loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة :  380

مذكرة المشروع التمهيدي :

الفقرة الأولى مقتبسة عن المواد 90 فقرة 2 من قانون سنة 1908 السويسرى و 173 و 179 من قانون سنة 1908 الألماني أما قانون سنة 1930 الفرنسي (م 77 فقرة 3) فإنه يترك الحرية للمؤمن في أن يحدد كما يشاء عدد الأقساط التي يجوز بعدها طلب التصفية .

والفقرتان الثانية والثالثة نقلهما المشروع عن المادة 78 من قانون سنة 1930 الفرنسي، أما قانون سنة 1908 الألماني (م 176) وقانون سنة 1908 السويسري (م 90 فقرة 3)، فإنهما لم يحدد أنواع التأمين على الحياة التي تقبل التصفية بل تركاً للشارح استنباطها من النص .

والفقرة الرابعة تنقل حكم المادتين 76 فقرة أولى و 77 فقرة أخيرة من قانون سنة 1930 الفرنسي .

الأحكام

1- لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مده معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له ، سواء فى ذلك إتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محدده خلال مده التأمين ، فإن مؤدى ذلك أن عقد التأمين و أن كان الزمن عنصراً جوهريا فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة ، إلا أنه عقد محدد المدة ، فإذا فسخ أو إنفسخ قبل إنتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الإنفساخ و يبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما ، أما إذا إستوفى مدته فإنه يعتبر منتهيا و يشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنياً

(الطعن رقم 55 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 709 ق 115)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 762 من التقنين المدني على ما يأتي :

" 1- يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفي التأمين ، بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع " .

" 2- ولا يكون قابلاً للتصفية التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً " .

شروط إجراء التصفية : يجب لإجراء التصفية نفس الشرطين الواجب توافرهما لإجراء التخفيض .

فيجب أولاً أن يكون عقد التأمين منطوياً على عنصر إدخار إلى جانب عنصر التأمين فإذا كان العقد لا ينطوي على عنصر إدخار ، لم يكن هناك احتياطي حسابي يسترده المؤمن له بالتصفية . ويشير نص المادة 762 مدني إلى هذا الشرط ، فيما رأينا ، بعبارتين العبارة الأولى عندما يقول : "بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع" ، لأنه إذا كان الحادث المؤمن منه محقق الوقوع ، كما في التأمين العمري لحالة الوفاة والتأمين المختلط ، فإن مبلغ التأمين يكون محتم الدفع ، ومن ثم يكون العقد منطوياً على عنصر إدخار يتمثل في هذه الحتمية والعبارة الثانية عندما تقول الفقرة الثانية من المادة 762 مدني سالفة الذكر : "ولا يكون قابلاً للتصفية التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً " ، إذ التأمين المؤقت لا ينطوي على عنصر إدخار ، ومن ثم لا يكون قابلاً للتصفية .

ويجب ثانياً أن يكون المؤمن له قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، كما هو صريح نص الفقرة الأولى من المادة 762 مدني فيما رأينا وكل ما ذكرناه في هذا الشرط الثاني في صدد تخفيض التأمين يسري على تصفية التأمين ، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك .

طريقة إجراء التصفية : لم تتعرض المادة 762 مدني لطريقة إجراء التصفية كما تعرضت المادة 761 مدني لطريقة إجراء التخفيض ، ولكن الواضح هو أن التصفية تنهي عقد التأمين ، وتحول حق المؤمن له في الإحتياطي الحسابي من حق مضاف إلى أجل محق أو غير محقق ، إلى حق واجب الأداء فمتى أجريت تصفية عقد التأمين ، وجب تقويم الإحتياطي الحسابي الذي للمؤمن له وقت التصفية ، ورد جزء كبير منه إليه بحسب شروط التصفية .

وتشترط وثائق التأمين عادة أن يكون للمؤمن مهلة ثلاثة أشهر ، من يوم مطالبة المؤمن له بتصفية التأمين ، لدفع قيمة التصفية . وهذا الشرط صحيح يعمل به ، فإنه لابد من أن يكون لدى المؤمن وقت كاف من يوم طلب التصفية حتى يستطيع تقويم الإحتياطي الحسابي ويتخذ الإجراءات اللازمة لصرف قيمة التصفية للمؤمن له . وتعتبر هذه المهلة داخلة في شروط التصفية ولابد من ذكرها في وثيقة التأمين ، ومن ثم تكون سارية في حق أصحاب الشأن ويترتب على ذلك أنه إذا كان المستفيد الذي يقبض قيمة التصفية شخصاً آخر غير المؤمن له ، وجب أن يحترم هذه المهلة ولكن التصفية تنتج أثرها بمجرد طلب المؤمن له إياها ، فلو مات هذا الأخير بعد طلبها وقبل انقضاء المهلة ، بقيت التصفية قائمة منتجة لآثارها ، ولا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين كاملاً بسبب موت المؤمن له ، بل يقتصر على دفع قيمة التصفية ، حتى لو عرض الورثة دفع الأقساط المتأخرة .

أثر إجراء التصفية : والتصفية ، بخلاف التخفيض ، لا تتم بحكم القانون ، بل يجب أن يطلبها المؤمن له كما قدمنا ومؤدى ذلك أنه إذا تأخر المؤمن له في دفع القسط وتم إعذاره ، وانقضت المدة القانونية التي تلي الإعذار ثلاثون يوماً ، فإن عقد التأمين يخفض بحكم القانون ، وذلك ما لم يطلب المؤمن له تصفيته بدلاً من تخفيضه والذي يطلب التصفية هو المؤمن له إذا كان هو نفسه طالب التأمين ، وإلا فالذي يطلب التصفية هو طالب التأمين وطلب التصفية حق شخصي متصل بشخص طالب التأمين ، فلا يجوز لدائنه أو لمأمور تفليسته أو للمستفيد أن يطلب التصفية بإسم طالب التأمين.

وتذكر وثيقة التأمين عادة المدة التي يجوز في خلالها لطالب التأمين طلب التصفية حتى يتجنب بذلك تخفيض العقد ، فإن لم تذكر مدة معينة افترض أن مدة الثلاثين يوماً التي تلي الإعذار هي المدة التي يستطيع فيها طالب التأمين طلب التصفية ، فإن لم يطلبها في خلاله هذه المدة خفض العقد بحكم القانون .

وإذا طلبت التصفية على النحو الذي قدمناه ، كان أثر ذلك أن ينتهي عقد التأمين من وقت الطلب ، ويصبح قيمة التصفية ديناً في ذمة المؤمن يجب دفعه في خلال المهلة المشترطة في وثيقة التأمين ، وتكون عادة ثلاثة أشهر كما سبق القول .

جواز تعجيل دفعة على حساب وثيقة التأمين وأفضلية التعجيل على التصفية : قدمنا أن التصفية تنهي عقد التأمين ، وفي هذا خسارة تحيق بكل من المؤمن والمؤمن له . الأول يخسر عميلاً كان قد كسبه ، والثاني يرجع في عمل من أعمال التبصر والادخار كان قد بدأه . ولذلك يؤثر كل من الطرفين ، بدلاً من تصفية التأمين ، أن يلجأ إلى تصرف آخر جرى به العمل ، وهو تعجيل دفعه على حساب وثيقة التأمين فيقدم المؤمن للمؤمن له مبلغاً من النقود يكون هذا الأخير في حاجة إليه ، من حسابه الإحتياطي ويكون هذا الإحتياطي ضامناً له ، وذلك مقابل فائدة يدفعها المؤمن له للمؤمن .

ويتبين من ذلك أن التعجيل يفضل التصفية بالنسبة إلى كل من الطرفين . فهو بالنسبة إلى المؤمن له يسعفه بما يحتاج إليه من النقود في يسر وسرعة ، وإذا كان يدفع فائدة على ما أخذه من النقود ، فهو في نظير ذلك لم ينه عقد التأمين ، بل استبقاه قائماً ، وإذا رد ما أخذه من النقود عاد حقه في التأمين كاملاً كما كان . وهو بالنسبة إلى المؤن صفقة مضمونة ، يكفلها احتياطي المؤمن له ، ويتقاضى عنها فائدة تعوضه ما فاته من إستغلال النقود التي أعطاها للمؤمن له ، ثم إن المؤمن بعد ذلك لا يفقد عميلاً كان يفقده بتصفية عقد التأمين .

