمين على الأشخاص إلا في حالة التأمين على حياة الغير ، ففي هذه الحالة وحدها يجوز التساؤل عما إذا كان من الضروري أن يكون للمؤمن له مصلحة في بقاء المؤمن على حياته والظاهر أن المشرع المصري لم يشترط إثبات أن يكون للمؤمن له مصلحة في حياة الغير وإذا كان يخشى من وراء ذلك أن يكون هذا دافعاً للمؤمن له إلى أن يتسبب في وفاة الغير عمداً مادام أنه لا مصلحة له في بقائه حياً ، بل هو على العكس من ذلك يفيد موته إذ يستحق مبلغ التأمين ، فقد عالج المشرع المصري هذا المحظور عن طريق آخر، فنص في المادة 757 مدني على أنه "1 - إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه . 2 - وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحة من تأمين" ونرى من ذلك أنه حيث يكون المستفيد من التأمين شخصاً غير الشخص المؤمن على حياته ، فيخشى من أن يعتدي الأول على حياة الثاني ، جعل المشرع لهذا الإعتداء جزءاً هو أن يرد على المعتدي قصده ، فيحرمه من الفائدة التي كان يبغيها من وراء هذا الإعتداء ثم إن المشرع المصري من جهة أخرى ، وإمعاناً في الاحتياط ، اشترط في حالة التأمين على حياة الغير موافقة هذا الغير كتابة قبل إبرام العقد ( م 755 مدني )، وأراد بذلك أن ينبه الغير المؤمن على حياته إلى ما قد يتعرض له من الخطر ، فإذا ما وافق هذا على التأمين فقد دل بذلك على أنه لا يخشى شراً وأنه مطمئن على حسن نية المؤمن له وسنعود إلى شرح هذه النصوص عند الكلام في التأمين على الحياة .

أما ما يستند إليه أنصار من يذهب في الفقه المصري إلى أن المصلحة عنصر في جميع أنواع التأمين ، من أن المادة 749 مدني جاءت عامة مطلقة وأنها اتخذت مكانها بين الأحكام العامة ، فذلك مردود في كل من شقيه أما أنها وردت عامة مطلقة ، فيرد عليه بأنها جعلت محل التأمين "كل مصلحة اقتصادية" ، والمصلحة الاقتصادية لا تقوم إلا في التأمين من الأضرار أما التأمين على الأشخاص فالمصلحة فيه إن اشترطت لا تكون مصلحة إقتصادية ، وإنما تكون مصلحة معنوية وهذا قاطع في أن المشرع المصري إنما قصد أن تتوافر المصلحة ، بعد أن نعتها بأنها مصلحة إقتصادية ، في التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص . وقد أحس أنصار هذا الرأي المعارض قوة هذه الحجة ، فذهبوا إلى أن المشرع المصري لم يحالفه التوفيق عندما اشترط أن تكون المصلحة مصلحة اقتصادية وأما أن النص قد ورد بين الأحكام العامة فيلزم من ذلك أن يسري على جميع أنواع التأمين ، فليس في هذه الحجة غناء ، إذ ورد من الأحكام العامة ما لا يسري على جميع أنواع التأمين ، في أمر غير المصلحة وتشير بذلك إلى المادة 751 مدني بين الأحكام العامة لم يمنع من أن تكون مقصورة على التأمين من الأضرار ، فلماذا لا تقول مثل ذلك أيضاً في المادة 749 مدني التي تشترط أن يكون محل التأمين مصلحة اقتصادية فلا يكون ورودها بين الأحكام العامة مانعاً من أن تكون مقصورة على التأمين من الأضرار دون التأمين من الأشخاص .

وقد حسم التقنين المدني الكويتي هذا الخلاف وقصر اشتراط المصلحة الإقتصادية على حالة التأمين من الأضرار في نص في المادة 776 على أن يقع التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة من ذلك نرى أن المشرع المصري لم يقصد أن يجعل من المصلحة عنصراً مشتركاً في جميع أنواع التأمين ، وأن المادة 749 مدني عندما تكلمت عن المصلحة الاقتصادية المشروعة التي تكون محلاً للتأمين إنما أرادت أن يكون ذلك مقصوراً على التأمين من الأضرار ومن أجل هذا نجعل بحثنا في المصلحة كما تضمنتها المادة 749 مدني في مكانه الطبيعي عند الكلام في التأمين من الأضرار ، وسنرى هناك أن مبدأ المصلحة هو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التأمين على الأشياء .

