loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة : 470

مذكرة المشروع التمهيدي :

يطابق هذا النص المادة 511 / 624 من التقنين الحالى . والمبدأ الوارد به مقرر في معظم التقنينات (كالتقنين الفرنسي والإيطالي والهولندي إلخ) والواقع أنه مجرد تطبيق للقواعد العامة في تحديد الإلتزام (أنظر م 188 / 152 من التقنين الحالى و 293 فقرة 2 من المشروع).

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة  1160 من المشروع ، فأقرتها اللجنة على أصلها . وأصبح رقمها 852 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

عدلت المادة 852 بإضافة عبارة « من المدين » فأصبحت كما يأتي :

« إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء » وذلك حتى يتحدد المقصود من النص بوضوح تام، إذ المقصود ألا ينصرف النص إلا إلى حالة ما إذا ستوفي الدائن مقابل الدين من المدين لا من الكفيل أما إذا إستوفي المقابل من الكفيل فإن هذا الأخير يكون ضامناً لإستحقاق الشيء ، ولا تبرأ ذمته طبقا للقواعد العامة .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 850

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة والثلاثين

تليت المادة 850 الخاصة ببراءة ذمة الكفيل إذا استوفى الدائن من المدين مقابل  دینه شيئاً آخر فرأت اللجنة العدول عن هذا النص الاصلى الوارد في مشروع الحكومة وذلك تعميماً للنص حتى يشمل المدين وأي شخص آخر .

والنص كما ورد في مشروع الحكومة هو :

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء .

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة أن تعدل عن التعديل الذي أخذ به مجلس النواب وأن ترجع إلى الصيغة التي وضعتها الحكومة ولا سيما أن هذه الصيغة تطابق في معناها النص الوارد في التقنين الحالى، ولم تر اللجنة محلاً لأن تخصص الوفاء بوجوب حصوله من المدين لأن الوفاء قد يقع من المدين أو غيره فليس ثمة وجه لتخصيص يخل بهذا المبدأ.

وأصبح رقم المادة 873

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.

شرح خبراء القانون

تنص المادة 783 مدني على ما يأتي :

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء .

وأياً كان سبب استحقاق المقابل ، فإن الوفاء بمقابل يبرئ ذمة الكفيل نهائياً وذلك ما لم يكن المقابل مملوكاً للكفيل نفسه وكان الكفيل يعلم أن المدين الأصلي قد أعطي هذا المقابل للدائن ، ففي هذه الحالة إذا رجع الكفيل بضمان الإستحقاق على الدائن لم تبرأ ذمته من الكفالة لأنه هو الذي تسبب بفعله في ضمان الإستحقاق .

ويجوز للدائن ، عند تسلمه المقابل ، أن يحتفظ بحقه في الرجوع على الكفيل أو استحق هذا المقابل ففي هذه الحالة يكون إنقضاء الكفالة معلقاً على شرط واقف هو عدم استحقاق المقابل ، وقد يتخلف الشرط باستحقاق المقابل .

وقد قدمنا أن الذي قع غالباً أن المدين هو الذي يقدم شيئاً مملوكاً له في مقابل الدين ذلك أنه لو كان الذي قدم المقابل هو الكفيل ، واستحق المقابل ، لم تبرأ ذمة الكفيل بل يرجع عليه الدائن بضمان الإستحقاق وهذا هو الذي دعا مجلس النواب ، في مشروع المادة 783 مدني سالفة الذكر ، أن يضيف عبارة "من المدين" بعد عبارة "إذا قبل الدائن أن يستوفي" إذ المفروض ألا ينصرف إلا إلى حالة ما إذا استوفى الدائن مقابل الدين من المدين لا من الكفيل أما إذا استوفى المقابل من الكفيل ، فإن هذا الأخير يكون ضامناً لاستحقاق الشيء ، ولا تبرأ ذمته طبقاً للقواعد العامة ولكن مجلس الشيوخ أعاد النص إلى أصله " حتى يشمل المدين وأي شخص آخر ، لأن الوفاء قد يقع من المدين أو من غيره ، فليس ثمة موجب لتخصيص يخل بهذا المبدأ " والمقصود بما قرره مجلس الشيوخ من أن الوفاء بمقابل قد يقع من المدين أو من غيره ، أن يكون هذا الغير هو غير الكفيل ، لأن الوفاء بمقابل الذي يقع من الكفيل لا يبرئ ذمته إذا استحق الشيء كما سبق القول فيجب إذن أن يكون الذي قام بالوفاء بمقابل هو أجنبي ، غير الكفيل وغير المدين وقد سبق أن قررنا في هذا الصدد : "ولا نرى ما يمنع من أن يتفق الدائن مع غير المدين وغير الكفيل على أن يستوفي الدين منه بمقابل ، فينقل الغير إلى الدائن ملكية شيء مملوكة للأول وفاء للدين ، ثم يرجع الغير على المدين ، إذا لم يكن هناك إتفاق بينهما ، بدعوى الفضالة أو بدعوى الإثراء بلا سبب ، بحسب الأحوال" ، فإذا دفع مقابل الوفاء من غير المدين ومن غير الكفيل على هذا النحو ، فإن هذا الوفاء بمقابل يبرئ ذمة الكفيل نهائياً كما يبرئها نهائياً الوفاء بمقابل الواقع من المدين، ولا تعود الكفالة إذا استحق المقابل المدفوع من الغير ، كما لا تعود إذا استحق المقابل المدفوع من المدين .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : العاشر ، الصفحة : 359)

إذا قبل الدائن عيناً مقابل الدين الذي له، كان هذا وفاء بمقابل، تبرأ ذمة المدين بموجبه كما تبرأ ذمة الكفيل تبعاً لذلك ويفسر ذلك بأن هذا الوفاء بتجديد بتغيير المحل فينقضي الدين الأصلي بتأميناته ومنها الكفالة، كما يحل الدين الجديد محل الدين القديم، ولكن قد يتم التجديد بتغيير المدين أو الدائن فينفضی الإلتزام بتأميناته (راجع المواد 354 و 355 و 356 و 358 مدنی) ومتى تم هذا الوفاء، فإن ذمة الكفيل تبرأ نهائياً من الدين حتى لو استحق المقابل ولم يكن مملوكاً للكفيل لأنه أن كان مملوكاً له رجع عليه الدائن بضمان الإستحقاق على النحو الذي تضمنته المادة 443 من القانون المدني، ولكن قد يكون الوفاء بمقابل معلقاً على شرط واقف هو عدم إستحقاق المقابل ومن ثم تكون الكفالة معلقاً على ذات الشرط بحيث إذا استحق المقابل رجع الدائن على الكفيل، وتسری الأحكام السابقة حتى لو كان الذي وفي بمقابل شخص آخر غير المدين وغير الكفيل فلا ينصرف نص المادة 783 من القانون المدني إلا إلى الحالة التي يستوفي فيها الدائن مقابل الدين من الدين أو من الغير عدا الكفيل، لأنه لو إستوفی المقابل من الكفيل، فإن هذا الأخير يكون ضامناً لاستحقاق المقابل، وبالتالي لا تبرأ ذمته من الدين الأصلى.

ويجب في حالة الوفاء بمقابل من الغير، أن يكون هذا الوفاء صحيحاً، فإن كان باطلاً أو قابلاً للإبطال، بإعتباره تصرفاً قانونياً، فإن براءة ذمة الكفيل تكون معلقة على عدم القضاء ببطلان الوفاء، بحيث إذا قضى بذلك، ترتب على الأثر الرجعي للبطلان، إعتبار الوفاء كأن لم يكن منذ القيام به، فتظل ذمة الكفيل مشغولة بالدين الأصلي، وإذا سقط حق الموفي في طلب البطلان بالتقادم، انقضت الكفالة بالوفاء ولو لم يتمسلك المدين بهذا التقادم، أو تنازل عنه، إذ لا يمتد ذلك للكفيل ويظل حقه قائماً في التمسك بالتقادم إذا رجع الدائن عليه.

وتنص المادة 251 من القانون المدني على أن يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا كان بنقل ملكية شيء أعطى في مقابل الدين، أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، وپسری عليه من حيث أنه يقضي الدين، أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.

مفاد ذلك أن المقابل اذا كان شيئاً انتقلت ملكيته الى الدائن، فإنه يقضي الدين الأصلي ويبريء ذمة الكفيل، حتى لو توافر عيب خفي أو ثار نزاع يتعلق بتسليم الشيء أو العين، إذ يتعين حصر المنازعة في الدائن والموفي دون الكفيل.

وإذا كان المقابل ليس شيئاً ، وإنما القيام بعمل، فإن الدين الأصلي ينقضي بالتصاعد وتبرأ ذمة الكفيل حتى لو امتنع المدين عن تنفيذ هذا العمل، إذ يرجع عليه الدائن بالتنفيذ العينى إن كان ممكناً ، فإن لم يكن ممكناً رجع بالتعويض، ولا شأن للكفيل بذلك بعد أن انقضى إلتزامه بانقضاء الدين المكفول. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 693)

وإذا قبل الدائن شيئاً غير المتعهد به، فإن الإلتزام الاصلي ينقضي، وتنقضي الكفالة تم بالتبعية.

ويستوي أن يكون الشئ الذي قبله الدائن مقدماً من المدين أو عن غيره، لأن الوفاء قد يقع من المدين أو غيره.

والواقع أنه يترتب على قبول الدائن شيئاً في مقابل الدين تجديد الإلتزام بتغيير محله، مما يترتب عليه انقضاء الإلتزام القديم بتأميناته ومنها الكفالة ويحل محله دين جديد هو ما تم الوفاء به.

وإذا استحق الشيء الذي قبله الدائن فقد نصت المادة على أن ذمة الكفيل تبرأ رغم هذا.


وهذا ما تقضى به أيضاً القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 351 مدنی وطبقة الشارع على عقد الكفالة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 476)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والثلاثون ، الصفحة / 309

آثَارُ الْكَفَالَةِ:

أَوَّلاً: عَلاَقَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ بِالْكَفِيلِ:

يَخْتَلِفُ الأْمْرُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ أَوْ بِالنَّفْسِ.

أ - كَفَالَةُ الْمَالِ:

قَدْ يَكُونُ الْمَالُ الْمَكْفُولُ بِهِ دَيْنًا، وَقَدْ يَكُونُ عَيْنًا.

1 - كَفَالَةُ الدَّيْنِ:

يَتَعَلَّقُ بِكَفَالَةِ الدَّيْنِ أَحْكَامٌ هِيَ:

حَقُّ الْمُطَالَبَةِ:

33 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الدَّائِنَ الْمَكْفُولَ لَهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ حُلُولِهِ دُونَ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِتَعَذُّرِ مُطَالَبَةِ الأْصِيلِ الْمَكْفُولَ عَنْهُ، كَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطَالِبَ الأَْصِيلَ بِهِ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ عَلَيْهِ؛ لأِنَّ ذِمَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا مَشْغُولَةٌ بِالدَّيْنِ جَمِيعِهِ، فَكَانَ لَهُ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ رِوَايَةٌ - جَرَى عَلَيْهَا الْعَمَلُ فِي بَعْضِ الْبِلاَدِ - وَهُوَ الأْظْهَرُ، تُقَرِّرُ نَفْسَ الْحُكْمِ.

وَعِنْدَهُمْ رِوَايَةٌ أُخْرَى لاَ تُجِيزُ لِلدَّائِنِ الْمَكْفُولِ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ بِالدَّيْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَالأْصِيلُ حَاضِرٌ مُوسِرٌ لَيْسَ ذَا لَدَدٍ فِي الْخُصُومَةِ وَلاَ مُمَاطِلاً فِي الْوَفَاءِ، أَوْ كَانَ الأْصِيلُ غَائِبًا وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ الاِسْتِيفَاءُ مِنْهُ بِدُونِ بُعْدٍ وَمَشَقَّةٍ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَطَ فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ أَنْ يَأْخُذَ بِالْحَقِّ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ إِنَّمَا وَجَبَ ابْتِدَاءً عَلَى الأْصِيلِ ، وَالْكَفَالَةُ وَثِيقَةٌ فَلاَ يُسْتَوْفَى الْحَقُّ مِنْهَا إِلاَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنَ الأْصِيلِ ، كَالرَّهْنِ .

انْتِهَاءُ الْكَفَالَةِ:

44 - انْتِهَاءُ الْكَفَالَةِ يَعْنِي بَرَاءَةَ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ مِمَّا الْتَزَمَ بِهِ بِعَقْدِ الْكَفَالَةِ، وَقَدْ تَكُونُ هَذِهِ الْبَرَاءَةُ تَابِعَةً لاِنْتِهَاءِ الْتِزَامِ الْمَدِينِ؛ لأِنَّ الْتِزَامَ الْكَفِيلِ تَابِعٌ لاِلْتِزَامِ الأْصِيلِ ، وَإِذَا سَقَطَ الأْصْلُ سَقَطَ التَّبَعُ، كَمَا تَكُونُ هَذِهِ الْبَرَاءَةُ بِصِفَةٍ أَصْلِيَّةٍ، فَتَنْتَهِي الْكَفَالَةُ وَيَبْقَى الْتِزَامُ الأْصِيلِ ، إِذْ لاَ يَلْزَمُ مِنَ انْتِهَاءِ الاِلْتِزَامِ التَّابِعِ انْتِهَاءُ الاِلْتِزَامِ الأْصْلِيِّ، وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لاِنْتِهَاءِ الْكَفَالَةِ حَالَتَانِ: انْتِهَاؤُهَا تَبَعًا لاِنْتِهَاءِ الْتِزَامِ الأْصِيلِ ، وَانْتِهَاؤُهَا بِصِفَةٍ أَصْلِيَّةٍ.

انْتِهَاءُ الْكَفَالَةِ تَبَعًا لاِنْتِهَاءِ الْتِزَامِ الأْصِيلِ :

45 - تَنْتَهِي الْكَفَالَةُ بِانْقِضَاءِ الدَّيْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ انْقِضَاءِ الدَّيْنِ، كَالأْدَاءِ وَالإْبْرَاءِ وَالْمُقَاصَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دَيْنٌ ف 70 - 78).

أَمَّا الْكَفَالَةُ فِي الْعَيْنِ فَتَنْتَهِي بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَكْفُولَةِ.

وَأَمَّا الْكَفَالَةُ فِي الْبَدَنِ فَتَنْتَهِي بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ أَوْ مَوْتِهِ .

ب - انْتِهَاءُ الْكَفَالَةِ بِصِفَةٍ أَصْلِيَّةٍ:

تَنْتَهِي الْكَفَالَةُ بِصِفَةٍ أَصْلِيَّةٍ بِمَا يَأْتِي:

1 - مُصَالَحَةُ الْكَفِيلِ الدَّائِنَ:

46 - إِذَا صَالَحَ الْكَفِيلُ الدَّائِنَ عَلَى بَعْضِ الدَّيْنِ بِشَرْطِ أَنْ يُبْرِئَهُ مِنَ الْكَفَالَةِ، انْتَهَتِ الْكَفَالَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّيْنِ كُلِّهِ، وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الأْصِيلِ إِزَاءَ دَائِنِهِ مِنَ الْجُزْءِ الَّذِي تَمَّ عَلَيْهِ الصُّلْحُ، وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْمَدِينِ وَفْقًا لِلشُّرُوطِ وَلِلأْحْكَامِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا (ر: ف 39).

2 - الإْبْرَاءُ:

47 - إِذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْكَفِيلَ مِنَ الْتِزَامِهِ، فَإِنَّ هَذَا الإِْبْرَاءَ يُعَدُّ مِنْهُ تَنَازُلاً عَنِ الْكَفَالَةِ، وَتَنْتَهِي بِذَلِكَ. (ر: إِبْرَاءٌ ف 14).

3 - إِلْغَاءُ عَقْدِ الْكَفَالَةِ:

48 - إِذَا بَطَلَ عَقْدُ الْكَفَالَةِ، أَوْ فُسِخَ، أَوِ اسْتَعْمَلَ الْمَكْفُولُ لَهُ حَقَّ الْخِيَارِ، أَوْ تَحَقَّقَ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنْهَا، أَوِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْكَفَالَةِ الْمُؤَقَّتَةِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْكَفَالَةَ تَنْتَهِي بِالنِّسْبَةِ لِلْكَفِيلِ، دُونَ أَنْ تَبْرَأَ ذِمَّةُ الأْصِيلِ نَحْوَ دَائِنِهِ (ر: ف 7).

4 - مَوْتُ الْكَفِيلِ بِالْبَدَنِ:

49 - إِذَا مَاتَ الْكَفِيلُ فِي ضَمَانِ الْوَجْهِ أَوْ فِي ضَمَانِ الطَّلَبِ، فَإِنَّ الْكَفَالَةَ تَنْتَهِي؛ لأِنَّهُ لَمْ يَبْقَ قَادِرًا عَلَى إِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِنَفْسِهِ، وَلاَ التَّفْتِيشِ عَنْهُ أَوِ الدَّلاَلَةِ عَلَيْهِ .

5 - تَسْلِيمُ الْعَيْنِ الْمَكْفُولَةِ:

50 - إِذَا سَلَّمَ الْكَفِيلُ الْعَيْنَ الْمَضْمُونَةَ بِنَفْسِهَا إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، أَوْ رَدَّ مِثْلَهَا أَوْ دَفَعَ قِيمَتَهَا إِنْ كَانَتْ هَالِكَةً، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنَ الْتِزَامِهِ، وَتَنْتَهِي الْكَفَالَةُ بِذَلِكَ .