loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة :  462

مذكرة المشروع التمهيدي :

يطابق هذا النص المادة 711 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهو يقرر الأحكام ذاتها الواردة بالمادة 497/ 606 من التقنين الحالى ولكن يزيد عليها أن الكفالة التي تعقد بمبلغ أكبر من الدين أو بشروط أشد من شروطه تكون صحيحة في حدود الإلتزام الأصلى وهذا الحكم الأخير معمول به في ظل التقنين الحالى رغم عدم النص عليه.

وهذه الأحكام جميعاً ليست سوى تطبيق لمبدأ أن الكفالة عقد تابع ، فلا يلتزم الكفيل بما يتجاوز التزام الأصيل حتى يضمن بذلك حقه في الرجوع بكل ما دفعه على المدين وكان من الجائز الإستغناء عن النص ( كما فعلت بعض التقنيات الحديثة كالتقنين الألماني والتقنين السويسري ) ، لولا أننا فضلنا الإبقاء عليه لما قد يترتب على إغفاله من تفسير غير صحيح.

الأحكام

1- يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة اوالجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)

2- لئن كان الأصل أنه إذ امتد الإيجار بحكم القانون بعد إنقضاء مدته فإنه طبقاً للقواعد المقررة فى إمتداد الإيجار يمتد بنفس شروط الإيجار الأصلى فتكون إلتزامات المؤجر هى نفسها إلتزاماته السابقة ، وكذلك تكون إلتزامات المستأجر وتبقى التأمينات العينية و الشخصية التى تكفل إلتزامات المستأجر فى الإيجار الأصلى كافلة لهذه الإلتزامات بعد أن امتد الإيجار ، إلا أنه متى كان الامتداد تطبيقاً لتشريعات إستثنائية فإن الكفيل الذى يكفل المستأجر قبل صدور هذه التشريعات لا تمتد كفالته لإلتزامات المستأجر عن إمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك لأنه وقت أن كفل المستأجر كان يقصد كفالته فى المدة المتفق عليها فى الإيجار ولم يدخل فى حسابه أن هذه المدة ستمتد بحكم التشريع الإستثنائى إذ كان ذلك وكان الطاعن الثالث قد كفل الطاعنين الأول و الثانى فى سداد أجرة السنتين المتفق عليهما فى العقد و قبل صدور القرار بقانون رقم 139 لسنة 1962 وهو تشريع إستثنائى قضى بإمتداد عقود الإيجار بحكم القانون إلى نهاية سنه 1965/64 الزراعية فإن كفالته لا تمتد بإمتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إستخلص إمتداد الكفالة أخذاً بإمتداد العقد دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن الثالث من أنه لم يرتض إمتداد كفالته و هو بحث قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 189 لسنة 40 جلسة 1975/03/17 س 26 ع 1 ص 610 ق 122)

3- إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن العقد الذى كفله الكفيل ، قد أجاز لأى من الدائن أو المدين إجراء تحويل لديون من إعتمادات أخرى إلى ذلك العقد المكفول . و لم تستجب المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التى سحبها المدين من الإعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 208 لسنة 37 جلسة 1972/02/29 س 23 ع 1 ص 268 ق 42)

4- ما يجوز استئنافه باستئناف أصلي يجوز استئنافه فرعياً فإذا كان الحكم الابتدائي الذي استأنفه المطعون ضده وإن قضى فى منطوقه لمصلحة الطاعن برفض طلب إلزامه بالريع إلا أنه تضمن فى الوقت ذاته قضاء ضاراً به وذلك فيما قضى به فى أسبابه المكملة للمنطوق والمتصلة به اتصالاً حتمياً من أحقية المطعون ضده ككفيل فى الرجوع عليه بما أداه لدائنيه بعد الصلح. وكان هذا الذي قضى به الحكم قد اعتبرته محكمة النقض فى الطعن السابق قضاء قطعياً فى أصل الحق المتنازع عليه وهو حق الرجوع ومنهياً للنزاع فى هذا الشق من الخصومة وأجازت استئناف هذا القضاء على استقلال فإن مؤدى هذا الذي قررته محكمة النقض أن يكون هذا القضاء مما يجوز للطاعن رفع استئناف فرعي عنه مقابلاً للاستئناف الذي رفعه عليه خصمه المطعون ضده.

