1- المشرع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن التأمين ، و إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا إنه لما كان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها – وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده .
(الطعن رقم 748 لسنة 77 جلسة 2008/01/27 س 59 ص 150 ق 28)
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضده قد أقيمت عنه دعوى جنائية برقم ... لسنة ... جنح الإسماعيلية وقضى غيابياً فيها بتاريخ 10/11/1994 بإدانة سائق السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة والذى عارض فى هذا الحكم وقضى بتاريخ 27/7/1995 بتعديل الحكم إلى الغرامة وصار هذا القضاء باتاً فى 6/8/1995 لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية والذى يبدأ من اليوم التالى لنهايتها سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وإذ رفعت هذه الدعوى فى 9/2/2003 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه فىالمادة 752 من القانون المدنى ، وأنه وإن كان المطعون ضده قد أقام استئنافاً بتاريخ 16/5/2000 عن الحكم الجنائي الصادر فى المعارضة الجزئية إلا أن الدعوى المدنية كانت قد اكتملت مدة تقادمها قبل هذا التاريخ ، على نحو ما سلف بيانه وأصبح هو والحكم الصادر عنه معدوم الأثر بالنسبة للتقادم الذى تم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم على قالة إنه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم الجنائي الغيابى الصادر فى الاستئناف فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 748 لسنة 77 جلسة 2008/01/27 س 59 ص 150 ق 28)
3- إذ كانت الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات فيما ينشأ بينها والمضرورين من حوادث السيارات والذى أتاح لهم القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى دعوى مباشرة قبلها فإن تقدم المطعون ضدهم بطلبهم إلى لجنة فض المنازعات بهيئة النقل العام يضحى عديم الأثر فى شأن وقف التقادم المنصوص عليه فىالمادة 752 من القانون المدنى ( وقف تقادم دعوى التعويض المقامة منهم قبل شركة التأمين لتعويضهم عن الضرر الناجم عن وفاة مورثهم فى حادث سيارة مؤمن عليها اجبارياً لديها ) فى حق الشركة الطاعنة والتى لم تكن طرفاً فى هذا الإجراء ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الفعل الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم يكون جريمة وأن الدعوى الجنائية انتهت بصدور أمر بألا وجه لإقامتها لوفاة المتهم التى وقعت بتاريخ 2000/10/4 فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرورين فى مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ فى السريان من هذا التاريخ ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رُفعت فى 2003/11/13 بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية ، فيكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 6115 لسنة 76 جلسة 2007/12/09)
4- الحكم بالتعويض المؤقت على المسئول بالحقوق المدنية وحده من شأنه أن يحول مدة التقادم بدعوى التعويض الكامل إلى خمس عشرة سنة قبل شركة التأمين فلا يكون لها أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى حتى لو لم تكن من أطراف الخصومة فى دعوى التعويض المؤقت وهو ما لازمه أنه كلما وجد حكم يلزم المسئول بأن يؤدى إلى المضرور التعويض المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر كاملاً أو مؤقتاً فإنه يصلح بمجرده كسند تنفيذى ملزم لشركة التأمين ومن ثم تنعدم مصلحة الشركة فى أن تتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ليبقى مجال إعمال هذا النص محصوراً فى حالة ما إذا كان المضرور لم يستصدر حكماً بإلزام المسئول بالتعويض ولما كان الحكم على المسئول بمثابة حكم على الشركة وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة ولا فى بتاته ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
(الطعن رقم 6973 لسنة 74 جلسة 2007/02/12)
5- نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدهما أولاً بالتقادم الثلاثى ( إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدنى ) يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسسا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقا للمادة 271/1 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 2465 لسنة 71 جلسة 2003/06/03 س 54 ع 2 ص 934 ق 163)
6- إن النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني". والنص فى المادة 752 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى". والنص فى المادة 172 من ذات القانون على أنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه". والنص فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى ...". والنص فى المادة 258 مكرراً من القانون الأخير على أنه "يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى هذا القانون". مفاده أن المشرع تيسيرا على المضرور من حوادث السيارات فى الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ووحد فى إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية كما وحد فى مدة سقوط كل منهما.
(الطعن رقم 1145 لسنة 69 جلسة 2002/05/15 س 49 ع 1 ص 17 ( هيئة عامة ) )
7- إنه يحق لورثته (ورثة المجني عليه) منذ هذا التاريخ (تاريخ الوفاة) طلب التعويض عن الوفاة التي تسبب فيها الفعل الضار دون أن يحاجوا بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني لرفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن، ذلك أنه وإن كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا على الاستقرار الاقتصادي لها إلا أن هذا التقادم تسري فى شأنه القواعد العامة المقررة قانوناً ومنها التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وترتيبا على ذلك فإنه لما كان التعويض عن الوفاة الناشئة عن الفعل الضار لا يمكن تصور المطالبة به واقعا أو قانوناً قبل حصول الوفاة التي يبدأ منها استحقاق هذا التعويض ومن ثم يبدأ من هذا التاريخ احتساب مدة تقادم دعوى التعويض التي يرفعها ورثة المجني عليه قبل الشركة المؤمنة.
(الطعن رقم 6086 لسنة 70 جلسة 2002/01/27 س 53 ع 1 ص 202 ق 36)
8- إذ كان الثابت بالأوراق أن مؤسسة مصر للطيران قد اشترطت لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي إلتزم فيها المؤمن الأصلي - شركة مصر للتأمين - أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً ، وأن الطاعن - وهو صندوق تأمين خاص أنشئ طبقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975 - قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقتضى إتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة ، فأنتقل إليه ذات الدين ، وإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل بمبالغ التأمين ، تمسك بسقوط حقهم - عدا الأول والتاسع - فى الرجوع عليه لإنقضاء ثلاث سنوات على تحقق الواقعة المنشئة للحق فى التأمين وهى فقد رخصة الطيران على النحو السالف ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمه باعتباره محالا عليه إلا أنه إعتبره ليس بذي صفة فى التمسك بالدفع المشار إليه ، رغم أن الدين انتقل إليه بدفوعه ، فيكون له التمسك بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى عملاً بالمادة 1/752 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون - فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 278 لسنة 69 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1005 ق 191)
9- إن المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من وقت وقوع الحادث الذي ترتبب عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من ذات العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقا للفقرة الأولى من المادة 752 المشار إليها باعتباره اليوم الذي أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً بالقاعدة العامة الواردة فى المادة 1/381 من القانون المدني ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن والذي يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 752 سالفة الذكر .
(الطعن رقم 1204 لسنة 68 جلسة 2000/05/18 س 51 ع 2 ص 699 ق 128)
10- إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم قد وقع فى يوم 1992/6/17 كما ولم يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه فى هذا التاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهم - كأصل - الحق فى مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة فى الحادث أنقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ 1992/6/17 عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بوفاة المتهم فى هذا التاريخ فإنه ومن اليوم التالي له يبدأ سريان التقادم الثلاثي آنف الذكر لدعوى التعويض . وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ 1996/11/14 أي بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق فى رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل فى حق شركة التأمين الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فى المادة 172 من القانون المدني والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواهم وعدم مضى خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادث حتى يوم إقامتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1204 لسنة 68 جلسة 2000/05/18 س 51 ع 2 ص 699 ق 128)
11- إذ كان البين من الأوراق أن الولي الطبيعي على المطعون عليه الأول وقت قصره قد أقام بصفته الدعوى رقم 2202 لسنة 1991 مدني دمنهور الابتدائية واستئنافها رقم 1089 لسنة 50 ق الإسكندرية ضد الطاعنة والمطعون عليهما الثاني والثالث والتي قضى فيها بإلزامهما بالتعويض المطالب به لصالح المشمول بولايته وقد قرر الولي الطبيعي أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة فى الدعوى قبل الطاعنة وقضت تلك المحكمة بإثبات الترك فى 29/6/1994 ثم عاود المطعون عليه الأول بعد بلوغه سن الرشد اختصامها بتاريخ 21/3/1996 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي باتا - الصادر فى 28/6/1990 بإدانة المتسبب فى إحداث إصابته - فإن حق المطعون عليه الأول يكون قد سقط بالتقادم .
(الطعن رقم 3205 لسنة 68 جلسة 1999/12/01 س 50 ع 2 ص 1209 ق 237)
12- إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - أقام دعواه بالتعويض قبل المطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1989/10/26 - بعد أن صار الحكم الجنائي باتاً فى 1988/3/12 - بينما أقامت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى الضمان الفرعية وهى دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها ولا دفعاً لها - بتاريخ 1994/2/1 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية فإن الحق فى رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع (الدفع المبدي من شركة التأمين الطاعنة بهذا السقوط) على سند من أن دعوى الضمان رُفعت أثناء سريان وثيقة التأمين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 568 لسنة 68 جلسة 1999/02/09 س 50 ع 1 ص 213 ق 39)
13- إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها ، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التى إستهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من هذا الحادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فىالمادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .
(الطعن رقم 11293 لسنة 65 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1175 ق 219)
14- لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذى كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 1991/3/18 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث ويبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائياً فى 1991/6/19 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة فى 1994/11/22 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 11293 لسنة 65 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 2 ص 1175 ق 219)
15- القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، كما ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه .
(الطعن رقم 1796 لسنة 65 جلسة 1997/06/24 س 48 ع 2 ص 995 ق 189)
16- أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه فىالمادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .
(الطعن رقم 4615 لسنة 61 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 931 ق 180)
17- لما كانت دعوى الطاعنين المضرورين موجهة إلى الشركة المطعون ضدها والمؤمن من مخاطر السيارة المتسببة فى الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهما فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنىدون التقادم المنصوص عليه فى المادة 172 منه ويسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .
(الطعن رقم 4615 لسنة 61 جلسة 1997/06/19 س 48 ع 2 ص 931 ق 180)
18- لما كان البين من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن المضرورين أقاما فى 1988/9/27 الدعوى رقم ........ جنوب القاهرة الابتدائية قبل المطعون عليها الأولى بصفتها متبوعاً لمرتكب الفعل الضار بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء اصطدام السيارة المملوكة لها والمؤمن عليها لدى الطاعنة وذلك بعد أن قضى جنائياً بإدانة قائدها وإلزامه والمطعون عليها بالتعويض المؤقت المطالب به وصار ذلك الحكم باتاً، وقد قضى لهما فى 1991/2/28 بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 12500 جنيه وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم ........ق القاهرة بتاريخ 1992/4/9، فمن ثم يبدأ سريان تقادم دعوى المطعون ضدها - المؤمن له - فى الرجوع على الطاعنة - المؤمن - بقيمة التعويض المحكوم به عليها للمضرورين من تاريخ مطالبة هذين الأخيرين لها بالتعويض فى 1988/9/27 تاريخ رفعهما الدعوى رقم ..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية وإذ لم ترفع المطعون عليها دعواها الماثلة بالرجوع على الطاعنة إلا بتاريخ 1992/12/9 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ مطالبة المضرورين لها فإن حقها يكون قد سقط بالتقادم.
(الطعن رقم 7011 لسنة 65 جلسة 1996/07/07 س 47 ع 2 ص 1094 ق 205)
19- أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 " بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات " - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه المحكمة - للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، ولو لا هذا النص لسرى على تلك الدعوى المباشرة التقادم العادى لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 752 وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن، لان المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشرع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له، فإنه بذلك يستطيع أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتنقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض .
(الطعن رقم 3438 لسنة 65 جلسة 1996/06/23 س 47 ع 2 ص 996 ق 187)
20- إذ كان البين من الأوراق أن المضرورين إدعوا مدنياً قبل المطعون ضده الأول المؤمن له وقبل المطعون ضده الثاني مرتكب الحادث فى الجنحة رقم..... وقضى بإدانة الأخير بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض المؤقت فاستأنفه المتهم بالاستئناف رقم... وقضى بجلسة 1986/11/19 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك فمن هذا التاريخ الأخير يبدأ إحتساب مدة تقادم دعوى المطعون ضده الأول المؤمن له قبل الشركة الطاعنة، إذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول لم يرفع دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة الطاعنة إلا بتاريخ 1991/1/28 بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي وصيرورته باتاً فإن حقه فى الرجوع على الشركة الطاعنة بدعوى الضمان يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من تاريخ إقامة المضرورين دعوى التعويض الكامل بتاريخ 1989/11/14 اعتباراً بأنها الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان والتفت عن المطالبة الحاصلة بالإدعاء المدني فى الجنحة سالفة الذكر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط دعوى الضمان بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
(الطعن رقم 5578 لسنة 64 جلسة 1995/11/28 س 46 ع 2 ص 1259 ق 246)
21- إذ كان المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم652 لسنة1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وذلك رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملاً على الاستقرار الاقتصادى لها وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن بنشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتب عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى عن ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت.
(الطعن رقم 4125 لسنة 64 جلسة 1995/11/12 س 46 ع 2 ص 1102 ق 214)
22- الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، والذى تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها ، وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه ، ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه فى تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع فى ذلك المقدار ، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة فى الدعوى المدينة التى رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنه بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر فى مواجهتها .
(الطعن رقم 1959 لسنة 61 جلسة 1992/12/01 س 43 ع 2 ص 1270 ق 257)
23- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التى أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وحق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له - مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له و بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض .
(الطعن رقم 943 لسنة 51 جلسة 1988/03/24 س 39 ع 1 ص 478 ق 97)
24- مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى و المسئولية المدنية عن حوادث السيارات أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين و إذ كانت المادة 1/752 من القانون المدنى تنص على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ، و لما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض هى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، و كان البين من الأوراق أن المضرور أدعى مدنياً قبل مرتكب الحادث والشركة الطاعنة مبلغ 200 جنيهاً على سبيل التعويض عن إصابة و تلف سيارته أثناء نظر قضية الجنحة رقم ... بتاريخ 1971/11/29 و إذ أعمل الحكم المطعون فيه المادة 1/752 من القانون الذى إحتسب مدة السقوط فى خصوص دعوى المؤمن لها " الطاعنة " قبل المؤمن " المطعون ضدها " من التاريخ سالف الذكر فإنه يكون التزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 1285 لسنة 49 جلسة 1983/01/13 س 34 ع 1 ص 194 ق 48)
25- مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن فى التأمين من المسئولية تبدأ - عملاً بالمادة 753 من القانون المدنى - من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، إلا أنه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها فإنه إذا كانت الواقعة التى يستند إليها المؤمن له فى دعواه قبل المؤمن هى جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تستغرقها المحاكمة الجنائية و لا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر ذلك أنه وفقاً للمادة 3/253 من قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقانون 85 لسنة 1976 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 مكرر بتاريخ 1976/7/28 - لا يستطيع المؤمن له توجيه دعوى الضمان الفرعية إلى المؤمن أمام المحكمة الجنائية ، كما أنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمى هو وقف السير فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له ، لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور ، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية التى رفعها المؤمن له على المؤمن و لازما للفصل فيها فى كليهما فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له هذه حتى يفصل نهائياً فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدنى إلتزاما بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، و كان فصله فيها ضرورياً و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يقل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، و متى كان ممتنعاً قانوناً على المؤمن له أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجاني محدث الضرر سواء كان بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، و كان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية فإن رفعها فى هذا الوقت يكون عقيماً إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بالضمان . مما يترتب عليه المادة 282 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .
(الطعن رقم 955 لسنة 48 جلسة 1982/01/14 س 33 ع 1 ص 118 ق 23)
26- تنص المادة 1/752 من القانون المدنى على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى " و لما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، وكان البين من الأوراق أن المضرور ( زوج المتوفاة) أدعى مدنيا قبل مرتكب الحادث - المطعون عليه المؤمن له بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت فى محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1961/5/1 فى قضيه الجنحة رقم 3424 سنة 1961 قصر النيل التى حررت بشأن الحادث ، وقد وجب احتساب مدة التقادم المسقط من هذا التاريخ مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب توقف سريان مدتة طبقاً للقانون وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وإحتسبت مدة التقادم المسقط من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض رقم 3568 سنة 1964 مدنى القاهرة الإبتدائية فى 1964/7/13 باعتبار أن رفع هذه الدعوى هو الواقعه التى تولدت عنها دعوى الضمان وفقا للمادة 752 من القانونى المدنى والتفتت عن المطالبة الحاصلة فى 1961/5/1 أمام النيابة و قضت فى الدعوى على هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1034 لسنة 45 جلسة 1979/05/15 س 30 ع 2 ص357 ق 250)
27- إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو كان غيره ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية المترتبة على فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية ، ولا يعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي أو إنتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر وذلك على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه.
(الطعن رقم 468 لسنة 35 جلسة 1970/01/08 س 21 ع 1 ص 43ق 8)
28- ينشأ حق المضرور قبل المؤمن من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له ، مستقلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له ، و بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها الا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض .
(الطعن رقم 104 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 500 ق 81)
تنص المادة 752 من التقنين المدني على ما يأتي :
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
2 - ومع ذلك لا تسري هذه المدة :
(أ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .
تسري مدة التقادم القصيرة على الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين ، أياً كان المؤمن . فقد يكون المؤمن شركة ، وهذا هو الغالب وقد يكون المؤمن جمعية تأمين تبادلية أو ذات شكل تبادلي ، فتسري مدة التقادم القصيرة أيضاً على العقود المبرمة مع هذه الجمعيات ، ويستوي في ذلك أن يكون الإشتراك في الجمعية متغيراً أو ثابتاً لا يتغير.
الدعاوى التي تعتبر ناشئة عن عقد التأمين : والدعاوى التي تعتبر ناشئة عن عقد التأمين ، فتسري عليها مدة التقادم القصيرة ، إما أن تكون دعاوى للمؤمن أو دعاوى للمؤمن له.
