loading
الأحكام

1- النص فى المادة768من التقنين المدنى على أنه"1"أن يكون المؤمن مسئولا من الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة"2"أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمداً أو غشا فلا يكون المؤمن مسئولا عنهما ولو اتفق على غير ذلك" مؤداه أنه لا يجوز التأمين عن الخطأ العمدى وهذا الخطر متعلق بالنظام العام، وإذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر إحتمالى أم إرادى خطأ عمدى هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطر الموجب للمسئولية مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.

(الطعن رقم 4766 لسنة 61 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 461 ق 78)

2- لا يكفى فى عقد التأمين ضد السرقة - ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين - مجرد تحقق إختفاء الأشياء المؤمن عليها ، وإنما يتعين على المؤمن أن يثبت أن هذه الأشياء قد إختفت بسرقتها ، وإذا كان إعمال مبدأ حسن النية فى عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك فى بعض الحالات إذا كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبىء عنها ، وعلى تقدير أن الوقت لا يتسع لتقديم هذا الدليل إلاأن ذلك لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ وأن يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات وأن يكون ما أبلغ عنه تقريباً إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سنداً لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه وذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقيةو التى تحدث لسائر المؤمن لهم .

(الطعن رقم 156 لسنة 33 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 120 ق 19)

3- الشرط الذى يرد فى عقد التأمين بسقوط الحق فى التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة للإستعمال وقت وقوع الحادث ينطوى على إستبعاد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور من نطاق التأمين ومبناه الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الحادث المؤمن منه أكثر إحتمالاً ، مما ينأى بذلك الشرط قانوناً عن البطلان الذى تجرى به المادة 750 فقرة أولى مدنى على الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين أو اللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فيها .

(الطعن رقم 143 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 172 ق 27)

4- إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه - أن محكمة الإستئناف - بعد أن بينت ان الحكم الجنائي الذى قضى بإدانة سائق السيارة المؤمن عليه قام على تحميل تلك السيارة أكثر من الحمولة المقررة بطنين وبأنها كانت فى حالة غير صالحة للعمل من حيث فراملها وعجلة قيادتها ، عرضت لما أدلت به شركة التأمين الطاعنة فى دفاعها من أن هاتين الحالتين لا تدخلان فى نطاق التأمين إذ نصت المادة الثانية من وثيقة التأمين على أن التأمين لا يشملهما - ولم تأخذ بهذا الدفاع وأسست وجهة نظرها فى التقرير بمسئولية الطاعنة عن دفع مبلغ التأمين على أن ما إحتوته وثيقة التأمين من شروط مطبوعة - عددت فيها الحوادث والأضرار التى تعفى فيها الطاعنة من المسئولية - يوصل إلى القول بأن الشركة قد إعتبرت نفسها فى الواقع متحللة من دفع التأمين عن الحوادث التى تقع نتيجة مخالفة القوانين واللوائح عموما - بما يترتب عليه عدم الإعتداد بهذا الشرط وإهداره، فإن هذا الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه يكون مخالفاً للقانون ذلك إنه وإن كان مؤدى ما انتهى إليه ذلك الحكم هو إعتبار وثيقة التأمين موضوع الخصومة الحالية والتى عقدت فى ظل أحكام القانون المدنى القديم عقد إذعان إلاإنه لا يتأدى من ذلك أن يهدر نص المادة الثانية بجميع ما تضمنه من الصور والحالات التى نص فيها على أن التأمين لا يشملها - ذلك أن ما يسوغ إبطاله فى هذه الحالة - إنما يقتصر على الشروط التعسفية التى تتناقض مع جوهر العقد بإعتبارها مخالفة للنظام العام ، ولما كان ما ورد بالبندين ثانيا ورابعا من المادة الثانية من العقد من أن التأمين لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث و الأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسميا ، أو نتيجة لعدم العناية بها [ و هاتان الحالتان هما عماد الحكم الجنائي فى إدانة سائق السيارة المؤمن عليها ] لا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف والناقضة لجوهر العقد ولامخالفة فيها للنظام العام بل أن مبناها الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد إحتمالا ، فإنه يتعين لذلك إعمال مقتضاهما ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون متعين النقض .