(الطعن رقم 77 لسنة 30 جلسة 1965/03/11 س 16 ع 1 ص 304 ق 47)

5- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 780 من القانون المدنى على أن " (1) لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول . (2) ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون .... " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول ، فالجزاء على ذلك ليس هو بطلان التزام الكفيل بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول ، ومع ذلك يجوز أن يكون التزام الكفيل أهون من التزام المكفول ، وقاضى الموضوع هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل . دون توسع وفى حدود ما التزم به الكفيل ، وعند الشك يكون التفسير لمصلحة هذا الأخير ، فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ، ويرجح المعنى الذي يخفف عنه ، وكان النص فى المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق التأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنطبق على واقعات الدعوى قبل إلغائه بالقرار رقم 1576 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية في 4/9/2014 - على أن " يغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ، ويشمل التأمين الأخطار الآتية :- إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق ، إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه ، خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانونى أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير ، إخلال العضو أو أى من العاملين لديه بالواجب المهنى إذا ترتب على ذلك وقف نشاطه المرخص به ، وتكون وحدة التغطية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو .... " ، والنص فى الفقرة الأولى من المادة 16 من النظام الأساسى للصندوق الصادر بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 106 لسنة 2006 على أن " يلتزم الصندوق بالوفاء لعميل العضو بقيمة التعويض المقرر من الصندوق عن الخسارة التى لحقت بالعميل ، وتكون وحدة الحماية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو ، ويجوز أن تتعدد وحدات التغطية بناء على طلب العضو أو عميله مقابل سداد الاشتراكات الدورية المقابلة لها " والنص فى الفقرة الأولى من المادة 17 من النظام الأساسى سالف الذكر على أن " يلتزم الصندوق بتعويض خسائر عملاء الأعضاء وفقاً لعدد وحدات الحماية التى اشترك بها العضو " ومفاد هذه النصوص أن التعويض الذى يلتزم الصندوق بالوفاء به لعميل العضو عن الخسارة التى لحقت به ، يتحدد بحسب عدد وحدات الحماية التى اشترك بها العضو بما لا يزيد على مائة ألف جنيه عن كل ورقة مالية يتعامل عليها العضو.


(الطعن رقم 19514 لسنة 85 ق - جلسة 27 / 12 / 2021)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 780 مدني على ما يأتي :

1 - لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول .

2 - ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل ، وبشروط أهون.

ويخلص من هذا النص أن الإلتزام المكفول هو الذي يحدد مدى إلتزام الكفيل ، فلا يجوز أن يكون إلتزام الكفيل أشد من الإلتزام المكفول ، فإذا كان أشد أو أصبح أشد فإنه لا يكون باطلاً ولكن يجب إنقاصه إلى أن يبلغ حد الإلتزام المكفول ويجوز أن يكون إلتزام الكفيل أهون من إلتزام المكفول .