تنص المادة 749 من التقنين المدني على ما يأتي :

يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .

ويخلص من هذا النص أنه لابد من وجود "مصلحة اقتصادية مشروعة في التأمين من الأضرار وقد قدمنا أن الرأي السائد هو أن المصلحة ليست عنصر إلا في التأمين من الأضرار ، أما التأمين على الأشخاص فلا تشترط فيه المصلحة إذ النص صريح في أن المقصود بالمصلحة أن تكون "مصلحة اقتصادية" ، والمصلحة الإقتصادية إنما تقوم في التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص.

تحديد معنى المصلحة في التأمين من الأضرار : والمقصود بالمصلحة ، كما قدمنا ، هو أن يكون للمؤمن له أو للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه ، ومن أجل هذه المصلحة أمن هذا الخطر ويجب أن تكون المصلحة "اقتصادية" أي ذات قيمة مالية ، لأن المؤمن عليه في التأمين من الأضرار هو المال كما قدمنا ويجب أن تكون مصلحة مشروعة ، وقد تقدم أن الخطر المؤمن منه يجب أن يكون مشروعاً أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب .

فالمصلحة إذن ، في التأمين من الأضرار ، هي القيمة المالية للشيء المؤمن عليه ، وهي القيمة المعرضة للضياع إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ومن أجل هذا حرص المؤمن له على أن يؤمن نفسه من هذا الخطر ، حتى لا تضيع هذه القيمة عليه إذا تحقق . فمالك الشيء له مصلحة في عدم ضياعه ، ومن ثم يؤمن عليه من الحريق أو من السرقة أو من التلف أو من غير ذلك من الأخطار كذلك من له حق عيني في الشيء - دائن مرتهن أو صاحب حق انتفاع أو صاحب حق رقبة - له مصلحة في التأمين على حقه ومن له حق شخصي في ذمة شخص آخر له مصلحة في التأمين من إعسار مدينة ومن يخشى أن يترتب في ذمته دين من وراء تحقق مسئوليته له مصلحة في التأمين من المسئولية ويجوز أن تقوم مصلحتان بالنسبة إلى شيء واحد ، كمصلحة صاحب الرقبة ومصلحة صاحب حق الإنتفاع وهما مصلحتان متوافقتان ، أو كمصلحة المالك في التأمين من الحريق ومصلحة المستأجر من المسئولية عن الحريق وهما مصلحتان متعارضتان ومن ذلك نرى أن محل التأمين هو ، في الواقع من الأمر ، ليس الشيء المؤمن عليه نفسه ، وليس هو قيمته المالية ، وإنما هو مصلحة المؤمن له في ألا يتحقق خطر معين .

ويتبين من ذلك أنه إذا لم تكن للمؤمن له أو للمستفيد ، في التأمين من الأضرار ، مصلحة اقتصادية مشروعة في عدم تحقق الخطر المؤمن منه ، فإن عقد التأمين يكون باطلاً لانعدام المحل أو لعدم مشروعيته فمن يؤمن مثلاً على منزل لا يملكه ، وليس له أي حق فيه ، من الحريق ، لا تكون له مصلحة اقتصادية مشروعة في هذا التأمين ، إذ لا يعنيه من الناحية المادية أن يحترق المنزل أو لا يحترق ، ولا تعود عليه أية منفعة مادية من عدم احتراق المنزل ، أي من عدم تحقق الخطر المؤمن منه فإذا عقد هذا التأمين ، فإنما هو مقامر ، وليست له مصلحة اقتصادية مشروعة يؤمن عليها ، بل لعل أن تكون له مصلحة غير مشروعة في تحقق الخطر واحتراق المنزل ، ولعله يعمل على ذلك حتى يحصل على مبلغ التأمين فعلى أية ناحية قلبنا المسألة ، نجد أن التأمين هنا باطل ، إما لأنه مقامرة غير مشروعة ، وإما لإنعدام محله ، وإما لعدم مشروعية المحل إذ التأمين هنا من شأنه أن يغري المؤمن له بالعمل على تحقيق الخطر .

مقياس المصلحة في التأمين من الأضرار : وتقاس المصلحة في التأمين من الأضرار بالقيمة المالية التي تكون للشيء المؤمن عليه فمن أمن على منزله من الحريق يكون قد أمن على مصلحة قيمتها المادية هي القيم المالية لمنزل عند احتراقه إذا احترق ، ومن أمن من مسئوليته من حوادث السيارات يكون قد أمن على مصلحة قيمتها المادية هي القيمة المالية للدين الذي يترتب في ذمته إذا تحقق مسئوليته. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1459)

يجب أن يكون محل التأمين مصلحة اقتصادية أي ذات قيمة مالية وأن تكون مشروعة أي غير مخالفة للنظام العام أو الآداب وفقاً لما سلف في بيان المحل ومن ثم تتوفر هذه المصلحة بالنسبة للمالك ولصاحب الحق العيني كالدائن المرتهن وصاحب حق الانتفاع وصاحب حق الرقية وكذلك لمن له حق شخصي فیؤمن على مدينة من الإعسار أو من عدم وفائه بالدين وكذلك من يخشى أن ترتب مسئوليته قبل الغير، فإن لم تتوفر هذه المصلحة كان عقد التأمين باطلاً لإنعدام محله أو لعدم مشروعية المحل كمن يؤمن على شيء لا يملكه، وتقدر المصلحة بقيمة الشيء المؤمن عليه، فتقدر قيمة التعويض الذي يلتزم به المؤمن بما لحق المؤمن له من خسارة وهذا هو الأصل في التأمين لكن يجوز الإتفاق على أن يضمن التعويض ما فات المؤمن له من ربح على أن يكون ذلك بشرط صريح بالعقد وأن يكون هذا الريح مؤكداً لا محتملاً ويكون تقديره قائماً على أسس سليمة كمن يؤمن على زراعة حديثة على أن يقدر التعويض بقيمتها عند نضوجها أو من يؤمن على بضائع مستوردة بقيمتها وقت وصولها أو من يؤمن على أرباحه التجارية التي تفوته بسبب احتراق متجره فيلزم أن تكون المصلحة مادية فإن كانت أدبية كالتأمين على ذكريات عائلية كان التأمين باطلاً .

وتكون المصلحة المالية غير مشروعة إذا كانت مترتبة على خطر مخالف للنظام العام، كالتأمين عن الخطأ العمدي. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 510)

تعتبر المصلحة ركناً في التأمين أو بعبارة أخرى هي شرط من شروط انعقاده ورد ويقصد بها أن يكون للمؤمن له مصلحة في عدم تحقق الخطر المؤمن منه فمن يؤمن على منزله من الحريق مثلاً ، يجب أن تكون له مصلحة في عدم احتراق هذا المنزل، كأن يكون مالكاً أو صاحب حق عليه، أما إذا لم يكن للمؤمن له ثمة مصلحة في عدم وقوع الحريق، كأن لم يكن مالكاً أو صاحب حق أياً كان، فإن التأمين يقع باطلاً لتخلف ركن المصلحة.

والسبب في إعتبار المصلحة ركنا في التأمين هو أن عدم اشتراطها قد يدفع المستأمن إلى تعمد إيقاع الخطر المؤمن منه، إذ لا مصلحة له في المحافظة على الشيء المؤمن عليه.

غير أن الرأى انقسم فيما إذا كانت المصلحة شرطاً في التأمين على الأشخاص أم لا.

فذهب رأى في الفقه إلى أن إيراد نص المادة (749) بصورة عامة ومطلقة، بالإضافة إلى وجوده ضمن الأحكام العامة للتأمين، يدل على أن المشرع المصري قصد أن تكون المصلحة ركنا في كل من التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص، وذلك بخلاف ما جرت عليه معظم التشريعات من اعتبار المصلحة ركنا في التأمين من الأضرار فقط وهذا يقتضي تحديد نوع المصلحة التي يجب توافرها في كل من التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص .

غير أن رأياً آخر ذهب إلى أن المصلحة ليست عنصرا إلا في التأمين من الأضرار، أما التأمين على الأشخاص فلا يشترط فيه توافر عنصر لمصلحة.

يجب أن تكون المصلحة اقتصادية :

المصلحة في التأمين من الأضرار، تكون مصلحة إقتصادية - كما يشترط النص - ويمكن أن تقوم بالنقود، وهي تعتبر متوافرة إذا كان المؤمن له يقصد من التأمين المحافظة على حق عيني له على الشيء المؤمن عليه، كأن يكون مالكاً أو صاحب حق انتفاع .

أما إذا كان المؤمن له يقصد من التأمين المحافظة على حق شخصي له، فيجب أن نفرق بين ما إذا كان دائناً عادياً ويريد المحافظة على الضمان العام الذي له على أموال مدینه، وبين ما إذا كان دائناً له حق عيني تبعي على بعض أموال المدين.

فإذا كان دائناً عادياً ، فإنه لا يستطيع أن يؤمن على عين مملوكة لمدينة بحجة أن له مصلحة في المحافظة على الضمان العام الذي له على أموال المدين، ذلك أن حق الضمان العام الذي للدائن لا يحرم المدين من أن يتصرف في أمواله أو يستبدل بها غيرها، ولذلك فالمصلحة الحقيقية التي للدائن العادي تكون في يسار المدين لا في بقاء عناصر ذمته المالية كما هي، ومن ثم يستطيع الدائن العادي أن يؤمن نفسه ضد إعسار مدينة لا على الأشياء التي يملكها، ويسمى هذا النوع تأمين الائتمان .

وأما إذا كان الدائن صاحب حق على عين مملوكة للمدين، كالدائن المرتهن والدائن صاحب حق الإمتياز، فإنه يستطيع أن يؤمن على الأشياء التي يرد عليها حقه، من الحريق ومن السرقة، لأن له مصلحة في عدم احتراق هذه الأشياء أو سرقتها فضلاً عن أنه إذا تحقق الخطر المؤمن منه، فإن عوض التأمين سيحل محل العين ويخصص للوفاء بدين الدائن المرتهن بالأولوية على بقية الدائنين، وقد نصت على هذا المادة 1 / 770 من القانون المدني .

يترتب على اشتراط المصلحة كركن في التأمين اعتبارها شرطاً لازماً لإنعقاده، فإذا تخلف هذا الشرط انعقد التأمين باطلاً من أساسه لانعدام ركن من أركانه.

وهذا البطلان لا يصححه توافر المصلحة بعد إنعقاد التأمين، بل يكون لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان رغم زوال سببه بعد التعاقد وذلك مثل من يتعاقد على التأمين على حياة شخص لا مصلحة له في بقائه؟ ، ثم يصبح لسبب ما دائناً لهذا الشخص بعد إنعقاد التأمين، فتتوافر له بذلك المصلحة في بقائه، فلا يتأثر العقد بمثل هذا الظرف الطارئ، بل يظل مشوباً بالبطلان الذي قام به سببه عند انعقاده.

والمصلحة شرط إبتداءً وإنتهاءً إذا انعقد التأمين صحيحاً لتوافر المصلحة فيه لدى المؤمن له، ثم زالت هذه المصلحة أثناء سريان التأمين، فإنه يترتب على ذلك إنهاء التأمين، ويجب على المؤمن أن يرد الأقساط التي تقاضاها من وقت تخلف المصلحة، أما الأقساط التي حصل عليها قبل ذلك فلا يلزم بردها، لأنها كانت مقابل خطر تحمله.

ومثال ذلك أن تؤمن زوجة على حياة زوجها ثم تطلق منه أثناء سريان التأمين ، أو يؤمن المستأجر من مسئولية عن حريق العقار المؤجر ثم يفسخ عقد الإيجار السبب ما قبل انتهاء مدته. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر، الصفحة : 60)