loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة :  532

مذكرة المشروع التمهيدي :

يعالج هذا النص موقف المصدق والفقرة الأولى منه مطابقة للمادة 727 من المشروع الفرنسي الإيطالي ، وهی خاصة بحالة وجود مصدق مع عدة كفلاء يلتزمون بجميع الدين ، فإن الدائن لا يرجع على المصدق إلا إذا لم يمكنه الرجوع على الكفلاء والمدين الأصلي .

أما الفقرة الثانية ، فقد أضافتها اللجنة ، وقصدت ها حالة ما إذا كان الكفيل الذي كفله المصدق قد إلتزم بجزء من الدين .

شرح خبراء القانون

تنص المادة 797 مدني على ما يأتي :

"تجوز كفالة الكفيل ، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل " وكفيل الكفيل ، ويسمى أيضاً بالمصدق ، هو من يكفل الكفيل ذاته للدائن ، دون أن يكفل المدين فكفيل الكفيل يكفل التزاماً تابعاً هو إلتزام الكفيل ، لا إلتزاماً أصلياً هو التزام المدين إلتزام كفيل الكفيل تابع لإلتزام الكفيل ، كما أن إلتزام الكفيل تابع لإلتزام المدين الأصلي ولا تفترض كفالة الكفيل ، فإذا كفل المدين الأصلي كفيلاً أحدهما كفيل أول والآخر كفيل ثان ، لم يفترض في الكفيل الثاني أنه كفيل للكفيل الأول ، بل هو كفيل ثان للمدين الأصلي.

ولما كان كفيل الكفيل إنما كفل الكفيل دون المدين الأصلي ، فإن الكفيل يعتبر بالنسبة إليه مديناً أصلياً ، ويعتبر هو بالنسبة إلى الكفيل كفيلاً ؛ وعلى ذلك تسري في العلاقة ما بين الكفيل وكفيل الكفيل أحكام الكفالة ، فإذا كان كفيل الكفيل غير متضامن مع الكفيل جاز له أن يطلب من الدائن أن يرجع أولاً على المدين الأصلي ثم على الكفيل ، وذلك قبل أن يرجع الدائن عليه هو كذلك لكفيل الكفيل أن يدفع بتجريد المدين الأصلي ثم بتجريد الكفيل ، فلا ينفذ الدائن على أموال كفيل الكفيل قبل أن ينفذ أولاً على أموال المدين الأصلي ثم على أموال الكفيل وليس لكفيل الكفيل أن يطلب تقسيم الدين مع الكفيل لأنهما لا يكفلان ديناً واحداً ، فكفيل الكفيل يكفل إلتزام الكفيل ، أما الكفيل فيكفل إلتزام المدين الأصلي ولكن إذا تعدد كفيل الكفيل ، انقسم الدين على كفلاء الكفيل المتعددين لأنهم يكفلون جميعاً إلتزاماً واحداً هو إلتزام الكفيل ، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في حق التقسيم.

ولكفيل الكفيل أن يتمسك بالدفوع التي يجوز للكفيل التمسك بها ، ومن هذه الدفوع دفوع خاصة بالكفيل ودفوع خاصة بالمدين الأصلي ويجوز له أن يتمسك بالدفوع الخاصة به هو ، كبطلان عقد كفالة الكفيل أو قابليته للإبطال وإنقضاء إلتزام كفيل الكفيل بطريق أصلي وله كذلك أن يتمسك بأن ينفذ الدائن على كفالة عينية قدمها المدين الأصلي ، كما يتمسك بذلك الكفيل المكفول وله أن يستعمل حقوق الكفيل الذي كفله بإسم هذا الكفيل ، كما يستعمل الدائن حقوق المدين في الدعوى غير المباشرة .

أما إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل ، فإنه تسري في علاقته مع الكفيل المتضامن التي سيأتي ذكرها ، فلا يجوز لكفيل الكفيل أن يطالب الدائن بالرجوع أولاً على الكفيل أو على المدين الأصلي ، ولا أن ينفذ الدائن أولاً على أموال الكفيل أو على أموال المدين الأصلي ولكن إذا كان الكفيل غير متضامن مع المدين الأصلي ، فإنه يجوز لكفيل الكفيل أن يستعمل حقوق الكفيل بإسم هذا الأخير ، فيطلب من الدائن الرجوع أولا على المدين الأصلي ، وكذلك التنفيذ على أموال المدين الأصلي قبل التنفيذ على أمواله هو .