وقد أجاز قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 ، في الفقرة الثانية من المادة 77 منه ، هذا التصرف إذ يقول : "يجوز للمؤمن أن يعجل مبالغ للمؤمن له" . فالتعجيل على حساب وثيقة التأمين هو إذن اختياري في القانون الفرنسي ، ولابد فيه من إتفاق الطرفين . وهو أيضاً إختياري في تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، إذ تنص العبارة الأخيرة من المادة 1014 من هذا التقنين على ما يأتي : "ويكون إختيارياً أيضاً إسلاف الضامن للمضمون" . أما مشروع الحكومة ، فتنص المادة 55 منه على أنه "يجوز للمؤمن له أن يحصل على قرض من المؤمن بضمان وثيقة التأمين ، وبشرط أن يكون للوثيقة قيمة " استرداد " فيبدو من هذا النص أنه متى كان المؤمن له قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل حتى تكون لوثيقة التأمين قيمة استرداد أو إحتياطي حسابي ، فإن من حقه أن يحصل على دفعة من المؤمن بضمان وثيقة التأمين طبقاً للشروط العامة التي تتضمنها هذه الوثيقة .

الشروط التي يتم بها التعجيل على حساب وثيقة التأمين : وتبين وثيقة التأمين في شروطها العامة عادة متى يجوز للمؤمن له أن يحصل على دفعة معجلة على حساب وثيقة التأمين ، ويغلب اشتراط أن يكون قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية حتى يكون للوثيقة إحتياطي حسابى أو قيمة استرداد . وتبين الوثيقة كذلك في شروطها العامة الحد الأقصى من النقود الذي يستطيع المؤمن له أن يأخذه بضمان الوثيقة . فإذا دفع الحد الأدنى من الأقساط ، وإلتزم الحد الأقصى من مقدار النقود التي يطلبها ، كان من حقه أن يحصل على ما يطلبه ، عن طريق إقرار يمضيه لمصلحة المؤمن .

والشروط التي يتم بها التعجيل على حساب وثيقة التأمين تكون عادة أربعة :

(1) يتعهد المؤمن له أن يدفع فائدة تعوض المؤمن عما فاته من استغلال المبلغ الذي قدمه .

(2) إذا تأخر المؤمن له عن دفع أي قسط من أقساط الفائدة ، صفيت وثيقة التأمين بحكم القانون ، وخصم من قيمة التصفية المبلغ المعجل .

(3) إذا أعطيت وثيقة التأمين أي حق للمؤمن له ، كالحق في المشاركة في الأرباح أو الحق في تقاضي مبلغ التأمين ، فإن المبلغ المعجل يخصم فوراً من هذا الحق ، متقدماً في ذلك على أي مبلغ آخر .

(4) لا يتعهد المؤمن له برد أصل المبلغ المعجل ، ولكنه يحتفظ لنفسه بالحق في رده ، فإذا رده برئت ذمته منه ، وزال ما ثقل به احتياطية الحسابي من الضمان .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد : الثاني ، الصفحة :1895)

اذا كان تخفيض التأمين يتم بحكم القانون على نحو ما سلف ، فإن التصفية تتم وفقاً لطلب طالب التأمين، ويكون له ذلك حتى اذا أعذر بعلم الوفاء بالقسط طالما أن أجل الأعذار لم ينقض، ونحيل في شروط التصفية إلى ما أوضحناه في المادة 760، ويترتب على التصفية إنهاء عقد التأمين واستحقاق طالب التأمين الإحتياطي التأمين، وتحدد شروط التصفية بقرار من مجلس إدارة الشركة يتضمن قيمة التصفية أي الأسعار التي تحسب التصفية على أساسها وتكون القيمة عادة هي إحتياطي التأمين مخصوماً منه نسبة مقابل نفقات التأمين ومبلغ آخر على سبيل التعويض بسبب التصفية ودفع المبلغ فوراً، وتنتج التصفية أثرها بمجرد طلبها وقبل إتمامها ومن ثم فإذا توفي المؤمن له بعد طلب التصفية فلا يلتزم المؤمن بمبلغ التأمين بل بدفع قيمة التصفية، والتصفية من الحقوق اللصيقة بشخص طالب التأمين فلا يجوز لدائنه أو لمأمور تفلیسته أو للمستفيد طلبها بإسم طالب التأمين - على خلاف في الرأي - وتعطي قيمة التصفية للمستفيد ما لم يكن هو نفسه طالب التأمين.

طلب مبلغ على حساب الوثيقة

يجوز للمؤمن له، بدلاً من طلب التصفية، أن يطلب مبلغاً على حساب الوثيقة متى دفع ثلاثة أقساط وذلك مقابل فائدة وتسرى الشروط الواردة بالوثيقة في هذا الصدد وتتضمن تصفيتها اذا تأخر المؤمن له في دفع قسط من الفائدة، وتتم التصفية هنا بحكم القانون، ولا يتعهد المؤمن له برد أصل المبلغ المعجل وإنما يكون له الحق في رده، وثار الخلف في تكييف التعجيل فذهب رأي إلى أنه قرض مضمون برهن، ورأى آخر بإعتباره وفاء معجل لجزء من الإحتياطي وذهب رأي ثالث وهو الراجح إلى اعتباره تصرفاً خاصاً بعقد التأمين يتم بها تحويل جزء من إحتياطي التأمين إلى المؤمن له على أن يلتزم بفائدة للمؤمن مقابل خروج المبلغ من تحت يده.

رهن وثيقة التأمين :

وقد يرهن المؤمن له وثيقة التأمين بشرط أن يكون هو المستفيد بها ويتم ذلك بموجب ملحق للوثيقة أو بعقد رهن يعلن للمؤمن أو بتظهير الوثيقة إذا كانت الآنية، وتسلم الوثيقة في جميع الأحوال للدائن المرتهن وفقاً لأحكام الرهن الحيازي فإذا استحق مبلغ التأمين قبل حلول الدين أنتقل الرهن لهذا المبلغ ويودع حتى يحل الدين م 1128 ، أما أن حل الدين قبل إستحقاق مبلغ التأمين فللدائن أن يطلب تصفية الوثيقة متى دفعت ثلاثة أقساط على الأقل، فإن كان القسط الثالث لم يسدد فللدائن أن يسدده ويرجع به على المؤمن له في مبلغ التصفية ويقتصر الرهن على وثائق التأمين على الحياة فقط. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 615)

يقصد بالتصفية إنهاء التأمين بناءً على طلب المستأمن وقبضه للاحتياطى الحسابي الذي له، أي أن المستأمن يستطيع أن يتوقف عن دفع الأقساط و يطلب إنهاء التأمين قبل حلول الأجل المتفق عليه، وفي هذه الحالة يرد له نصيبه من الاحتياطي الحسابي، هذا هو المقصود بتصفية التأمين وواضح أن هذه العملية تختلف عن التخفيض الذي لا ينهي العقد، ولا يؤثر على الأجل المحدد لوفاء المؤمن بمبلغ التأمين هذا بالإضافة إلى أن التخفيض يتم بقوة القانون بمجرد توقف المستأمن عن دفع الأقساط، أما التصفية فلا بد أن يطلبها المستأمن.

يشترط لإجراء تصفية عقد التأمين ما يأتي :

الشرط الأول :

أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع :

لأنه إذا كان الحادث المؤمن منه محقق الوقوع كما في التأمين العمري لحالة الوفاة والتأمين المختلط، فإن مبلغ التأمين يكون محتم الدفع، ومن ثم يكون العقد منطوياً على عنصر إدخار .

ومن مقتضى هذا الشرط إستبعاد كل أنواع التأمين حال الحياة من نطاق هذا الحق، فلا يكون المستأمن حال الحياة أن يتقدم بطلب التصفية عند التوقف عن دفع الأقساط.

وذلك لأن استحقاقه لعرض التأمين معلق على شرط بقائه على قيد الحياة عند حلول الأجل المحدد في العقد، وظاهر أن هذا الحادث غير محقق الوقوع.

وتطبيقاً لذلك قضت الفقرة الثانية من المادة بإعتبار التأمين المؤقت غیر قابل للتصفية، وذلك لكون الحادث المؤمن منه، وهو وفاة المؤمن عليه خلال المدة المحددة في العقد، ليس محقق الوقوع أيضاً.

وتسلم شركات التأمين في مصر بهذا الحق للمستأمنين، فتضمن وثائقها شرطاً يقضي بأن: "تشتري الشركة بناء على طلب أحد أصحاب الشأن العقود التي سددت عنها أقساط السنوات الثلاث الأولى على الأقل. ويكون ثمن الشراء محسوباً على أساس الأسعار المحددة بقرار من مجلس الإدارة والمعمول بها يوم طلب الإسترداد .

الشرط الثاني :

أن يكون المؤمن قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل :

طريقة إجراء التصفية :

لم تتعرض المادة (762) مدني لطريقة إجراء التصفية كما تعرضت المادة (761) لطريقة إجراء التخفيض. غير أن المسلم به أن التصفية تقتضى إنهاء التأمين، ويجب تقويم الاحتياطي الحسابي الذي للمؤمن له وقت التصفية ورد جزء كبير منه إليه بحسب شروط التصفية، وشروط التصفية تحددها شركة التأمين وتتضمن هذه الشروط قيمة التصفية أي الأسعار التي تحسب على أساسها.