فلا يجوز أولاً أن يكون إلتزام الكفيل أشد من الإلتزام المكفول وعلى ذلك لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين الأصلي فإذا كان المستحق على هذا المدين ألفاً ، لم تجز كفالته في ألف ومائتين مثلاً وإذا كان الدين الأصلي لا ينتج فوائد ، لم يجز أن ينتج إلتزام الكفيل فوائد ما وإذا كان الدين الأصلي ينتج فوائد بسعر معين ، لم يجز أن تكون الفوائد على إلتزام الكفيل بسعر أعلى وإذا كان الدين الأصلي ينتج فوائد بسيطة ، لم يجز أن ينتج إلتزام الكفيل فوائد مركبة وعلى ذلك أيضاً لا يجوز أن يلتزم الكفيل لأجل أقرب من أجل الإلتزام المكفول ، ولا توفيه إلتزام الكفيل في مكان أبعد أو أشد مشقة من المكان الذي توفي فيه الإلتزام المكفول وإذا كان الإلتزام المكفول معلقاً على شرط ، لم يجز أن يكون إلتزام الكفيل منجزاً غير معلق على هذا الشرط وإذا كان الدين الأصلي مؤجلاً على الأصيل وكفل به أحد تأجل على الكفيل أيضاً ، وإذا اجل الدائن المدين على الأصيل تأجل على الكفيل م 1013 مدني عراقي وإذا كان الدين الأصلي ديناً طبيعياً لم يجز أن يكون إلتزام الكفيل مدنياً ، بل يجب أن يكون إلتزاماً طبيعياً كالإلتزام المكفول ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز أن يكون إلتزام الكفيل أشد من الإلتزام المكفول من ناحية إذا كان أخف منه من ناحية أخرى ، فيجوز أن يكون إلتزام الكفيل منتجاً لفوائد إذا حصل الكفيل على أجل أطول من أجل الإلتزام المكفول ولكن لما كان يصعب موازنة إلتزام الكفيل بالإلتزام المكفول ومعرفة أيهما أشد ، فإن الأفضل الأخذ بالرأي الآخر والقول بأن إلتزام الكفيل لا يجوز أن يكون أشد من الإلتزام المكفول في أية ناحية من نواحيه ولكن يجوز ، ما دام إلتزام الكفيل ليس أشد من الإلتزام المكفول ، أن يكون إلتزام الكفيل مضموناً برهن مثلاً حتى لو كان الإلتزام المكفول ديناً عادياً غير مضمون برهن ولا بكفالة عينيه وإذا كان إلتزام الكفيل مماثلاً للإلتزام المكفول ، ولكن الدائن بعد ذلك خفف من الإلتزام المكفول كأن أطال أجله أو قرنه بشرط أو نزل عن جزء منه ، فإن إلتزام الكفيل يخفف بالقدر الذي خفف به الإلتزام المكفول .

وإذا كان إلتزام الكفيل أشد من الإلتزام المكفول ، فالجزاء على ذلك ليس هو بطلان إلتزام الكفيل ، بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الإلتزام المكفول وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 780 يتضمن فقرة ثالثة في هذا المعنى تنص على ألا تكون "الكفالة التي تجاوز الدين المكفول ، أو التي تعقد بشروط أشد ، صحيحة إلا في حدود الإلتزام الأصلي" ، فحذف هذه الفقرة في لجنة المراجعة "لأن حكمها مستفاد من حكم الفقرتين الأولى والثانية" فإذا كان المستحق على المدين الأصلي ألفاً ، وكفله الكفيل 62 في ألف ومائتين ، أنقص إلتزام الكفيل إلى ألف وإذا كان إلتزام الكفيل ينتج فوائد في حين أن إلتزام الأصيل لا ينتجها ، كان إلتزام الكفيل بدفع الفوائد دون إلتزامه بدفع أصل الدين هو الباطل وإذا التزم الكفيل بدفع فوائد بسعر أعلى ، أنزلت الفوائد إلى السعر الذي التزم به المدين الأصلي وإذا التزم المدين الأصلي بدفع فوائد بسيطة وإلتزم الكفيل بدفع فوائد مركبة ، لم يدفع الكفيل إلا فوائد بسيطة كالمدين الأصلي وإذا التزم الكفيل لأجل أقرب ، مد الأجل ليكون مساوياً لأجل المدين الأصلي وهكذا .

