مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة : 360
مذكرة المشروع التمهيدي :
يجاري هذا النص المادة 74 من القانون السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 والمادة 158 فقرة 2 من القانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 و المادة 57 فقرة أولى من القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 .
ولم يأخذ المشروع بالحكم العكسي الوارد بالمادة 41 من القانون البلجيكي الصادر في 11 يونية سنة 1874 وذلك نظراً لما ترتب عليه من كثرة الحوادث الجنائية التي يكون القصد منها قبض مبالغ التأمين عند وفاة المجنى عليهم .
أما الفقرة الثانية فهي مقتبسة عن الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون سنة 1930 الفرنسي . وحكمها مخالف لحكم الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون سنة 1908 السويسرى التي تقضي بأن حوالة الحق في الإستفادة من التأمين أو رهن هذا الحق يصح دون حاجة لرضاء الغير المؤمن عليه .
الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 755 مدني : "يجاري هذا النص المادة 74 من القانون السويسري الصادر في 2 أبريل سنة 1908 والمادة 158 فقرة 2 من القانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 والمادة 57 فقرة أولى من القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930- ولم يأخذ المشروع بالحكم العكسي الوارد بالمادة 41 من القانون البلجيكي الصادر في 11 يونيه سنة 1874 ، وذلك نظراً لما ترتب عليه من كثرة الحوادث الجنائية التي يكون القصد منها قبض مبالغ التأمين عند وفاة المجني عليه أما الفقرة الثانية فهي مقتبسة من الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون سنة 1930 الفرنسي ، وحكمها مخالف لحكم الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون سنة 1908 السويسري التي تقضي بأن حوالة الحق في الإستفادة من التأمين أو رهن هذا الحق يصح دون حاجة لرضاء الغير المؤمن عليه" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 360 ص 361 ) .
موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر
يقع باطلاً كل تأمين على حياة جنين ولد ميتاً ، ما لم يكن هذا التأمين . مقصوراً على دفع نفقات العلاج والجنازة "- وجاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي أنه : "تجرى هذه المادة على منوال القانون البلجيكي الصادر في 26 ديسمبر سنة 1906 وقانون 1908 الألماني (م 159 فقرة 3) وقانون سنة 1930 الفرنسي (م 58 فقرة أولى)، إلا أن المادة حذفت في لجنة المراجعة إكتفاء بالمواد التي تتناول الأصول العامة المنظمة لعقد التأمين".
تنص المادة 755 من التقنين المدني على ما يأتي :
"1- يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية ، فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً " .
"2- وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الإستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .
ويخلص من هذا النص أنه إذا أمن شخص على حياة الغير لمصلحته هو أو لمصلحة شخص آخر ، فإن عقد التأمين - وكان في الأصل يصح بتراضي المؤمن وطالب التأمين - لا يكون صحيحاً إلا بتراضي هذين الطرفين وموافقة المؤمن على حياته أيضاً والحكمة في ذلك أن التأمين على حياة الغير ، دون أن يكون هذا الغير طرفاً في العقد ، يجعل حياته محلاً للمضاربة ، إذ يتوقف على موته استحقاق مبلغ التأمين ويثير ذلك الرغبة في موته ، وقد يكون مغرياً لمن له مصلحة ، وهو المستفيد ، بأن يفكر في الاعتداء على حياته ولم يشترط القانون أن تكون هناك للمستفيد أو لطالب التأمين مصلحة في بقاء المؤمن على حياته حياً ، واستعاض عن ذلك بأن اشترط لصحة عقد التأمين موافقة المؤمن على حياته وغني عن البيان أن التأمين على الحياة الذي لا يكون صحيحاً إلا بموافقة المؤمن على حياته يجب أن يكون تأميناً لحالة الوفاة ففيه يستحق مبلغ التأمين عند موت المؤمن على حياته فيتحقق الخطر المشار إليه ، أما التأمين لحالة البقاء حيث لا يستحق مبلغ التأمين إلا إذا بقي المؤمن على حياته حياً فلا خطر فيه على حياة هذا الأخير ، ومن ثم لا تشترط موافقته لصحة العقد .
وقد يكون المؤمن على حياته قاصراً أو محجوراً ، وعند ذلك يجب أن تصدر الموافقة من الولي أو الوصي أو القيم ، أي ممن يمثل قانوناً المؤمن على حياته والموافقة ، سواء صدرت من المؤمن على حياته شخصياً أو ممن يمثله قانوناً ، يجب أن تكون موافقة مكتوبة والكتابة هنا ركن للإنعقاد لا طريق للإثبات ، فالموافقة الشفوية لا تكفي ولو أمكن إثباتها . وأية كتابة تكفي ، فلا يشترط أن تكون كتابة رسمية ويجب أن تكون الموافقة صادرة قبل إبرام عقد التأمين ، فيجوز أن يمضي المؤمن على حياته طلب التأمين فتكون الموافقة في هذه الحالة قبل إبرام العقد ، كما يجوز أن تصدر الموافقة من المؤمن على حياته في ورقة مستقلة عن طلب التأمين بشرط أن تكون سابقة في التاريخ على عقد التأمين أما مجرد توقيع المؤمن على حياته على وثيقة التأمين ، فلا يعتبر موافقة قبل إبرام العقد ، بل هي معاصرة له ، فلا يعتد بها .
فإذا لم تصدر موافقة المؤمن على حياته ، أو صدرت غير مستوفية للشروط المتقدم ذكرها ، كان عقد التأمين باطلاً بطلاناً مطلقاً ويستطيع أن يتمسك بالبطلان كل ذي مصلحة ، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا تصحح الإجازة البطلان ، فلو صدرت الموافقة مستوفية للشروط بعد إبرام عقد التأمين ، فإنه لا يكون له أثر ويبقى عقد التأمين باطلاً .
وموافقة المؤمن على حياته على النحو الذي قدمناه ليست ضرورية فحسب لصحة عقد التأمين نفسه ، بل هي أيضاً ضرورية لتعيين المستفيد إذا كان التأمين لمصلحة الغير ، وهي ضرورية كذلك لصحة حوالة المستفيد لحقه في الإستفادة من التأمين إلى شخص آخر بعوض أو بغير عوض ، أو رهنه هذا الحق عند شخص آخر ، كل ذلك لنفس الاعتبارات التي اقتضت ضرورة الموافقة لصحة عقد التأمين فإن إنتقال حق المستفيد إلى مستفيد آخر أو ثبوت رهن لآخر على هذا الحق يجعل لهذا الشخص الآخر مصلحة في موت المؤمن على حياته ، فلابد من موافقة هذا الأخير على الحوالة أو على الرهن. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد : الثاني ، الصفحة : 1799)
إذا أمن شخص على حياة شخص آخر وجب لصحة التأمين موافقة هذا الغير كتابة قبل إتمام العقد متى كان التأمين لغير صالح هذا الشخص الآخر كأن يكون لصالح من أمن أو لغيره، والكتابة ركن للإنعقاد وليست دليلاً للإثبات، ولما كان العقد لا يتم إلا بتوقيع الطرفين عليه، فإن مجرد توقيع المؤمن على حياته على وثيقة التأمين يعتبر توقيعة معاصراً للعقد وليس سابقاً عليه فإن لم تتحقق هذه الشروط وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً يتمسك به كل ذي مصلحة ولا تصححه الإجازة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وتلزم الموافقة لتعيين المستفيد متى كان التأمين لمصلحة الغير وتلزم لصحة حوالة المستفيد لحقه، ولا يوجد ما يمنع من التأمين على حياة الجنين بشرط موافقة من يمثله قانوناً مثله مثل القاصر والمحجور عليه، وبشرط أن يولد الجنين حياً ما لم يكن التأمين مقصوراً على دفع نفقات العلاج والجنازة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 595)
قد يحدث أن يكون المؤمن عبه شخصاً آخر غير المؤمن له، فيترتب على وفاة الأولى إستحقاق الثاني، أو شخص ثالث، لعوض التأمين .
وقد أجاز المشرع التأمين على حياة الغير بشروط معينة وهذا التأمين قد يكون مفيداً ومشروعاً ، كالتأمين الذي يعقد والد على حياة ابنه أو دائن على حياة مدينة.
يشترط لصحة التأمين على حياة الغير توافر الشروط الآتية :
(1) - موافقة الغير على التأمين على حياته قبل إبرام العقد :
يجب أن يوافق الغير المراد التأمين على حياته، قبل إبرام عقد التأمين.
فإذا كان الغير عديم الأهلية أو ناقصها فإنه يجب أن تصدر الموافقة من الولى أو الوصي أو القيم حسب الأحوال، أي ممن يمثل قانوناً المؤمن عليه.
ومفاد ذلك أن ترد موافقة الغير على طلب التأمين أو على ورقة مستقلة بشرط أن تكون سابقة على إبرام عقد التأمين فلا يكفي إذن مجرد توقيع الغير المؤمن على حياته على وثيقة التأمين بالموافقة، فمثل هذه الموافقة لا تكون "حاصلة قبل إبرام العقد" كما يتطلبها القانون ولا تحول دون بطلان التأمين .
والغرض من اشتراط موافقة المؤمن عليه أنه قد تنعدم مصلحة المؤمن له في المحافظة على حياة المؤمن عليه وهو ما يغري الأول بتعريض الثاني للتهلكة إستعجالاً القبض عوض التأمين، كما أن جهل المؤمن عليه بالتأمين على حياته، قد يعرضه للإعتداء على حياته دون أن يكون في وسعه الإحتياط لدرء هذا الخطر، ومن ثم فإن الموافقة السابقة على التأمين درء هذه المخاطر .
(2) - أن تكون موافقة المؤمن عليه كتابة :
اشترطت الفقرة الأولى من المادة أن تكون موافقة الغير السابقة على إبرام عقد التأمين كتابة.
والكتابة هنا ركن للانعقاد لا طريق للإثبات فالموافقة الشفوية لا تكفي ولو أمكن إثباتها .
إلا أنه لا يشترط أن تكون الكتابة رسمية فيجوز أن تكون عرفيه فأية كتابة تكفي کرسالة عادية ولا يشترط تحریر ملحق للوثيقة فالقانون لا يشترط هذا الشكل.
وجوب الموافقة الكتابية من الغير المؤمن عليه لصحة حوالة الحق في الإستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق :
تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه : "وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الإستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق".
ومفاد ذلك أن موافقة المؤمن عليه الكتابية ليست لازمة فحسب لصحة عقد التأمين نفسه، بل هي ضرورية أيضاً لصحة حوالة المستفيد لحقه في الإستفادة من التأمين إلى شخص آخر بعوض أو بغير عوض فالمشرع يبغي بذلك تحريم التعامل عموماً على وثيقة التأمين على حياة الغير إلا بعد الحصول على موافقة المؤمن على حياته.
وعلة ذلك ظاهرة، وهي منع التحايل على القانون، فقد يوافق الغير على التأمين على حياته لصالح شخص يكون موضع ثقته، فتحويل الحق في الإستفادة من هذا التأمين أو رهنه إلى شخص آخر قد لا يرضى عنه المؤمن عليه يعتبر إخلالاً بهذه الثقة المشروعة، مما يجعل التصرف مشوباً بالبطلان.
إذا لم يوافق الغير المؤمن على حياته كتابة قبل إبرام العقد، أو على حوالة الحق أو رهنه، كان عقد التأمين أو الحوالة أو الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ولا يلحق البطلان الحوالة والرهن فحسب بل إنه يمتد إلى هبة الحق في الإستفادة من التأمين أو الإيصاء به أيضاً ، دون موافقة المؤمن على حياته مقدماً وطالما أن هذا البطلان مطلق، فإنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا تصححه الإجازة.
لا يوجد في مصر قانون يمنع من التأمين على حياة الجنين وبالتالي يجوز التأمين على حياة الجنين.
إنما يجب أن يوافق على عقد التأمين الولي أو الوصي على الجنين أي من يمثله قانوناً.
أما إذا ولد الجنين ميتاً، فإن إحتمال الخطر ينعدم ويفقد عقد التأمين مقوماً من مقوماته الجوهرية، فيكون باطلاً.
غير أنه يجوز أن يقع التأمين في الجنين الذي ولد ميتاً على نفقات العلاج والجنازة. فإذا ولد الجنين حياً وعاش بعد مولده فإن عقد التأمين ينتهي، ولا يرجع المستفيد على المؤمن بشئ أما إذا ولد الجنين ميتاً أو ولد حياً ولكنه لم يعش بعد مولده، التزم المؤمن بدفع نفقات العلاج والجنازة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 149)