تخفيض التأمين هو إنقاص مبلغ التأمين الذي تعهد المؤمن بدفعه، ويكون ذلك إذا توقف المستأمن عن دفع الأقساط، بشرط أن يكون قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل.
والتخفيض إذن يفترض أن المستأمن قد توقف عن دفع الأقساط، وفي هذه الحالة لا يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المتفق عليه في العقد، بل ينقص هذا المبلغ إلى القدر الذي يتناسب مع الأقساط التي دفعها المستأمن فعلاً، فقد سبق أن رأينا أن المستأمن له حق التوقف عن دفع الأقساط، وفي هذه الحالة لا يظل التزام المؤمن كما هو، كما لا يمكن القول باحتفاظ المؤمن بالاحتياطي الحسابي، وهو - كما سنرى – الجزء الزائد على القسط الذي يتناسب مع الخطر وإنما يترتب على التخفيض أن يظل التأمين سارياً بمبلغ مساو للمبلغ الذي كان يمكن التأمين به لو أن المستأمن دفع الاحتياطي الحسابي الذي له كقسط وحيد .
ويشترط لكي يكون التأمين قابلاً للتخفيض أن يكون المستأمن قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل.
والسبب في ذلك أن الاحتياطي الحسابي في السنوات الثلاث الأولى تستغرقه مصاريف الحصول على العقد، وبالتالي لا يمكن تخفيض التأمين.
ولا يجوز زيادة هذه السنوات الثلاث بشرط في العقد، فيجوز للمستأمن أن يطلب التخفيض بعد ثلاث سنوات حتى ولو اتفق على مدة أطول من هذه المدة.
ولكن على العكس يجوز إنقاص هذه المدة، فبعض وثائق التأمين المختلط تجعل هذه المدة سنتين فقط، إذ تنص على أنه إذا توقف المستأمن عن دفع الأقساط وبلغت مدة التأخير ستة شهور، وكانت أقساط السنتين الأوليين للتأمين قد سددت بأكملها، فيخفض ويحسب مبلغ التأمين المخفض بنسبة عدد الأقساط المدفوعة إلى عدد الأقساط المتفق عليها، ويظل هذا المبلغ المخفض واجب الدفع حسب شروط هذه الوثيقة.
وطبيعي أن الاتفاق على إنقاص المدة التي يجوز تخفيض التأمين بعدها اتفاق صحيح، ولا يتعارض مع نص المادة 753 مدني .
يقصد بالتصفية إنهاء التأمين بناء على طلب المستأمن و قبضه للاحتياطي الحسابي الذي له، أي أن المستأمن يستطيع أن يتوقف عن دفع الأقساط و يطلب إنهاء التأمين قبل حلول الأجل المتفق عليه، وفي هذه الحالة يرد له نصيبه من الاحتياطى الحسابي، هذا هو المقصود بتصفية التأمين، وواضح أن هذه العملية تختلف عن التخفيض الذي لا ينهي العقد، ولا يؤثر على الأجل المحدد لوفاء المؤمن بمبلغ التأمين، هذا بالإضافة إلى أن التخفيض يتم بقوة القانون بمجرد توقف المستأمن عن دفع الأقساط، أما التصفية فلا بد أن يطلبها المستأمن.
يشترط لإجراء تصفية عقد التأمين ما يأتي:
الشرط الأول :
أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع :
لأنه إذا كان الحادث المؤمن منه محقق الوقوع كما في التأمين العمري لحالة الوفاة والتأمين المختلط، فإن مبلغ التأمين يكون محتم الدفع، ومن ثم يكون العقد منطوياً على عنصر إدخار .
ومن مقتضى هذا الشرط استبعاد كل أنواع التأمين حال الحياة من نطاق هذا الحق، فلا يكون المستأمن حال الحياة أن يتقدم بطلب التصفية عند التوقف عن دفع الأقساط.
وذلك لأن استحقاقه لعرض التأمين معلق على شرط بقائه على قيد الحياة عند حلول الأجل المحدد في العقد، وظاهر أن هذا الحادث غير محقق الوقوع.
وتطبيقاً لذلك قضت الفقرة الثانية من المادة باعتبار التأمين المؤقت غیر قابل للتصفية، وذلك لكون الحادث المؤمن منه، وهو وفاة المؤمن عليه خلال المدة المحددة في العقد، ليس محقق الوقوع أيضاً.
وتسلم شركات التأمين في مصر بهذا الحق للمستأمنين، فتضمن وثائقها شرطاً يقضي بأن: "تشتري الشركة بناء على طلب أحد أصحاب الشأن العقود التي سددت عنها أقساط السنوات الثلاث الأولى على الأقل، ويكون ثمن الشراء محسوباً علی أساس الأسعار المحددة بقرار من مجلس الإدارة والمعمول بها يوم طلب الاسترداد
الشرط الثاني :
أن يكون المؤمن قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل
(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ العاشر الصفحة/221)