وإذا كان إلتزام الكفيل لا يجوز أن يكون أشد من الإلتزام المكفول ، فإنه على النقيض من ذلك يجوز أن يكون أهون فيجوز أن يكفل الكفيل المدين الأصلي في جزء من الدين ، أو في الدين دون فوائده وملحقاته ، أو إلى حد أقصى أقل من المبلغ المستحق على المدين أو لأجل أطول من أجل المدين الأصلي وإذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة وأضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة ، كان إلتزام الكفيل مؤجلاً دون الإلتزام المكفول ويجوز أن يعلق الكفيل إلتزامه على شرط ، في حين أن الإلتزام المكفول يكون منجزاً غير معلق على شرط ويجوز أن يشترط الكفيل أن يكون الوفاء بإلتزامه في موطنه ، في حين أن الوفاء بالإلتزام المكفول يكون في مكان أبعد أو أكثر مشقة كما يجوز أن يشترط الكفيل ألا يكفل المدين الأصلي إذا شهر إفلاس هذا الأخير، وعند ذلك تنظر محكمة الموضوع فيما إذا كان إلغاء الحكم بشهر الإفلاس في الإستئناف من شأنه أن يعيد الكفالة ، وفيما إذا كانت التسوية القضائية تماثل شهر الإفلاس فتكون هي أيضاً شرطاً فاسخاً لإلتزام الكفيل ويجوز كذلك أن يعلق الكفيل كفالته على منح الدائن للمدين أجلاً للوفاء، أو على وجود ضمانات أخرى للدين غير الكفالة ، أو على إستعمال المدين للدين إستعمالاً معيناً أو لغرض معين فإذا لم يتحقق الشرك في الأحوال المتقدمة ، زالت الكفيل. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : العاشر ، الصفحة : 75)

يجب أن تكون الكفالة، على الأكثر، متماثلة مع الدين المكفول، فإن جاوزته من حيث القيمة أو الأجل أو سعر الفائدة أو تقرير فائدة بينما الدين المكفول بدون فائدة وإن كان معلقاً على شرط فلا يجوز أن يكون إلتزام الكفيل منجزاً، وإذا حل الدين ومنح الدائن أجلاً للمدين امتد ذلك أيضاً بالنسبة للكفيل، فإن تبين أن إلتزام الكفيل أشد من الإلتزام المكفول، فلا تكون الكفالة باطلة، أنما يتعين جعل الكفالة متماثلة مع الإلتزام المكفول ويجوز أن يكون إلتزام الكفيل أخف من الإلتزام المكفول بأن ينصرف إلى جزء من الدين أو الى أجل أبعد من أجل الدين أو بدون فوائد بينما الدين بفوائد أو معلقاً على شرط بينما الدين منجزاً وقد يكون هذا الشرط هو زوال الكفالة إذا ما أفلس المدين، أو اعسر ، وحينئذ تكون الكفالة معلقة على شرط فاسخ هو إفلاس المدين أو إعساره وهو شرط صحيح في القانون لأن الكفالة بمثابة عمل تطوعي وغالباً ما يتورط فيها الكفيل، وبالتالي لا يعتبر متعسفاً إذا ما ضمن عقد الكفالة هذا الشرط، لأنه لو أفلس المدين أو أعسر، وجب على الدائن التدخل في التفليسة في حالة الإفلاس، وقد لا يحصل على دينه كاملاً، وبالتالي يكون من حق الكفيل أن يشترط عدم تحمله تلك التبعة، فتنقضي الكفالة بتحقق الشرط.

فإن لم يتضمن عقد الكفالة أية شروط، كانت الكفالة مطلقة وغير مقيدة، فيلتزم الكفيل بالوفاء بما كان يلتزم به المدين إذا لم يقم المدين بهذا الوفاء لأي سبب من الأسباب، حتى لو رجع ذلك إلى إفلاسه أو إعساره.

وقد يرد الشرط بعقد الكفالة، أو بالعقد الذي تضمن الإلتزام المكفول.

تجديد وحوالة الدين المكفول :

تبرم الكفالة فيما بين الدائن والكفيل لضمان تنفيذ إلتزام الدين، وغالباً ما يتورط الكفيل في قبول الكفالة لعلاقته بالمدين، ولا يدل هذا القبول على توافر الإعتقاد بعدم جدوى الرجوع على الدين إذا امتنع عن تنفيذ إلتزامه، وإنما توافر إمكانية إلزامه بما وفاه عنه الكفيل، ويعتد الكفيل بما يتوافر للمدين من إمكانيات مادية، ثابتة ومنقولة، ومن سمعة طيبة وأداء الحقوق التي تنشأ في ذمته للمتعاملين معه وعلم استغلاله هذه الحقوق لمصلحته رغم حلول آجالها، بحيث إن لم تتوافر تلك الصفات في المدين فلا حرج على الكفيل إن رفض الكفالة.