(الطعن رقم 296 لسنة 25 جلسة 1960/04/21 س 11 ع 2 ص 330 ق 50)

5- متى كان عقد التأمين قد نص على أن كل تغيير أو تعديل يحدث بالنسبة للغرض الذى أعد له المكان المحفوظه فيه البضائع المؤمن عليها أوالاستعمال الذى خصص من أجله ، ويكون من شأنه زيادة المخاطر دون قبول كتابى من المؤمن يحرم المستأمن حقه فى التعويض ، وكان الثابت هو أن المستأمن قد استعمل هذا المكان عقب تحرير عقد التأمين فى عملية تنظيف الحبوب الملوثه بالمازوت بواسطة غسلها بالبترول وأنه أقام به فرنا لتسخين المياه اللازمه لتلك العملية بالقرب من مكان البضائع التى احترقت ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قرر حرمانه من حقه فى التعويض .

(الطعن رقم 279 لسنة 21 جلسة 1955/02/24 س 6 ع 2 ص 723 ق 95)

شرح خبراء القانون

ويجوز للشخص أن يؤمن على مسئوليته المترتبة على الخطأ، سواء كان هذا الخطأ عقدياً أو تقصيرياً، وسواء كان الخطأ التقصيري مفترضاً أو ثابتاً، وسواء كان الخطأ الثابت يسيراً أو جسيماً ولكن لا يجوز التأمين على المسئولية المترتبة على الخطأ العمد، إذا لا يجوز لأحد أن ييسر لنفسه السبيل إلى الغش، وإنما يجوز التأمين على المسئولية عن عمل الغير، حتى لو ارتكب هذا الغير خطأ عمداً ، ذلك أن المسئول عن الغير لم يؤمن من المسئولية عن غشه هو بل عن غش الغير، فالخطأ الشخصي الذي يؤمن نفسه منه هو خطأ مفترض لا خطأ عمد.

ونرى من ذلك أن الشخص يستطيع أن يؤمن على مسئوليته في مختلف صورها ، فيما عدا المسئولية عن الخطأ العمد الذي يصدر منه شخصياً .

تنص المادة 768 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة" .

"2- أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك.

ويخلص من هذا النص أنه يدخل في نطاق التأمين خطأ المؤمن له غير المتعمد حتى لو كان هذا الخطأ جسيماً، ولكن لا يدخل خطأه العميد أو غشه، ولو اتفق على غير ذلك، وقد قدمنا أن العمل كان يجري قديماً على عدم جواز التأمين من خطأ المؤمن له، وكان ذلك يفقد التأمين كثيراً من مزاياه، فأجيز في خلال القرن التاسع عشر التأمين من خطأ المؤمن له ما لم يكن الخطأ عملياً أو جسيماً ، ثم أجيز التأمين من الخطأ الجسيم دون الخطأ العميد، وقدمنا كذلك أنه لا يجوز للمؤمن له أن يؤمن من خطأه العمدي إذا كان هذا الخطأ صادراً منه شخصياً، لأنه لخطأ العميد الذي يصدر منه يتعلق بمحض إرادته، ولا يجوز أن يتعلق الخطر المؤمن منه بمحض إرادة أحد طرفي العقد فإذا أمن شخص على منزله من الحريق، ثم تعمد إحراق المنزل، لم يجز له الرجوع بمبلغ التأمين على المؤمن، ولا يشترط في الخطأ العمدي أن يكون المؤمن له متعمداً الإضرار بالمؤمن، بل يكفي أن يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو عالم أنه بتحقيقه هذا الخطر يثير مسئولية المؤمن عن تعويض الضرر .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الأول ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1375)

يكون المؤمن مسئولاً عن خطأ المؤمن له غير المتعمد ولو كان جسيماً وكذلك عن الأضرار الناجمة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو قضاءً وقدراً على النحو الذي أوضحناه في التعليق على المادة 766، أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً كان يحرق العين التي أمن عليها أو يفعل ذلك الغير بالتواطؤ مع المؤمن له، فلا يكون المؤمن مسئولاً ولو اتفق على غير ذلك، ومتی ثبت التعمد فيسقط حق المؤمن له في مبلغ التأمين حتى ولو حفظت النيابة التحقيق أو قضت المحكمة ببراءته لانهيار أحد أركان الجريمة، ولكن إذا صدر قرار من النيابة بألا وجه أو حكم بالبراءة استناداً لعدم ثبوت التهمة فإن المؤمن له يستحق مبلغ التأمين، ويتحمل المؤمن عبء إثبات التعمد أو الغش بكافة طرق الإثبات وقد يكتفي بالقرائن.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 628)

يدخل في نطاق التأمين الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وقد وردت عبارة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد عامة، ومن ثم تشمل الخطأ ولو كان جسيماً.

وأجيز ذلك لأن مثل هذه الحوادث غير العمدية تتوقف إلى حد كبير على المصادفة، فلا ينتفي عنصر الاحتمال الذي يعتبر أساساً لصحة التأمين.

أما الحوادث العمدية التي يفتعلها المستأمن فلا تكون محلاً للتأمين، إذ ينتفي معها شرط أساسي من شروط الخطر الصالح للتأمين وهو ألا يكون إرادياً محضاً، فإذا أثبت المؤمن غش المستأمن وتعمده إحراق الأشياء المؤمن عليها، كان له أن يتمسك ببراءة ذمته من الضمان في مواجهة أي شخص كان، وللمؤمن أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.

ولاشك أن مهمة المؤمن تصبح مسيرة إذا كان قد حكم على المستأمن بعقوبة لإدانته بارتكاب جريمة الحريق العمد، أما إذا قدم المستأمن للمحاكمة بتهمة ارتكابه هذه الجريمة، ولكن المحكمة الجنائية أبرأت ساحته، فلا يقبل من المؤمن بعد صدور حكم البراءة أن يطالب أمام المحكمة المدنية إثبات أن المستأمن قد أحرق الأشياء المؤمن عليها عمداً، فمثل هذا الإثبات يتعارض مع ما للحكم الجنائي من حجية مطلقة أمام المحاكم المدنية.

وهذا الحكم يتعلق بالنظام العام، فيقع باطلاً اتفاق الطرفين على خلافه، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة في عجزها بقولها : "ولو اتفق على غير ذلك".

يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من الخسائر والأضرار الناشئة من الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة، فهذه لا سلطان له عليها ولا تتعلق بإرادته، ويدخل في ذلك خطأ الغير ولو كان عمدياً، كالسرقة والتبديد والتعدي.

ويترتب على ذلك أن التأمين من الحريق يغطى خطر الحريق الناجم عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو ناجم عن فعل الغير أو خطئه ولو كان هذا الخطأ عمدياً.

وهذا أمر طبيعي لم يكن بالمشرع حاجة إلى التصريح به، فإذا كان المؤمن ضامناً للأضرار الناشئة عن خطأ المستأمن شخصياً، فهو يضمن من باب أولى تلك التي تنجم من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة لا يد للمستأمن فيه، ويدخل في ذلك الحريق الناشئ بسبب الصواعق الجوية أو انفجار مادة ناسفة، أو تماس أسلاك الكهرباء، أو إشتعال الغاز، وما شابه ذلك من الحوادث.

وهذا النص يعتبر من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.


ويذهب الرأي الغالب، إلى أنه لا يدخل في التأمين على الأشياء والتأمين من الأضرار بوجه عام، الحرب الخارجية والداخلية والإضطرابات الشعبية والزلازل والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية ما لم يتفق على إدخالها فيها في مقابل رفع قسط التأمين.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 276)