loading
المذكرة الإيضاحية

الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني

ورد هذا النص في المادة 1112 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : " لا يكون المؤمن مسئولاً عن هلاك الشيء المؤمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه ، ولكنه يضمن تعويض الأضرار التي يسببها الحريق الناشئ عن هذا العيب "، وفي لجنة المراجعة عدل النص تعديلاً جعله مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأصبح رقم 824 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 823 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 767 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5  ص 396 - ص 397 ) .

وتنص المادة 1108 من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي : " قيمة التأمين هي قيمة الشيء المؤمن عليه وقت إبرام العقد ، وقيمة البدل هي قيمة الشيء وقت الحادث . وتقدر قيمة البدل على الأسس الآتية : ( أ) بالنسبة للبضائع والمنتوجات الطبيعية يكون التقدير بحسب السعر الجاري، (ب) بالنسبة للمباني يكون التقدير بحسب قيمتها التأجيرية منقوصاً منها ما يقابل القدم والإستهلاك، (ج) بالنسبة للأثاث والمنقولات الأخرى وأدوات العمل والآلات يكون التقدير بحسب القيمة التي يمكن الحصول بها على مثلها نوعاً وصنفاً ، ومع مراعاة الفرق بين ثمنها قديمة وثمنها جديدة "، وقد وافقت لجنة المراجعة على هذه المادة ، ووافق عليها مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفتها " لأنها تتعلق بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة " ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 392 - ص 393 في الهامش ) .

الأحكام

1- الغرض من التأمين على الأصول الثابتة ضد الحريق أو الحوادث هو تمكين المنشأة من إعادة الأصول الهالكة بسببها إلى ما كانت عليه ، فإذا كان ثمة فائض من مبالغ التأمين - الذى حصلت عليه بعد تغطية تكاليف إعادة الأصل الهالك إلى ما كان عليه تماماً قبل وقوع الحادث - فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بإعتباره من الأرباح العرضية وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .

(الطعن رقم 113 لسنة 31 جلسة 1967/03/01 س 18 ع 1 ص 519 ق 78)

2- تقضي المادة 767 من القانون المدني بأن "يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشيء المؤمن عليه". وإذ كان هذا النص مطلقاً يتناول - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كل عيب فى الشيء المؤمن عليه أياً كان هذا العيب وسواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً، وكان القانون فى المادة 753 مدني صريحاً فى بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى عقد التأمين إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد، فإنه يتأدى من هذا أن الشرط الوارد فى وثيقة التأمين والذي ينص على أن عقد التأمين لا يضمن الخسارة أو الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب احتراق ذاتي إلا بنص صريح فى الوثيقة، يكون قد وقع باطلاً.

(الطعن رقم 51 لسنة 31 جلسة 1965/12/28 س 16 ع 3 ص 1347 ق 211)

3- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على التفرقة فى شأن التأمين على الحريق بين حالتين: حالة التأمين على شيء حسب ظاهر تكوينه وموقعه بحيث لا تكون العيوب التي به واضحة للمتعاقدين. وحالة التأمين على الشيء الذي له طبيعة معينة هي فى ذاتها مصدر خطر مستقل للشيء المؤمن عليه مما يجعل عوامل تعرضه للحريق معلومة للعاقدين . ففي الحالة الأولى يكون مسئولاً عن ضمان أضرار الحريق باعتباره خطراً مؤمناً ضده بصرف النظر عن العيوب الخفية فى ذات الشيء التي أدت إلى الحريق أو ساعدت عليه، أما فى الحالة الثانية فللمؤمن أن يستثني من التأمين حالات معينة تؤدى إلى الخطر المؤمن ضده كحالة التخمر والفوران والاشتعال الذاتي لأنها حالات متوقعة ومعروفة فنياً وتنجم عن طبيعة الشيء ويعتبر كل منها خطراً مستقلاً فى حد ذاته له أثره فى تحديد قسط التأمين، فإن هذا الذي قرره الحكم يكون غير صحيح فى القانون ذلك لأن هذه التفرقة التي أوردها نقلاً عن الفقه الفرنسي لا محل لها فى التشريع المصري الذي نحا فى شأن التأمين على الحريق منحى آخر. ذلك أنه كان قد ورد فى المادة 1112 من مشروع القانون المدني نص على أنه "لا يكون المؤمن مسئولاً عن هلاك الشيء المؤمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه" إلا أن هذا النص عدل فى لجنة المراجعة ووضعت قاعدة أخرى تضمنتها المادة 767 مدني التي نصت على أنه يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشيء المؤمن عليه، ومتى كان ذلك وكان هذا النص مطلقاً يتناول كل عيب فى الشيء المؤمن عليه أياً كان هذا العيب - وسواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو عرضياً - وكان القانون فى المادة 753 مدني صريحاً فى بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى عقد التأمين إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد، فإن الشرط الوارد فى وثيقة التأمين موضوع التداعي والذي ينص على أن عقد التأمين لا يضمن الخسائر والأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب تخمرها أوسخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي يكون قد وقع باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أجرى حكم هذا الشرط قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 427 لسنة 25 جلسة 1960/02/18 س 11 ع 1 ص 174 ق 27)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 767 من التقنين المدني على ما يأتي :

"يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .

ويحسن الرجوع إلى المشروع التمهيدي لهذا النص قبل تعديله في لجنة المراجعة ، فقد كان يجري على الوجه الآتي : " لا يكون المؤمن مسئولاً عن هلاك الشيء المؤمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه ، ولكنه يضمن تعويض الأضرار التي يسببها الحريق الناشئ عن هذا العيب"، وهذا النص منقول عن المادتين 33 و44 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليه سنة 1930 وعن المادتين 968 و992 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ولا يبدو أن لجنة المراجعة قد أرادت أن تعدل الأحكام التي تضمنها نص المشروع التمهيدي ، وإنما أرادت أن تخفف من النص بقصره على التأمين من الحريق . فحذفت المبدأ العام القاضي بعدم مسئولية المؤمن عن هلاك الشيء المؤمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه ( م 33 من قانون 13 يوليه سنة 1930 وم 968 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني )، ولابد من التسليم بأن هذا الحكم هو الواجب الأخذ به في مصر ، بالرغم من حذف النص الذي يقضي به المشروع التمهيدي ومن ثم لا يضمن في الأصل المؤمن ، في التأمين على الأشياء ، تلف الشيء المؤمن عليه من جراء عيب فيه ، ولكن يجوز مع ذلك الإتفاق على ضمان العيب ، بشرط أن يكون عيباً عارضاً في الشيء المؤمن عليه بالذات لا عيباً طبيعياً في جنس الشيء المؤمن عليه ، لأنه لو كان عيباً طبيعياً لكان التلف محتماً ولما جاز التأمين منه إذ يفقد عنصر الاحتمال .

يبقى فرض ما إذا كان قد نجم عن العيب حريق ، ففي هذا الفرض يضمن المؤمن بحكم القانون دون حاجة إلى إتفاق خاص "تعويض الأضرار التي يسببها الحريق الناشئ عن هذا العيب " كما يقول المشروع التمهيدي ، أو " تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق " كما يقول نص المادة 767 مدني، ويستوي في ذلك أن يكون العيب عارضاً في ذات الشيء ، أو طبيعياً في جنسه فيلتزم المؤمن إذن بأن يعوض الأضرار التي يسببها الحريق الناشئ عن العيب ، وهذه الأضرار تفترض أن الحريق امتد من الشيء المعيب إلى المكان الذي يوجد فيه هذا الشيء وما يشتمل عليه هذا المكان من أمتعة وأشياء أخرى .

الأسس التي يقوم عليها تقدير الضرر

حالات ثلاثة : يجب التمييز ، إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، بين حالات ثلاث : (1) هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً كلياً (2) هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً (3) هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً متعاقباً أي مرة بعد أخرى .

الحالة الأولى- هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً كلياً : يقدر الضرر ، في حالة الهلاك الكلي ، على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه وقت تحقق الخطر المؤمن منه ، أي وقت الهلاك . ويجب التمييز هنا بين ما إذا كان الشيء معداً للبيع فيعتد بقيمته في السوق ، أو معداً للاستعمال فيعتد بقيمته مستعملاً ، وقد يعتد في هذه الحالة الأخيرة بقيمته جديداً .

فإذا كان الشيء معداً للبيع ، اعتد كما قدمنا بقيمته في السوق فإن كان المؤمن له تاجراً ، اعتد بثمن شراء هذا الشيء في السوق وقت هلاكه، وإن كان صانعاً ، اعتد بثمن التكلفة وقت الهلاك . وإن كان زارعاً ، اعتد بثمن المحصول في السوق وقت الهلاك.

وإذا كان الشيء معداً للإستعمال ، كبناء احترق أو سيارة تلفت أثر اصطدام ، اعتد كما قدمنا بقيمة الشيء مستعملاً ففي البناء المحترق يعتد بتكاليف إعادة البناء إلى الحالة التي كان عليها قبل الحريق ، ويخصم من هذه التكاليف ما يقابل قدم البناء المحترق ، أي الفرق بين قيمة البناء بعد إعادته جديداً وقيمته قديماً وقت أن احترق، وفي السيارة التالفة يعتد بقيمة سيارة مثلها تحل محلها ، ويخصم من هذه القيمة ما يقابل استهلاك السيارة التالفة ، أي الفرق بين قيمة السيارة الجديدة التي اشتريت وقيمة السيارة القديمة وقت أن تلفت .

وقد يعتد بقيمة الشيء جديداً ، فلا يخصم ما يقابل القدم أو الإستعمال وبذلك يشمل التأمين الأصلي تأميناً تكميلياً هو التأمين من البِلى أو من القدم ويقع ذلك فعلاً إذا طلب المؤمن أن يدفع التعويض عيناً لا نقداً ، فيقوم بتجديد البناء المحترق أو يشتري لحساب المؤمن له سيارة جديدة مثل السيارة التالفة لتحل محلها وفي هذه الحالة يجاب المؤمن إلى طلبه ، ولا يجوز له عندئذ أن يطالب بالفرق بين الجديد والقديم ، وكان يستطيع ذلك لو دفع التعويض نقداً ، ولكنه آثر التعويض العيني فيتحمل إذن بالفعل تأمين البلى أو القدم ويجوز أيضاً الاتفاق في وثيقة التأمين على أن يدفع المؤمن عند تحقق الخطر قيمة الشيء جديداً دون أن يخصم ما يقابل القدم ، ويكون هذا عقد تأمين صريحاً من البلى أو القدم ، ويصح هذا العقد ، ولا يعترض على صحته بأن القدم المؤمن منه هو أمر محقق الوقوع ، فلا يجوز أن يكون محلاً للتأمين ذلك أن القدم هنا ليس مؤمناً لذاته تأميناً أصلياً ، وإلا لوجب بدلاً من مواجهته بالتأمين أن يواجه بتخصيص مبلغ يقابل استهلاكه وإنما هو تأمين تكميلي تابع لتأمين أصلي ، ويقابل ضرراً إضافياً محققاً يصيب المؤمن له فيغطيه بالتأمين .

الحالة الثانية - هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً : وإذا هلك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً على أثر تحقق الخطر المؤمن منه ، جاز تقدير الضرر تقديراً مباشراً ، أو تقديره عن طريق استنزال ما تبقى منه بعد الهلاك .

فالتقدير المباشر للضرر يكون ميسوراً إذا كان الشيء المؤمن عليه يتكون من عدة أشياء هلك بعضها دون الآخر ، كما إذا احترقت بعض الأمتعة دون بعض في التأمين من الحريق . وكما إذا سرقت بعض المنقولات دون بعض في التأمين من السرقة . ففي هذا الفرض يعتد بقيمة الأمتعة المحترقة أو المنقولات المسروقة ، على النحو الذي بسطناه تفصيلاً في الهلاك الكلي، ولكن التقدير المباشر للضرر قد يكون عسيراً إذا كان الشيء المؤمن عليه شيئاً واحداً ، كسيارة وتلف بعضها، ففي هذا الفرض لا يكون التقدير المباشر عسيراً إذا كان التلف بسيطاً ، إذ يعتد بتكاليف إصلاح التلف وهي بسيطة، ولكن قد يكون التلف جسيماً ، ويصل في جسامته إلى حد أن تكاليف إصلاحه تربى على قيمة السيارة ذاتها . فعندئذ لا يلتزم المؤمن بأن يدفع مبلغاً أكبر من قيمة السيارة ، إلا إذا كانت هذه السيارة بالذات لها قيمة خاصة في نظر المؤمن له واشترط هذا على المؤمن أن يدفع تكاليف إصلاحها ولو أربت على قيمة السيارة .

والتقدير عن طريق استنزال ما تبقى بعد الهلاك يقع عادة إذا كان الهلاك الجزئي جسيماً، فيعتد بقيمة الشيء كاملاً على النحو الذي بسطناه تفصيلاً في الهلاك الكلي ، ثم يخصم من هذه القيمة قيمة ما تبقى بعد الهلاك، وتحسب كل من القيمتين وقت الهلاك ، ولا عبرة بتغير القيمة بعد ذلك ولو وقع التغيير قبل تسوية التعويض، وتحسب قيمة ما تبقى بعد الهلاك على النحو الذي قدمناه في حساب قيمة الشيء مستعملاً ويلاحظ أن يضاف إلى ذلك تكاليف وسائل الإنقاذ التي اتخذها المؤمن له لتلافي نتائج الحادث وحصره في أضيق نطاق ممكن كما هو الأمر في منع امتداد الحريق وإطفائها ، فإن هذه التكاليف يتحملها المؤمن كما سبق القول .

الحالة الثالثة - هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً جزئياً متعاقباً أي مرة بعد أخرى : ونفرض الآن مثلاً أن المنزل المؤمن عليه من الحريق بمبلغ عشرين ألف جنيه قد احترق فهلك هلاكاً جزئياً، دفع عنه المؤمن تعويضاً مقداره خمسة آلاف، فإذا لم يطلب أي من المؤمن والمؤمن له إنهاء العقد بسبب هذا الهلاك الجزئي- وتبيح تشريعات التأمين ذلك عادة - فإن العقد يبقى، فإذا احترق المنزل مرة أخرى في خلال السنة ذاتها ، عند ذلك يعتد في هذا الحريق الثاني بقيمة المنزل بعد احتراقه في المرة الأولى طبقاً للأسس التي بسطناها فيما تقدم ، سواء كان قد بقي على حالته بعد الحريق الأول ولم يصلح ، أو كان قد أصلح بعد هذا الحريق فيعتد في هذه الحالة بقيمته بعد الإصلاح .

ويبقى ضمان المؤمن في حدود مبلغ عشرين ألف جنيه ، دون أن يخصم منه مبلغ خمسة ألاف قيمة التعويض الذي دفع عن الحريق الأول ، قائماً بالنسبة إلى الحريق الثاني كما كان قائماً بالنسبة للحريق الأول ، حتى لو بلغت قيمة التعويض الثاني مبلغاً إذا أضيف إلى قيمة التعويض الأول لجاوز عشرين ألف جنيه، فيجوز في الفرض الذي نحن بصدده أن تصل قيمة التعويض عن الحريق الثاني خمسة عشر ألف جنيه أو ثمانية عشر ألف أو عشرين ألفاً ، ولكن لا يجوز أن تجاوز عشرين ألفاً وهو مبلغ التأمين : ولا يعترض على هذا الحكم بأن وقوع الحريق الأول قد استنفد من مبلغ التأمين قيمة التعويض الذي دفعه المؤمن عن هذا الحريق ، فإن كل عقد في عمليات التأمين لا ينظر إليه كانه وحدة قائمة بذاتها ، بل هو جزء لا يتجزأ من مجموع عقود التأمين التي هي من نوع واحد ، فيدخل في الحساب جميع الأخطار التي تتحقق ولو تكررت هذه الأخطار بالنسبة إلى الفرد الواحد ، ويستخلص ذلك من قوانين الإحصاء طبقاً لقانون الكثرة كما سبق القول .

ويسري هذا الحكم أيضاً في التأمين من المسئولية ، فإذا تكرر وقوع الحادث المؤمن منه في السنة الواحدة لم تخصم قيمة التعويض التي دفع عن الحوادث السابقة من مبلغ التأمين ، بل يبقى هذا المبلغ كاملاً لمواجهة أي حادث يقع في خلال السنة ولو سبقته حوادث أخرى .

ويجوز في ذلك الإتفاق على خلاف هذا الحكم ، فيشترط المؤمن ألا يجاوز مجموع التعويضات التي يدفعها عن الحوادث المتكررة في السنة الواحدة مبلغ التأمين ، أو يشترط خصم التعويض الذي يدفعه عن كل حادث يقع من مبلغ التأمين ويواجه بالباقي من هذا المبلغ الحادث الذي يتلو . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد/ الثاني الصفحة / 1998)

الأصل أن المؤمن في التأمين على الأشياء لا يكون مسئولاً عن هلاك الشيء المؤمن عليه أو تلفه اذا نشأ عن عيب فيه، ولكن يجوز الإتفاق على ضمان هذا العيب متى كان عيباً عارضاً، أما إن كان عيباً طبيعياً في جنس الشيء فإنه يكون محققاً فينتفی ركن الإحتمال مما يبطل عقد التأمين لكن إذا أدى هذا العيب الموجود في الشيء المؤمن عليه إلى حريق كان المؤمن مسئولاً عما يحدثه من أضرار على التفصيل الذي أوضحناه في المادة السابقة، وذلك وفقاً لصريح نص المادة 797 سواء كان العيب عارضاً في الشيء أو طبيعياً في جنسه. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ العاشر الصفحة/ 625)

تقضى المادة بضمان المؤمن لأضرار الحريق ولو كان مصدره عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه.

وهذا النص استثناء من المبدأ الذي يخرج هلاك الشيء بسبب عيب فيه من نطاق الضمان إلا إذا اتفق على ذلك صراحة، وينبني على ذلك أن المؤمن لا يضمن الهلاك الحادث بسبب عيب في الشيء ما لم ينجم من ذلك حریق، فإذا هلكت بعض الآلات التي تدار بالكهرباء بسبب قوة التيار أو عدم ضبطه دون اشتعال يخشى منه خطر الحريق، فإنها تهلك على المستأمن، أما إن شبت النار في المصنع بسبب هذا العيب، فإن المؤمن يصبح ضامناً للأضرار اللاحقة لهذا الحريق.

ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة عملاً بالمادة 753 مدنی. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ العاشر الصفحة/ 273)