ومتى كان الأمر كذلك، فلا يجوز للمدين أن يتفق مع الدائن على حوالة الدين الى مدين آخر، والإ كانت هذه الحوالة غير نافذة في حق الكفيل، ويترتب عليها انقضاء الكفالة، فلا يضمن الكفيل المدين الجديد إلا بموجب عقد كفالة جديد إذا وافق الكفيل على ذلك.

كما يسرى ذلك بالنسبة لتجديد الدين بتغيير المدين، فقد نصت المادة 358 من القانون المدني على أن لا ينتقل إلى الإلتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء و المدينون المتضامنون ويترتب على ذلك أن الكفيل الذي كان يضمن شركة من شركات الأشخاص، تنقضي كفالته بمجرد تحول تلك الشركة إلى شركة أموال، إذ يترتب على ذلك تجديد الدين بتغيير الدين، مما يحول دون دائني الشخص المعنوي والرجوع على الكفيل، براءة ذمته من الدين بإنقضائه بالتجديد.

فقد يكون التأمين الذي يضمن الإلتزام الأصلي مقدمة من غير المدين، فيكون الغير كفيلاً عينياً متى كان التأمين رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً، أو كفي شخصية إن كان قد كفل هذا الإلتزام كفالة شخصية دون أن يكون مدينة متضامناً مع المدين وفي هذه الحالات لا ينتقل التأمين من الإلتزام الوارد عليه وهو الإلتزام الأصلي إلى الإلتزام الجديد إلا برضاء الكفيل، فإن رفض وتم التجديد، انقضى الإلتزام المضمون وزال التأمين، أما إن قبل إنتقال التأمين، فإنه ينتقل بنفس المرتبة التي كانت للإلتزام الأصلي وبقدر هذا الإلتزام حتى لا يضار دائن آخر في المرتبة على نحو ما أوضحناه بالمادة 357 ولا يشترط أن يتم الإتفاق على نقل التأمينات في ذات وقت التجديد لأن ذلك قاصر على التأمينات المقدمة من المدين دون التأمينات المقدمة من الغير فهذه يجوز الإتفاق على نقلها بعد التجديد بشرط عدم المساس بحقوق الغير أي بالدائن صاحب التأمين العيني المتأخر عن التأمين الضامن للإلتزام الأصلي، فلو تم التجديد دون اتفاق على نقل التأمين إلى الإلتزام الجديد، فإن الإلتزام الوارد عليه هذا التأمين بنقضى ويتبعه التأمين الضامن له، فإن تم الإتفاق على انتقال التأمين إلى الإلتزام الجديد، فينفذ هذا الإتفاق بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير، إذا بإنقضاء الإلتزام الأصلي يزول التأمين الضامن له ويصيح التأمين الذي كان تالية له في المرتبة في مرتبة متقدمة فإن عاد التأمين الذي زال إلى نفس مرتبته لأدى ذلك إلى الإضرار بالدائن الذي أصبح تأمینه متقدمة، ولذلك، إذا عاد التأمين للإلتزام الجديد رجب أن يكون تالية للتأمين الذي تقدم حتى لا يضار صاحبه. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 686)

يجب أن يكون محل الكفالة ضمان الوفاء بمحل الإلتزام الأصلي ذاته.

فلا يجوز أن يكون محل الكفالة ضمان شیء آخر غير الدين الأصلي ولكن لا يجب أن يكون هو ضمان كل الدين الأصلي أو أن يكون مقترناً بأوصاف ذلك الدين ذاتها بل يجوز أن يكون الضمان مقصوراً على جزء من الدين الأصلي، وفي هذه الحالة لا تتعدى الكفالة إلى الأجزاء الأخرى فإذا ضمن الكفيل الفوائد البسيطة فلا تشمل الكفالة الفوائد المركبة وإذا كفل شخص مستأجراً شملت الكفالة الأجرة المستحقة عن مدة الإجارة الأصلية وعن مدة الإمتداد المنصوص عليه في العقد ولكن لا تشمل الأجرة عن مدة التجديد الضمني، أو الإمتداد القانوني.