وإذا وفي كفيل الكفيل الدين ، كان له أن يجرع على الكفيل أو على المدين الأصلي ، أو عليهما معاً مسئولين بالتضامم ويكون رجوعه بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، كما سنرى في رجوع الكفيل على المدين. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : العاشر، الصفحة : 171)

قد يكون إلتزام الكفيل محلاً لكفالة أخرى، فيكون للكفيل كفيل يسمى بالمصدق، فيلتزم المصدق بوفاء الالتزام إذ لم يف به الكفيل ويعتبر الكفيل في علاقته بالمصدق كالمدين في علاقته بالكفيل ومن ثم تسري أحكام الكفالة ولا يجوز للدائن أن يرجع على المصدق قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كانا متضامنين، فإن لم يوجد تضامن كان للمصدق أن يطلب من الدائن الرجوع أولاً على الدين الاصلي ثم على الكفيل ولا يرجع عليه إلا إذا لم يستوف منهما حقه، وللمصدق أن يدفع بتجريد المدين الأصلي ثم بتجريد الكفيل وله أن يتمسك بالدفوع المقررة للكفيل وبالدفوع الخاصة به كبطلان عقده الذي كفل به الكفيل والدفع بالبدء في التنفيذ على الكفيل العيني (م 791) ، وله أن يستعمل حقوق الكفيل المقررة بعقد الكفالة بالدعوى غير المباشرة وله، على خلاف في الرأي، أن يدفع بتجريد المدين ولو كان هذا المدين متضامناً مع الكفيل وتسري أحكام الكفيل المتضامن على المصدق إذا كان متضامناً مع الكفيل م 793 ، واذا وفي المصدق الدين كان له الرجوع على الكفيل أو على المدين ولو مجتمعين إما بالدعوى الشخصية وأما بدعوى الحلول ( م 800 ) ما لم يكن الدائن قد حول له الدين ونفذت الحوالة في حق الدين، فيرجع بسلوك طريق أمر الأداء .

ولكن لا يجوز للمصدق أن يطلب التقسيم، لأنه يكفل إلتزام الكفيل وليس كفيلاً لإلتزام المدين، أما أن تعدد المصدقون فلكل أن يطلب تقسيم الدين عندما يرجع عليه الدائن.

فإن كان كفيل الكفيل غير متضامن مع الكفيل، ورفع الدائن الدعوى ضد كفيل الكفيل، جاز للأخير الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الرجوع على المدين أو الكفيل، فإن لم يتمسك بهذا الدفع، وصدر الحكم بإلزامه بالدين، جاز له عند إتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ، التمسك بالدفع بالتجريد في شكل إشكال وقتی بوقف التنفيذ أو في شكل منازعة موضوعية في التنفيذ على التفصيل المتقدم.

فإن لم يدفع كفيل الكفيل بعدم قبول الدعوى أو بالتجريد، وتم التنفيذ على أمواله، كان له الرجوع على من كفله وهو الكفيل، أو على الأخير والدين معاً، فإذا قام المدين بالوفاء، انقضى إلتزامه وتبعه انقضاء إلتزام الكفيل، وبالتالي لا يجوز للمدين الموفي أن يرجع على الكفيل لأنه هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله، أما اذا قام الكفيل بالوفاء، فإنه يرجع به على المدين.

أما إن كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل، فلا يجوز له الدفع بعدم قبول الدعوى، إذ يجوز للدائن الرجوع عليهما معاً أو على أحدهما فقط، بشرط أن يكون الكفيل متضامناً مع المدين، فإن لم يكن متضامناً معه، فينحصر دفع کفیل الكفيل في علاقته بالكفيل، اذا طالما أن الكفيل غير متضامن مع الدين، فلا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده قبل رجوعه على المدين، وينتقل حق الكفيل في هذا الدفع إلى كفيله.

فإن كان الكفيل متضامناً مع المدين، وكان كفيل الكفيل متضامناً مع الأثنين، فلا يجوز له الدفع بعدم قبول الدعوى أو بالتجريد، وحينئذ يجوز له رفع دعوى ضمان فرعية ضد الكفيل للحكم عليه بما عسى أن يحكم به للدائن في الدعوى الأصلية، وبالتالي يجوز للكفيل رفع دعوى ضمان فرعية أخرى ضد المدين .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 735)

كفيل الكفيل هو شخص يلزم بوفاء التزام الكفيل إذا لم يقم هذا بالوفاء به، ويقال اله المصدق. وتعتبر كفالته في الصف الثاني، أي أنه ليس كفيلاً للمدين بل كفيل لمن كفل المدين. فيعتبر الكفيل الأول في علاقته بكفيله في مثل مركز المدين الأصلي بالنسبة إلى كفيله.