وتكون قيمة التصفية عادة هي الاحتياطي الحسابي مخصوماً منه نسبة معينة في مقابل النفقات التي اقتضتها عملية التأمين، وكذلك مبلغ آخر على سبيل التعويض وبعض الوثائق ينص على أن المؤمن تكون له مهلة مقدارها ثلاثة أشهر من وقت طلب التصفية ليدفع قيمة التصفية.

وإنه وإن كانت التصفية إجبارية فإن مثل هذا النص يكون مشروعاً، لأنه لم ينص في القانون على أن الوفاء يكون في الحال، ولا يمكن أن يكون كذلك لأنه يلزم بعض الوقت للتصفية .

وتعتبر شروط التصفية جزءا من الشروط العامة التي يجب ذكرها في وثيقة التأمين (م 763 مدنی).

التصفية حق شخصی :

التصفية حق لطالب التأمين، بصرف النظر عما إذا كانت الوثيقة عينت مستفيداً أو لم تعين، إلا إذا قبل المستفيد المعين الإشتراط، فإنه من هذا الوقت يفقد المشترط حقه في طلب التصفية، لأن إستعمال هذا الحق يعتبر رجوعاً خفياً عن الإشتراط ، وقبول المستفيد قد ترتب عليه أن الإشتراط قد أصبح غير قابل للرجوع فيه.

يترتب على التصفية انتهاء عقد التأمين، وتصبح قيمة التصفية دينا في ذمة المؤمن يجب دفعه إلى المؤمن له أو دفعه خلال المهلة المشترطة في وثيقة التأمين.

 

الحق في فسخ العقد طبقاً للعرف التأميني :

إذا كان التقنين المدني قد تدخل لينشئ سبباً لإنقضاء عقد التأمين على الحياة قبل انتهاء مدته، فأجازت المادة 759 للمؤمن له التحلل من العقد في أي وقت وذلك بإخطار کتابی برسله إلى المؤمن قبل انقضاء المدة الجارية، فإن العرف التأمينى، بالمقابلة لذلك أنشأ في أنواع التأمين الأخرى حقاً لكل من المؤمن والمؤمن له في طلب فسخ العقد بعد مرور خمس سنوات على انعقاده إذا كانت مدته تزيد على ذلك، بشرط اخطار العاقد الآخر قبل انتهاء فترة خمس السنوات بستة أشهر على الأقل. وهذا العرف يتضمنه عادة شرط في وثائق التأمين ويلزم مراعاته فيما يتعلق بفسخ العقد وإذا لم يتضمن العقد هذا الشرط فإن الفسخ لا يقع إلا بإتفاق طرفي العقد عليه .

شروط الفسخ :

يشترط لإعمال الفسخ توافر الشروط الآتية :

1- أن يكون العقد تأميناً من الأضرار : يشترط أن يكون العقد تأميناً من الأضرار، فلا يسرى العرف التأميني بالفسخ على التأمين على الحياة، الذي تقتضي طبيعته أن يكون العقد طويل الأجل حتى يمكن تحقيق الهدف منه في إدخار مبلغ كاف من المال.

فضلاً عن أن المؤمن له في التأمين على الحياة غير مجبر على الانتظار خمس سنوات ليتحلل منه مادام القانون يسمح له بذلك بعد انتهاء سنة واحدة إذا قدر أن مصلحته تقتضي ذلك.

2- أن تكون مدة عقد التأمين أكثر من خمس سنوات فإذا حدد الطرفان مدة أطول من خمس سنوات، أو كانت مدة العقد غير محددة المدة بإتفاق الطرفين، كان لأي من الطرفين أن يتحلل من العقد بعد انقضاء كل خمس سنوات.

3- أن يتفق الطرفان صراحة في وثيقة التأمين على حق كل منهما في طلب فسخ العقد بعد مرور خمس سنوات من مدة العقد فالفسخ الخمسي حق اتفاقی مصدره إرادة الطرفين يجب النص عليه صراحة حتى يمكن إعمال أحكامه .

آثار الفسخ :

متى استوفي الفسخ شروطه، وتم بالكيفية المقررة، فإنه ينتج أثره في انقضاء العقد عند اكتمال السنوات الخمس، وينتهي ضمان المؤمن الذي يجب عليه أن يرد ما قبضه مقدماً من أقساط كانت مستحقة عن مدة تالية لانتهاء العقد.

غير أنه لما كان عقد التأمين من العقود الزمنية فإنه لا يكون له أثر رجعي. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 230)