1- مفاد المادة 760 من القانون المدنى يدل على أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له ، سواء فى ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين ، مما مؤداه أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة ، إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أوانفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً .
(الطعن رقم 9583 لسنة 82 جلسة 2016/05/15)
تنص المادة 760 من التقنين المدني على ما يأتي :
" 1- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة ، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض قيمة مبلغ التأمين، ولو اتفق على غير ذلك، كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع".
" 2- ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً".
شروط إجراء التخفيض : لإجراء التخفيض يجب أن يتوافر شرطان :
الشرط الأول أن يكون عقد التأمين منطوياً على عنصر إدخار إلى جانب عنصر التأمين فإذا كان عقد التأمين لا ينطوي على عنصر ادخار ، كما في التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً وكما في التأمين لحالة البقاء، لم يكن العقد قابلاً للتخفيض، لأن القابلية للتخفيض تقوم على وجود احتياطي حسابي، الاحتياطي الحسابي إنما يوجد في عقد التأمين على الحياة ينطوي على عنصر الادخار، فالعقوبة المنطوية على عنصر الادخار هي إذن وحدها القابلة للتخفيض، وذلك كالتأمين العمري لحالة الوفاة والتأمين المختلط وكل تأمين آخر يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
الشرط الثاني أن يكون المؤمن له قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية، ذلك أنه إذا كان قد دفع ما هو أقل من ذلك، لم يكف ما دفعه لتكوين احتياطي حسابي يقوم أساساً للتخفيض فإن المبلغ الذي يكون قد دفعه، وهو يقل عن ثلاثة أقساط سنوية، يكون قد امتص في مصروفات السمسرة وغيرها للحصول على عقد التأمين ولكن يكفي أن يدفع ثلاثة أقساط سنوية "ولو اتفق على غير ذلك" كما يقول النص في الفقرة الأولى من المادة 760 فإذا اتفق الطرفان على ألا يجوز إجراء التخفيض إلا بعد دفع أربعة أقساط سنوية أو خمسة أقساط أو أكثر، أو على ألا يجوز التخفيض أصلاً ، كان الاتفاق باطلاً، وجاز التخفيض بعد دفع ثلاثة أقساط بالرغم من وجود هذا الاتفاق ولكن يجوز الاتفاق على أقساط أقل من ثلاثة لأن الاتفاق يكون في مصلحة المؤمن له، فيصح أن يتفق الطرفان على جواز إجراء التخفيض بعد دفع قسطين أو بعد دفع قسط واحد.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1887)
لا يجوز تخفيض التأمين إلا إذا وجد احتیاطی تأمین وهذا الاحتياطى افترض عدم توفره قبل انقضاء ثلاث سنوات على العقد، أذ أن القسط يخصص جزء منه كاحتیاطی تأمین والجزء الباقي يعتبر ادخاراً، وغالباً ما ينفق الاحتياطي في السنوات الثلاث الأولى على مصاريف العقد وعمولته ومن ثم يبدأ احتیاطی التأمين في التكوين بعد ذلك ويقوم أساساً للتخفيض وهذه السنوات لا يجوز زيادتها وإلا كان الاتفاق باطلاً ولكن يجوز تخفيضها.
ففي ذلك مصلحة للمؤمن له وفقاً للمادة 753 بالتخفيض إذ يقوم على وجود احتیاطی تأمین ولا يتوفر ذلك إلا في التأمين الذي يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع كالتأمين على الحياة فالوفاة محققة الوقوع أما التأمين من الأضرار فلا يجوز فيه التخفيض كالتأمين من الحريق إذ أن هذا الحادث غير محقق الوقوع، ومتى تحدد احتياطي التأمين بخصم منه 1 % من قيمة مبلغ التأمين الأصلى ويظل الباقي لدى الشركة كقسط وحيد مدفوع وعلى أساسه يحسب مبلغ التأمين المخفض.
ويجب لقبول التخفيض أن يكون عقد التأمين غير محدد المدة، بأن يكون مدى حياة المؤمن على حياته، إذ يلتزم بدفع الأقساط مدى حياته، أما إن كان العقد محدد بمدة معينة، فإنه يكون مؤقتاً، وبالتالي لا يكون قابلاً للتخفيض ما لم يتوافر الاشتراط لمصلحة الغير.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 611)
تخفيض التأمين هو إنقاص مبلغ التأمين الذي تعهد المؤمن بدفعه، ويكون ذلك إذا توقف المستأمن عن دفع الأقساط، بشرط أن يكون قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل.
والتخفيض إذن يفترض أن المستأمن قد توقف عن دفع الأقساط، وفي هذه الحالة لا يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المتفق عليه في العقد، بل ينقص هذا المبلغ إلى القدر الذي يتناسب مع الأقساط التي دفعها المستأمن فعلاً فقد سبق أن رأينا أن المستأمن لة حق التوقف عن دفع الأقساط، وفي هذه الحالة لا يظل التزام المؤمن كما هو، كما لا يمكن القول باحتفاظ المؤمن بالإحتياطي الحسابي، وهو - كما سنرى - الجزء الزائد على القسط الذي يتناسب مع الخطر وإنما يترتب على التخفيض أن يظل التأمين سارياً بمبلغ مساو للمبلغ الذي كان يمكن التأمين به لو أن المستأمن دفع الاحتياطى الحسابي الذي له كقسط وحيد .
ويشترط لكي يكون التأمين قابلاً للتخفيض أن يكون المستأمن قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل.
والسبب في ذلك أن الاحتياطى الحسابي في السنوات الثلاث الأولى تستغرقه مصاريف الحصول على العقد، وبالتالي لا يمكن تخفيض التأمين.
ولا يجوز زيادة هذه السنوات الثلاث بشرط في العقد، فيجوز للمستأمن أن يطلب التخفيض بعد ثلاث سنوات حتى ولو اتفق على مدة أطول من هذه المدة.
ولكن على العكس يجوز إنقاص هذه المدة، فبعض وثائق التأمين المختلط تجعل هذه المدة سنتين فقط، إذ تنص على أنه إذا توقف المستأمن عن دفع الأقساط وبلغت مدة التأخير ستة شهور، وكانت أقساط السنتين الأوليين للتأمين قد سددت بأكملها، فيخفض ويحسب مبلغ التأمين المخفض بنسبة عدد الأقساط المدفوعة إلى عدد الأقساط المتفق عليها، ويظل هذا المبلغ المخفض واجب الدفع حسب شروط هذه الوثيقة.
وطبيعي أن الاتفاق على إنقاص المدة التي يجوز تخفيض التأمين بعدها اتفاق صحيح، ولا يتعارض مع نص المادة 753 مدني .
لا يكون كل تأمين قابلاً للتخفيض، وإنما يجوز تخفيض التأمين في الحالتين الآتيتين :
1- العقود المبرمة مدى الحياة، أي التأمين لمدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة، وهو إحدى صور التأمين من الوفاة التي تناولناها فيما تقدم، وفيه يتعهد المؤمن، في مقابل قسط أو أقساط دورية، أن يدفع إلى المستفيد مبلغاً معيناً ،أو إيراداً مرتباً عند وفاة المستأمن.
2- العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع كما في التأمين المختلط.
لا يشترط أن يطلب المستأمن تخفيض التأمين، فالتخفيض عملية آلية، فيكون على الشركة إذن أن تجريها من تلقاء نفسها بعد ثبوت توقف المستأمن عن الدفع، بشرط أن يكون قد سدد أقساط السنوات الثلاث الأولى بأكملها فيخفض مبلغ التأمين.
وفي ذلك يختلف التخفيض عن التصفية التي تقتضي تقدم المستأمن بطلبها كما أن التخفيض أدعى لتحقيق مصلحة المستأمن وهو يجد ترحيباً من الشركات، إذ لا يضطرها إلى الوفاء الفوري الذي تقتضيه التصفية.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 221)