وإذا ضمن الكفيل مبلغاً أكبر من المستحق على المدين أو بشروط أشد، فإن الكفالة لا تقع باطلة بل يتعين قصرها على مقدار دين المدين أوردها إلى شروط ذلك الدين، لأن إلتزام الكفيل لا يصح أن يجاوز إلتزام المدين ولا أن يكون بشروط أشد من إلتزام هذا الأخير.

غير أنه إذا قصد الكفيل أن يلتزم في هذه الحالة إلتزاماً أصلياً بالقدر الزائد على إلتزام المدين الأصلي، اعتبر كفيلاً بمقدار الدين الأصلي ومديناً أصلياً بما يجاوز ذلك ولم يكن له الرجوع على المدين بهذا القدر الأخير.

أما إذا جهل الكفيل أن ما التزم به يجاوز قيمة الدين الأصلي، أو إذا ثبت قصده ألا يلتزم إلا بصفته كفيلاً وعلى أن يكون له حق الرجوع بكل ما يدفعه بسبب هذه الكفالة، وجب خفض إلتزام الكفيل إلى القدر المستحق في ذمة المدين.

وإذا اتفق الدائن والمدين بعد الكفالة على تجديد الدين، فإن الكفالة لا تضمن الدين الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك.

إذا ارتضى الكفيل أن يكفل المدين إلى وقت محدد، فلا يتعدى إلتزامه هذا الوقت وقد يحدد الكفيل وقتاً معيناً لنشأة الكفالة كما هو الحال في الإلتزامات المستقبلة حيث يعين الكفيل مدة تبرأ ذمته بعد انقضائها إذا لم ينشأ الإلتزام الأصلي المكفول خلالها كما قد يعين الوقت اللازم لانقضاء الكفالة، كما إذا حددت فترة تبرأ ذمة الكفيل بعدها إذا لم يطالبه فيها الدائن أو يطالب المدين خلالها.

إذا كان الكفيل قد كفل شخصاً معيناً فإن كفالته لا يجب أن تتعدى هذا الشخص إلى سواه فإذا حل مدين جديد محل المدين الأصلي في الدين فإن الكفيل لا يكفل هذا المدين الجديد إلا إذا ارتضى ذلك صراحة.

وإذا كان إلتزام المدين مؤجلاً أو معلقاً على شرط، فلا يصح أن يكون إلتزام الكفيل منجزاً أما العكس فيجوز، أي أن يكون الإلتزام الأصلى منجزاً ولكن الكفيل لا يلتزم إلا إلتزاماً معلقاً على شرط أو أجل.

وإذا كان المدين غير متضامن مع شركائه في الدين، فلا يجوز أن يلتزم الكفيل بدين هذا المدين بالتضامن مع غيره من المدينين.

وفي هذه الأحوال جميعاً يعتبر إلتزام الكفيل كإلتزام المدين الأصلى من حيث أوصافه، أي أنه يكون مثله معلقاً على أجل أو شرط ومقصوراً على كفالة نصيب المدين المكفول في الدين المشترك دون تضامن مع المدينين الآخرين .

فإذا منح الدائن المدين أجلاً جديداً، جاز للكفيل أن يتمسك بهذا الأجل، وجاز له أيضاً أن يرفضه وأن ينذر الدائن بوجوب مطالبته المدين بمجرد حلول الأجل الأصلي وجاز له أن يلزم الدائن بقبول الوفاء منه دون إنتظار الأجل الجديد الممنوح للمدين حتى يكون له هو أن يرجع على المدين دون إنتظار حلول الأجل الجديد. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 464)

يجب أن يكون محل الكفالة ضمان الوفاء بمحل الإلتزام الأصلي ذاته ، وقد نصت المادة 780 مدنی على أنه لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدينة ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول – ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشرط أهون » (وهي تقابل المادة 606/497 - 607 مدني قديم ) .

وبناءً على ذلك لا يجوز أن يكون محل الكفالة ضمان شيء آخر غير الدين الأصلي ، ولكن لا يجب أن يكون هو ضمان كل الدين الأصلي أو أن يكون مقترناً بأوصاف ذلك الدين ذاتها ، بل يجوز أن يكون الضمان مقصوراً على جزء من الدين الأصلي ، وفي هذه الحالة لا تتعدى الكفالة الى الأجزاء الأخرى ، فإذا ضمن الكفيل الفوائد البسيطة فلا تشمل الكفالة الفوائد المركبة ، واذا كل شخص مستأجراً شملت الكفالة الأجرة المستحقة عن مدة الإجارة الأصلية وعن مدة الإمتداد المنصوص عليه في العقد ولكن لا تشمل الأجرة عن مدة التجديد الضمني ( انظر المادة 599 فقرة ثانية مدني) .

واذا ضمن الكفيل مبلغاً أكبر من المستحق على المدين أو بشروط أشد ، فأن الكفالة لا تقع باطلة بل يتعين قصرها على مقدار دين المدين أو ردها إلى شروط ذلك الدين لأن إلتزام الكفيل لا يصح أن يجاوز إلتزام الدين ولا أن يكون بشروط أشد من إلتزام هذا الأخير .

غير أنه أذا قصد الكفيل أن يلتزم في هذه الحالة إلتزاماً أصلياً بالقدر الزائد من إلتزام المدين الأصلي ، اعتبر كفيلاً بمقدار الدين الأصلي ومديناً أصلياً بما يجاوز ذلك ولم يكن له الرجوع على المدين بهذا القدر الأخير.

أما اذا جهل الكفيل أن ما التزم به يجاوز قيمة الدين الأصلي ، أو اذا ثبت قصده ألا يلتزم الا بصفته كفيلاً وعلى أن يكون له حق الرجوع بكل ما يدفعة بسبب هذه الكفالة ، وجب خفض إلتزام الكفيل الى القدر المستحق في ذمة المدين.

وإذا اتفق الدائن والمدين بعد الكفالة على تجديد الدين ، فإن الكفالة لا تضمن الدين الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك ( المادة 308 مدنی).

(ب) من حيث الشخص المكفول - يتحدد الدين الأهلي ليس بمحله فحسب بل أيضاً بشخص المدين ، وكذلك إلتزام الكفيل ، لأن الكفيل يدخل في إعتباره عند الكفالة صفات المدين المكفول كصدقه وأمانته وبلغ حرصه على الوفاء بتعهداته ودرجة يساره وبعده عن المجازفة إلخ .

ماذا استبدل الدائن بالمدين المكفول غيره أو قبل حوالة الدين الى مدين آخر انقضت الكفالة ببراءة ذمة الدين المكفول ، ولم يجز أن تستمر ضامنة الدين ذاته في ذمة المدين الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك ، فيعتبر رضاه بمثابة كفالة جديدة في المادة 318 فقرة ثانية مدنى. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : التاسع ، الصفحة : 71)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة ۷۷۹)

1- لا تجوز الكفالة في مبالغ أكثر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول .

2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون .

هذه المادة تطابق المادة ۷۸۰ من التقنين الحالي .

وتطابق المادة 751 من التقنين الكويتي .

و تقابل المادتين ۱۰۱۳ و 1014 من التقنين العراقي .

و تقابل المادتين 969 و ۹۷۰ من التقنين الأردنی .

ويتفق حكم المادة المقترحة مع القواعد المقررة في الفقه الاسلامی:

فعقد الكفالة عقد تابع ، والتزام الكفيل يعتبر حتماً تابعاً لالتزام المدين الاصلي ، والقاعدة في هذا الفقه أن التابع تابع (م 47 من المجلة) وبناء على ذلك ، فان التزام الكفيل لا يجوز أن يكون أشد عبئاً من الالتزام المكفول ، ولكن يجوز أن يكون أهون •

مجلة الأحكام العدلية

مادة (47) التابع تابع

التابع تابع، فإذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعاً.