مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة : 525
مذكرة المشروع التمهيدي :
المادة 1151 تبحث في مركز الكفيل المتضامن مع المدين وقد كان هذا المركز دائماً محل خلاف شديد : هل يعتبر الكفيل المتضامن في حكم الدين المتضامن فلا يجوز له التمسك بغير دفوعه الشخصية والدفوع المتعلقة بالدين دون الدفوع الخاصة بالمدين ، أم أن له أن يتمسك بكل الدفوع التي يتمسك بها الكفيل العادي مع حرمانه من حق التقسيم والتجريد ؟ والتشريع المصری (م 509 / 622 ) ، و يجاريه المشروع في ذلك ، يؤيد الرأي القائل بأن الكفيل ، متضامناً أم عادياً ، له أن يدفع بكل دفوع المدين ، ما عدا نقص الأهلية إذا كان الكفيل يعلم به ويتفق هذا الرأي في الواقع مع اتجاه التقنينات الحديثة نحو توسيع حق الكفيل في المسك بكل الدفوع التي للمدين حتى الشخصية منها.
كذلك يجاري القضاء المصري هذا الرأي أيضاً ( أنظر على الأخص نقض 6 يونية سنة 1940 (المحاماة 21 ص 322 رقم 154- استئناف أهلي 20 ديسمبر سنة 1939 المحاماة 20 ص 1162 رقم 491 استئناف مختلط 14 فبراير سنة 1895 ب 7 ص 137 - 28 فبراير سنة 1900 ب 13 ص 23 - 20 ابريل سنة 1911 ب 23 ص 273 - راجع مع ذلك بني سويف 29 مايو سنة 1929 المحاماة 9 ص 1100 رقم 600 ) .
1- التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلى لا يقوم إلا بقيامه . مؤداه . للكفيل التمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين التمسك به . المادتان 282/1 ، 794 مدنى . انقضاء الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين . مؤداه . انقضاء الدين المكفول بالإبراء وانقضاء الكفالة .
(الطعن رقم 2584 لسنة 63 جلسة 2010/05/06 س 61 ص 628 ق 102)
2- لئن كان تحرير إحتجاج عدم الدفع شرطاً للرجوع على مظهرى الورقة التجارية وضمانهم فإنه لا يعتبر كذلك بالنسبة للرجوع على المدين الأصلى و ضامنه الإحتياطى . وإذ كان الطاعن قد إستند فى نعيه إلى المادة 169 من قانون التجارة وهى على ما هو ظاهر من نصها خاصة بسقوط حق حامل الورقة التجارية فى الرجوع على المظهرين وضمانهم الإحتياطيين إذا أهمل الواجبات المنصوص عليها فيها ، فلا وجه تبعاً لذلك لتمسك الطاعن وهو كفيل متضامن مع المدين الأصلى بتطبيق تلك المادة .
(الطعن رقم 56 لسنة 39 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 1082 ق 179)
3- متى كان الطاعن الكفيل المتضامن قد دفع لدى محكمة الموضوع بإنعدام الكفالة لعدم نشوء الدين فى ذمة المدين ، وإنه وقع على السند قبل حصول نجله المدين على المبلغ الثابت به ، ورفض الحكم المطعون فيه الأخذ بدفاعه إستناداً إلى " أن المستأنف عليه الطاعن بوصفه محامياً على دراية واسعة بالقانون لايقبل منه هذا الدفاع . ولا يمكن أن يتبادر إلى الذهن إلا أنه وقع على السند بعد أن قبض نجله الدين الثابت به ، فضلاً عن أنه ليس للمستأنف عليه أن يتحدى بأنه وقع على البند بإعتباره ضامناً لنجله فى دين مستقل بعد أن وعده المستأنف بأنه سيقوم بدفع هذا المبلغ لنجله المذكور لأن هذه الأقوال المرسلة لا تكفى لهدم ما ثبت فى سند المديونية من أن الدين تم قبضه من المدين الأصلى " فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ، لأن توقيع الطاعن بصفته ضامناً متضامناً على السند المطالب بقيمته والذى خلا من توقيع المدين لا يدل بذاته على وجود الدين المكفول فى ذمة هذا الأخير كما أن القول بدراية الطاعن الواسعة بالقانون لا يصلح تبريراً لقضائه فى هذا الخصوص طالما كان القانون يجيز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول . إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بين إثبات الإلتزام الأصلى و الإلتزام التابع ، و كانت القرائن التى ساقها لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى خصوص إثبات الدين فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى القانون .
