الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني
وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 756 مدني يوجب أن يكون سبب الانتحار مرضاً عقلياً أفقد المريض إرادته" وأنه "على المستفيد أن يثبت أن المؤمن عليه كان وقت إنتحاره فاقد الإدراك" . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة "مرضاً أفقد المريض إرادته " بعبارة "مرضاً عقلياً" وعبارة "فاقد الإرادة" بعبارة "فاقد الإدراك" الواردتين في الفقرة الثانية ، وحتى لا يقع في تفسير المرض العقلي صعوبة تمييزه عن غيره من الأمراض ، أي أن اللجنة رأت التوسع بطريق الإكتفاء بأن يكون المرض قد أفقد المريض إرادته دون إشتراط أن يكون عقلياً " ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 363 - ص364 - وانظر آنفاً فقرة 723 في الهامش ) .
تنص المادة 756 من التقنين المدني على ما يأتي :
"1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا إنتحر المؤمن على حياته ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين" .
"2- فإذا كان سبب الإنتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقي إلتزام المؤمن قائماً بأكمله ، وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت إنتحاره فاقد الإرادة " .
"3- وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان إنتحار الشخص عن إختيار وإدراك . فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد .
ويخلص من هذا النص أن القاعدة هي أن إنتحار المؤمن على حياته عن شعور وإدراك يسقط حق المستفيد ، وهناك إستثناء لهذه القاعدة يجوز بموجبه تأمين الإنتحار بشروط معينة فنبحث القاعدة أولاً ، ثم نبحث الإستثناء .
القاعدة – سقوط حق المستفيد بإنتحار المؤمن على حياته : يكون المؤمن على حياته غاباً هو في الوقت ذاته طالب التأمين ، وقد أمن على حياته لمصلحة زوجته أو أولاده أو أحد من أقاربه فإذا إنتحر ، وقد كانت حياته هي محل التأمين يكون قد جعل بفعله العمدي الخطر المؤمن منه محقق الوقوع ، وطبقاً للقواعد المقررة في عقد التأمين يبطل العقد ثم إنتحار المؤمن على حياته العمدي لا يجوز أن يدخل في نطاق التأمين لأنه عمل غير مشروع ، وشرط الخطر المؤمن منه أن يكون أمراً مشروعاً فإذا دخل الانتحار في نطاق التأمين كان مخالفاً للنظام العام ومن ثم يكون باطلاً ثم إن إباحة تأمين الإنتحار تشجيعاً على هذا العمل غير المشروع ، بل إن فيه إغراء للمؤمن على حياته بأن ينتحر إذا علم أن إنتحاره يترك لأسرته مورداً للعيش ، وقد يلجأ من عزم فعلاً على الإنتحار إلى التأمين على حياته قبل أن ينتحر وكل هذه أمور مخالفة للآداب والنظام العام ، ومن هنا جاءت القاعدة التي تقضي بسقوط حق المستفيد إذا إنتحر المؤمن على حياته .
ويشترط حتى يسقط المستفيد أمران :
(1) أن يتحر المؤمن على حياته ، فإذا قتل نفسه عن غير عمد ، ولو كان ذلك عن خطأ مهما كان جسيماً ، فإن حق المستفيد لا يسقط بل إن المؤمن على حياته أو عرض نفسه لموت محقق قياماً بواجب إنساني فمات ، لم يكن عمله هذا إنتحاراً ولم يسقط حق المستفيد وإذا تعمد المؤمن على حياته الإنتحار بعمل إختياري ، فإن أدى هذا العمل إلى الموت فعلاً ولو بعد مدة طويلة ، كان هذا انتحاراً يسقط حق المستفيد أما إذا لم يؤد العمل إلى الموت ، كان هذا شروعاً في إنتحار ولا يسقط حق المستفيد ، بل لا يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين من أجل هذا العمل إلا إذا كان قد اشترط ذلك .
(2) أن يكون الإنتحار عن شعور واختيار . "فإذا كان سبب الإنتحار - كما تقول الفقرة الثانية من المادة 756 مدني فيما رأينا - مرضاً أفقد المريض إرادته بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله" ، فيجب إذن أن يكون المؤمن على حياته ، وهو يقدم على الإنتحار ، مالكاً لقواه العقلية ، مدركاً لنتائج فعله ومريداً إياها طوعاً واختياراً ، أما إذا كان قد فقد إرادته بسبب جنون أو مرض أو أي أمر آخر ، فأقدم على الإنتحار وهو فاقد الإرادة ، فإن الإنتحار في هذه الأحوال لا يعتد به ولا يسقط حق المستفيد ، وذلك ما لم يكن المؤمن قد استبعد بشرط خاص من نطاق تأمين الإنتحار ولو كان عن غير شعور ولما كان الإنتحار أمراً غير عادي ويأتي على خلاف المألوف ، فإن عبء إثبات أن المؤمن على حياته قد مات منتحراً فسقط حق المستفيد يقع على المؤمن ولكن لما كان المفروض في المنتحر أنه ينتحر عن شعور وإدراك لنتائج فعله ، فإن عبء إثبات أن المؤمن على حياته عندما انتحر كان فاقد الإدراك يقع على المستفيد وتقول العبارة الأخيرة من المادة 756 مدني في هذا المعنى كما رأينا : "وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت إنتحاره فاقد الإرادة.
فإذا توافر الشرطان المتقدمين الذكر ، سقط حق المستفيد في مبلغ التأمين ولكن المؤمن يبقى مع ذلك ملتزماً بدفع مبلغ للمستفيد يساوي قيمة احتياطي التأمين ، وهذا الإحتياطي هو الجزء من مبلغ التأمين الذي دفع للإدخار لا للتأمين من الخطر ، فيجب رده في جميع الأحوال ولا يشترط في رد احتياطي التأمين بسبب الإنتحار ، كما يشترط في رد هذا الإحتياطي بسبب التصفية ، أن يكون طالب التأمين قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية ، لأن هذا الشرط لم يرد في النص هنا كما ورد في النص الخاص بالتصفية وقد رأينا أن العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 756 مدني تقول : "ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين" ، وهذا النص من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفه ، فلا يجوز للمؤمن أن يشترط عدم دفع شيء إحتياطي التأمين من حالة الإنتحار.
الإستثناء - جواز تأمين الإنتحار : ويتبين مما تقدم أن الإنتحار عن إختيار وإدراك يخرج من نطاق التأمين ، من تلقاء نفسه ويحكم القانون دون حاجة إلى شرط خاص بهذا الإستبعاد بل إنه يجوز أن يشترط العكس ، فلا يجوز لطالب التأمين أن يشترط أن يدخل الإنتحار عن إختيار وإدراك في نطاق التأمين ، فيستحق مبلغ التأمين إذا وقع ، وذلك للاعتبارات التي تقدم ذكرها.
ومع ذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة 756 مدني ، كما رأينا ، على ما يأتي : "وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان إنتحار الشخص عن إختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ " ، فأجاز المشرع بهذا النص التأمين من الإنتحار عن إختيار وإدراك ، وذلك إذا توافر شرطان : (1) أن يكون هناك اتفاق خاص بين طرفي عقد التأمين على دخول الإنتحار عن إختيار وإدراك في نطاق التأمين فإذا لم يوجد هذا الإتفاق ، لم يدخل الإنتحار في نطاق التأمين كما سبق القول .
(2) ألا ينتج هذا الإتفاق الخاص أثره إلا إذا وقع الإنتحار بعد إنقضاء سنتين من وقت إبرام عقد التأمين والمقصود من ذلك إثناء من اعتزم الإنتحار عن أن يؤمن على حياته ثم ينتحر ، فإنه إذا فعل لم يستحق المستفيد مبلغ التأمين وإذا انتظر مدة سنتين قبل أن يقدم على الإنتحار ، لم يلبث أن يقلع عن عزمه ، إذ يصعب أن نتصور شخصاً اعتزم الإنتحار ، لم يلبث أن يقلع عن عزمه ، إذ يصعب أن نتصور شخصاً اعتزم الإنتحار يبقى منتظراً في هدوء مدة سنتين كاملتين ثم ينتحر بعد هذه المدة الطويلة . ولكن يبقى مع ذلك أن هذا الإتفاق الخاص يبقى الباب مفتوحاً للمؤمن له ، ولم يكن يفكر في الإنتحار وقت أن أمن على حياته ، وبقي كذلك مدة سنتين ، لأن يقدم على الإنتحار بعد ذلك لظروف جدت عليه بعد أن اطمأن إلى أنه سيترك لأسرته مورداً من العيش وهذا هو ما يجعل الاستثناء الذي نحن بصدده محل انتقاد.
وعلى ذلك إذا أقدم المؤمن على حياته على الإنتحار قبل السنتين ، حتى لو مات بعد إنقضاء هذه المدة ما دام العمل الذي انتحر به قد تم في خلالها، فإن المستفيد لا يستحق مبلغ التأمين ، ولكنه يستحق احتياطي التأمين على الوجه الذي قدمناه . أما إذا لم يقدم المؤمن على حياته على الإنتحار إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبرام عقد التأمين - لا من تاريخ نفاذه - فإن هذا الإنتحار يكون داخلاً في نطاق التأمين بموجب الإتفاق الخاص على ذلك ، ومن ثم لا يسقط حق المستفيد بل يتقاضاه كاملاً من المؤمن . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1849)
إذا انتحر المؤمن على حياته، وغالباً ما يكون هو طالب التأمين، فإن الخطر المؤمن منه يكون محقق الوقوع بهذا الفعل الإرادي فیبطل العقد حتى لا يدفع ذلك الشخص إلى الإنتحار بعد التأمين على حياته ليوفر لذويه مبلغاً للعيش لمخالفة ذلك للنظام العام، ومن ثم يسقط حق المستفيد إذا انتحر المؤمن على حياته ولو لم تتم الوفاة إثر المحاولة ولكنها تأخرت بعض الوقت ما دامت كانت نتيجة له، أما الشروع في الإنتحار فلا يسقط الحق ولا يجوز للمؤمن الإحتجاج به لفسخ العقد إلا اذا اشترط ذلك، كما يجب أن يكون الإنتحار عن إدراك وإختيار فإن كان بسبب جنون أو صرع فلا يسقط حق المستفيد إلا إذا وجد شرط خاص على إستبعاد الانتحار ولو كان عن غير إدراك من نطاق العقد، ويقع عبء إثبات الإنتحار على المؤمن، أما إثبات أن الإنتحار تم عن غير أدراك فيقع على المستفيد، ويكون الإثبات في الحالتين بجميع الطرق فالإنتحار وفقد الإدراك واقعتين مادتين، وإذا سقط حق المستفيد في مبلغ التأمين بسبب إنتحار المؤمن على حياته فيبقى له الحق في استيفاء احتياطي التأمين والذي أوضحنا ماهيته في المادة 754، وأي شرط على حرمان المستفيد من هذا الاحتياطي يقع باطلاً لمخالفته للنظام العام، ويكون رد الاحتياطي للمستفيد لأنه هو الذي كان يتقاضى مبلغ التأمين وفي رأي آخر لطالب التأمين أو ورثته لأنه هو الذي دفع أقساط التأمين، ونرجح الرأي الأول .
على أنه يجوز التأمين من الانتحار عن إختيار وإدراك بموجب اتفاق خاص على أن يقع الإنتحار بعد انقضاء سنتين من وقت إبرام العقد، ويجوز الإتفاق على مدة أطول، أما إذا اتفق على مدة أقل فإن الإتفاق لا يكون باطلاً ولكن الإنتحار لا يدخل في نطاق التأمين فلا يدفع المؤمن للمستفيد مبلغ التأمين ويقتصر على دفع احتياطي التأمين، ويسرى الحكم الأخير إذا أقدم المؤمن على حياته على الانتحار خلال السنتين ولكن تأخرت الوفاة إلى ما بعد انقضاء السنتين طالما كانت نتيجة حتمية للفعل، والعبرة في تحديد السنتين هو تاريخ العقد وليس تاريخ نفاذه.
وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 756 من القانون المدني لم تحدد مدة للانتحار الذي يرجع سببه لمرض أفقد المريض إرادته، وكان هذا المرض واضحاً جلياً للمؤمن عند إبرام العقد، فإن الخطر المؤمن منه وهو الموت، يكون محتملاً بالإنتحار طالما علم المؤمن بحالة المؤمن على حياته المرضية، وهو ما يجب توافره وإلا كان العقد باطلاً، وحينئذ يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين كاملاً، ولا يجوز له أن يشترط وقوع الإنتحار في مدة معينة وإلا كان الشرط تعسفياً، أما إذا كان الانتحار وليد مرض حديث لم يكن موجوداً وقت التعاقد، وبالتالي لم يعلمه المؤمن، جاز للمؤمن أن يشترط عدم إستحقاق مبلغ التأمين في حالة الإنتحار المرضى إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل.
ويعتبر المرض النفسي من الأمراض التي يجب إحاطة المؤمن بها، بحيث إذا أخفي عنه، وتمكن من إقامة الدليل على وجوده وقت التعاقد، جاز له إبطال العقد، يستوي أن يكون المرض ظاهرة مطبقاً أو يتمثل في نوبات تلم بالمريض خلال فترات، بحيث أذا تم عقد التأمين خلال فترة إفاقة، فإن ذلك لا يحول دون إبطال العقد. ومتى أثبت المؤمن إنتحار المؤمن على حياته، قامت قرينة قانونية بسيطة تدل على خروج الخطر عن نطاق التأمين، وتلك القرينة يجوز إثبات عكسها باقامة الدليل على أن المؤمن على حياته كان وقت إنتحاره فاقد الإرادة ويقع هذا الإثبات على المستفيد. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 596)
رغم أن ذمة المؤمن تبرأ من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، إلا أنه يلزم بأن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين وليس ذلك نتيجة لبطلان التأمين لأنه انعقد صحيحا في هذا الفرض كما أنه لا يعتبر من قبيل سقوط الحق في عوض التأمين، لأن هذا الجزاء يطبق على المؤمن له لإخلاله بالتزاماته الناشئة عن العقد، وإنما لأن الجزاء الذي نحن بصدده إنما يضر بأشخاص أبرياء لا ذنب لهم فيما وقع من المؤمن له، ولذلك احتفظ لهم بالحق في احتياطي التأمين فيمكن القول بأنه جزاء مدنی خاص أملثة اعتبارات خلقية واجتماعية .
جواز تأمين الإنتحار استثناء :
تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه "فإذا كان سبب الإنتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقى إلتزام المؤمن قائماً بأكمله.. الخ.
ومفاد ذلك أنه إذا كان الإنتحار لا شعورياً أي عن غير إرادة وإختيار، كما إذا حدث نتيجة الإصابة بمرض، ولو لم يكن مرضاً عقلياً مادام من شأنه أن يفقد المنتحر الإرادة والإختيار ، فإنه يكون بمثابة حادثة، فلا يحول دون إنتاج التأمين نتائجه المعتادة فبطلان الضمان بسبب الإنتحار لا يعدو أن يكون جزاءً لعقاب عمل إرادي غير مشروع، فلا يعقل إذن أن ينسحب هذا الجزاء على حالة الإنتحار اللاشعوري حيث لا تستوجبه مقتضيات الأخلاق أو النظام الإجتماعي.
وتقدير ما إذا كان الإنتحار إختياراً أو لا شعورياً متروك لقاضي الموضوع فتلك مسألة موضوعية له مطلق الحرية في استنتاجها من الوقائع المعروضة عليه
عبء الإثبات :
إذا إنتحر المؤمن له بسبب مرض أفقده إرادته، فحسب المؤمن أن يثبت واقعة الإنتحار لتنهض قرينة على براءته من التزامه بالضمان وعلى المستفيد دحض هذه القرينة بإثبات أن الإنتحار لم يكن عن عمد واختيار .
ويكون الإثبات بجميع الطرق لأن المراد إثباته واقعة مادية، فيجوز إثبات الإنتحار بالكشف الطبي وبالقرائن وإثبات فقد الإرادة بالبينة .
اشتراط إلزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين
إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان إنتحار الشخص عن إختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
ومفاد ذلك أن الشرط المذكور لا يكون باطلاً ولكن لا ينفذ إلا إذا انتحر المؤمن له بعد سنتين من تاريخ العقد، لا من تاريخ نفاذه.
وإذا أقدم المؤمن على حياته على الإنتحار قبل انقضاء السنتين ولكنه مات بعد انقضاء هذه المدة، فإن المستفيد لا يستحق مبلغ التأمين ولكنه يستحق احتياطي التأمين.
غير أنه لا يصح إستبعاد الإنتحار من نطاق الضمان مطلقاً ، ولو بشرط صريح في وثيقة التأمين فمثل هذا الشرط يقع باطلاً طبقاً لنص المادة 753 التي تقضي ببطلان كل اتفاق يخالف أحكام القانون إذا كان في غير مصلحة المستأمن أو المستفيد، و القاضى يقضي بضمان الإنتحار دائماً إذا كان سببه مرضاً أفقد المريض إرادته. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 154)