ودعاوي المؤمن هي دعوى المطالبة بالأقساط المستحقة ودعوى البطلان أو إبطال عقد التأمين ودعاوي فسخ عقد التأمين أياً كان سبب الفسخ سواء كان إخلال المؤمن له بإلتزامه من دفع الأقساط المستحقة أو كان تقرير ما يستجد من الظروف ويكون من شأنه ان يزيد الخطر أو كان غير ذلك من الأسباب ودعوى المؤمن له هي دعوى المطالب بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه ، وكذلك دعاوى البطلان والإبطال والفسخ .
دعاوى لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين :
أما الدعاوى التي لا تنشأ عن عقد التأمين ، فلا تسري عليها مدة التقادم الخاصة بعقد التأمين ، بل تخضع للتقادم الخاص بها ولا يعتبر ناشئاً عن عقد التأمين :
(1) دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول ، إذا كان هذا الأخير قد أمن نفسه من هذه المسئولية .
(2) تسري المباشرة التي يرفعها المضرور على المؤمن ، في حالة التأمين من المسئولية .
(3) دعوى المؤمن له على المسئول عن الخطر المؤمن منه ، كدعوى المؤمن له على السارق في حالة التأمين من السرقة ، وعلى من تسبب في الحريق في حالة التأمين من الحريق .
(4) دعوى الحلول ، عندما يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الحادث المؤمن منه.
(5) دعوى الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الإمتياز بما من حق على مبلغ التأمين ، لأن هذه الدعوى تستند إلى القانون لا إلى عقد التأمين .
(6) دعوى سمسار التأمين للمطالبة بسمسرته ، لأن هذه الدعوى تنشأ من عقد السمسرة لا من عقد التأمين .
كيفية حساب مدة التقادم : مدة التقادم ثلاث سنوات وتحسب من اليوم التالي لليوم الذي حدثت فيه الواقعة التي تولدت فيها الدعوى ، وتنتهي في اليوم الأخير الذي تتكامل فيه مدة التقادم ثلاث سنوات فإذا كان قسط التأمين مثلاً يحل في يوم 3 يونيه سنة 1963 ، فدعوى المطالبة بالقسط تسقط بثلاث سنوات - لا بخمس ولو أن القسط دين دوري متجدد - تبدأ في ساعة الصفر من يوم 4 يونية سنة 1963 ، وتنتهي في منتصف الليل من يوم 3 يونية سنة 1966 .
عدم جواز الإتفاق على تعديل مدة التقادم : رأينا أن أن المادة 753 مدني تنص على أن "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" وقد يفهم من هذا النص ، إذا طبق على مدة التقادم هنا أنه يجوز الإتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن له ، فيجوز الإتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ التأمين خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمس عشرة سنة ، ويجوز الإتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بقسط التأمين سنتين أو سنة واحدة وقد يفهم كذلك أنه لا يجوز الإتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن ، فلا يجوز الإتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ التأمين بسنة أو سنتين ، كما لا يجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بقسط التأمين أربع سنوات أو خمس .
ولكن يعترض هذا النص العام نص ورد في خصوص مدة التقادم ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 388 مدني على أنه "لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون" وواضح أن هذا النص لا يجيز الإتفاق على إطالة مدة التقادم أو تقصيرها ، أياً كان الشخص الذي له مصلحة في ذلك ، المؤمن أو المؤمن له ولما كان الخاص يقيد العام ، فنحن نرى أن عموم نص المادة 753 مدني يتقيد بخصوص نص المادة 388/1 ، ومن ثم لا يجوز الإتفاق على إطالة مدة الثلاث السنوات ولا على تقصيرها ، سواء كان ذلك لمصلحة المؤمن أو كان لمصلحة المؤمن له.
مبدأ سريان التقادم : وتسري مدة الثلاث السنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى فدعوى المطالبة بالقسط تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من وقت حلول أجل القسط ، ودعوى المطالبة بمبلغ التأمين في التأمين من المسئولية تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه .
غير أن هناك حالتين يتأخر فيهما مبدأ سريان التقادم عن وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى :
أولاً - حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر وقد رأينا أنه يتولد في هذه الحالة للمؤمن على المؤمن له دعوى بطلان أو دعوى إبطال أو دعوى زيادة في القسط تسقط أي منها بثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة ، لا من وقت إخفاء البيانات أو تقديم البيانات غير الصحيحة أو غير الدقيقة ، بل من وقت علم المؤمن بالإخفاء أو بعدم صحة البيانات أو دقتها فقبل هذا العلم كان المؤمن لا يستطيع أن يفكر في رفع الدعوى ، فوجب إذن إرجاء سريان مدة التقادم إلى الوقت الذي يتم فيه هذا العلم ، وهذا ضرب من وقف التقادم يرجع إلى تعذر رفع الدعوى ويقع على المؤمن عبء إثبات أنه كان لا يعلم بالواقعة التي تولدت عنها الدعوى وعليه أيضاً أن يثبت الوقت الذي علم فيه بهذه الواقعة حتى يبدأ سريان التقادم من هذا الوقت.
ثانياً - حالة وقوع الحادث المؤمن منه . وقد رأينا أنه يتولد في هذه الحالة للمؤمن له أو للمستفيد دعوى على المؤمن بالمطالبة بمبلغ التأمين ، وتسقط هذه الدعوى بثلاث سنوات . ويبدأ سريان هذه المدة ، لا من وقت وقوع الحادث المؤمن منه ، بل من وقت علم ذوي الشأن بوقوع هذا الحادث ، لنفس الأسباب التي قدمناها في الحالة الأولى . وإرجاء سريان التقادم إلى وقت العلم هو ، هنا أيضاً ، ضرب من وقف التقادم يرجع إلى تعذر رفع الدعوى ويقع على عاتق من يطالب بمبلغ التأمين عبء إثبات أنه كان لا يعلم بوقوع الحادث ، وعبء إثبات وقت علمه بوقوعه. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1715)
تعتبر الدعوى ناشئة عن عقد التأمين، عندما يستند المدعي فيها إلى هذا العقد بما يرتبه من حقوق والتزامات، سواء رفعت من المؤمن أو المؤمن له أو المضرور وسواء رفعت كدعوى مباشرة أو غير مباشرة أو ضد المؤمن والمؤمن له معاً، وسواء رفعت كدعوى أصلية أو فرعية، ويجب أن يكون المؤمن خصماً أصلياً فيها.
فدعوى الرجوع على المؤمن التي يرفعها المؤمن له لإلزامه بأن يؤدى له مبلغ التعويض الذي دفعه للمضرور، هی دعوى أساسها عقد التأمين الذي يوجب على المؤمن بتغطية المسئولية المدنية للمؤمن له، سواء رفعت كدعوى أصلية بعد قيام المؤمن له بالوفاء بالتعويض للمضرور، أو كدعوى فرعية بطلب عارض في الدعوى المرفوعة من المضرور على المؤمن له، فالدعويين ناشئتين عن عقد التأمين، كذلك الدعوى التي يرفعها المؤمن ضد المؤمن له بإلزامه بأن يؤدى له ما دفعه للمضرور التوافر إخلال المؤمن له بشروط الوثيقة كما لو كان قد صرح بقيادة السيارة الشخص غير مرخص له بقيادتها فارتكب الحادث المؤمن من المسئولية المدنية المترتبة عليه.
وأيضاً الدعوى التي يرفعها المؤمن على المؤمن له للمطالبة بالقسط المستحق أو بطلان أو إبطال أو فسخ عقد التأمين، والدعوى التي يرفعها المؤمن له للمطالبة بمبلغ التأمين أو بطلان أو إبطال أو فسخ العقد.
ودعوى المستفيد من عقد التأمين، هي دعوى ناشئة عنه لما تضمنه من إشتراط لصالحه. أما دعوى المضرور التي يرفعها على المؤمن، فإنها ناشئة عن المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى التي نصت على إخضاع تلك الدعوى للتقادم المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني، فهي ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ولولا نص المادة الخامسة لسرى التقادم العادي.
فإن لم تستند الدعوى إلى عقد التأمين، فإنها لا تكون ناشئة عنه، وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني، إنما للمادة في تقرر تقادم المسئولية عن الخطأ المؤدي للضرر وللشروط الواردة بها، فدعوی للمضرور على قائد السيارة المتسببة في إصابته ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد الأمين حتى لو اختصم المفرور فيها المؤمن وبالتالي تخضع المسئولية فيها بالنسبة لقائد السيارة لنص المادة 172 من القانون المدنى ويبدأ تقاسمها بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، بينما يبدأ التقادم بالنسبة للمؤمن من يوم وقوع الضرر عملاً بالمادة 752 من القانون المدني ولما كانت مدة التقادم واحدة في المادتين، وهي ثلاث سنوات، لكن يختلف البدء في احتسابها، إذ تبدأ بالنسبة للمؤمن من يوم وقوع الضرر، بينما تبدأ بالنسبة لقائد السيارة المؤمن له في مواجهة المضرور من يوم علم الأخير بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، مما مفاده أن تقادم مسئولية المؤمن له يتبع بطريق اللزوم تقادم مسئولية المؤمن، مع مراعاة قواعد الوقف والإنقطاع.
ومثل ذلك أيضاً دعوى المؤمن له على المسئول عن الخطر المؤمن عنه كدعوی المؤمن له على السارق أو على المتسبب في الحريق، ولا على دعوى الحلول التي يحل بها المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر، ولا على دعوى المرتهن أو صاحب حق الإمتياز بما له من حق على مبلغ التأمين ولا على دعوى سمسار التأمين للمطالبة بسمسرته .
مفاد المادة 752 من القانون المدني، أن الدعاوى التي تستند إلى عقد التأمين تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى.
فإن تمثلت الواقعة في عمل غير مشروع لم يكون جريمة، فإن مدة التقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوثها، وتكتمل بإنقضاء اليوم الأخير منها، أما إذا كانت الواقعة تكون جريمة جنائية، فهذا وحده لا يكفي لوقف مدة التقادم وبالتالي يسرى التقادم طالما لم ترفع الدعوى الجنائية بحيث إذا اكتملت ملته إعتباراً من وقت حدوث الواقعة، سقطت الدعوى بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة 702 من القانون المدني بالنسبة للمؤمن، وعملاً بالمادة 172 من ذات القانون بالنسبة للمؤمن له في حالة رجوع المضرور عليه .
أما إذا رفعت الدعوى الجنائية، فإن تقادم دعوى التعويض التي يرفعها المضرور يقف طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية منظورة، ويستأنف التقادم سيرة بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم حضوري نهائي فيها، ومن اليوم التالي لصدوره تحسب مدة التقادم، سواء بالنسبة للمؤمن له عملاً بالمادة 172 من القانون المدني على نحو ما تقدم، أو بالنسبة للمؤمن عملاً بالمادة 752 من ذات القانون .
فإن تحرر محضر عن الجريمة في مواجهة المتهم فإن إجراءاته تقطع تقادم الدعوى، فلا يستأنف سيره إلا من اليوم التالي لصدور أمر حفظ من النيابة العامة أو بصرف النظر عن الواقعة اذ يعتبر أمراً بالحفظ، كما يستأنف التقادم سيره بصيرورة قرار النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية نهائياً بفوات ثلاث أشهر من اليوم المقرر للنائب العام للطعن فيه، ومن اليوم التالى لانقضاء تلك الأشهر بدء احتساب مدة التقادم.
أما إذا صدر حكم جنائي غیابی، فإنه يكون بمثابة إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية، فإن لم يعلن. بدأ سريان التقادم اعتباراً من اليوم التالي لصدوره، وذلك كله على التفصيل التالي :
كما تعتبر الدعوى المقررة للمستفيد من عقد التأمين الذي تضمن إشتراطاً لمصلحة الغير، ناشئة عن عقد التأمين فيسرى عليها التقادم الثلاثي من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى، فإن كان الخطر المؤمن منه هو وفاة المؤمن له، كانت الوفاة في الواقعة التي تتولد عنها الدعوى فيبدأ التقادم من وقت الوفاة، أما إن تمثلت في واقعة أخرى، كان تاريخ تحققها هو بدء تقادمها.
تنقضي الدعوى الجنائية بأي سبب يحول دون طرحها على سلطة التحقيق أو على المحكمة الجنائية، مثل الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى، وفي الحالة يبدأ تقادم دعوى التعويض إعتباراً من اليوم التالي لصدور أمر الحفظ، وصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فإنها لا تنقضي إلا بإنقضاء ثلاثة أشهر المقررة للنائب العام لإلغاء هذا الأمر، وبالتالى يبدأ تقادم دعوى التعويض إعتباراً من اليوم التالى لإنتهاء هذه الأشهر، فإن صدر في الدعوى حكم جنائى حضوری، فإن الدعوى لا تنقضي به إلا إذا انقضت مواعيد إستئنافه وهي عشرة أيام من تاريخ النطق به، إذ بإنتهاء هذا الميعاد تنقضي الدعوى الجنائية إذ لو أن المتهم استأنف الحكم، لنظرت الدعوى، وبالتالي يبدأ تقادم دعوى التعويض إعتباراً من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد الإستئناف، وكذلك الحال إذا صدر في الدعوى الجنائية حكم حضوری من المحكمة الإستئنافية، فإن الدعوى الجنائية لا تنقضي إلا اعتباراً من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوماً، أما الحكم الصادر من محكمة النقض، فلا يقبل الطعن ومن ثم فهو حكم بات، وبالتالي يبدأ تقادم دعوى التعويض إعتباراً من اليوم التالي لصدوره، لما يترتب على صدوره من إنقضاء الدعوى الجنائية.
ولا تنقضى الدعوى الجنائية بالحكم النيابي إلا إذا أعلن، فإن لم يعلن، أعتبر إجراءً قاطعاً لتقادم بتلك الدعوى، وبالتالي تنقضي بالتقادم بعد ثلاث سنوات من مریخ صدور الحكم الغيابي، وبعد هذه السنوات يبدأ تقادم دعوى التعويض ومثل الحكم الغيابي الحكم الحضورى الاعتبارى كما تنقضى الدعوى الجنائية بموت المتهم ومن اليوم التالي يبدأ تقادم دعوى التعويض.
تخضع العلاقة بين السرور والمؤمن له، للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية، وبالتالي فإن قيات تلك المسئولية يخضع لتلك القواعد، فقد يكون الخطأ واجب الإثبات، وقد يكون مفترضة، وقد تكون المسئولية شخصية، وقد تستند إلى مسئولية التبرع عن أفعال تابعة غير المشروعة، أو إلى المسئولية الشيئية، وتقادم المسئولية التقصيرية في جميع الحالات بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.
فإذا انحصرت دعوى التعويض فيما بين المضرور والمؤمن له، فإنها تخضع في تقادمها لنص المادة 172 من القانون المدني، أما اذا اختصم المؤمن فيها مع المؤمن له، فإن الدعوى بالنسبة للمؤمن تسقط وفقاً للمادة 752 من ذات القانون .
دعوى المضرور التي يرفعها بطلب التعويض ضد المؤمن، ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، إلا أن قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 أخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وبالتالي يجب على المضرور الرجوع بالتعويض على المؤمن خلال ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى، وتتمثل تلك الواقعة في الخطر المؤمن على المسئولية المرتبة عليه، وإلا سقطت الدعوى بالتقادم ما لم يكن قد توافر سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع.
وكان قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز للمضرور أن يدعي مدنياً قبل المؤمن أمام المحكمة الجنائية، إلا أن المشرع أجاز له ذلك بموجب القانون رقم 85 لسنة 1976 الذي أضاف بموجبه المادة 258 مکرراً متضمناً هذا الحق، وتسرى على المؤمن حينئذ القواعد المتعلقة بالمسئول عن الحقوق المدنية، ومفاد ذلك أنه يجوز للمضرور أن يدعي مدنياً أمام محكمة الجنح ضد المؤمن، فضلاً عن المؤمن له إذا كان هو مرتكب العمل غير المشروع، فإن كان تابعه هو الذي يرتكبه، جاز للمضرور أن يدعي مدنياً قبل التابع أيضاً، وحيث يطلب إلزام المؤمن له وتابعه بالتعويض بالتضامن فيما بينهما، بالتضامن مع المؤمن.
فإن لم ترفع الدعوى الجنائية، وجب على المضرور، رفع دعوى التعويض قبل المؤمن خلال ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة، فإن رفعت الدعوى الجنائية أثناء نظر دعوى التعويض، تعین وقف الدعوى الأخيرة تعليقاً على صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية أو إنقضاء الدعوى الاخيرة بأي طريق آخر كما لو صدر فيها حكم غيابي أو حضوري اعتباری، إذ تنقضى الدعوى الجنائية بأي عنهما اذا انقضت ثلاث سنوات على صدور أي منهما .
وباعتبار المؤمن في حكم المسئول عن الحقوق المدنية ، فإن حق المضرور قبله يخضع للسقوط والإنقضاء إذا تصدت محكمة الجنح للشق الجنائي وأحالت الشق المدني إلى المحكمة المدنية.
الأثر المترتب على الدفع بالتقادم، نسبى لا يفيد منه إلا من تمسك به، بحيث إذا اختصم المضرور المؤمن والمؤمن له، سواء أمام محكمة الجنح أو المحكمة المدنية، ثم وقف السير في الدعوى أو أحيلت إلى المحكمة المدنية بعد الفصل في الشق الجنائي، فإن دعوى التعويض في هذه الحالة تكون معرضة للانقضاء والسقوط وتكون قابلة للتجزئة، بحيث إذا توافر سبب لسقوطها بالنسبة لأحد المدعى عليهم إنصر فيه هذا الأثر دون أن يمتد إلى غيره، فإن توافر هذا السبب بالنسبة للمؤمن له، فإن الدعوى نسقط بالنسبة له دون المؤمن .
مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات، أن المشرع أنشأ بموجبها دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، وجعل للحكم الصادر فيها مهما بلغت قيمة التعويض المقضي به حجية تلزم المؤمن بالوفاء به، كما أجازت المادة 258 مكررة من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 للمضرور مطالبة المؤمن بالتعويض أمام محكمة الجنح.
يدل ذلك، على أن للمضرور الحق في اختصام المؤمن، إما بالرجوع عليه وحده بالدعوى المباشرة أو يختصم معه فيها المؤمن له لإلزامهما بدفع التعويض الذي يفضي به بالتضامن فيما بينهما، كما يجوز للمضرور عند نظر جنحة القتل والإصابة الخطأ أمام محكمة الجنح، أن يدعي مدنياً قبل المؤمن وحده أو يختصم معه المؤمن له، فإن صدر الحكم سواء بالتعويض الكامل أو المؤقت، كانت له حجينه قبل المؤمن لصدوره ضده ومثوله في الدعوى، ويجب لذلك أن يكون الحكم نهائياً إن كان صادرة من المحكمة المدنية، ولا ينال من حجيته الطعن فيه بالنقض، فإن كان صادرة من المحكمة الجنائية، بالادانة والتعويض المؤقت، وجب أن يكون باتاً وحينئذ تستبدل مدة التقادم وتصبح خمس عشرة سنة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني.
فإن لم تكون الواقعة جريمة، أو كونت جريمة ولكن لم ترفع الدعوى الجنائية بها، ولم يقم المضرور بإختصام المؤمن، فإن التقادم المقرر للمؤمن بموجب المادة 752 من القانون المدني، يسري في حق المضرور لإنتفاء المانع من رجوعه على المؤمن وبالتالي تسقط دعوى المضرور قبل المؤمن بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت الواقعة التي تولد عنها حق المضرور في الرجوع على المؤمن، ولا يكفي في هذه الحالة أن يكون المضرور قد اختصم المؤمن له، لأن إختصامه يقطع التقادم بالنسبة له وحده وفقاً للأثر النسبي للإنقطاع وبالتالي لا يمتد قطع التقادم إلى المؤمن.
أما إن كانت الواقعة جريمة ورفعت الدعوى الجنائية بها ضد المؤمن له أو أحد ممن يسأل عنهم، فإن المضرور يمتنع عليه الرجوع بالتعويض على المؤمن إلا بعد أن تثبت مسئولية المؤمن له أو من يتبعه وذلك بصدور حكم نهائي بالإدانة وبالتالي فإن رفع الدعوى الجنائية يكون مانعا قانونيا يحول دون المضرور والرجوع على المؤمن، مما يترتب عليه وقف دعوى المضرور قبل المؤمن حتى يزول هذا المانع، إما بصدور حكم بات أو بإنقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من أسباب انقضائها، کوفاة المتهم أو صدور قرار بحفظها أو صرف النظر عن الإتهام ومن هذا التاريخ يسرى تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن.
فإن رفعت الدعوى الجنائية وادعي فيها المضرور مدنياً قبل المؤمن له، وقضى فيها نهائياً بالادانة والتعويض قبل المؤمن له أو قبل أحد ممن يكون هو مسئولاً عنهم، فإن التقادم بالنسبة للمؤمن يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، بإعتبار أن رفع الدعوى الجنائية مانع يحول دون الضرور ورفع دعواه المباشرة ضد المؤمن، فإن لم تكتمل مدة التقادم في هذه الحالة، جاز للمضرور الرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة بتكملة التعويض وطالما صدر حكم بالتعويض ضد المؤمن له. فان دعوى الرجوع على المؤمن لتكملة التعويض لا تسقط إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة حكم التعويض المؤقت نهائياً.
فإن لم يدع المضرور مدنياً ، وصدر الحكم الجنائي البات بادانة المتهم، فإن التقادم بالنسبة لدعوى المضرور بالتعويض قبل المؤمن يبدأ إعتباراً من اليوم التالي الصيرورة الحكم باتاً، وتكون مدته ثلاث سنوات، إذ لا يستبدل التقادم الطويل بالتقادم الثلاثي بالنسبة للمؤمن إلا إذا ادعى المضرور مدنياً وقضى له نهائياً بالتعويض ولو لم يكن قد اختصم المؤمن.
بصيرورة الحكم الصادر ضد المؤمن له أو تابعة ، بالإدانة وبالتعويض المؤقت، نهائياً وباتاً ، جاز للمضرور الرجوع بموجبه على المؤمن بالدعوى المباشرة لتكملة التعويض ولو لم يكن المؤمن قد اختصم أمام المحكمة الجنائية، إذ يكفي لقبول الدعوى تحقق مسئولية المؤمن له عملاً بالمادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري.
وقد ثار الخلاف قضاء النقض بالنسبة لاستبدال التقادم الطويل بالتقادم الثلاثى بالنسبة للمؤمن، فذهب رأي في هذا القضاء إلى أن هذا الإستبدال لا يتحقق إلا إذا كان المضرور قد اختصم المؤمن في دعوى التعويض، بينما نسب رأي آخر في قضاء النقض، إلى عكس ذلك وأن الاستبدال يتحقق بالنسبة للمؤمن ولو لم يختصم في هذه الدعوى.
وقد حسمت الهيئة العامة لمحكمة النقض هذا الخلاف ورجحت الرأي الأخير.
يخضع وقف تقادم دعوى المضرور للقواعد العامة المقررة بالمادة 382 من القانون المدني، سواء في رجوعه بالتعويض على المؤمن أو المؤمن له، وبالتالي لا پسری تقادم تلك الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على المضرور أن يطالب بحقه، فإذا كانت الواقعة التي يستند اليها المضرور في دعواه، تكون جريمة، ورفعت بها الدعوى الجنائية على المؤمن له أو تابعة، كما لو تمثلت في القتل أو الإصابة الخطأ، فإن تلك الواقعة تكون هي الأساس المشترك وتعتبر مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين المدنية والجنائية، بحيث يتوقف الحكم في الدعوى المدنية على ما يقضى به في الدعوى الجنائية، فإن قضى في الدعوى الأخيرة بالادانة توافر بذلك الخطأ التقصیری، أما إن قضى بالبراءة لانتفاء هذا الخطأ، تقید قاضی التعويضات بهذا الفضاء، مما مفاده أن دعوى المضرور المدنية يمتنع الفصل فيها إلا بعد الحكم في الدعوى الجنائية، وبذلك يتوافر السبب أو المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه بالنسبة للمؤمن له، ولما كان رجوع المضرور على المؤمن بالدعوى المباشرة يشترط له حقق مسئولية المؤمن له، فإن عدم ثبوت هذه المسئولية بموجب حكم نهائي، يعتبر مانعاً يحول دون المضرور والمطالبة بالتعويض.
مفاد ذلك أن دعوى التعويض التي يقيمها المضرور أمام المحكمة المدنية ضد المؤمن له أو المؤمن، تكون عديمة الجدوى الإمتناع الفصل فيها إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية، وبذلك يتعذر على المضرور أن يطالب بحقه، مما يتوافر به المانع الموجب لوقف تقادم دعواه قبلهما.
وإذا كان المضرور لا تتوافر فيه الأهلية فإن التقادم يستمر دون توقف حتى لو لم يكن له نائب يمثله، بإعتبار أن التقادم الذي يرد على حقه لا تزيد مدته على خمس سنوات، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 382 من القانون المدني.
ولما كان التقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، يخضع للقواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه، وكانت المادة 382 من القانون المدني تنص على أن لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، وكان عدم علم الضرور بشخص المسئول عن الضرر، وبالتالي علم علمه بالمؤمن يعتبر مانعاً يتعذر معه عليه الرجوع على المؤمن بالتعويض، فإن تقادم حق المضرور في الرجوع على المؤمن يقف حتى يتم معرفة المسئول، ومن وقت هذه المعرفة يسرى التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، إذ يجب على المضرور طالما عرف المسئول التحرى عما إذا كان يوجد مؤمن أم لا، فإن قعد عن هذا السعي وتراخي في رجوعه عليه، سقط حقه قبله ولا يترتب على رجوع المضرور على المؤمن له قطع التقادم بالنسبة للمؤمن، ذلك أن الحكم الصادر للمضرور ضد المؤمن له، وإن كانت شركة التأمين (المؤمن) تحاج به ولو لم تكن قد إختصمت في الدعوى، وذلك على التفصيل المتقدم .
أما إذا كان المسئول معلومة للمضرور، وجب على الأخير السعي لمعرفة من قام المسئول بالتأمين لديه لإختصامهما معاً في دعوى التعويض قطعاً للتقادم الساری في حقه بالنسبة لهما، فإن تعذر على المضرور معرفة المؤمن، تعين عليه اختصام جميع شركات التأمين إذا كانت مدة التقادم قد اقتربت من الاكتمال فإن لم يفعل وإكتملت هذه المدة، مسقط حقه في الرجوع على المؤمن، إذ لا يعتبر عدم معرفة المؤمن في حالة علم المضرور بشخص المسئول مانعة يحول دون رفع دعوى التعويض، إذ طالما خقق علم المضرور بشخص المسئول، كان ذلك كافية لمعرفة الأمن، فإن كانت هناك فسحة، رفع المضرور دعواه ضد المسئول ثم يطلب من المحكمة تصريحاً باستخراج شهادة بيانات من قلم المرور متضمنة اسم المؤمن، فإن لم تكن هناك فسحة اختصم جميع شركات التأمين ثم يترك الخصومة بعد معرفة المؤمن بالنسبة لمن عداه من شركات التأمين.
ويترتب على عدم اختصام المؤمن، رغم العلم بالمسئول، سريان التقادم بالنسبة له، لانتفاء المانع في هذه الحالة من رفع دعوى التعويض، وبالتالي لا يجوز المضرور التمسك بوقف التقادم إستناداً إلى عدم معرفة المؤمن.
يترتب على وقوع العمل غير المشروع، أن تنشأ لمن أضر به هذا العمل، دعوى تعويض قبل من ارتكبه والمسئول عن أفعال محدث الضرر، وتكون مسئولية الاثنين تضامنية وفقاً لأحكام مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه أو مسئولية متولى الرقابة، إذ يعتبر كل من هؤلاء مسئولاً عن العمل الضار، فإذا كان هذا العمل مؤمنا من المسئولية المدنية المترتبة عليه، فإن المؤمن يكون مسئولاً بالتضامن مع المسئولين عن ارتكاب الفعل الضار.
ويكون للمضرور الحق في الرجوع بدعوى التعويض على هؤلاء مجتمعين، أو على بعضهم أو على أحدهم، إذ يكون للمضرور هذا الخيار، ابتداءً عند رفع دعواه فيضمن صحيفتها من يرغب في اختصامه، وقد يعدل نطاق الخصومة بعد رفع الدعوى، سواء بترك الخصومة بالنسبة لأي من هؤلاء، أو إدخال من لم يسبق له اختصامه منهم وليس في ذلك تجزئة للتعويض، لأن المضرور لا يقسم التعويض بين هؤلاء الخصوم عند رجوعه به عليهم، وإنما يرجع بالتعويض كاملاً على من وقع اختياره عليه، سواء كان الفاعل أو المسئول عنه أو المؤمن، ولا يحول دون تلك التضامن والتضامم ويستقل كل منهم في علاقته بالمضرور، فلا ينوب أحدهما عن الآخر فيما باشرت المضرور من إجراءات، بحيث إذا رفع المضرور دعواه ضد أحدهم، ترتب على ذلك إنقطاع التقادم بالنسبة لمن رفعت عليه وحده دون أن يمتد هذا الإنقطاع إلى غيره، واذا أقر أحدهم بحق المضرور في التعويض، ترتب على ذلك قطع التقادم بالنسبة للمتر فقط دون أن يمتد ذلك إلى باقي المسئولين.
أما اذا صدر الحكم بالتضامن أو التضام، فإن الاستئناف الذي يرفع يجب أن يتضمن كل من كان خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى، إذ يعتبر الموضوع بعد صدور الحكم غير قابل للتجزئة، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم.
وإذا إنقطع التقادم بصدور حكم نهائي وبات، سواء من القاضي الجنائي بالإدانة وبالتعويض الكامل أو المؤقت، أو من القاضي المدني، فإن التقادم الذي بدأ بعد هذا الحكم، هو التقادم الطويل الذي يستبدل بالتقادم القصير، وفقاً لما تقدم.
والحكم الذي يحوز قوة الأمر المقضى، هو الحكم الذي يصدر حضورياً من محكمة الدرجة الأولى ولا يطعن فيه بالإستئناف إن كان قابلاً لهذا الطعن، أو الحكم الذي صدر حضورياً انتهائياً في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة فإذا طعن في الحكم الإبتدائي القابل للطعن، فيجب حتى يحوز قوة الأمر المقضى أن يكون حضورياً ولا طعن فيه بالنقض إن كان صادراً من محكمة الجنح المستأنفة في الشقين الجنائي والمدني، إذ يرتبط الشق المدني بالشق الجنائي في هذه الحالة، أما إن لم تستأنف النيابة الشق الجنائي القاضي بالبراءة، واستأنف المدعي بالحق المدني الشق المدني، وقضت محكمة الجنح المستأنفة - بإجماع الآراء - بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية، وألزمت بالتعويض، فإن هذا القضاء يكون منبت الصلة بالشق الجنائي، وبالتالي يحوز الحجية فور صدوره ولا ينال الطعن فيه بالنقض من تلك الحجية، وبصدوره تستبدل مدة التقادم من القصير إلى الطويل .
فإن كان الحكم قد صدر غيابياً من المحكمة الإبتدائية أو الاستئنافية ، فإنه يكون بمثابة إجراء قاطع للتقادم بالنسبة للدعوى الجنائية، فإن لم يعلن حلال ثلاث سنوات من اليوم التالي لصدوره، انقضت الدعوى الجنائية، وبدأ تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية، وهي ثلاث سنوات، أما إذا أعلن الحكم الجنائی الغيایی، ولم يطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، حاز قوة الأمر المقضى، وترتب على ذلك إستبدال التقادم الطويل بالتقادم الثلاثي القصير، أما إذا طعن فيه بالإستئناف، سرت القواعد المتقدمة.
ويترتب على ما تقدم ، أن صاحب الصفة، كالمؤمن أو المؤمن له، إن لم يكن مختصاً أمام محكمة الدرجة الأولى، وصدر حكم غيابي لم يعلن، وجب على المضرور اختصامه خلال ثلاث سنوات وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بالتقادم، فإن كان المضرور قد اختصم إحدى شركات التأمين وتبين أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى شركة أخرى لم تختصم حتى اكتملت مدة التقادم ، فلا يجوز إختصامها بعد ذلك، إذ يجب إدخال صاحب الصفة في الدعوى قبل أن تكتمل مدة التقادم بالنسبة له، إذ لا يرد الإنقطاع إلا على مدة لم تكتمل بعد وبإكتمالها يتعلم المحل الذي يرد عليه الإنقطاع .
عقد التأمين من العقود الزمنية التبادلية، فيعقد لمدة معينة ينشىء خلالها إلتزامات متبادلة بين طرفيه، فيلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين في الأوقات المتفق عليها، ويقابل ذلك، إلتزام المؤمن بتغطية مسئولية المؤمن له المدنية المترتبة على الخطر المؤمن منه، فإن تمثل هذا الخطر في حادث سيارة، كان المؤمن مسئولاً عن دفع التعويض، رضاء أو قضاء للمضرور في حالة رجوع الأخير عليه بالدعوى المباشرة، وذلك تغطية المسئولية المؤمن له، ويترتب على هذا الوفاء القضاء التزام المؤمن قبل المؤمن له.
فإذا رجع المفرور على المؤمن له وحده، وقام الأخير بدفع التعويض له، رضاءً أو قضاءً ، وثبتت مسئولية المؤمن له، التزم المؤمن بأن يدفع للمؤمن له ما دفعه للمضرور، فإذا نازع المؤمن، رجع عليه المؤمن له بموجب دعوى مبتدأة، طالما لم يكن المؤمن مختصماً في الدعوى التي قضى فيها بإلزام المؤمن له بالتعويض
فإن كان المضرور قد رجع بدعوى التعويض على المؤمن والمؤمن له، جاز للمؤمن له رفع دعوى ضمان فرعية بإلزام المؤمن بأن يدفع له ما عسى أن يقضى به عليه للمضرور في دعوى التعويض أما إذا كان المضرور قد رفع دعوى التعويض على المؤمن له ولم يختصم فيها المؤمن، جاز في هذه الحالة للمؤمن له أن يطلب من المحكمة أجلاً لإدخال المؤمن ضامناً ، فيقوم المؤمن له بإدخال المؤمن بموجب دعوى ضمان فرعية لإلزامه بأن يؤدي له ما عسى أن يقضي به نهائياً في دعوى التعويض .
ويجب على المؤمن له الرجوع على المؤمن خلال ثلاث سنوات من تاريخ رجوع المضرور عليه - المؤمن له - وإلا سقط حقه بالتقادم الثلاثى، يستوى أن يتم الرجوع بالدعوى المبتدأة أو بدعوى الضمان الفرعية عندما يصدر حكم جنائي بات بالأداة والتعويض المؤقت، ثم يرفع المضرور دعوى التعويض ضد المؤمن له، إذ يجب في هذه الحالة على المؤمن له إدخال المؤمن في دعوى التعويض خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات بإعتباره تاریخ رجوع المضرور على المؤمن له، فإن أدخله بعد انقضائها، سقط حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن، إذ يبدأ من وقت صدور هذا الحكم سريان التقادم بالنسبة للمؤمن، ولا يترتب على رفع الدعوى على المؤمن له إلا قطع التقادم بالنسبة للأخير فقط دون أن يمتد هذا الأثر للمؤمن، فلا تحتسب مدة التقادم في هذه الحالة من وقت رفع دعوى تكملة التعويض، وإنما من اليوم التالي لصدور الحكم الجنائي البات بالإدانة والتعويض المؤقت، إذ تثبت بهذا الحكم مسئولية المؤمن له قبل المضرور وتلك المسئولية هي شرط رجوع المؤمن له على المؤمن، وتكون الواقعة التي فصل فيها الحكم الجنائي هي التي يستند إليها المؤمن له في رجوعه على المؤمن وبالتالي لا يجوز للمؤمن له الرجوع على المؤمن إلا بعد أن يفصل القاضي الجنائي فيها بحكم بات، مما مؤداه أن رفع المؤمن له دعواه على المؤمن يكون غير منتج اذ يتعين على القاضي المدني وقف دعوى المؤمن له حتى يفصل القاضي الجنائی بحكم بات في الواقعة المشتركة، فيظل تقادم دعوى المؤمن له على المؤمن موقوفه حتى يصدر الحكم الجنائي البات، ومن تاريخه تحتسب مدة تقادم دعوی المؤمن له في رجوعه على المؤمن، فلا تحتسب من تاريخ تقديم الإدعاء المدني في الجنحة، ولا من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض ضد المؤمن له.
فإن كان الحكم غيابياً ، أو حضورياً إعتبارياً بالإدانة والتعويض، فإنه يكون بمثابة إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية التي يبدأ تقادمها إعتباراً من اليوم التالي لصدوره، ولا ينال من ذلك قضاؤه في الشق المدني، لأن هذا الشق تابع للشق الجنائي في حالة صدور الحكم غيابياً ، فلا يعتد به إلا إذا أعلن وحاز قوة الأمر المقضي، وحينئذ يستقل كل شق عن الآخر.
ويترتب على انقضاء ثلاث سنوات إعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم الجنائي الغيابي، إنقضاء الدعوى الجنائية التي كانت مانعة من رجوع المؤمن له على المؤمن، وبالتالى يبدأ تقادم دعوى رجوع المؤمن له على المؤمن، فإن اكتملت مدة التقادم الثلانی، سقط حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن وبالتالي فإن مدة هذا التقادم لا تبدأ من تاريخ صدور الحكم الجنائي الغيابي، وإنما بعد إنقضاء ثلاث سنوات على صدوره، لأن الدعوى الجنائية لا تنقضي بصدوره، وإنما ينقطع تقادمها به، فيبدأ تقادم جديد لها من اليوم التالي لصدورة عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فإن تقادم دعوى الرجوع يبدأ إعتباراً من اليوم التالى للوفاة لزوال المانع من رفعها، سواء إدعى المضرور مدنياً في الجنحة أو لم يدع.
فإن رجع انقضاء الدعوى الجنائية إلى صدور أمر من النيابة العامة بحفظ الدعوى، فإن المانع الذي كان يحول دون المؤمن له الرجوع على المؤمن، يكون قد زال اعتباراً من اليوم التالى للحفظ، فيبدأ تقادم دعوى الرجوع، أما اذا صدر قرار من النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائي، فإنه لا يصبح نهائياً إلا بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، وهي المقررة للنائب العام لالغائه، وبالتالي لاتنقضى الدعوى الجنائية إلا بفوات تلك المدة، وإعتباراً من اليوم التالي لانقضائها، يبدأ تقادم دعوى رجوع المؤمن له على المؤمن، مما يوجب على المؤمن له رفع الدعوى على المؤمن خلال ثلاث سنوات من انقضاء ثلاثة أشهر على صدور القرار.
فإذا لم يدع المضرور مدنية بتعويض مؤقت أمام محكمة الجنح، وإنما إدعی بالتعويض الكامل، فإن تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن، يبدأ من اليوم التالي للإدعاء المدني وليس من تاريخ صدور الحكم الجنائي بالإدانة والتعويض لأن مناط ذلك أن يكون المضرور قد رجع بالتعويض المؤقت لتقرير مسئولية المؤمن له جنائياً ومدنياً، ثم يرجع بدعوى تكملة التعويض أمام المحكمة المدنية التي كان الرجوع إليها ممتنعة عند نظر الدعوى الجنائية مما كان برتب وقف تقادم دعوى التعويض الكامل، ولم يعد لذلك محل عند طرح التعويض الكامل على محكمة الجنح.
أما إن لم يدع المضرور مدنية أمام محكمة الجنح، فإنه يتعين عليه مطالبة المؤمن له بالتعويض خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم الجنائي النهائي، ومتی رجع المضرور على المؤمن له بدعوى التعويض، وجب على المؤمن له أن يرجع على المؤمن خلال ثلاث سنوات من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض على المؤمن له وإلا سقط حق الأخير في الرجوع على المؤمن بالتقادم عملاً بالمادة 752 من القانون المدني.
تقادم دعوى المضرور يقف سواء بالنسبة للمؤمن أو المؤمن له إذا كان العمل غير المشروع يكون جريمة جنائية، كما ينقطع هذا التقادم بمباشرة الإجراءات الجنائية، بحيث إذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور أمر بالحفظ من النيابة العامة، فإن التقادم يبدأ من اليوم التالي لصدور هذا الأمر وليس من اليوم الذي تم فيه الإدعاء مدنياً أمام النيابة، وذلك لإنقطاع التقادم على نحو ما تقدم، فإن لم يكن قد إنقطع ولم يوقف، فإنه يبدأ من تاريخ إبداء الإدعاء أمام النيابة، بعدم إتخاذ الإجراءات أو الإدعاء في مواجهة المؤمن له.
يجوز للمضرور أن يدعي مدنياً ضد مرتكب الحادث أمام النيابة العامة أثناء إجراء التحقيق، في مواجهة المتهم أو في غير مواجهته، فإن تم الإدعاء في المواجهة أدى إلى قطع التقادم بالنسبة للمتهم، فإذا رفعت الدعوى الجنائية وأعلنت للمتهم خلال ثلاث سنوات من هذا الإنقطاع، كان الإعلان بمثابة إجراء آخر ينقطع به التقادم، وإذا صدر فيها حكم غيابي، كان بدوره إجراءً جديداً ينقطع به تقادم تلك الدعوى، أما إن كان حضورياً وأصبح باتاً، فمن تاريخ هذه البيتونة تنقضى الدعوى الجنائية ويبدأ تقادم دعوى المضرور المدنية، فلا يحسب التقادم في هذه الحالة من تاريخ الادعاء الذي ثم أمام النيابة وإنما من تاريخ الحكم البات، ذلك أنه لإحتساب التقادم من تاريخ الإدعاء الذي تم أمام النيابة ، يتعين أن تكون مدة التقادم قد اكتملت بعد هذا الإدعاء بعدم إتخاذ أي إجراء آخر قاطع للتقادم، إذ تنقضي الدعوى الجنائية بهذا التقادم بشقيها الجنائي والمدني، مثل الإدعاء المدني أمام النيابة في ذلك مثل الحكم الغيابي الصادر والتعويض، باعتبار أن كلاً منهما إجراء قاطع للتقادم يبدأ من تاريخ سريان تقادم جديد، وبأكتمال التقادم الجديد يزول أثر الإجراء القاطع في كل ما اشتمل عليه.
يترتب على وقوع حادث من سيارة - أو مركبة - مؤمناً على ماحدثه من وفاة أو إصابة ، أن تتحقق مسئولية شركة التأمين المؤمن لديها قبل المضرور والمؤمن له بإعتبار أن مسئوليتها قبل المضرور مصدرها قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 وتنشأ تلك المسئولية فور وقوع الحادث، مما يجب معه على المضرور رفع دعوى التعويض على شركة التأمين خلال ثلاث سنوات من وقوع الحادث وإلا سقط حقه في رفع الدعوى ما لم يتوافر إجراء من الإجراءات التي يترتب عليها وقف التقادم أو إنقطاعه بالنسبة لشركة التأمين، ولما كان أساس رجوع المضرور عليها هو الحادث الذي ارتكبه المؤمن له ولا تكون مسئولة عن دفع التعويض للمضرور إلا إذا حققت مسئولية المؤمن له عن هذا الحادث، وبالتالي فإن دعوى التعويض تكون معلقة على صدور حكم جنائي بات بإدانة المؤمن له، ويكون رجوع المضرور على المؤمن دعوى التعويض ممتنعة حتى يصدر الحكم الجنائي البات، مما يترتب عليه وقف تقادم دعوى التعويض حتى يصدر هذا الحكم، على التفصيل الذي أوضحناه بیند وقف تقادم دعوى المضرور بالتعويض فيما نقدم وبالتالي، فإن التقادم لا يبدأ بالنسبة لدعوى التعويض التي يرفعها المضرور على المؤمن إستناداً لواقعة تعتبر جريمة اتخذت في شأنها إجراءات جنائية تمثلت في جمع استدلالات اتخذت في مواجهة المتهم، قد يكون المؤمن له أو أحد ممن يعتبر الاخير مسئولاً عنهم أو غير هؤلاء، بإعتبار أن هذه الإجراءات قاطعة لتقادم الدعوى الجنائية، كما ينقطع التقادم بإعلان المتهم بالدعوى الجنائية، ومتی رفعت تلك الدعوى، ترتب عليها وقف التقادم حتى يصدر فيها حكم بات، ومن اليوم التالي لصدوره، يبدأ تقادم دعوى التعويض التي يرفعها المضرور على المؤمن.
فإذا رفع الضرور دعوى التعويض خلال ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث، ورفعت الدعوى الجنائية ضد المتسبب، تعین وقف دعوى التعويض تعليقاً على صدور حکم بات في الدعوى الجنائية، وبالتالي يكون رفع دعوى التعويض في هذه الحالة لا طائل منه، بإعتبار أن رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني يحول دون المضرور والمطالبة بحقه في التعويض، ومن ثم يجوز للمرور رفع دعواه خلال ثلاث سنوات من إنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حکم بات فيها أو بأي سبب آخر تنقضى به تلك الدعوى.
وإذ يترتب على عقد التأمين، إلتزام شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية للمؤمن له الناشئة عن الخطر المؤمن منه، وبالتالي يكون للمؤمن له الرجوع على المؤمن لتغطية مسئوليته، على التفصيل المتقدم، وبدأ حق المؤمن له في السقوط قبل المؤمن إعتباراً من تاريخ رجوع المضرور على المؤمن له، إذ يجب على المؤمن تنفيذ إلتزامه بعد أن أصبح مستحقاً بهذا الرجوع.
الحكم الجنائي الذي يحاج به المؤمن، هو الحكم الذي يحوز حجية الأمر المقضي بصيرورته بأنه، إذ تثبت به مسئولية المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية المترتبة على فعله غير المشروع، ويجب لصيرورة الحكم الجنائي باتاً، أن يصدر حضورياً من محكمة الدرجة الأولى أو من محكمة الجنح المستأنفة ثم تنقضي مواعيد الطعن فيه أو يرفض الطعن الذي يرفع عنه، فإن نمثل الطعن في الإستئناف، فإن الحكم الإستئنافي لا يصبح باتاً إلا بفوات مواعيد الطعن بالنقض أو برفض الطعن.
فإن صدر الحكم غيابية، فلا يصبح باتاً إلا إذا أعلن ولم يطعن فيه خلال الميعاد، سواء بالمعارضة أو الإستئناف، فإذا طعن فيه بالمعارضة ولم يحضر المتهم أعتبرت المعارضة كأن لم تكن، وظل الحكم غيابياً، فإن طعن فيه بالإستئناف ولم يحضر المستأنف، صدر الحكم غيابياً، فإن الطعن فيه بالمعارضة الإستئنافية وله يحضر، اعتبرت المعارضة كأن لم تكن، وظل الحكم غيابياً، أما إن حضر، صدر الحكم حضورياً، ويصبح باتاً بفوات مواعيد الطعن بالنقض أو برفض الطعن.
وقتی صدر الحكم الجنائي غيابياً ولم يعلن، أعتبر مجرد إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية وإعتباراً من اليوم التالي لصدوره ،، يبدأ تقادم جديد لتلك الدعوى بنفس مدة التقادم السابق، فإذا أكتملت المدة الجديدة، انقضت الدعوى الجنائية واعتباراً من اليوم التالى لهذا الانقضاء الأخير، يبدأ تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن.
ذلك أن الدعوى الجنائية إذا انقضت بأي سبب من أسباب الإنقضاء، تزول الآثار التي كانت قد ترتبت عليها، ومنها وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، ووقف التقادم بالنسبة للدعوى الأخيرة، وأيضاً تقيد القاضي المدني بالحكم الذي كان يمكن أن يصدر فيها متى استوفى المقومات التي تكسبه الحجية، فإن لم تتوافر هذه المقومات، فإن الحكم لا يكتسب أية حجية ويكون للقاضي المدني أن يطرحه ويعتبره كأن لم يكن ويتصدى الدعوى المدنية المرفوعة أمامه وفقاً للإجراءات التي تتخذ في شأنها، مثال ذلك أن الدعوى الجنائية تقضي بصدور حكم نهائي وبات فيها، وحينئذ يتقيد القاضي المدني بحجية هذا الحكم الذي استوفى مقوماته بصدوره في خصومة جنائية وانعقدت بالإعلان الصحيح وسرت في شأنه مواعيد الطعن، إما لصدوره حضورياً ، إذ يبدأ ميعاد الطعن حينئذ فور صدوره، أما إن صدر غيابياً أو حضورياً أو إعتبارياً ، فإنه لا يستوفي مقوماته إلا إذا أعلن قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، إذ تبدأ في هذه الحالة مواعيد الطعن فيه وتتوافر له مقوماته، بحيث إن لم يطعن فيه خلال تلك المواعيد رغم إعلانه، حاز قوة الأمر المقضي وتوافرت له الحجية التي يتقيد بها القاضي المدني. فإن لم يعلن خلال المواعيد المقررة للطعن فيه، أو أعلن بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، فإنه يفقد مقوماته ويسقط كحكم وبالتالي لا يكتسب أية حجية وتنحسر عنه صفة الحكم ويصبح مجرد إجراء من إجراءات الدعوى اتخذ أثناء سيرها فلا يترتب عليه إلا قطع تقادمها، وحينئذ يسرى تقادم جديد في شأنها مدته ثلاث سنوات إعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم الغيابي وباكتماله يبدأ تقادم دعوى المضرور في السريان، إذ بسقوط الدعوى الجنائية يزول المانع من نظر الدعوى المدنية فتسري مدة سقوطها من اليوم التالي لسقوط الدعوى الجنائية عملاً بالمادتين 172 ، 752 من القانون المدني.
ولما كان التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام فتتصدى له المحكمة الجنائية من تلقاء نفسها، وهي وحدها التي تتوافر لها الولاية في ذلك، سواء كانت هي محكمة الجنح أو المحكمة الاستئنافية، إذ المقرر أن الأحكام التي استوفت مقوماتها لا يجوز تعيينه إلا بالطعن فيها وهو ما يحول دون القاضي المدني والمساس بها عند نظر الدعوى المدنية .
وإذ كان الحكم الجنائي الغيابي الذي لم يعلن، يعتبر مجرد إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية، فإن للقاضي المدني أن يتصدى لهذا الإجراء ومن تلقاء نفسه إذا ما دفع أمامه بتقادم الدعوى المدنية، إذ يتعين عليه عند التصدي لهذا الدفع بحث أسباب الوقف والانقطاع ولو من تلقاء نفسه، ولو تعلق هذا البحث بتقادم الدعوى الجنائية تمهيداً لاحتساب مدة تقادم الدعوى المدنية بإعتبار أن هذا التقادم الأخير يبدأ من يوم انقضاء الدعوى الجنائية بأي سبب من أسباب انقضائها ومنها اكتمال مدة تقادمها وما اعترى تلك المدة من وقف وانقطاع.
وإذا صدر الحكم الجنائي حضورية من محكمة الجنح، ثم تغيب المتهم أمام المحكمة الاستئنافية فقضت بإدانته غيابية، فإن العبرة تكون بالحكم الاستئنافي، فإن لم يعلن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، انقضت الدعوى الجنائية بالتقادم من تاريخ انقضائها بدأ تقادم الدعوى المدنية بمدته العادية وهي ثلاث سنوات في السريان إذ تقف حجية الحكم الإبتدائي الجنائي الحضوري بالطعن فيه استئناف، ثم يعتد بالحكم الإستئنافي، فإن صدر غيابياً ولم يعلن خلال ثلاث قوات، اعتبر مجرد إجراء قاطع للتقادم على التفصيل المتقدم.
الأحكام الصادرة من القضاء العسكري، لها ذات الحجية التي للأحكام الصادرة من القضاء العادي، وتنحصر ولاية القضاء العسكري في المسائل الجنائية دون المدنية، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمضرور أن يدعي مدنياً أمام المحاكم العسكرية، وإنما عليه أن يتربص حتى صدور الحكم النهائي من القضاء العسكري ليرفع دعواه بالتعويض أمام المحاكم المدنية التي تلتزم حجيته متى أصبح باتاً.
ويصبح الحكم الصادر من القضاء العسكري باتاً إذا صدر حضورياً وتم التصديق عليه وانقضت مواعيد الطعن فيه بإلتماس إعادة النظر أو طعن فيه بهذا الطريق ورفض الإلتماس، فإن كان الحكم غيابياً ، فإنه يصبح نهائياً بالتصديق عليه، ولكنه لا يصبح باتاً إلا بفوات مواعيد الطعن فيه بإتمام إعادة النظر أو برفض الإلتماس، وهذا يتطلب إعلانه إعلاناً صحيحاً ، بحيث إن لم يقدم الدليل على إعلان الحكم المصدق عليه، كان بمثابة آخر إجراء تم في الدعوى الجنائية وينحصر أثره في قطع تقادمها، و يبدأ تقادم جديد بالنسبة لها بنفس مدة التقادم الذي انقطع وهي ثلاث سنوات، وبإكتمالها، يزول المانع من لجوء المضرور للمحكمة المدنية.
أن هذا السلوك من جانب المؤمن له يجوز للمؤمن أن يتمسك ببطلان العقد لتوافر الغش المبطل للتصرف، ولا تتقادم دعوى الإبطال إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بأن المؤمن له أخفى بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو أنه قدم له بیانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن الخطر المؤمن عنه ، إذ يترتب على ذلك وقوع المؤمن في غلط في الواقع كان يحول بينه وبين إبرام العقد، فإذا علم المؤمن بذلك، فإن حقه في التمسك بالبطلان لا يسقط إلا بإنقضاء ثلاث سنوات من هذا العلم، ويقع على المؤمن له عبء إثبات هذا العلم.