(الطعن رقم 227 لسنة 37 جلسة 1972/12/28 س 23 ع 3 ص 1487 ق 232)
4- الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن ، إلا انه يظل ملتزماً إلتزاماً تابعاً يتحدد نطاقه طبقاٌ للقواعد العامة بموضوع الإلتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة .
(الطعن رقم 431 لسنة 31 جلسة 1966/04/05 س 17 ع 2 ص 797 ق 107)
5- إذا اتفق المدين مع ضامنه فى الدين على أن يقوم الضامن بوفاء مبلغ الدين للدائن ثم اتخذ الأخير إجراءات الحجز العقارى ضد مدينه و لم يكن ذلك نتيجة تقصير الضامن فى الوفاء بما التزم به قبل المدين بل كان تنفيذا لحكم صادر ضد هذا الأخير عن دين خاص به وتنفيذا للحكم الآخر الصادر ضد المدين وضامنه عن الدين المضمون وسواء أكان تصرف الدائن على هذا الوجه سليما فى ذاته أو لم يكن كذلك فإن هذا التصرف لا يرتب حقا للمدين قبل الضامن طالما أن إجراءات الحجز العقارى لم تتخذ بسبب تقصير هذا الضامن فى الوفاء بالتزامه و مادام من الثابت قطعا أن بعض الدين الذى كان الدائن يطلب البيع من أجله هو دين خاص بالمدين وحده . ولا يغير من هذا النظر ولا ينال منه القول بأن الضامن كان متفقا مع الدائن على شراء أطيان المدين عند عرضها للبيع إذ ليس ثمة ما يمنع من هذا الاتفاق وشأن الضامن فيه كشأن غيره من الراغبين فى الشراء .
(الطعن رقم 294 لسنة 23 جلسة 1957/10/31 س 8 ع 3 ص 763ق 83)
6- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ، وأن تفسير عقد الكفالة فيما يتعلق بتحديد نطاق التزامات الكفيل هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع لا سلطان عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ، كما أن المقرر أيضا أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله ، ولم يكن المدين قد وفاه ، وأن تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقًا دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فيتحدد التزامه فى أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ، وأن التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه إذ لا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى وللكفيل أن يتمسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالًا لنص المادتين 782 /1 ، 794 من القانون المدنى فكل ما يؤثر فى الالتزام الأصلى يؤثر فى التزام الكفيل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من أن الشركة المطعون ضدها لم تسدد أقساط التأجير والمستحقة عليها من بداية شهر 6/2016 ، وقامت بحساب ما ترصد فى حقها من أقساط من هذا التاريخ عن كل عقد من عقدى التأجير التمويلى ، وإذ كان التزام الكفلاء هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى التزام المطعون ضدها الأولى (المدين) بسداد المبلغ المقضى به ، والذى يمثل باقى أقساط التأجير التمويلى بموجب العقدين رقمى 5۲٤٥ ، ٥٢٤۷ المؤرخين 1/8/2014 ، 1/9/2015 ، ومن ثم فقد تحقق التزام المدين المكفول ، بما يقيم التزام الكفلاء المتضامنين باعتبار أنهم كفلوا سداد تلك الأقساط ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إقالتهم من هذا الالتزام بقالة أنهم ليسوا أطرافاً فى عقد التأجير التمويلى رغم أن التزام الكفلاء بسداد الأقساط الباقية يستند إلى عقد الكفالة وليس عقد التأجير التمويلى ، وهو ما يعد من الحكم المطعون فيه خروجاً عما حصله بأسبابه ، من تحقق مسئولية الكفلاء المتضامنين من الثانية إلى العاشر عن دين الأقساط الباقية بعد خصم ما تم سداده من أقساط بالتبعية للحكم بإلزام المدين الأصلى بدين الأقساط الباقية والفوائد ، ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد اعتوره الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من رفض طلب إلزام الكفلاء المتضامنين بدين الأقساط المستحقة على المطعون ضدها الأولى.
(الطعن رقم 7202لسنة 89 ق - جلسة 20 / 2 / 2023)
تنص المادة 794 مدني على ما يأتي :
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
ويقتضي ذلك أن نبحث ما هي الدفوع التي يستطيع أن يتمسك بها المدين المتضامن ، ثم ما هي الدفوع التي يستطيع أن يتمسك بها الكفيل المتضامن مع المدين .
فأوجه الدفع التي يحتج بها المدين المتضامن منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 مدني على الوجه الآتي : "ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن الوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جمعياً " فيكون مثل أوجه الدفع الخاصة بالمدين المطالب بالوفاء ، كالمقاصة وإتحاد الذمة والإبراء والتقادم ، وهذه جميعاً يحتج بها المدين الذي قام السبب من جهته وبدفع بها مطالبة الدائن وأما أوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً ، فكأن يكون العقد الذي أنشأ الإلتزام التضامني باطلاً في الأصل لإنعدام رضاء المدينين جميعاً أو لعدم توافر شروط المحل أو السبب أو لعيب في الشكل ، أو يكون العقد قابلاً للإبطال لصالح جميع المدينين بأن يكون قد وقع عليهم جميعاً إكراه أو تدليس أو وقعوا جميعاً في غلط جوهر ، أو يكون العقد قابلاً للفسخ بأن يكون الدائن مثلاً لم يف بما تعهد به فيكون لكل من المدينين المتضامنين حق المطالبة بالفسخ ، أو يكون أحد الدائنين قد وفي الدين كله فبرئت ذمة الجميع ويكون لكل منهم أن يحتج بهذا الوفاء على الدائن ولا يحتج المدين المتضامن المطالب بالوفاء بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين المتضامنين ، كما إذا وقع تدليس أو إكراه على غيره ناقص الأهلية فلا يحتج هو بنقص أهلية هذا المدين ، وكما إذا كان إلتزام غيره معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل فلا يتمسك هو بهذا الدفع ، وكما إذا قام سبب للفسخ بغيره فلا يطالب هو بالفسخ ، وكما إذا قام سبب غير الوفاء لإنقضاء إلتزام غيره فلا يحتج هو بهذا السبب إلا بقدر حصة هذا المدين ولا يستطيع المدين المتضامن أن يحتج بالدفوع التي ترجع إلى مركز الكفيل بإعتباره كفيلاً ، لأنه ليس بكفيل بل هو مدين أصلي لذلك لا يستطيع أن يحتج ببراءة ذمته بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من التأمينات ، ولا يستطيع أن يحتج ببراءة ذمته لتأخر الدائن في إتخاذ الإجراءات ضد مدين متضامن آخر ، ولا يستطيع أن يحتج ببراءة ذمته بقدر ما أصابه من ضرر بسبب عدم تقدم الدائن في تفليسة مدين متضامن آخر .
أما أوجه الدفع التي يحتج بها الكفيل المتضامن مع المدين ، فتنص المادة 744 مدني كما رأينا على أنه "يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين" فالكفيل المتضامن إذن ، في التقنين المدني الجديد ، ليس في مركز المدين المتضامن ، بل يبقى كفيلاً التزامه تابع للإلتزام الأصلي ، ويتفق هذا الحكم ، كما تقول المذكرة الإيضاحية فيما أسلفناه ، "من إتجاه التقنينات الحديثة نحو توسيع حق الكفيل في التمسك بكل الدفوع التي للمدين ، حتى الشخصية منها" ولما كان للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين ، ولما كان الكفيل غير المتضامن طبقاً للمادة 782/1 مدني "له أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين" ، فإن للكفيل المتضامن مع المدين أن يحتج بأوجه الدفع إلى مدى أبعد مما يحتج به المدين المتضامن ، فللكفيل المتضامن مع المدين أن يتمسك ببطلان إلتزام المدين ، لعيب في الشكل أو لإنعدام الرضاء أو لعدم توافر شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب أو لأي سبب آخر من أسباب بطلان الإلتزام ، أما المدين المتضامن فقد رأينا أنه لا يستطيع أن يحتج ببطلان إلتزام مدين متضامن آخر إذا كان سبب البطلان خاص بهذا المدين الآخر ، كأن