loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة :  373

مذكرة المشروع التمهيدي :

اقتبس المشروع الفقرة الأولى من المادة 170 من القانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908 ، وكذلك اقتبس منها الفقرة الثانية ، وقد فضل الأخذ يحكمها عن الحكم الوارد بالمادة 79 فقرة 2 من قانون سنة 1930 الفرنسي، وهي تقضي في مثل هذه الحالة بدفع مبلغ التأمين لورثة المؤمن عليه .

مذكرة المشروع التمهيدي :

هذا النص مقتبس عن المادتين 89 من قانون سنة 1908 السويسرى و 165 من قانون سنة 1908 الألماني، و حكمها مخالف لحكم القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، حيث تقرر المادة 75 فقرة أولى منه .

ليس للمؤمن على الحياة أن يطالب بالأقساط ، وهذا الحكم الأخير وإن كان ينسجم مع المبادئ المقررة من أن الإلتزام بدفع جعل التأمين على الحياة ليست له قوة إلزامية كما هو الحال بالنسبة لسائر أنواع التأمين الأخرى، إلا أنه مع ذلك يضحي مصالح المؤمن إذ يجيز إنهاء العقد بدون أي إخطار سوى مجرد الإمتناع عن دفع الأقساط ، مع حرمان المؤمن من كل دعوى للمطالبة حتى بأقساط الفترة الجارية . 

 

(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني) 

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا للمشروع التمهيدي لهذا النص ما يأتي : "هذا النص مقتبس من المادتين 89 من قانون سنة 1908 السويسري و 165 من قانون سنة 1908 الألماني ، وحكمهما مخالف لحكم القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 حيث تقرر المادة 75 فقرة أولى منه : "ليس للمؤمن على الحياة أن يطالب بالأقساط" ، وهذا الحكم الأخير ، وإن كان ينسجم مع المبادئ المقررة من أن الإلتزام بدفع جعل التأمين ليست له قوة إلزامية كما هو الحال بالنسبة لسائر أنواع التأمين الأخرى، إلا أنه مع ذلك يضحي مصالح المؤمن ، إذ يجيز إنهاء العقد بدون أي إخطار سوى مجرد الإمتناع عن دفع الأقساط ، مع حرمان المؤمن من كل دعوى للمطالبة حتى بأقساط الفترة الجارية.

(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر)

" هذا النص مقتبس من المادتين 89 من قانون سنة 1908 السويسري و 165 من قانون سنة 1908 الألماني وحكمهما مخالف لحكم القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، حيث تقرر المادة 70 فقرة أولى منه".

ليس للمؤمن على الحياة أن يطالب بالأقساط وهذا الحكم الأخير وإن كان ينسجم مع المبادئ المقررة من أن الإلتزام بدفع جعل التأمين على الحياة ليست له قوة إلزامية كما هو الحال بالنسبة لسائر أنواع التأمين الأخرى إلا أنه مع ذلك يضحي من مصالح المؤمن إذ يجيز إنهاء العقد بدون أي إخطار سوى مجرد الإمتناع عن دفع الأقساط، مع حرمان المؤمن من كل دعوى للمطالبة حتى بأقساط الفترة الجارية.

الأحكام

1- تقضى الفقرة الخامسة من المادة السابقة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بخصم أقساط التأمين على الحياة و الضرائب المدفوعة فى سنوات النزاع من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، ولما كانت المادة 20 من القانون المذكور قد أحالت إلى المواد 52 ، 54 ، 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 مما مقتضاه أن تختص لجنه الطعن فى طلب خصم هذه المبالغ . وهو ما طلبه الطاعن من اللجنة ومحكمة الموضوع بدرجتيها فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم قبول هذه الطلبات بمقوله أنه يتعين رفع دعوى مبتدأ لإثبات دفع المقابل يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 150 لسنة 46 جلسة 1979/01/30 س 30 ع 1 ص 441 ق 85)

2- مؤدى شرط إمتداد التأمين إلى مدة أخرى تكون شركة التأمين قد قبلت دفع قسط تجديد التأمين عنها أن يترتب على قبول شركة التأمين للأقساط بعد وفاة المؤمن له إعتبار التأمين قائماً بينها وبين ورثته خلال المدة التى دفعت عنها الأقساط بالشروط التى تضمنتها الوثيقة الموقع عليها من المورث ، وذلك أياً كان شخص الموفى بأقساط التأمين ، إذ يجوز الوفاء بأقساط التأمين من الغير وفقاً للقواعد العامة .

(الطعن رقم 285 لسنة 31 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1462 ق 204)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 759 من التقنين المدني على ما يأتي :

"يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة .

أما في مصر ، فقد وفق المشرع بين مصلحة المؤمن له في ألا يجبر على دفع القسط حتى لا يحجم عن التأمين ، وبين مصلحة المؤمن في أن يخطره المؤمن له بتحلله من العقد قبل إنتهاء الفترة الجارية .

ونرى من ذلك أن المؤمن له في عقد التأمين على الحياة الذي التزم بدفع أقساط دورية ، يبقى في مصر ملتزماً بدفعها ويجوز للمؤمن أن يطالبه قضاء بالدفع ، ويجبر عليه ومتى تم عقد التأمين على الحياة ، فإن المؤمن له يكون ملتزماً بدفع القسط السنوي الأول على الأقل ولا يستطيع أن يتحلل من دفعه ، وإذا تأخر في دفعه جاز للمؤمن أن يجبره على ذلك ولو عن طريق التنفيذ الجبري، ويجب كما في سائر عقود التأمين ، أن يبدأ المؤمن بأعذار المؤمن له ، ويتم الإعذار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إلى المؤمن له في آخر موطن له معلوم للمؤمن، ويبين المؤمن في الكتاب أنه مرسل للإعتذار ، ويذكر فيه المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط وبالنتائج التي تترتب على عدم الدفع، ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الأداء في مركز إدارة المؤمن ، كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط .

وهكذا يبقى المؤمن له ملتزماً بدفع كل قسط يحل على النحو الذي قدمناه فإذا أراد التحلل من العقد كان له ذلك ، ولكن بشرط أن يخطر بتحلله المؤمن كتابة قبل إنتهاء الفترة الجارية فإذا أبرم عقد التأمين على الحياة ، كان المؤمن له ملتزماً بدفع القسط الأول ولا يستطيع أن يتحلل من هذا الإلتزام وكل ما يستطيعه هو أن يتحلل من دفع الأقساط التالية ، إذا هو أرسل إخطاراً مكتوباً إلى المؤمن يتحلل فيه من العقد ، بشرط أن يرسل هذا الإخطار المكتوب قبل إنتهاء السنة التي استحق عنها القسط الأول ولا يشترط شكل خاص في الكتابة ، فتكفي الكتابة العرفية ، ويكون الإخطار عادة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ولا يوجد ميعاد معين للإخطار ، وإنما يجب أن يرسل قبل انتهاء السنة ولو بيوم واحد، فإذا أرسل الإخطار على النحو المتقدم الذكر انفسخ العقد وتحلل المؤمن له من التزامه بدفع الأقساط التالية أما إذا لم يتحلل المؤمن له من العقد في السنة الأولى ، فإنه يلتزم بدفع القسط عن السنة الثانية ، ثم عن السنة الثالثة والرابعة الخامسة وهكذا ، إلى أن يتحلل من العقد على النحو الذي بيناه فإذا تحلل المؤمن له من العقد ، تحلل المؤمن كذلك من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر ولكن إذا كان المؤمن له قد استمر على دفع الأقساط ثلاث سنوات على الأقل ، ثم أخطر المؤمن كتابة بتحلله من العقد قبل نهاية السنة الثالثة ، فإن العقد لا ينفسخ بل يخفض طبقاً لقواعد التخفيض التي سيأتي بيانها .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني الصفحة : 1869)

 

يلتزم المؤمن له بدفع القسط الأول فلا يستطيع التحلل منه وله التحلل من الأقساط التالية بإرسال إخطار مكتوب بخطاب موصي عليه بعلم وصول إلى المؤمن بذلك قبل إنتهاء السنة التي يستحق عنها القسط ، فيترتب عليه انفساخ العقد ويتحلل المؤمن من دفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر، فإن دفع المؤمن له ثلاثة أقساط سنوية على الأقل وتخلل فإن العقد لا ينفسخ إنما يخفف (م 760 و 761) ويدفع القسط في الوقت المتفق عليه في موطن طالب التأمين، وقد يكون مقابل التأمين قسطاً وحيداً والغالب أن يكون أقساطاً سنوية قد تقسم إلى أجزاء ولكن يظل القسط سنوياً.

والتحلل من عقد التأمين هو فسخ له من جانب واحد هو المؤمن له، وذلك على خلاف القاعدة العامة التي تضمنتها المادة 147 من القانون المدني والتي تقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه إلا بإتفاق الطرفين، والتحلل قاصر على المؤمن له، فلا يجوز للمؤمن التحلل من عقد التأمين طالما كان المؤمن له يوفي بالتزاماته المترتبة على العقد، فإن أخل بها، فإن سبيل المؤمن للتحلل هو اللجوء إلى القضاء حتى لو تضمن العقد شرطاً فاسخاً صريحاً، إذ لا يحول هذا الشرط دون اللجوء إلى القضاء لتقرير الفسخ، ولا يخول المؤمن التحلل من العقد.

ويقع التحلل بقوة القانون فور إخطار المؤمن به ، فلا يتوقف على قبول المؤمن، شرط أن يتم قبل استحقاق القسط السنوي، أما إذا استحق، أصبح ديناً في ذمة المؤمن له، فلا يجوز له التحلل من العقد إلا بعد الوفاء به فإن امتنع جاز للمؤمن الرجوع عليه والدفع بعدم تنفيذ التزامه المقابل إذا تحقق الخطر بعد هذا استحقاق.

وبإعتبار عقد التأمين من العقود الزمنية، إذ الوقت عنصر فيه، فإن التحلل منه لا يكون له أثر رجعي، فتزول آثاره من وقت وصول الأخطار الكتابي للمؤمن وبالتالي لا يجوز للمؤمن له المطالبة بما يكون قد قام بالوفاء به تنفيذاً للعقد.

ويرجع إنتفاء الأثر الرجعي للتحلل إلى أن عقد التأمين من عقود المدة، إذ يكون المؤمن له ملتزماً بالوفاء بأقساط التأمين في المواعيد المحددة لها، مقابل إلتزام من بالوفاء بمبلغ التأمين في أي وقت يتحقق فيه الخطر المؤمن منه، وبإعتبار هذا الخطر إحتمالياً، فإن المؤمن يكون قد نفذ إلتزامه الاحتمالي خلال المدة من نفاذ العقد وحتى التحلل، وهو ما يحول دون إعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل الحلل، وبالتالي لا يكون للتحلل أثر رجعي .

والإخطار الكتابي مقرر لإثبات التحلل من التأمين، ولذلك فإن أية كتابة كافية .

إثباته، سواء كانت بخطاب مسجل أو ببرقية أو بإعلان على يد محضر، ویغنی معها ما يقوم مقامها كاقرار المؤمن، وإذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة جاز تكملته بالبينة، بإعتبار التحلل تصرفاً قانونياً لا يثبت إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها، سواء بالنسبة للمؤمن له أو المؤمن. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 609)

قسط التأمين هو المبلغ الذي يلتزم المؤمن له بدفعه إلى المؤمن مقابل تحمل هذا الأخير تبعة الخطر المؤمن منه، فهو من التأمين بمثابة الثمن في عقد البيع أو الأجرة في عقد الإيجار.

ويعتبر القسط ركناً في التأمين لا يقل أهمية عن ركن الخطر، إذ لن يجدي المؤمن شيئاً أن يجمع عدداً كبيراً من الأخطار إذا لم تتجمع لديه الأقساط اللازمة التغطية الآثار التي يسببها تحقق بعض هذه الأخطار.

الأصل أن المدين في الإلتزام بدفع القسط هو المؤمن له الذي وقعت وثيقة التأمين بإسمه ويصدق هذا القول حتى ولو كان عقد التأمين قد أبرم بواسطة وكيل المؤمن له.

وهذا الإلتزام ينتقل إلى الخلف العام أو الخلف الخاص للمؤمن له إذا توافر سبب لهذا الإنتقال فإذا توفي المؤمن له فإن ورثته وهم خلفه العام يلتزمون بالوفاء بالأقساط التي حلت وقت الوفاة ولم تكن قد دفعت طبقاً لقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون، كما يلزم الورثة الذين انتقلت إليهم الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد التأمين، بدفع الأقساط المستقبلة ورغم أن التزام الورثة بدفع الأقساط يكون في حدود التركة، إلا أن القانون قد يقضي بأنهم مسئولون بالتضامن عن دفعها وإذا وقع الشيء المؤمن عليه في نصيب وارث معين فإن هذا الوارث يكون هو الملتزم بدفع القسط وإذا تصرف المؤمن له في الشيء المؤمن عليه بالبيع مثلاً إلى شخص آخر ويسمى الخلف الخاص، فإن عقد التأمين ينتقل فيما أنشأه من حقوق والتزامات خاصة بالشيء المؤمن عليه لهذا الخلف الخاص الذي يكون هو المدين بدفع القسط من وقت التصرف .

میعاد (زمان) دفع القسط :

الأصل أن يتحدد هذا الميعاد وفقاً لما اتفق عليه أطراف العقد غير أن العادة جرت على أن يتم الوفاء بالقسط مقدماً في بداية كل فترة جديدة للتأمين ويستحق القسط الأول في الوقت الذي يبرم فيه العقد .

كما أن المؤمن قد يحتاط لنفسه ويشترط عدم سريان العقد أو حتى عدم إنعقاده إلا بعد سداد القسط الأول.

والأقساط عادة تكون سنوية أي واجبة الدفع في بداية كل سنة.

وقد يقبل المؤمن أن يقسم القسط السنوي ذاته إلى أجزاء يدفع كل جزء منها مقدماً (كأن يدفع مثلاً كل ثلاثة أشهر).

مكان الوفاء بالقسط :

طبقاً للقواعد العامة يكون الوفاء بالقسط في موطن المدين به، والمستأمن هو المدين بالقسط ولكن العرف التأمينى جرى على أن يكون دفع أول قسط في موطن المؤمن، ثم يكون دفع الأقساط التالية في موطن المستأمن أو في مركز إدارة أعماله إن كان التأمين متعلقاً بهذه الأعمال.

والعبرة في هذا الشأن بالموطن الذي ذكره المستأمن في وثيقة التأمين، فإن كان قد غيره خلال سريان الوثيقة فالعبرة بأخر موطن له أعلن به المؤمن.

وبديهي أنه لا شيء يمنع أن يتفق المستأمن مع المؤمن على أن يكون دفع القسط في مكان آخر غير موطن المستأمن إذا وجد ذلك في صالحه، وهذا المكان قد يكون هو موطن المؤمن نفسه.

يختلف التأمين على الحياة عن سائر أنواع التأمين الأخرى في أن للمستأمن الحق في أن يتحلل من العقد في أي وقت شاء فلا يكون للمؤمن أن يطالبه بدفع الأقساط، ولا بالتعويض عن عدم الوفاء بها.

ويستند هذا المبدأ إلى عرف مستقر في نطاق التأمين على الحياة من مقتضاه أن يكون التزام المستأمن بدفع الأقساط إختيارياً.

وعلة ذلك أن الدافع على هذا التأمين هو الإحتياط للمستقبل، وتلك ضرورة يقدرها المستأمن بقدرها، ويجب أن يترك له مطلق الحرية في تقديرها فإذا تغيرت الظروف التي عقد هذا التأمين في ظلها، كأن أصبح في حالة من الثراء تغنيه عن الإعتماد على التأمين، أو بالعكس صار إلى حالة من الضيق تعجزه عن الإستمرار في تحمل تكاليفه، فلا يتأتى أن يجبر مع ذلك على تحمل عبء هو عنه في غناء، أو أن تحمله أصبح يكلفه المشقة والعناء.

على أن تجريد الوفاء بأقساط التأمين على الحياة من صفة الإلزام يقيده في العمل اشتراط عدم سريان التأمين إلا بعد الوفاء بقسط السنة الأولى، فيصبح المستأمن ملتزماً بالوفاء بهذا القسط .

وإذا كان قسط السنة الأولى مقسطاً - مع وجود الشرط السابق - فإنه يجب على المؤمن له دفع كافة أقساط هذا القسط .

غير أنه لا يجوز أن يستنتج من ذلك أن التأمين على الحياة يصبح بمثابة عقد لمدة سنة قابلة للتحديد ففضلاً عن أن هذا التخريج يقتضى إعادة النظر في تقدير القسط سنوياً ليتحقق التكافؤ بينه وبين زيادة الخطر الناتجة عن تقدم المستأمن في السن، فإنه يؤدي إلى عدم استمرار التأمين إذا نقصت أهلية المستأمن بعارض طرأ عليه خلال مدة التأمين، وهو ما لم يقل به أحد، فالصحيح إذن أن التأمين ينعقد للمدة المتفق عليها، مع تخويل المستأمن حق إنهائه سنوياً ولا جديد في ذلك، فكثيراً ما يتفق في الإيجار المعقود لتسع سنوات مثلاً، على أن يكون لأي من الطرفين أو كليهما الحق في فسخه بعد مضي ثلاث أو ست سنوات.

حق التوقف عن دفع الأقساط يكون للمستأمن، وهو يعتبر حقاً شخصياً له يستعمله إذا أراد وعلى ذلك لا يستطيع الدائنون أن يعطلوا إستعماله لهذا الحق وذلك بعرضهم الوفاء بأقساط التأمين بدلاً منه، إستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 235 مدني التي تجيز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ...."، لأن هذه المادة تستثني الحقوق المتعلقة بشخص المدين، ويدخل فيها حق التوقف عن دفع أقساط التأمين على الحياة كما لا يستطيع المستفيد أن يعرض الوفاء بدفع أقساط التأمين، إذا كان المستأمن لا يريد إستمراره في دفعها، وذلك رغم مصلحة المستفيد الواضحة في ذلك.

ويترتب على ذلك أيضاً أنه إذا أخطر المستأمن شركة التأمين برغبته في التوقف عن دفع الأقساط، ثم توفي بعد ذلك، فلا يكون لورثته أن يعيدوا العمل بوثيقة التأمين إذا عرضوا دفع الأقساط المتأخرة خلال مدة معينة ذلك أن إستعمال هذا الشرط إنما يكون للمستأمن نفسه، فضلاً عن أن وفاة المستأمن معناها تحقق الخطر المؤمن منه، ولا يمكن أن تقبل شركة التأمين إعادة العمل بالوثيقة مقابل دفع الأقساط المتأخرة في الوقت الذي تحقق فيه الخطر فعلاً.

ولم يشترط النص شكلاً معيناً في الكتابة التي يتم بها إخطار المؤمن، فيكفي أن تكون عرفية.

ويكون الإخطار عادة بكتاب موصي عليه بعلم وصول، ويغني عن الإخطار ما يقوم مقام الكتابة كإقرار المؤمن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة جاز تكملته بالبينة بإعتبار التحلل من العقد تصرفاً قانونياً لا يثبت إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها.

ولا يوجد ميعاد معين للإخطار، وإنما يجب أن يرسل قبل إنتهاء السنة ولو بيوم واحد فإذا أرسل الإخطار على النحو المتقدم ذكره انفسخ العقد، وتحلل المؤمن له من إلتزامه بدفع الأقساط التالية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 195)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( ماده 768)

في عقد التامين على الحياة يجوز للمؤمن له الذى يقدم أقساطاً دورية أن يطلب إنهاء العقد في أي وقت اذا أخطر المؤمن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل انتهاء الفترة الجارية وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الاقساط اللاحقة.

 

هذه المادة تُقابل المادة 759 من التقنين الحالي.

وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفطية على النحو الوارد في المادة المقترحة ، كما أُضيف إليها ما يفيد أن إخطار المؤمن بانهاء العقد أنما يكون بكتاب موصی علیه مصحوب بعلم وصول، لأن الأخطار عادة يكون بهذه الطريقة ، وهي الطريقه ذاتها المنصوص عليها في المادة السابقة .

فبموجب المادة المقترحة ، كما هو الحكم بمقتضى نص التقنين الحالي ، يلتزم المؤمن له في عقد التأمين على الحياة بدفع كل قسط يحل . فاذا اراد التحلل من العقد کان له ذلك، ولكن بشرط أن يخطر المؤمن بذلك قبل انتهاء السنة التي استحق عنها القسط . فاذا تم هذا الاخطار على النحو الذكور في المادة المقترحة ، انتهى العقد ، و تحلل المؤمن له من التزامه بدفع الأقساط التالية .

والمادة المقترحة تقابل المادة 996 من التقنين العراقي التي تطابق المادة 759 من التقنين المصري الحالي .

والسند الشرعي للمادة المقترحة أن الشرع الاسلامي يتفق مع هذا الحكم ما دام يقصد به حماية المؤمن له الذي قد تضطره ظروفه الى أن يتحلل من العقد.