بدء التقادم بتحقق علم المستفيد :
قد يكون التأمين عن خطر قد يتحقق دون علم المؤمن له أو المستفيد، وحينئذ لا يسرى التقادم إلا من يوم تحقق هذا العلم، عملاً بنص المادة 36 من القانون المدني الذي جرى بأنه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة ومع ذلك لا تسرى هذه المدة في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه دور الشأن بوقوعه، ويكفي السريان التقادم، العلم بوقوع الخطر المؤمن منه دون العلم بنطاقه، ويقع على المؤمن إثبات هذا العلم بإعتباره عنصراً من عناصر الدفع بالتقادم الذي يتمسك به، وله ذلك بكافة الطرق، باعتبار العلم مسالة مادية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 525)
المقصود بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، الدعاوى التي ينشئها العقد سواء بالنسبة للمؤمن، أم بالنسبة للمؤمن له، أو من انتقل إليه حقه، أو للمستفيد.
ويستوي أن يكون المؤمن شركة - كما هو الحال غالباً - أم جمعية تبادر ولا أهمية لكون القسط أو الإشتراك ثابتاً أو متغيراً .
وقد ورد النص عاماً، من حيث إنه لا يفرق بين نوع من التأمين وآخر، فالتقادم الثلاثي الذي قرره النص ينطبق على جميع أنواع وصور التأمين البرى، يستوي في ذلك التأمين على الأشخاص، والتأمين على الأشياء وكذلك التأمين من المسئولية .
ومن الدعاوى التي تحمي حقوق أو مصالح المؤمن دعوى المطالبة بالأقساط، ودعوى بطلان عقد التأمين أو إبطاله ودعوى الفسخ لإخلال المؤمن له بالتزامه بدفع القسط أو لإخلاله بإلتزامه بإخطار المؤمن بما يجد من ظروف مؤثرة في الخطر.
و دعوى إسترداد ما دفع بغير حق ودعوى التعويض.
ومن دعاوى المؤمن له دعوى المطالبة بمبلغ التأمين عند استحقاقه بوقوع الخطر ودعاوي البطلان أو الفسخ أو التعويض وكذلك دعوى المستفيد من التأمين لأنها تنشأ مباشرة من عقد التأمين وفقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير.
إلا أنه لا يعد من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ما يأتي :
1- دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول، إذا كان هذا الأخير قد أمن نفسه من هذه المسئولية لأن مصدرها هو الفعل الضار.
2- دعوى المؤمن له - الذي لم يحصل على تعويض كامل من المؤمن - على الغير المسئول عن تحقق الخطر للمطالبة بالمبلغ المستحق له المتمثل في الفارق بين ما حصل عليه المؤمن وما كان يجب أن يحصل عليه.
3- دعوى الحلول من المؤمن ضد الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه إذا كان مصدر الحلول نص تشريعي. أما إذا كان مصدره إتفاقياً - كما هو الحال عند تعدد عقود التأمين ورجوع أحد المؤمنين على الآخر بمقدار نصيبه في مبلغ التأمين الكلى - فتعد الدعوى ناشئة عن عقد التأمين .
4- دعوى الوسيط ضد المؤمن له لإسترداد ما سدده عنه من أقساط أو ضد المؤمن للمطالبة بعمولته عن أحد العقود.
وكذلك الحال بالنسبة لدعوى المؤمن ضد الوسيط للحصول على الأقساط التي اقتضاها لحسابه أو لإسترداد ما سدده من دفعات نقدية إلى المؤمن له.
5- دعوى الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الإمتياز بماله من حق على مبلغ التأمين لأن هذه الدعوى تستند إلى القانون لا إلى عقد التأمين.
تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
وقد روعي في هذه المدة القصيرة للتقادم رعاية مصلحة شركات التأمين والعمل على الاستقرار الاقتصادي بها.
وضع المشرع القاعدة التي تبين وقت سريان التقادم في الفقرة الأولى من المادة، ثم أورد عليها بعض الاستثناءات تضمنتها الفقرة الثانية من ذات هذا النص.
فالأصل أن التقادم الثلاثي يبدأ من وقت حدوث الواقعة المنشئة للدعوى فتقادم دعوى المطالبة بالقسط يبدأ من تاريخ استحقاقه وتقادم دعوى النسخ يبدأ من تاريخ حدوث السبب الذي يبرر طلب الفسخ.
ودعوى المطالبة بمبلغ التأمين من المسئولية تتقادم بثلاث سنوات من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه .
استثناءان من بدء مدة التقادم من وقت حدوث الواقعة :
تنص المادة في فقرتها الثانية على حالتين لا تبدأ فيهما مدة التقادم من وقت حدوث الواقعة طبقاً للأصل العام وهما :
الإستثناء الأول :
حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر وفي هذه الحالة يتولد للمؤمن على المؤمن له دعوى بطلان أو دعوی زيادة في القسط أو دعوى تخفيض تعويض التأمين فالمؤمن لا يستطيع بداهة أن يعمل هذا الجزاء برفع الدعوى به قبل أن يعلم بالسبب الذي يبرره وهذا مانع يمنعه من تحريك الدعوى، الأمر الذي يمنع التقادم من السريان من وقت حدوث الكتمان أو الكذب في بيانات الخطر تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة .
وترتيباً على ذلك فإن تقادم هذه الدعاوى لا يبدأ في السريان إلا من يوم علم المؤمن بإخفاء المؤمن له للبيان الكتمان أو بعدم صحة البيانات أو عدم دقتها (الكذب) وهذا الحكم يتسق مع القاعدة العامة التي تقرر عدم سريان تقادم جزاء الغلط أو التدليس إلا من تاريخ اكتشافه .
ويقع على عاتق المؤمن عبء إثبات عدم علمه بالكذب أو الكتمان، وعليه أيضاً أن يثبت وقت علمه بذلك .
الاستثناء الثاني :
حالة وقوع الحادث المؤمن منه :
يسرى التقادم في حالة وقوع الحادث المؤمن منه من اليوم الذي علم فيه ذوو أما الشأن بوقوعه.
فلئن كان حق المؤمن له أو المستفيد في مبلغ التأمين يترتب له من يوم وقوع الخطر المؤمن منه، إلا أن التقادم لا يسري في هذه الحالة إلا من وقت علمه بالحادث فإذا أثبت أنه كان يجهل وقوعه، فإن المدة لا تبدأ في مواجهته إلا من تاريخ علمه به إذا لم يكن في مكنته أن يحرك دعوى المطالبة بالتعويض وهو يجهل سبب استحقاقه والقاعدة أن التقادم لا يسري ضد من يعجز عن المطالبة بحقه.
وإرجاء سريان التقادم إلى وقت العلم هو هنا أيضاً ضرب من وقف التقادم يرجع إلى تعذر رفع الدعوى.
والعبرة ليست فقط بالعلم بوقوع الحادث، وإنما العلم بوقوع الحادث على نحو يعطي المؤمن له الحق في مبلغ التأمين :
وتبدو أهمية ذلك بالنسبة للتأمين من الإصابات الجسمانية فقد يصاب المؤمن له بإصابة تبدو أول الأمر بسيطة لا تدخل في نطاق التأمين، ثم يحدث بعد فترة أن تتفاقم الإصابة بصورة تدخل في نطاق التأمين وفي هذا الفرض لا تبدأ مدة التقادم في السريان من تاريخ العلم بالواقعة (الإصابة) وإنما منذ لحظة تفاقم الإصابة.
وقف التقادم وانقطاعه :
لم يرد في التقنين المدني نص خاص بوقف التقادم أو انقطاعه في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، ومن ثم يسري في شأن وقف التقادم وانقطاعه في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين حكم القواعد العامة وهي منصوص عليها في المواد 382 وما بعدها من التقنين المدني ، وقد عرضنا لها تفصيلاً فنحيل في ذلك إلى شرح هذه المواد. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 104)
تنص المادة 752 من التقنين المدني على ما يأتي :
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
2 - ومع ذلك لا تسري هذه المدة :
(أ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .
تسري مدة التقادم القصيرة على الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين ، أياً كان المؤمن . فقد يكون المؤمن شركة ، وهذا هو الغالب وقد يكون المؤمن جمعية تأمين تبادلية أو ذات شكل تبادلي ، فتسري مدة التقادم القصيرة أيضاً على العقود المبرمة مع هذه الجمعيات ، ويستوي في ذلك أن يكون الإشتراك في الجمعية متغيراً أو ثابتاً لا يتغير.
الدعاوى التي تعتبر ناشئة عن عقد التأمين : والدعاوى التي تعتبر ناشئة عن عقد التأمين ، فتسري عليها مدة التقادم القصيرة ، إما أن تكون دعاوى للمؤمن أو دعاوى للمؤمن له.
ودعاوي المؤمن هي دعوى المطالبة بالأقساط المستحقة ودعوى البطلان أو إبطال عقد التأمين ودعاوي فسخ عقد التأمين أياً كان سبب الفسخ سواء كان إخلال المؤمن له بإلتزامه من دفع الأقساط المستحقة أو كان تقرير ما يستجد من الظروف ويكون من شأنه ان يزيد الخطر أو كان غير ذلك من الأسباب ودعوى المؤمن له هي دعوى المطالب بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه ، وكذلك دعاوى البطلان والإبطال والفسخ .
دعاوى لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين :
أما الدعاوى التي لا تنشأ عن عقد التأمين ، فلا تسري عليها مدة التقادم الخاصة بعقد التأمين ، بل تخضع للتقادم الخاص بها ولا يعتبر ناشئاً عن عقد التأمين :
(1) دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول ، إذا كان هذا الأخير قد أمن نفسه من هذه المسئولية .
(2) تسري المباشرة التي يرفعها المضرور على المؤمن ، في حالة التأمين من المسئولية .
(3) دعوى المؤمن له على المسئول عن الخطر المؤمن منه ، كدعوى المؤمن له على السارق في حالة التأمين من السرقة ، وعلى من تسبب في الحريق في حالة التأمين من الحريق .
(4) دعوى الحلول ، عندما يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الحادث المؤمن منه.
(5) دعوى الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الإمتياز بما من حق على مبلغ التأمين ، لأن هذه الدعوى تستند إلى القانون لا إلى عقد التأمين .
(6) دعوى سمسار التأمين للمطالبة بسمسرته ، لأن هذه الدعوى تنشأ من عقد السمسرة لا من عقد التأمين .
كيفية حساب مدة التقادم : مدة التقادم ثلاث سنوات وتحسب من اليوم التالي لليوم الذي حدثت فيه الواقعة التي تولدت فيها الدعوى ، وتنتهي في اليوم الأخير الذي تتكامل فيه مدة التقادم ثلاث سنوات فإذا كان قسط التأمين مثلاً يحل في يوم 3 يونيه سنة 1963 ، فدعوى المطالبة بالقسط تسقط بثلاث سنوات - لا بخمس ولو أن القسط دين دوري متجدد - تبدأ في ساعة الصفر من يوم 4 يونية سنة 1963 ، وتنتهي في منتصف الليل من يوم 3 يونية سنة 1966 .
عدم جواز الإتفاق على تعديل مدة التقادم : رأينا أن أن المادة 753 مدني تنص على أن "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" وقد يفهم من هذا النص ، إذا طبق على مدة التقادم هنا أنه يجوز الإتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن له ، فيجوز الإتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ التأمين خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمس عشرة سنة ، ويجوز الإتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بقسط التأمين سنتين أو سنة واحدة وقد يفهم كذلك أنه لا يجوز الإتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن ، فلا يجوز الإتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ التأمين بسنة أو سنتين ، كما لا يجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بقسط التأمين أربع سنوات أو خمس .
ولكن يعترض هذا النص العام نص ورد في خصوص مدة التقادم ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 388 مدني على أنه "لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون" وواضح أن هذا النص لا يجيز الإتفاق على إطالة مدة التقادم أو تقصيرها ، أياً كان الشخص الذي له مصلحة في ذلك ، المؤمن أو المؤمن له ولما كان الخاص يقيد العام ، فنحن نرى أن عموم نص المادة 753 مدني يتقيد بخصوص نص المادة 388/1 ، ومن ثم لا يجوز الإتفاق على إطالة مدة الثلاث السنوات ولا على تقصيرها ، سواء كان ذلك لمصلحة المؤمن أو كان لمصلحة المؤمن له.
مبدأ سريان التقادم : وتسري مدة الثلاث السنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى فدعوى المطالبة بالقسط تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من وقت حلول أجل القسط ، ودعوى المطالبة بمبلغ التأمين في التأمين من المسئولية تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه .
غير أن هناك حالتين يتأخر فيهما مبدأ سريان التقادم عن وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى :
أولاً - حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر وقد رأينا أنه يتولد في هذه الحالة للمؤمن على المؤمن له دعوى بطلان أو دعوى إبطال أو دعوى زيادة في القسط تسقط أي منها بثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة ، لا من وقت إخفاء البيانات أو تقديم البيانات غير الصحيحة أو غير الدقيقة ، بل من وقت علم المؤمن بالإخفاء أو بعدم صحة البيانات أو دقتها فقبل هذا العلم كان المؤمن لا يستطيع أن يفكر في رفع الدعوى ، فوجب إذن إرجاء سريان مدة التقادم إلى الوقت الذي يتم فيه هذا العلم ، وهذا ضرب من وقف التقادم يرجع إلى تعذر رفع الدعوى ويقع على المؤمن عبء إثبات أنه كان لا يعلم بالواقعة التي تولدت عنها الدعوى وعليه أيضاً أن يثبت الوقت الذي علم فيه بهذه الواقعة حتى يبدأ سريان التقادم من هذا الوقت.
ثانياً - حالة وقوع الحادث المؤمن منه . وقد رأينا أنه يتولد في هذه الحالة للمؤمن له أو للمستفيد دعوى على المؤمن بالمطالبة بمبلغ التأمين ، وتسقط هذه الدعوى بثلاث سنوات . ويبدأ سريان هذه المدة ، لا من وقت وقوع الحادث المؤمن منه ، بل من وقت علم ذوي الشأن بوقوع هذا الحادث ، لنفس الأسباب التي قدمناها في الحالة الأولى . وإرجاء سريان التقادم إلى وقت العلم هو ، هنا أيضاً ، ضرب من وقف التقادم يرجع إلى تعذر رفع الدعوى ويقع على عاتق من يطالب بمبلغ التأمين عبء إثبات أنه كان لا يعلم بوقوع الحادث ، وعبء إثبات وقت علمه بوقوعه. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1715)
تعتبر الدعوى ناشئة عن عقد التأمين، عندما يستند المدعي فيها إلى هذا العقد بما يرتبه من حقوق والتزامات، سواء رفعت من المؤمن أو المؤمن له أو المضرور وسواء رفعت كدعوى مباشرة أو غير مباشرة أو ضد المؤمن والمؤمن له معاً، وسواء رفعت كدعوى أصلية أو فرعية، ويجب أن يكون المؤمن خصماً أصلياً فيها.
فدعوى الرجوع على المؤمن التي يرفعها المؤمن له لإلزامه بأن يؤدى له مبلغ التعويض الذي دفعه للمضرور، هی دعوى أساسها عقد التأمين الذي يوجب على المؤمن بتغطية المسئولية المدنية للمؤمن له، سواء رفعت كدعوى أصلية بعد قيام المؤمن له بالوفاء بالتعويض للمضرور، أو كدعوى فرعية بطلب عارض في الدعوى المرفوعة من المضرور على المؤمن له، فالدعويين ناشئتين عن عقد التأمين، كذلك الدعوى التي يرفعها المؤمن ضد المؤمن له بإلزامه بأن يؤدى له ما دفعه للمضرور التوافر إخلال المؤمن له بشروط الوثيقة كما لو كان قد صرح بقيادة السيارة الشخص غير مرخص له بقيادتها فارتكب الحادث المؤمن من المسئولية المدنية المترتبة عليه.
وأيضاً الدعوى التي يرفعها المؤمن على المؤمن له للمطالبة بالقسط المستحق أو بطلان أو إبطال أو فسخ عقد التأمين، والدعوى التي يرفعها المؤمن له للمطالبة بمبلغ التأمين أو بطلان أو إبطال أو فسخ العقد.
ودعوى المستفيد من عقد التأمين، هي دعوى ناشئة عنه لما تضمنه من إشتراط لصالحه. أما دعوى المضرور التي يرفعها على المؤمن، فإنها ناشئة عن المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى التي نصت على إخضاع تلك الدعوى للتقادم المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني، فهي ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ولولا نص المادة الخامسة لسرى التقادم العادي.
فإن لم تستند الدعوى إلى عقد التأمين، فإنها لا تكون ناشئة عنه، وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني، إنما للمادة في تقرر تقادم المسئولية عن الخطأ المؤدي للضرر وللشروط الواردة بها، فدعوی للمضرور على قائد السيارة المتسببة في إصابته ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد الأمين حتى لو اختصم المفرور فيها المؤمن وبالتالي تخضع المسئولية فيها بالنسبة لقائد السيارة لنص المادة 172 من القانون المدنى ويبدأ تقاسمها بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، بينما يبدأ التقادم بالنسبة للمؤمن من يوم وقوع الضرر عملاً بالمادة 752 من القانون المدني ولما كانت مدة التقادم واحدة في المادتين، وهي ثلاث سنوات، لكن يختلف البدء في احتسابها، إذ تبدأ بالنسبة للمؤمن من يوم وقوع الضرر، بينما تبدأ بالنسبة لقائد السيارة المؤمن له في مواجهة المضرور من يوم علم الأخير بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، مما مفاده أن تقادم مسئولية المؤمن له يتبع بطريق اللزوم تقادم مسئولية المؤمن، مع مراعاة قواعد الوقف والإنقطاع.
ومثل ذلك أيضاً دعوى المؤمن له على المسئول عن الخطر المؤمن عنه كدعوی المؤمن له على السارق أو على المتسبب في الحريق، ولا على دعوى الحلول التي يحل بها المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر، ولا على دعوى المرتهن أو صاحب حق الإمتياز بما له من حق على مبلغ التأمين ولا على دعوى سمسار التأمين للمطالبة بسمسرته .
مفاد المادة 752 من القانون المدني، أن الدعاوى التي تستند إلى عقد التأمين تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى.
فإن تمثلت الواقعة في عمل غير مشروع لم يكون جريمة، فإن مدة التقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوثها، وتكتمل بإنقضاء اليوم الأخير منها، أما إذا كانت الواقعة تكون جريمة جنائية، فهذا وحده لا يكفي لوقف مدة التقادم وبالتالي يسرى التقادم طالما لم ترفع الدعوى الجنائية بحيث إذا اكتملت ملته إعتباراً من وقت حدوث الواقعة، سقطت الدعوى بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة 702 من القانون المدني بالنسبة للمؤمن، وعملاً بالمادة 172 من ذات القانون بالنسبة للمؤمن له في حالة رجوع المضرور عليه .
أما إذا رفعت الدعوى الجنائية، فإن تقادم دعوى التعويض التي يرفعها المضرور يقف طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية منظورة، ويستأنف التقادم سيرة بإنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم حضوري نهائي فيها، ومن اليوم التالي لصدوره تحسب مدة التقادم، سواء بالنسبة للمؤمن له عملاً بالمادة 172 من القانون المدني على نحو ما تقدم، أو بالنسبة للمؤمن عملاً بالمادة 752 من ذات القانون .
فإن تحرر محضر عن الجريمة في مواجهة المتهم فإن إجراءاته تقطع تقادم الدعوى، فلا يستأنف سيره إلا من اليوم التالي لصدور أمر حفظ من النيابة العامة أو بصرف النظر عن الواقعة اذ يعتبر أمراً بالحفظ، كما يستأنف التقادم سيره بصيرورة قرار النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية نهائياً بفوات ثلاث أشهر من اليوم المقرر للنائب العام للطعن فيه، ومن اليوم التالى لانقضاء تلك الأشهر بدء احتساب مدة التقادم.
أما إذا صدر حكم جنائي غیابی، فإنه يكون بمثابة إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية، فإن لم يعلن. بدأ سريان التقادم اعتباراً من اليوم التالي لصدوره، وذلك كله على التفصيل التالي :
كما تعتبر الدعوى المقررة للمستفيد من عقد التأمين الذي تضمن إشتراطاً لمصلحة الغير، ناشئة عن عقد التأمين فيسرى عليها التقادم الثلاثي من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى، فإن كان الخطر المؤمن منه هو وفاة المؤمن له، كانت الوفاة في الواقعة التي تتولد عنها الدعوى فيبدأ التقادم من وقت الوفاة، أما إن تمثلت في واقعة أخرى، كان تاريخ تحققها هو بدء تقادمها.
تنقضي الدعوى الجنائية بأي سبب يحول دون طرحها على سلطة التحقيق أو على المحكمة الجنائية، مثل الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى، وفي الحالة يبدأ تقادم دعوى التعويض إعتباراً من اليوم التالي لصدور أمر الحفظ، وصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فإنها لا تنقضي إلا بإنقضاء ثلاثة أشهر المقررة للنائب العام لإلغاء هذا الأمر، وبالتالى يبدأ تقادم دعوى التعويض إعتباراً من اليوم التالى لإنتهاء هذه الأشهر، فإن صدر في الدعوى حكم جنائى حضوری، فإن الدعوى لا تنقضي به إلا إذا انقضت مواعيد إستئنافه وهي عشرة أيام من تاريخ النطق به، إذ بإنتهاء هذا الميعاد تنقضي الدعوى الجنائية إذ لو أن المتهم استأنف الحكم، لنظرت الدعوى، وبالتالي يبدأ تقادم دعوى التعويض إعتباراً من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد الإستئناف، وكذلك الحال إذا صدر في الدعوى الجنائية حكم حضوری من المحكمة الإستئنافية، فإن الدعوى الجنائية لا تنقضي إلا اعتباراً من اليوم التالى لإنتهاء ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوماً، أما الحكم الصادر من محكمة النقض، فلا يقبل الطعن ومن ثم فهو حكم بات، وبالتالي يبدأ تقادم دعوى التعويض إعتباراً من اليوم التالي لصدوره، لما يترتب على صدوره من إنقضاء الدعوى الجنائية.
ولا تنقضى الدعوى الجنائية بالحكم النيابي إلا إذا أعلن، فإن لم يعلن، أعتبر إجراءً قاطعاً لتقادم بتلك الدعوى، وبالتالي تنقضي بالتقادم بعد ثلاث سنوات من مریخ صدور الحكم الغيابي، وبعد هذه السنوات يبدأ تقادم دعوى التعويض ومثل الحكم الغيابي الحكم الحضورى الاعتبارى كما تنقضى الدعوى الجنائية بموت المتهم ومن اليوم التالي يبدأ تقادم دعوى التعويض.
تخضع العلاقة بين السرور والمؤمن له، للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية، وبالتالي فإن قيات تلك المسئولية يخضع لتلك القواعد، فقد يكون الخطأ واجب الإثبات، وقد يكون مفترضة، وقد تكون المسئولية شخصية، وقد تستند إلى مسئولية التبرع عن أفعال تابعة غير المشروعة، أو إلى المسئولية الشيئية، وتقادم المسئولية التقصيرية في جميع الحالات بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.
فإذا انحصرت دعوى التعويض فيما بين المضرور والمؤمن له، فإنها تخضع في تقادمها لنص المادة 172 من القانون المدني، أما اذا اختصم المؤمن فيها مع المؤمن له، فإن الدعوى بالنسبة للمؤمن تسقط وفقاً للمادة 752 من ذات القانون .
دعوى المضرور التي يرفعها بطلب التعويض ضد المؤمن، ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، إلا أن قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 أخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وبالتالي يجب على المضرور الرجوع بالتعويض على المؤمن خلال ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى، وتتمثل تلك الواقعة في الخطر المؤمن على المسئولية المرتبة عليه، وإلا سقطت الدعوى بالتقادم ما لم يكن قد توافر سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع.
وكان قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز للمضرور أن يدعي مدنياً قبل المؤمن أمام المحكمة الجنائية، إلا أن المشرع أجاز له ذلك بموجب القانون رقم 85 لسنة 1976 الذي أضاف بموجبه المادة 258 مکرراً متضمناً هذا الحق، وتسرى على المؤمن حينئذ القواعد المتعلقة بالمسئول عن الحقوق المدنية، ومفاد ذلك أنه يجوز للمضرور أن يدعي مدنياً أمام محكمة الجنح ضد المؤمن، فضلاً عن المؤمن له إذا كان هو مرتكب العمل غير المشروع، فإن كان تابعه هو الذي يرتكبه، جاز للمضرور أن يدعي مدنياً قبل التابع أيضاً، وحيث يطلب إلزام المؤمن له وتابعه بالتعويض بالتضامن فيما بينهما، بالتضامن مع المؤمن.
فإن لم ترفع الدعوى الجنائية، وجب على المضرور، رفع دعوى التعويض قبل المؤمن خلال ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة، فإن رفعت الدعوى الجنائية أثناء نظر دعوى التعويض، تعین وقف الدعوى الأخيرة تعليقاً على صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية أو إنقضاء الدعوى الاخيرة بأي طريق آخر كما لو صدر فيها حكم غيابي أو حضوري اعتباری، إذ تنقضى الدعوى الجنائية بأي عنهما اذا انقضت ثلاث سنوات على صدور أي منهما .
وباعتبار المؤمن في حكم المسئول عن الحقوق المدنية ، فإن حق المضرور قبله يخضع للسقوط والإنقضاء إذا تصدت محكمة الجنح للشق الجنائي وأحالت الشق المدني إلى المحكمة المدنية.
الأثر المترتب على الدفع بالتقادم، نسبى لا يفيد منه إلا من تمسك به، بحيث إذا اختصم المضرور المؤمن والمؤمن له، سواء أمام محكمة الجنح أو المحكمة المدنية، ثم وقف السير في الدعوى أو أحيلت إلى المحكمة المدنية بعد الفصل في الشق الجنائي، فإن دعوى التعويض في هذه الحالة تكون معرضة للانقضاء والسقوط وتكون قابلة للتجزئة، بحيث إذا توافر سبب لسقوطها بالنسبة لأحد المدعى عليهم إنصر فيه هذا الأثر دون أن يمتد إلى غيره، فإن توافر هذا السبب بالنسبة للمؤمن له، فإن الدعوى نسقط بالنسبة له دون المؤمن .
مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات، أن المشرع أنشأ بموجبها دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، وجعل للحكم الصادر فيها مهما بلغت قيمة التعويض المقضي به حجية تلزم المؤمن بالوفاء به، كما أجازت المادة 258 مكررة من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 للمضرور مطالبة المؤمن بالتعويض أمام محكمة الجنح.
يدل ذلك، على أن للمضرور الحق في اختصام المؤمن، إما بالرجوع عليه وحده بالدعوى المباشرة أو يختصم معه فيها المؤمن له لإلزامهما بدفع التعويض الذي يفضي به بالتضامن فيما بينهما، كما يجوز للمضرور عند نظر جنحة القتل والإصابة الخطأ أمام محكمة الجنح، أن يدعي مدنياً قبل المؤمن وحده أو يختصم معه المؤمن له، فإن صدر الحكم سواء بالتعويض الكامل أو المؤقت، كانت له حجينه قبل المؤمن لصدوره ضده ومثوله في الدعوى، ويجب لذلك أن يكون الحكم نهائياً إن كان صادرة من المحكمة المدنية، ولا ينال من حجيته الطعن فيه بالنقض، فإن كان صادرة من المحكمة الجنائية، بالادانة والتعويض المؤقت، وجب أن يكون باتاً وحينئذ تستبدل مدة التقادم وتصبح خمس عشرة سنة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني.
فإن لم تكون الواقعة جريمة، أو كونت جريمة ولكن لم ترفع الدعوى الجنائية بها، ولم يقم المضرور بإختصام المؤمن، فإن التقادم المقرر للمؤمن بموجب المادة 752 من القانون المدني، يسري في حق المضرور لإنتفاء المانع من رجوعه على المؤمن وبالتالي تسقط دعوى المضرور قبل المؤمن بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت الواقعة التي تولد عنها حق المضرور في الرجوع على المؤمن، ولا يكفي في هذه الحالة أن يكون المضرور قد اختصم المؤمن له، لأن إختصامه يقطع التقادم بالنسبة له وحده وفقاً للأثر النسبي للإنقطاع وبالتالي لا يمتد قطع التقادم إلى المؤمن.
أما إن كانت الواقعة جريمة ورفعت الدعوى الجنائية بها ضد المؤمن له أو أحد ممن يسأل عنهم، فإن المضرور يمتنع عليه الرجوع بالتعويض على المؤمن إلا بعد أن تثبت مسئولية المؤمن له أو من يتبعه وذلك بصدور حكم نهائي بالإدانة وبالتالي فإن رفع الدعوى الجنائية يكون مانعا قانونيا يحول دون المضرور والرجوع على المؤمن، مما يترتب عليه وقف دعوى المضرور قبل المؤمن حتى يزول هذا المانع، إما بصدور حكم بات أو بإنقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من أسباب انقضائها، کوفاة المتهم أو صدور قرار بحفظها أو صرف النظر عن الإتهام ومن هذا التاريخ يسرى تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن.
فإن رفعت الدعوى الجنائية وادعي فيها المضرور مدنياً قبل المؤمن له، وقضى فيها نهائياً بالادانة والتعويض قبل المؤمن له أو قبل أحد ممن يكون هو مسئولاً عنهم، فإن التقادم بالنسبة للمؤمن يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، بإعتبار أن رفع الدعوى الجنائية مانع يحول دون الضرور ورفع دعواه المباشرة ضد المؤمن، فإن لم تكتمل مدة التقادم في هذه الحالة، جاز للمضرور الرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة بتكملة التعويض وطالما صدر حكم بالتعويض ضد المؤمن له. فان دعوى الرجوع على المؤمن لتكملة التعويض لا تسقط إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة حكم التعويض المؤقت نهائياً.
فإن لم يدع المضرور مدنياً ، وصدر الحكم الجنائي البات بادانة المتهم، فإن التقادم بالنسبة لدعوى المضرور بالتعويض قبل المؤمن يبدأ إعتباراً من اليوم التالي الصيرورة الحكم باتاً، وتكون مدته ثلاث سنوات، إذ لا يستبدل التقادم الطويل بالتقادم الثلاثي بالنسبة للمؤمن إلا إذا ادعى المضرور مدنياً وقضى له نهائياً بالتعويض ولو لم يكن قد اختصم المؤمن.
بصيرورة الحكم الصادر ضد المؤمن له أو تابعة ، بالإدانة وبالتعويض المؤقت، نهائياً وباتاً ، جاز للمضرور الرجوع بموجبه على المؤمن بالدعوى المباشرة لتكملة التعويض ولو لم يكن المؤمن قد اختصم أمام المحكمة الجنائية، إذ يكفي لقبول الدعوى تحقق مسئولية المؤمن له عملاً بالمادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري.
وقد ثار الخلاف قضاء النقض بالنسبة لاستبدال التقادم الطويل بالتقادم الثلاثى بالنسبة للمؤمن، فذهب رأي في هذا القضاء إلى أن هذا الإستبدال لا يتحقق إلا إذا كان المضرور قد اختصم المؤمن في دعوى التعويض، بينما نسب رأي آخر في قضاء النقض، إلى عكس ذلك وأن الاستبدال يتحقق بالنسبة للمؤمن ولو لم يختصم في هذه الدعوى.
وقد حسمت الهيئة العامة لمحكمة النقض هذا الخلاف ورجحت الرأي الأخير.
يخضع وقف تقادم دعوى المضرور للقواعد العامة المقررة بالمادة 382 من القانون المدني، سواء في رجوعه بالتعويض على المؤمن أو المؤمن له، وبالتالي لا پسری تقادم تلك الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على المضرور أن يطالب بحقه، فإذا كانت الواقعة التي يستند اليها المضرور في دعواه، تكون جريمة، ورفعت بها الدعوى الجنائية على المؤمن له أو تابعة، كما لو تمثلت في القتل أو الإصابة الخطأ، فإن تلك الواقعة تكون هي الأساس المشترك وتعتبر مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين المدنية والجنائية، بحيث يتوقف الحكم في الدعوى المدنية على ما يقضى به في الدعوى الجنائية، فإن قضى في الدعوى الأخيرة بالادانة توافر بذلك الخطأ التقصیری، أما إن قضى بالبراءة لانتفاء هذا الخطأ، تقید قاضی التعويضات بهذا الفضاء، مما مفاده أن دعوى المضرور المدنية يمتنع الفصل فيها إلا بعد الحكم في الدعوى الجنائية، وبذلك يتوافر السبب أو المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه بالنسبة للمؤمن له، ولما كان رجوع المضرور على المؤمن بالدعوى المباشرة يشترط له حقق مسئولية المؤمن له، فإن عدم ثبوت هذه المسئولية بموجب حكم نهائي، يعتبر مانعاً يحول دون المضرور والمطالبة بالتعويض.
مفاد ذلك أن دعوى التعويض التي يقيمها المضرور أمام المحكمة المدنية ضد المؤمن له أو المؤمن، تكون عديمة الجدوى الإمتناع الفصل فيها إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية، وبذلك يتعذر على المضرور أن يطالب بحقه، مما يتوافر به المانع الموجب لوقف تقادم دعواه قبلهما.
وإذا كان المضرور لا تتوافر فيه الأهلية فإن التقادم يستمر دون توقف حتى لو لم يكن له نائب يمثله، بإعتبار أن التقادم الذي يرد على حقه لا تزيد مدته على خمس سنوات، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 382 من القانون المدني.
ولما كان التقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، يخضع للقواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه، وكانت المادة 382 من القانون المدني تنص على أن لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، وكان عدم علم الضرور بشخص المسئول عن الضرر، وبالتالي علم علمه بالمؤمن يعتبر مانعاً يتعذر معه عليه الرجوع على المؤمن بالتعويض، فإن تقادم حق المضرور في الرجوع على المؤمن يقف حتى يتم معرفة المسئول، ومن وقت هذه المعرفة يسرى التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، إذ يجب على المضرور طالما عرف المسئول التحرى عما إذا كان يوجد مؤمن أم لا، فإن قعد عن هذا السعي وتراخي في رجوعه عليه، سقط حقه قبله ولا يترتب على رجوع المضرور على المؤمن له قطع التقادم بالنسبة للمؤمن، ذلك أن الحكم الصادر للمضرور ضد المؤمن له، وإن كانت شركة التأمين (المؤمن) تحاج به ولو لم تكن قد إختصمت في الدعوى، وذلك على التفصيل المتقدم .
أما إذا كان المسئول معلومة للمضرور، وجب على الأخير السعي لمعرفة من قام المسئول بالتأمين لديه لإختصامهما معاً في دعوى التعويض قطعاً للتقادم الساری في حقه بالنسبة لهما، فإن تعذر على المضرور معرفة المؤمن، تعين عليه اختصام جميع شركات التأمين إذا كانت مدة التقادم قد اقتربت من الاكتمال فإن لم يفعل وإكتملت هذه المدة، مسقط حقه في الرجوع على المؤمن، إذ لا يعتبر عدم معرفة المؤمن في حالة علم المضرور بشخص المسئول مانعة يحول دون رفع دعوى التعويض، إذ طالما خقق علم المضرور بشخص المسئول، كان ذلك كافية لمعرفة الأمن، فإن كانت هناك فسحة، رفع المضرور دعواه ضد المسئول ثم يطلب من المحكمة تصريحاً باستخراج شهادة بيانات من قلم المرور متضمنة اسم المؤمن، فإن لم تكن هناك فسحة اختصم جميع شركات التأمين ثم يترك الخصومة بعد معرفة المؤمن بالنسبة لمن عداه من شركات التأمين.
ويترتب على عدم اختصام المؤمن، رغم العلم بالمسئول، سريان التقادم بالنسبة له، لانتفاء المانع في هذه الحالة من رفع دعوى التعويض، وبالتالي لا يجوز المضرور التمسك بوقف التقادم إستناداً إلى عدم معرفة المؤمن.
يترتب على وقوع العمل غير المشروع، أن تنشأ لمن أضر به هذا العمل، دعوى تعويض قبل من ارتكبه والمسئول عن أفعال محدث الضرر، وتكون مسئولية الاثنين تضامنية وفقاً لأحكام مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه أو مسئولية متولى الرقابة، إذ يعتبر كل من هؤلاء مسئولاً عن العمل الضار، فإذا كان هذا العمل مؤمنا من المسئولية المدنية المترتبة عليه، فإن المؤمن يكون مسئولاً بالتضامن مع المسئولين عن ارتكاب الفعل الضار.
ويكون للمضرور الحق في الرجوع بدعوى التعويض على هؤلاء مجتمعين، أو على بعضهم أو على أحدهم، إذ يكون للمضرور هذا الخيار، ابتداءً عند رفع دعواه فيضمن صحيفتها من يرغب في اختصامه، وقد يعدل نطاق الخصومة بعد رفع الدعوى، سواء بترك الخصومة بالنسبة لأي من هؤلاء، أو إدخال من لم يسبق له اختصامه منهم وليس في ذلك تجزئة للتعويض، لأن المضرور لا يقسم التعويض بين هؤلاء الخصوم عند رجوعه به عليهم، وإنما يرجع بالتعويض كاملاً على من وقع اختياره عليه، سواء كان الفاعل أو المسئول عنه أو المؤمن، ولا يحول دون تلك التضامن والتضامم ويستقل كل منهم في علاقته بالمضرور، فلا ينوب أحدهما عن الآخر فيما باشرت المضرور من إجراءات، بحيث إذا رفع المضرور دعواه ضد أحدهم، ترتب على ذلك إنقطاع التقادم بالنسبة لمن رفعت عليه وحده دون أن يمتد هذا الإنقطاع إلى غيره، واذا أقر أحدهم بحق المضرور في التعويض، ترتب على ذلك قطع التقادم بالنسبة للمتر فقط دون أن يمتد ذلك إلى باقي المسئولين.
أما اذا صدر الحكم بالتضامن أو التضام، فإن الاستئناف الذي يرفع يجب أن يتضمن كل من كان خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى، إذ يعتبر الموضوع بعد صدور الحكم غير قابل للتجزئة، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم.
وإذا إنقطع التقادم بصدور حكم نهائي وبات، سواء من القاضي الجنائي بالإدانة وبالتعويض الكامل أو المؤقت، أو من القاضي المدني، فإن التقادم الذي بدأ بعد هذا الحكم، هو التقادم الطويل الذي يستبدل بالتقادم القصير، وفقاً لما تقدم.
والحكم الذي يحوز قوة الأمر المقضى، هو الحكم الذي يصدر حضورياً من محكمة الدرجة الأولى ولا يطعن فيه بالإستئناف إن كان قابلاً لهذا الطعن، أو الحكم الذي صدر حضورياً انتهائياً في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة فإذا طعن في الحكم الإبتدائي القابل للطعن، فيجب حتى يحوز قوة الأمر المقضى أن يكون حضورياً ولا طعن فيه بالنقض إن كان صادراً من محكمة الجنح المستأنفة في الشقين الجنائي والمدني، إذ يرتبط الشق المدني بالشق الجنائي في هذه الحالة، أما إن لم تستأنف النيابة الشق الجنائي القاضي بالبراءة، واستأنف المدعي بالحق المدني الشق المدني، وقضت محكمة الجنح المستأنفة - بإجماع الآراء - بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية، وألزمت بالتعويض، فإن هذا القضاء يكون منبت الصلة بالشق الجنائي، وبالتالي يحوز الحجية فور صدوره ولا ينال الطعن فيه بالنقض من تلك الحجية، وبصدوره تستبدل مدة التقادم من القصير إلى الطويل .
فإن كان الحكم قد صدر غيابياً من المحكمة الإبتدائية أو الاستئنافية ، فإنه يكون بمثابة إجراء قاطع للتقادم بالنسبة للدعوى الجنائية، فإن لم يعلن حلال ثلاث سنوات من اليوم التالي لصدوره، انقضت الدعوى الجنائية، وبدأ تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية، وهي ثلاث سنوات، أما إذا أعلن الحكم الجنائی الغيایی، ولم يطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، حاز قوة الأمر المقضى، وترتب على ذلك إستبدال التقادم الطويل بالتقادم الثلاثي القصير، أما إذا طعن فيه بالإستئناف، سرت القواعد المتقدمة.
ويترتب على ما تقدم ، أن صاحب الصفة، كالمؤمن أو المؤمن له، إن لم يكن مختصاً أمام محكمة الدرجة الأولى، وصدر حكم غيابي لم يعلن، وجب على المضرور اختصامه خلال ثلاث سنوات وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بالتقادم، فإن كان المضرور قد اختصم إحدى شركات التأمين وتبين أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى شركة أخرى لم تختصم حتى اكتملت مدة التقادم ، فلا يجوز إختصامها بعد ذلك، إذ يجب إدخال صاحب الصفة في الدعوى قبل أن تكتمل مدة التقادم بالنسبة له، إذ لا يرد الإنقطاع إلا على مدة لم تكتمل بعد وبإكتمالها يتعلم المحل الذي يرد عليه الإنقطاع .
عقد التأمين من العقود الزمنية التبادلية، فيعقد لمدة معينة ينشىء خلالها إلتزامات متبادلة بين طرفيه، فيلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين في الأوقات المتفق عليها، ويقابل ذلك، إلتزام المؤمن بتغطية مسئولية المؤمن له المدنية المترتبة على الخطر المؤمن منه، فإن تمثل هذا الخطر في حادث سيارة، كان المؤمن مسئولاً عن دفع التعويض، رضاء أو قضاء للمضرور في حالة رجوع الأخير عليه بالدعوى المباشرة، وذلك تغطية المسئولية المؤمن له، ويترتب على هذا الوفاء القضاء التزام المؤمن قبل المؤمن له.
فإذا رجع المفرور على المؤمن له وحده، وقام الأخير بدفع التعويض له، رضاءً أو قضاءً ، وثبتت مسئولية المؤمن له، التزم المؤمن بأن يدفع للمؤمن له ما دفعه للمضرور، فإذا نازع المؤمن، رجع عليه المؤمن له بموجب دعوى مبتدأة، طالما لم يكن المؤمن مختصماً في الدعوى التي قضى فيها بإلزام المؤمن له بالتعويض
فإن كان المضرور قد رجع بدعوى التعويض على المؤمن والمؤمن له، جاز للمؤمن له رفع دعوى ضمان فرعية بإلزام المؤمن بأن يدفع له ما عسى أن يقضى به عليه للمضرور في دعوى التعويض أما إذا كان المضرور قد رفع دعوى التعويض على المؤمن له ولم يختصم فيها المؤمن، جاز في هذه الحالة للمؤمن له أن يطلب من المحكمة أجلاً لإدخال المؤمن ضامناً ، فيقوم المؤمن له بإدخال المؤمن بموجب دعوى ضمان فرعية لإلزامه بأن يؤدي له ما عسى أن يقضي به نهائياً في دعوى التعويض .
ويجب على المؤمن له الرجوع على المؤمن خلال ثلاث سنوات من تاريخ رجوع المضرور عليه - المؤمن له - وإلا سقط حقه بالتقادم الثلاثى، يستوى أن يتم الرجوع بالدعوى المبتدأة أو بدعوى الضمان الفرعية عندما يصدر حكم جنائي بات بالأداة والتعويض المؤقت، ثم يرفع المضرور دعوى التعويض ضد المؤمن له، إذ يجب في هذه الحالة على المؤمن له إدخال المؤمن في دعوى التعويض خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات بإعتباره تاریخ رجوع المضرور على المؤمن له، فإن أدخله بعد انقضائها، سقط حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن، إذ يبدأ من وقت صدور هذا الحكم سريان التقادم بالنسبة للمؤمن، ولا يترتب على رفع الدعوى على المؤمن له إلا قطع التقادم بالنسبة للأخير فقط دون أن يمتد هذا الأثر للمؤمن، فلا تحتسب مدة التقادم في هذه الحالة من وقت رفع دعوى تكملة التعويض، وإنما من اليوم التالي لصدور الحكم الجنائي البات بالإدانة والتعويض المؤقت، إذ تثبت بهذا الحكم مسئولية المؤمن له قبل المضرور وتلك المسئولية هي شرط رجوع المؤمن له على المؤمن، وتكون الواقعة التي فصل فيها الحكم الجنائي هي التي يستند إليها المؤمن له في رجوعه على المؤمن وبالتالي لا يجوز للمؤمن له الرجوع على المؤمن إلا بعد أن يفصل القاضي الجنائي فيها بحكم بات، مما مؤداه أن رفع المؤمن له دعواه على المؤمن يكون غير منتج اذ يتعين على القاضي المدني وقف دعوى المؤمن له حتى يفصل القاضي الجنائی بحكم بات في الواقعة المشتركة، فيظل تقادم دعوى المؤمن له على المؤمن موقوفه حتى يصدر الحكم الجنائي البات، ومن تاريخه تحتسب مدة تقادم دعوی المؤمن له في رجوعه على المؤمن، فلا تحتسب من تاريخ تقديم الإدعاء المدني في الجنحة، ولا من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض ضد المؤمن له.
فإن كان الحكم غيابياً ، أو حضورياً إعتبارياً بالإدانة والتعويض، فإنه يكون بمثابة إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية التي يبدأ تقادمها إعتباراً من اليوم التالي لصدوره، ولا ينال من ذلك قضاؤه في الشق المدني، لأن هذا الشق تابع للشق الجنائي في حالة صدور الحكم غيابياً ، فلا يعتد به إلا إذا أعلن وحاز قوة الأمر المقضي، وحينئذ يستقل كل شق عن الآخر.
ويترتب على انقضاء ثلاث سنوات إعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم الجنائي الغيابي، إنقضاء الدعوى الجنائية التي كانت مانعة من رجوع المؤمن له على المؤمن، وبالتالى يبدأ تقادم دعوى رجوع المؤمن له على المؤمن، فإن اكتملت مدة التقادم الثلانی، سقط حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن وبالتالي فإن مدة هذا التقادم لا تبدأ من تاريخ صدور الحكم الجنائي الغيابي، وإنما بعد إنقضاء ثلاث سنوات على صدوره، لأن الدعوى الجنائية لا تنقضي بصدوره، وإنما ينقطع تقادمها به، فيبدأ تقادم جديد لها من اليوم التالي لصدورة عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فإن تقادم دعوى الرجوع يبدأ إعتباراً من اليوم التالى للوفاة لزوال المانع من رفعها، سواء إدعى المضرور مدنياً في الجنحة أو لم يدع.
فإن رجع انقضاء الدعوى الجنائية إلى صدور أمر من النيابة العامة بحفظ الدعوى، فإن المانع الذي كان يحول دون المؤمن له الرجوع على المؤمن، يكون قد زال اعتباراً من اليوم التالى للحفظ، فيبدأ تقادم دعوى الرجوع، أما اذا صدر قرار من النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائي، فإنه لا يصبح نهائياً إلا بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، وهي المقررة للنائب العام لالغائه، وبالتالي لاتنقضى الدعوى الجنائية إلا بفوات تلك المدة، وإعتباراً من اليوم التالي لانقضائها، يبدأ تقادم دعوى رجوع المؤمن له على المؤمن، مما يوجب على المؤمن له رفع الدعوى على المؤمن خلال ثلاث سنوات من انقضاء ثلاثة أشهر على صدور القرار.
فإذا لم يدع المضرور مدنية بتعويض مؤقت أمام محكمة الجنح، وإنما إدعی بالتعويض الكامل، فإن تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن، يبدأ من اليوم التالي للإدعاء المدني وليس من تاريخ صدور الحكم الجنائي بالإدانة والتعويض لأن مناط ذلك أن يكون المضرور قد رجع بالتعويض المؤقت لتقرير مسئولية المؤمن له جنائياً ومدنياً، ثم يرجع بدعوى تكملة التعويض أمام المحكمة المدنية التي كان الرجوع إليها ممتنعة عند نظر الدعوى الجنائية مما كان برتب وقف تقادم دعوى التعويض الكامل، ولم يعد لذلك محل عند طرح التعويض الكامل على محكمة الجنح.
أما إن لم يدع المضرور مدنية أمام محكمة الجنح، فإنه يتعين عليه مطالبة المؤمن له بالتعويض خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم الجنائي النهائي، ومتی رجع المضرور على المؤمن له بدعوى التعويض، وجب على المؤمن له أن يرجع على المؤمن خلال ثلاث سنوات من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض على المؤمن له وإلا سقط حق الأخير في الرجوع على المؤمن بالتقادم عملاً بالمادة 752 من القانون المدني.
تقادم دعوى المضرور يقف سواء بالنسبة للمؤمن أو المؤمن له إذا كان العمل غير المشروع يكون جريمة جنائية، كما ينقطع هذا التقادم بمباشرة الإجراءات الجنائية، بحيث إذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور أمر بالحفظ من النيابة العامة، فإن التقادم يبدأ من اليوم التالي لصدور هذا الأمر وليس من اليوم الذي تم فيه الإدعاء مدنياً أمام النيابة، وذلك لإنقطاع التقادم على نحو ما تقدم، فإن لم يكن قد إنقطع ولم يوقف، فإنه يبدأ من تاريخ إبداء الإدعاء أمام النيابة، بعدم إتخاذ الإجراءات أو الإدعاء في مواجهة المؤمن له.
يجوز للمضرور أن يدعي مدنياً ضد مرتكب الحادث أمام النيابة العامة أثناء إجراء التحقيق، في مواجهة المتهم أو في غير مواجهته، فإن تم الإدعاء في المواجهة أدى إلى قطع التقادم بالنسبة للمتهم، فإذا رفعت الدعوى الجنائية وأعلنت للمتهم خلال ثلاث سنوات من هذا الإنقطاع، كان الإعلان بمثابة إجراء آخر ينقطع به التقادم، وإذا صدر فيها حكم غيابي، كان بدوره إجراءً جديداً ينقطع به تقادم تلك الدعوى، أما إن كان حضورياً وأصبح باتاً، فمن تاريخ هذه البيتونة تنقضى الدعوى الجنائية ويبدأ تقادم دعوى المضرور المدنية، فلا يحسب التقادم في هذه الحالة من تاريخ الادعاء الذي ثم أمام النيابة وإنما من تاريخ الحكم البات، ذلك أنه لإحتساب التقادم من تاريخ الإدعاء الذي تم أمام النيابة ، يتعين أن تكون مدة التقادم قد اكتملت بعد هذا الإدعاء بعدم إتخاذ أي إجراء آخر قاطع للتقادم، إذ تنقضي الدعوى الجنائية بهذا التقادم بشقيها الجنائي والمدني، مثل الإدعاء المدني أمام النيابة في ذلك مثل الحكم الغيابي الصادر والتعويض، باعتبار أن كلاً منهما إجراء قاطع للتقادم يبدأ من تاريخ سريان تقادم جديد، وبأكتمال التقادم الجديد يزول أثر الإجراء القاطع في كل ما اشتمل عليه.
يترتب على وقوع حادث من سيارة - أو مركبة - مؤمناً على ماحدثه من وفاة أو إصابة ، أن تتحقق مسئولية شركة التأمين المؤمن لديها قبل المضرور والمؤمن له بإعتبار أن مسئوليتها قبل المضرور مصدرها قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 وتنشأ تلك المسئولية فور وقوع الحادث، مما يجب معه على المضرور رفع دعوى التعويض على شركة التأمين خلال ثلاث سنوات من وقوع الحادث وإلا سقط حقه في رفع الدعوى ما لم يتوافر إجراء من الإجراءات التي يترتب عليها وقف التقادم أو إنقطاعه بالنسبة لشركة التأمين، ولما كان أساس رجوع المضرور عليها هو الحادث الذي ارتكبه المؤمن له ولا تكون مسئولة عن دفع التعويض للمضرور إلا إذا حققت مسئولية المؤمن له عن هذا الحادث، وبالتالي فإن دعوى التعويض تكون معلقة على صدور حكم جنائي بات بإدانة المؤمن له، ويكون رجوع المضرور على المؤمن دعوى التعويض ممتنعة حتى يصدر الحكم الجنائي البات، مما يترتب عليه وقف تقادم دعوى التعويض حتى يصدر هذا الحكم، على التفصيل الذي أوضحناه بیند وقف تقادم دعوى المضرور بالتعويض فيما نقدم وبالتالي، فإن التقادم لا يبدأ بالنسبة لدعوى التعويض التي يرفعها المضرور على المؤمن إستناداً لواقعة تعتبر جريمة اتخذت في شأنها إجراءات جنائية تمثلت في جمع استدلالات اتخذت في مواجهة المتهم، قد يكون المؤمن له أو أحد ممن يعتبر الاخير مسئولاً عنهم أو غير هؤلاء، بإعتبار أن هذه الإجراءات قاطعة لتقادم الدعوى الجنائية، كما ينقطع التقادم بإعلان المتهم بالدعوى الجنائية، ومتی رفعت تلك الدعوى، ترتب عليها وقف التقادم حتى يصدر فيها حكم بات، ومن اليوم التالي لصدوره، يبدأ تقادم دعوى التعويض التي يرفعها المضرور على المؤمن.
فإذا رفع الضرور دعوى التعويض خلال ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث، ورفعت الدعوى الجنائية ضد المتسبب، تعین وقف دعوى التعويض تعليقاً على صدور حکم بات في الدعوى الجنائية، وبالتالي يكون رفع دعوى التعويض في هذه الحالة لا طائل منه، بإعتبار أن رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني يحول دون المضرور والمطالبة بحقه في التعويض، ومن ثم يجوز للمرور رفع دعواه خلال ثلاث سنوات من إنقضاء الدعوى الجنائية بصدور حکم بات فيها أو بأي سبب آخر تنقضى به تلك الدعوى.
وإذ يترتب على عقد التأمين، إلتزام شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية للمؤمن له الناشئة عن الخطر المؤمن منه، وبالتالي يكون للمؤمن له الرجوع على المؤمن لتغطية مسئوليته، على التفصيل المتقدم، وبدأ حق المؤمن له في السقوط قبل المؤمن إعتباراً من تاريخ رجوع المضرور على المؤمن له، إذ يجب على المؤمن تنفيذ إلتزامه بعد أن أصبح مستحقاً بهذا الرجوع.
الحكم الجنائي الذي يحاج به المؤمن، هو الحكم الذي يحوز حجية الأمر المقضي بصيرورته بأنه، إذ تثبت به مسئولية المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية المترتبة على فعله غير المشروع، ويجب لصيرورة الحكم الجنائي باتاً، أن يصدر حضورياً من محكمة الدرجة الأولى أو من محكمة الجنح المستأنفة ثم تنقضي مواعيد الطعن فيه أو يرفض الطعن الذي يرفع عنه، فإن نمثل الطعن في الإستئناف، فإن الحكم الإستئنافي لا يصبح باتاً إلا بفوات مواعيد الطعن بالنقض أو برفض الطعن.
فإن صدر الحكم غيابية، فلا يصبح باتاً إلا إذا أعلن ولم يطعن فيه خلال الميعاد، سواء بالمعارضة أو الإستئناف، فإذا طعن فيه بالمعارضة ولم يحضر المتهم أعتبرت المعارضة كأن لم تكن، وظل الحكم غيابياً، فإن طعن فيه بالإستئناف ولم يحضر المستأنف، صدر الحكم غيابياً، فإن الطعن فيه بالمعارضة الإستئنافية وله يحضر، اعتبرت المعارضة كأن لم تكن، وظل الحكم غيابياً، أما إن حضر، صدر الحكم حضورياً، ويصبح باتاً بفوات مواعيد الطعن بالنقض أو برفض الطعن.
وقتی صدر الحكم الجنائي غيابياً ولم يعلن، أعتبر مجرد إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية وإعتباراً من اليوم التالي لصدوره ،، يبدأ تقادم جديد لتلك الدعوى بنفس مدة التقادم السابق، فإذا أكتملت المدة الجديدة، انقضت الدعوى الجنائية واعتباراً من اليوم التالى لهذا الانقضاء الأخير، يبدأ تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن.
ذلك أن الدعوى الجنائية إذا انقضت بأي سبب من أسباب الإنقضاء، تزول الآثار التي كانت قد ترتبت عليها، ومنها وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، ووقف التقادم بالنسبة للدعوى الأخيرة، وأيضاً تقيد القاضي المدني بالحكم الذي كان يمكن أن يصدر فيها متى استوفى المقومات التي تكسبه الحجية، فإن لم تتوافر هذه المقومات، فإن الحكم لا يكتسب أية حجية ويكون للقاضي المدني أن يطرحه ويعتبره كأن لم يكن ويتصدى الدعوى المدنية المرفوعة أمامه وفقاً للإجراءات التي تتخذ في شأنها، مثال ذلك أن الدعوى الجنائية تقضي بصدور حكم نهائي وبات فيها، وحينئذ يتقيد القاضي المدني بحجية هذا الحكم الذي استوفى مقوماته بصدوره في خصومة جنائية وانعقدت بالإعلان الصحيح وسرت في شأنه مواعيد الطعن، إما لصدوره حضورياً ، إذ يبدأ ميعاد الطعن حينئذ فور صدوره، أما إن صدر غيابياً أو حضورياً أو إعتبارياً ، فإنه لا يستوفي مقوماته إلا إذا أعلن قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، إذ تبدأ في هذه الحالة مواعيد الطعن فيه وتتوافر له مقوماته، بحيث إن لم يطعن فيه خلال تلك المواعيد رغم إعلانه، حاز قوة الأمر المقضي وتوافرت له الحجية التي يتقيد بها القاضي المدني. فإن لم يعلن خلال المواعيد المقررة للطعن فيه، أو أعلن بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، فإنه يفقد مقوماته ويسقط كحكم وبالتالي لا يكتسب أية حجية وتنحسر عنه صفة الحكم ويصبح مجرد إجراء من إجراءات الدعوى اتخذ أثناء سيرها فلا يترتب عليه إلا قطع تقادمها، وحينئذ يسرى تقادم جديد في شأنها مدته ثلاث سنوات إعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم الغيابي وباكتماله يبدأ تقادم دعوى المضرور في السريان، إذ بسقوط الدعوى الجنائية يزول المانع من نظر الدعوى المدنية فتسري مدة سقوطها من اليوم التالي لسقوط الدعوى الجنائية عملاً بالمادتين 172 ، 752 من القانون المدني.
ولما كان التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام فتتصدى له المحكمة الجنائية من تلقاء نفسها، وهي وحدها التي تتوافر لها الولاية في ذلك، سواء كانت هي محكمة الجنح أو المحكمة الاستئنافية، إذ المقرر أن الأحكام التي استوفت مقوماتها لا يجوز تعيينه إلا بالطعن فيها وهو ما يحول دون القاضي المدني والمساس بها عند نظر الدعوى المدنية .
وإذ كان الحكم الجنائي الغيابي الذي لم يعلن، يعتبر مجرد إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائية، فإن للقاضي المدني أن يتصدى لهذا الإجراء ومن تلقاء نفسه إذا ما دفع أمامه بتقادم الدعوى المدنية، إذ يتعين عليه عند التصدي لهذا الدفع بحث أسباب الوقف والانقطاع ولو من تلقاء نفسه، ولو تعلق هذا البحث بتقادم الدعوى الجنائية تمهيداً لاحتساب مدة تقادم الدعوى المدنية بإعتبار أن هذا التقادم الأخير يبدأ من يوم انقضاء الدعوى الجنائية بأي سبب من أسباب انقضائها ومنها اكتمال مدة تقادمها وما اعترى تلك المدة من وقف وانقطاع.
وإذا صدر الحكم الجنائي حضورية من محكمة الجنح، ثم تغيب المتهم أمام المحكمة الاستئنافية فقضت بإدانته غيابية، فإن العبرة تكون بالحكم الاستئنافي، فإن لم يعلن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، انقضت الدعوى الجنائية بالتقادم من تاريخ انقضائها بدأ تقادم الدعوى المدنية بمدته العادية وهي ثلاث سنوات في السريان إذ تقف حجية الحكم الإبتدائي الجنائي الحضوري بالطعن فيه استئناف، ثم يعتد بالحكم الإستئنافي، فإن صدر غيابياً ولم يعلن خلال ثلاث قوات، اعتبر مجرد إجراء قاطع للتقادم على التفصيل المتقدم.
الأحكام الصادرة من القضاء العسكري، لها ذات الحجية التي للأحكام الصادرة من القضاء العادي، وتنحصر ولاية القضاء العسكري في المسائل الجنائية دون المدنية، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمضرور أن يدعي مدنياً أمام المحاكم العسكرية، وإنما عليه أن يتربص حتى صدور الحكم النهائي من القضاء العسكري ليرفع دعواه بالتعويض أمام المحاكم المدنية التي تلتزم حجيته متى أصبح باتاً.
ويصبح الحكم الصادر من القضاء العسكري باتاً إذا صدر حضورياً وتم التصديق عليه وانقضت مواعيد الطعن فيه بإلتماس إعادة النظر أو طعن فيه بهذا الطريق ورفض الإلتماس، فإن كان الحكم غيابياً ، فإنه يصبح نهائياً بالتصديق عليه، ولكنه لا يصبح باتاً إلا بفوات مواعيد الطعن فيه بإتمام إعادة النظر أو برفض الإلتماس، وهذا يتطلب إعلانه إعلاناً صحيحاً ، بحيث إن لم يقدم الدليل على إعلان الحكم المصدق عليه، كان بمثابة آخر إجراء تم في الدعوى الجنائية وينحصر أثره في قطع تقادمها، و يبدأ تقادم جديد بالنسبة لها بنفس مدة التقادم الذي انقطع وهي ثلاث سنوات، وبإكتمالها، يزول المانع من لجوء المضرور للمحكمة المدنية.
أن هذا السلوك من جانب المؤمن له يجوز للمؤمن أن يتمسك ببطلان العقد لتوافر الغش المبطل للتصرف، ولا تتقادم دعوى الإبطال إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بأن المؤمن له أخفى بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو أنه قدم له بیانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن الخطر المؤمن عنه ، إذ يترتب على ذلك وقوع المؤمن في غلط في الواقع كان يحول بينه وبين إبرام العقد، فإذا علم المؤمن بذلك، فإن حقه في التمسك بالبطلان لا يسقط إلا بإنقضاء ثلاث سنوات من هذا العلم، ويقع على المؤمن له عبء إثبات هذا العلم.
بدء التقادم بتحقق علم المستفيد :
قد يكون التأمين عن خطر قد يتحقق دون علم المؤمن له أو المستفيد، وحينئذ لا يسرى التقادم إلا من يوم تحقق هذا العلم، عملاً بنص المادة 36 من القانون المدني الذي جرى بأنه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة ومع ذلك لا تسرى هذه المدة في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه دور الشأن بوقوعه، ويكفي السريان التقادم، العلم بوقوع الخطر المؤمن منه دون العلم بنطاقه، ويقع على المؤمن إثبات هذا العلم بإعتباره عنصراً من عناصر الدفع بالتقادم الذي يتمسك به، وله ذلك بكافة الطرق، باعتبار العلم مسالة مادية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 525)
المقصود بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، الدعاوى التي ينشئها العقد سواء بالنسبة للمؤمن، أم بالنسبة للمؤمن له، أو من انتقل إليه حقه، أو للمستفيد.
ويستوي أن يكون المؤمن شركة - كما هو الحال غالباً - أم جمعية تبادر ولا أهمية لكون القسط أو الإشتراك ثابتاً أو متغيراً .
وقد ورد النص عاماً، من حيث إنه لا يفرق بين نوع من التأمين وآخر، فالتقادم الثلاثي الذي قرره النص ينطبق على جميع أنواع وصور التأمين البرى، يستوي في ذلك التأمين على الأشخاص، والتأمين على الأشياء وكذلك التأمين من المسئولية .
ومن الدعاوى التي تحمي حقوق أو مصالح المؤمن دعوى المطالبة بالأقساط، ودعوى بطلان عقد التأمين أو إبطاله ودعوى الفسخ لإخلال المؤمن له بالتزامه بدفع القسط أو لإخلاله بإلتزامه بإخطار المؤمن بما يجد من ظروف مؤثرة في الخطر.
و دعوى إسترداد ما دفع بغير حق ودعوى التعويض.
ومن دعاوى المؤمن له دعوى المطالبة بمبلغ التأمين عند استحقاقه بوقوع الخطر ودعاوي البطلان أو الفسخ أو التعويض وكذلك دعوى المستفيد من التأمين لأنها تنشأ مباشرة من عقد التأمين وفقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير.
إلا أنه لا يعد من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ما يأتي :
1- دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول، إذا كان هذا الأخير قد أمن نفسه من هذه المسئولية لأن مصدرها هو الفعل الضار.
2- دعوى المؤمن له - الذي لم يحصل على تعويض كامل من المؤمن - على الغير المسئول عن تحقق الخطر للمطالبة بالمبلغ المستحق له المتمثل في الفارق بين ما حصل عليه المؤمن وما كان يجب أن يحصل عليه.
3- دعوى الحلول من المؤمن ضد الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه إذا كان مصدر الحلول نص تشريعي. أما إذا كان مصدره إتفاقياً - كما هو الحال عند تعدد عقود التأمين ورجوع أحد المؤمنين على الآخر بمقدار نصيبه في مبلغ التأمين الكلى - فتعد الدعوى ناشئة عن عقد التأمين .
4- دعوى الوسيط ضد المؤمن له لإسترداد ما سدده عنه من أقساط أو ضد المؤمن للمطالبة بعمولته عن أحد العقود.
وكذلك الحال بالنسبة لدعوى المؤمن ضد الوسيط للحصول على الأقساط التي اقتضاها لحسابه أو لإسترداد ما سدده من دفعات نقدية إلى المؤمن له.
5- دعوى الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الإمتياز بماله من حق على مبلغ التأمين لأن هذه الدعوى تستند إلى القانون لا إلى عقد التأمين.
تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
وقد روعي في هذه المدة القصيرة للتقادم رعاية مصلحة شركات التأمين والعمل على الاستقرار الاقتصادي بها.
وضع المشرع القاعدة التي تبين وقت سريان التقادم في الفقرة الأولى من المادة، ثم أورد عليها بعض الاستثناءات تضمنتها الفقرة الثانية من ذات هذا النص.
فالأصل أن التقادم الثلاثي يبدأ من وقت حدوث الواقعة المنشئة للدعوى فتقادم دعوى المطالبة بالقسط يبدأ من تاريخ استحقاقه وتقادم دعوى النسخ يبدأ من تاريخ حدوث السبب الذي يبرر طلب الفسخ.
ودعوى المطالبة بمبلغ التأمين من المسئولية تتقادم بثلاث سنوات من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه .
استثناءان من بدء مدة التقادم من وقت حدوث الواقعة :
تنص المادة في فقرتها الثانية على حالتين لا تبدأ فيهما مدة التقادم من وقت حدوث الواقعة طبقاً للأصل العام وهما :
الإستثناء الأول :
حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر وفي هذه الحالة يتولد للمؤمن على المؤمن له دعوى بطلان أو دعوی زيادة في القسط أو دعوى تخفيض تعويض التأمين فالمؤمن لا يستطيع بداهة أن يعمل هذا الجزاء برفع الدعوى به قبل أن يعلم بالسبب الذي يبرره وهذا مانع يمنعه من تحريك الدعوى، الأمر الذي يمنع التقادم من السريان من وقت حدوث الكتمان أو الكذب في بيانات الخطر تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة .
وترتيباً على ذلك فإن تقادم هذه الدعاوى لا يبدأ في السريان إلا من يوم علم المؤمن بإخفاء المؤمن له للبيان الكتمان أو بعدم صحة البيانات أو عدم دقتها (الكذب) وهذا الحكم يتسق مع القاعدة العامة التي تقرر عدم سريان تقادم جزاء الغلط أو التدليس إلا من تاريخ اكتشافه .
ويقع على عاتق المؤمن عبء إثبات عدم علمه بالكذب أو الكتمان، وعليه أيضاً أن يثبت وقت علمه بذلك .
الاستثناء الثاني :
حالة وقوع الحادث المؤمن منه :
يسرى التقادم في حالة وقوع الحادث المؤمن منه من اليوم الذي علم فيه ذوو أما الشأن بوقوعه.المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۷۷۰
1- لا نسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء تلات سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوی.
٢- ومع ذلك : (1) لا تسري هذه المدة في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك . (ب) ولا تسرى في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشان بوقوعه . (ج) ولا تسری ، عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عنيه ، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي هذا الغير التعويض من المؤمن له .
هذه المادة تقابل المادة 752 من التقنين الحالي .
وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الآتية :
1- أخذ في المادة المقترحة بمبدأ عدم سماع الدعوى الذي يقول به الفقه الاسلامی ، بدلاً من مبدأ السقوط بالتقادم الذي يأخذ به التقنين الحالي ، وذلك جرياً على الخطة التي سار عليها المشروع .
٢- أُضيفت في الفقرة الثانية من المادة المقترحة حالة ثالثة مستثناة من القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، وهي حالة ما اذا كان سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه ، وقد ورد ذكر هذه الحالة في النص المقابل في المشروع التمهيدي التقنين الحالي (م ۱۰۷۷)، ولكنها حذفت في لجنة المراجعة .
3-أدخلت تعديلات لفظية على النحو الوارد في المادة المقترحة .
وبمقتضى المادة المقترحة تسری مدة عدم سماع الدعوى القصيرة وهي ثلاث سنوات ، على الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين ، سواء كان المؤمن شركة ، وهذا هو الغالب ، أو كان جمعية تأمين تبادلية ، وسواء كانت هذه الدعاوى للمؤمن كدعوى المطالبة بالاقساط المستحقة او كانت دعاوى المؤمن له كدعوى المطالبة بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه.
والقاعدة أن مدة عدم سماع الدعوى تسرى من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى ، وهي القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة المقترحة .
غير ان هناك حالات ثلاث يتأخر فيها بدء سريان هذه المدة عن وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى ، وهي الحالات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة المقترحة ، حيث يكون تأخير بدء سريان المدة في هذه الحالات بمثابة وقف للتقادم بسبب تعذر رفع الدعوى .
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۸۰۷ من التقنين الكويتي .
و تقابل المادة 932 من التقنين الأردني التي تتفق مع المادة 752 من التقنين المصري الحالي.
والسند الشرعي للمادة المقترحة أن الأحكام الواردة فيها مما يملکه ولي الأمر من تخصيص القضاء .
فلئن كان حق المؤمن له أو المستفيد في مبلغ التأمين يترتب له من يوم وقوع الخطر المؤمن منه، إلا أن التقادم لا يسري في هذه الحالة إلا من وقت علمه بالحادث فإذا أثبت أنه كان يجهل وقوعه، فإن المدة لا تبدأ في مواجهته إلا من تاريخ علمه به إذا لم يكن في مكنته أن يحرك دعوى المطالبة بالتعويض وهو يجهل سبب استحقاقه والقاعدة أن التقادم لا يسري ضد من يعجز عن المطالبة بحقه.
وإرجاء سريان التقادم إلى وقت العلم هو هنا أيضاً ضرب من وقف التقادم يرجع إلى تعذر رفع الدعوى.
والعبرة ليست فقط بالعلم بوقوع الحادث، وإنما العلم بوقوع الحادث على نحو يعطي المؤمن له الحق في مبلغ التأمين :
وتبدو أهمية ذلك بالنسبة للتأمين من الإصابات الجسمانية فقد يصاب المؤمن له بإصابة تبدو أول الأمر بسيطة لا تدخل في نطاق التأمين، ثم يحدث بعد فترة أن تتفاقم الإصابة بصورة تدخل في نطاق التأمين وفي هذا الفرض لا تبدأ مدة التقادم في السريان من تاريخ العلم بالواقعة (الإصابة) وإنما منذ لحظة تفاقم الإصابة.
وقف التقادم وانقطاعه :
لم يرد في التقنين المدني نص خاص بوقف التقادم أو انقطاعه في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، ومن ثم يسري في شأن وقف التقادم وانقطاعه في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين حكم القواعد العامة وهي منصوص عليها في المواد 382 وما بعدها من التقنين المدني ، وقد عرضنا لها تفصيلاً فنحيل في ذلك إلى شرح هذه المواد. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 104)