إنعدم رضاء هذا المدين الآخر دون أن يعدم رضاء المدين الأول ، وللكفيل المتضامن مع المدين أن يتمسك بإبطال عقد المدين الأصلي لأنه إلتزامه يكون تبعاً لذلك قابلاً للإبطال ، أما المدين المتضامن فلا يستطيع أن يحتج بقابلية التزام مدين متضامن آخر للبطلان إذا كان سبب ذلك راجعاً إلى المدين الآخر ، كأن كان رضاؤه معيباً أو كان هذا المدين الآخر ناقصاً الأهلية ، ويستطيع الكفيل المتضامن مع المدين أن يتمسك بنقص أهلية المدين الأصلي ، إلا إذا كان قد كفل هذا المدين بسبب نقص أهليته كما سبق القول ، وإذا انقضى إلتزام المدين الأصلي بسبب غير الوفاء ، كالتجديد أو المقاصة أو إتحاد الذمة أو الإبراء أو التقادم ، جاز للكفيل المتضامن مع المدين ، وإلتزامه تابع لالتزام المدين ، أن يتمسك هو أيضاً بإنقضاء التزامه أما المدين المتضامن ، فقد رأينا أنه لا يستطيع أن يتمسك بإنقضاء إلتزامه إلا بقدر حصة المدين المتضامن الذي قام به سبب الإنقضاء وهناك دفوع ترجع إلى مركز الكفيل بإعتباره كفيلاً ، ويستطيع أن يحتج بها الكفيل المتضامن مع المدين دون أن يستطيع المدين المتضامن ذلك فيستطيع الكفيل المتضامن أن يحتج ببراءة ذمته بقدر ما أضاعه الدائن من التأمينات وبتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدين الأصلي وبعدم تقدم الدائن في تفليسة المدين الأصلي ، ولا يستطيع المدين المتضامن الإحتجاج بشيء من ذلك. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : العاشر، الصفحة : 187)
التزام الكفيل المتضامن مع المدين، كإلتزام الكفيل غير المتضامن، تابع لالتزام المدين، فينقضى إلتزام الكفيل المتضامن بإنقضاء إلتزام المدين ولو لسبب آخر غير الوفاء ومن ثم لا يكون الكفيل المتضامن في حكم المدين المتضامن (م 285)، فيكون للكفيل المتضامن مع المدين والكفيل غير المتضامن وفقاً للمادة 782 أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين، فله أن يتمسك بطلان التزام الدين العيب في الشكل أو لإنعدام في الرضاء أو لعدم توافر شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب أو لأي سبب آخر، كما له أن يتمسك بإبطال إلتزام المدين لعيب من عيوب الإرادة كغلط أو تدليس أو إكراه، وله أن يتمسك بنقص أهلية الدين إلا إذا انصبت الكفالة على نقص الأهلية، وله أن يتمسك بإنقضاء الإلتزام بغیر الوفاء كالتجديد أو المقاصة أو الإبراء أو إتحاد الذمة أو التقادم، كما يستطيع التمسك براءة ذمته بقدر ما أضاعه الدائن من تأمينات كانت مقررة لصالح الدين إذا تأخر في إتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدين وكذلك بما أضاعه بسبب عدم تقدمه في تفليسة المدين.
كما يجوز للكفيل التمسك بالدفوع المتعلقة بإلتزامه قبل الدائن، كغلط في إبرام الكفالة أو تدليس وقع فيه أو إكراه إضطره لإبرام الكفالة ، أو لنقص في أهليته هو .
فضلاً عن الدفوع التي نتظمتها نصوص الكفالة، كالدفع بالتجريد بالنسبة للكفيل غير المتضامن مع المدين والدفع بعدم جواز رجوع الدائن على الكفيل غير المتضامن، والدفع بالرجوع على التأمين العيني أولاً ، والدفع بإعسار الدين بعد إرشاد الكفيل عن أمواله والدفع بعدم التنفيذ لحين تسليم مستندات الدين والدفع بسقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل خلال ستة أشهر من تاريخ إنذار الدائن باتخاذ الإجراءات.
وتتعلق هذه الدفوع بأصل الدين المكفول، وبالتالي تكون دفوعاً موضوعية يجوز للكفيل أن يتمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ولو لم تتضمنها صحيفة الاستئناف، ما لم يقم الدليل على تنازل الكفيل عنها. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 726)
الكفيل المتضامن في التقنين المدني الجديد ليس في مركز المدين المتضامن، بل يبقى كفيلاً إلتزامه تابع للإلتزام الأصلي.
ويجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (782) مدني على أن الكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين".
فللكفيل المتضامن مع المدين أن يتمسك ببطلان إلتزام المدين لعيب في الشكل أو الإنعدام الرضاء أو لعدم توافر شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب أو لأي سبب آخر.
كما له أن يتمسك بإبطال التزام المدين لعيب من عيوب الإرادة كغلط أو تدليس أو إكراه، وله أن يتمسك بنقص أهلية المدين إلا إذا انصبت الكفالة على نقص الأهلية، وله أن يتمسك بإنقضاء الإلتزام بغير الوفاء كالتجديد أو المقاصة أو الإبراء أو اتحاد الذمة أو التقادم، كما يستطيع التمسك ببراءة ذمته بقدر ما أضاعه الدائن من تأمينات كانت مقررة لصالح المدين إذا تأخر في اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدين وكذلك بما أضاعه بسبب عدم تقدمه في تفليسة المدين.
كما يجوز للكفيل التمسك بالدفوع المتعلقة بإلتزامه قبل الدائن، كغلط في إبرام الكفالة أو تدليس وقع فيه أو إكراه إضطره لإبرام الكفالة، أو لنقص في أهليته هو.
ويضاف إلى ذلك الدفوع التي وردت في مواد الكفالة، كالدفع بالتجريد بالنسبة للكفيل غير المتضامن مع المدين والدفع بعدم جواز رجوع الدائن على الكفيل غير المتضامن، والدفع بالرجوع على التأمين العيني أولاً، والدفع بإعسار المدين بعد إرشاد الكفيل عن أمواله.
والدفع بعدم التنفيذ لحين تسليم مستندات الدين، والدفع بسقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل خلال ستة أشهر من تاريخ إنذار الدائن باتخاذ الإجراءات. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر، الصفحة : 515)
وقد أراد واضعو المشروع التمهيدي لتنقيح القانون المدني أن يقتنوا هذا القضاء المصري ، فوضعوا لذلك نصاً في المادة 1151 من المشروع يقضي بأن " لا يسأل الكفيل المتضامن مسئولية الدين المتضامن ، فيجوز له أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين " وأقرت لجنة المراجعة هذا النص بعد أن حذفت منه عبارة «لا يسأل الكفيل المتضامن مسئولية المدين المتضامن» لأنها أدخل في الفقه منها في التشريع ولأن حكم المادة بعد حذف هذه الفقرة يستخلص منه مدلولها ، واستقر النص المعدل في المادة 794 مدني .
وبناءً على ذلك يعتبر الكفيل التضامن كفيلاً قبل كل شئ ، فيجوز له التمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين كالدفع بالمقاصة والدفع بالتقادم ، حتى الدفوع الخاصة بشخص المدين كالدفع بعيوب الرضا وبنقص الأهلية إلا إذا كانت الكفالة حاصلة بسبب نقص الأهلية ، كما يجوز له الدفع بإضاعة التأمينات .
وغاية الأمر أنه لا يجوز له الدفع بعدم جواز مطالبته قبل مطالبة المدين ولا الدفع بالتجريد ولا الدفع بالتقسيم لأن قبوله الالتزام بالتضامن يعتبر نزولاً عن هذه الدفوع الثلاثة. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : التاسع ، الصفحة : 144)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۷۹۸)
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين •
هذه المادة الطابق المادة 794 من التقنين الحالي .
و تطابق المادة 767 من التقنين الكويتي .
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالی (م 1151) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص 525 و 526 ويتفق حكم المادة المقترحة مع القواعد المقررة في الفقه الاسلامی. فعقد الكفالة عقد تابع ، والتزام الكفيل يعتبر حتماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي " والقاعدة في هذا الفقه أن التابع تابع (م 47 من المجلة ) • وبناء على ذلك فان الكفيل ، سواء كان كفيلاً عادياً أو كفيلاً متضامناً مع المدين، على ذلك فان الكفيل ، سواء كان كفیلاً عادياً أو كفيلاً متضامناً مع المدين ، يجوز له أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين .