موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر
"وأحكام هذا الفصل تعتبر آمرة في مصلحة المؤمن له لا في مصلحة المؤمن، فالمشروع قد قصد إلى حماية المؤمن لهم حماية خاصة تقوم إلى جانب ما يحققه القانون رقم 92 لسنة 1939 من رقابة على الشروط التي تفرضها شركات التأمين .
1- النص فى المادتين 748 ، 753 من القانون المدنى على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ، وأنه يقع باطلاً كل إتفاق يخالف أحكام المنصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ، وورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ . بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أوالمستفيد .
(الطعن رقم 1670 لسنة 53 جلسة 1984/06/10 س 35 ع 2 ص 1582 ق 303)
2- النص فى المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم فى تلك المادة إلا إذا كان راكباً فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور" لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب فى سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص على ذلك. لأن المادة 748 من القانون المدني تنص على أن "الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة" كما تنص المادة 753 من القانون المدني على أنه "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" وإذ كان مؤدى هاتين المادتين الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين أنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد، وكان البند الأول من وثيقة التأمين على سيارة المطعون ضده الثالث الذي أقر المطعون ضده الأول بمذكرته أمام هذه المحكمة بمطابقته للنموذج الذي وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين بإتباعه بالقرار 152 لسنة 1955 تنفيذاً للمادة الثانية من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري ينص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها.... ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارة أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبها طبقاً للفقرة ه من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين 86 لسنة 1942و117 لسنة 1950.. " فإن نص وثيقة التأمين هذا هو الذي يسري لأنه أنفع للمستفيدين دون نص المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 سالفة البيان.
(الطعن رقم 814 لسنة 45 جلسة 1978/10/26 س 29 ع 2 ص 1636 ق 316)
وإلى كل ذلك قد أورد التقنين المدني - وفي التقنين المدني الليبي نصين هامين قصد بهما أن يحمي المؤمن لهم، ويجعل الكفة متوازنة بينهم وبين المؤمن.
فجعل أولاً النصوص التي تنظم عقد التأمين والتي تهدف في مجموعها إلى حماية المؤمن له نصوصاً لا تجوز مخالفتها، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أما إذا اتفق على مخالفتها لمصلحة المؤمن فإن الإتفاق يكون باطلاً، وقد نصت المادة 753 من التقنين المدني في هذا المعنى على أن "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1445)
أفرد المشرع الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب الثاني الخاص بالعقود المسماة، عقد التأمين، ونص في المادة 753 من القانون المدني الذي يحتوي هذا التقسيم، على أن يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد، وقد ورد هذا النص بعد المادة 748 الذي يجري نصها على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في الفصل سالف البيان، تنظمها القوانين الخاصة.
مفاد ذلك، أن الأحكام العامة التي تضمنها الفصل الثالث، تسري على كافة عقود التأمين، الخاضع منها للقانون المدني أو القانون خاص، وبالتالي فإن نص المادة 753 سالف البيان يسري بالنسبة النقود التأمين على الأشياء أو على الحياة أو على الحوادث الناتجة عن السيارات أو على المباني أو على التأمين الجماعی، ولا محل في هذه الحالة إلى التمسك بقاعدة أن الخاص يقيد العام، بعد أن أخضع المشرع عقود التأمين التي تخضع لقانون خاص، للأحكام العامة التي تضمنها القانون العام وهو القانون المدني الذي أبطل كل شرط يرد في أي عقد تأمين أو في ملحقه، يخالف أحكام الفصل الثالث المنوه عنه ما لم يكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد من التأمين.
وإذ يمتنع على المؤمن بموجب المادة 750 من القانون المدني الواردة في الفصل الثالث المنوه عنه، أن يضمن عقد التأمين شرطة بسقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إذا نتج الضرر عن مخالفة للقوانين أو اللوائح، فإن هذا الشرط يكون باطلاً، وكذلك الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في لأن الحادث المؤمن منه للسلطات أو في تقديم المستندات أو غير ذلك من الشروط التي تؤدي إلى سقوط حق المؤمن له.
كما يقع باطلاً الاتفاق على مدة تقادم تقل عن ثلاث سنوات والبطلان الذي عنته المادة 753 من القانون المدني، بطلان نسبى تقرر لمصلحة المؤمن له أو نستفيد، فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما بناءً على دفع يبدی ممن قرر لمصلحته، يدل على ذلك أن نص تلك المادة في المشروع التمهيدي لم يكن نص على البطلان وإنما على عدم جواز الاتفاق، ورأت لجنة القانون المدني عند مناقشة النص استبدال عبارة يقع باطلاً كل اتفاق يخالفه بعبارة ولا يجوز الاتفاق على علم سريانه وعللت اللجنة ذلك بإبراز صيغة الجزاء لأن العبارة ثانية وإن قضت بعدم الجواز إلا أنها لم توضح جزاء المخالفة، ويتضح من ذلك، في واضعي القانون المدني لم يذهبوا إلى البطلان المطلق إنما إلى البطلان النسبي وهو الذي يتحقق معه عدم جواز الاتفاق على مخالفة تلك الشروط.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 589)
ويفسر هذا النص كون أحكام هذا الفصل تعتبر آمرة في مصلحة المؤمن له والمستفيد لا في مصلحة المؤمن قد يفهم من نص المادة (753) أنه إذا طبق على مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (752) فإنه يجوز الإتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن له وقد يفهم من هذا النص كذلك أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن.
ولكن هذا النص العام يعترضه نص خاص ورد في خصوص مدة التقادم هو نص الفقرة الأولى من المادة 388 مدني إذ تقول : " لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون ".
ويبين من هذا النص الخاص أنه لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها، أياً كان الشخص الذي له مصلحة في ذلك سواء كان المؤمن أو المؤمن له.
ولكن، لما كان الخاص يقيد العام فإن عموم نص المادة (753) مدني يتقيد بخصوص نص الفقرة الأولى من المادة 388 مدني، وعلى ذلك فلا يجوز الاتفاق على إطالة مدة ثلاث السنوات ولا على تقصيرها، سواء كان ذلك لمصلحة المؤمن أو لمصلحة المؤمن له،(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 115)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۷۷۲
يقع باطلاً كل اتفاق يخااف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
هذه المادة تطابق المادة 753 من التقنين الحالي.
وهي تقرر حكماً أساسياً في نظام التأمين ، حيث يقصد به حماية الطرف الضعيف في العقد، وهو المؤمن له، ويأخذ حكمه المستفيد و وبذلك لم يعد يجوز لشركات التأمين أن تتفق على عدم سريان حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا الصدد أو تعديل هذا الحكم لمصلحتها ، وهو مادرجت عليه هذه الشركات من قبل .
والمادة المقترحة تطابق المادة ۹۹۱ من التقنين العراقي .
و تقابل المادة ۸۰۸ من التقنين الكويتي .
وغني عن البيان أن الشرع الإسلامي يقر حكم المادة المقترحة ، مادام يقصد به حماية الطرف الضعيف في العقد .