ويترتب على ذلك أن كل ما يشترط الانعقاد الكفالة وما يتعلق بآثارها وانقضائها يسرى على كفيل الكفيل ولا يختلف في كل هذا مركز المصدق عن مركز الكفيل، إلا ما جاء نتيجة لكونه مديناً في الدرجة الثالثة.

فلا يكون إلتزام المصدق صحيحاً إلا إذا ارتكز على كفالة صحيحة، بمعنى أن يكون التزام الكفيل في ذاته صحيحاً ومرتكزاً بدوره على التزام صحيح وللمصدق أن يتمسك بجميع الدفوع الخاصة به والناتجة من العقد الذي إلتزم بمقتضاه، وله كذلك أن يتمسك بالدفوع الخاصة بالكفيل والدفوع الخاصة بالمدين.

ودفوع المصدق مستقلة عن دفوع الكفيل ودفوع المدين، فتنازل أحد هذين الأخيرين عن دفوعه لا يحرم المصدق من التمسك بها.

لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل.

والمقصود بالرجوع هنا رفع دعوى المطالبة وإتخاذ إجراءات التنفيذ.

ويجوز لكفيل الكفيل فوق ذلك أن يطلب تجريد المدين ولا يؤثر في حقه هذا أن يكون الكفيل قد نزل عن حقه في تجريد المدين ولا أن يكون الكفيل متضامناً مع المدين ما دام كفيل الكفيل غير متضامن لا مع الكفيل ولا مع المدين.

ويكون لكفيل الكفيل إذا ما وفي الدين حق الرجوع بما وفاه على الكفيل أو على المدين أو عليهما معاً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر، الصفحة :531)

قد لا يكتفي الدائن بكفالة واحدة لدينه ، يتطلب بعد إبرام الكفالة الأولى كفالة ثانية فيبرم مع الكفيل الثاني عقد كفالة الكفيل الأولى ، ويسمى هذا الكفيل الثاني كفيل الكفيل أو المصدق.

وقد نصت على ذلك المادة 797 مدني بقولها انه تجوز كفالة الكفيل ، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل .

ويضمن كفيل الكفيل إلتزام الكفيل الذي كفله ، ولكنه يضمن أيضاً بطريقة غير مباشرة إلتزام المدين ولذلك فانه يملك أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع ، سواء ما يثبت له شخصياً من عقد کفالته ، أو ما يثبت منها للمدين أو للكفيل الأصلي .

وقد يبرم عقد الكفالة الثاني بين الكفيل الأول والكفيل الثاني لكي يرجع بها الكفيل الأول بعد وفائه الدين للدائن على الكفيل الثاني بما لم يستطع تحصيله من المدين الأصلي وهي تختلف في ذلك عن كفالة الرجوع .

كفيل الكفيل هو شخص يلزم بوفاء إلتزام لأول - الكفيل إذا لم يقم هذا بالوفاء ، ويقال له المصدق وتعتبر كفالته كفالة في الصف ثاني ، أي أنه ليس كفيلاً للمدين بل كفيلاً .

لمن كفل المدين ، فيعتبر الكفيل الأول في علاقته بكفيله في مثل مركز المدين الأصلى بالنسبة إلى كفيله .

ويعتبر إلتزام كفيل الكفيل إلتزاماً تابعاً لإلتزام الكفيل الذي يعتبر تابعاً لإلتزام المدين .

وبناءً على ذلك يجوز لكفيل الكفيل أن يتمسك - فوق تمسكه بما له من الدفوع المتعلقة بعقد الكفالة الثانية أو المترتبة عليه - بجميع الدفوع التي يجوز للكفيل الأعلى التمسك بها بما في ذلك الدفوع الخاصة بشخص المدين.

وقد نصت المادة 797 مدنی صراحة على تخويل كفيل الكفيل حق الدفع بعدم جواز مطالبته قبل مطالبة الكفيل وحق طلب تجريد أموال الكفيل قبل التنفيذ على أمواله هو حيث قررت أنه «تجوز كفالة الكفيل ، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل» والمقصود بالرجوع في هذا النص رفع دعوى المطالبة وإتخاذ إجراءات التنفيذ .

ويجوز لكفيل الكفيل فوق ذلك أن يطلب تجريد المدين ، ولا يؤثر في حقه هذا أن يكون الكفيل قد نزل عن حقه في تجريد الدين (أنظر نبذة 76) ، ولا أن يكون الكفيل متضامناً مع المدين ما دام كفيل الكفيل غير متضامن لا مع الكفيل ولا مع المدين (أنظر نبذة 77).

ويكون لكفيل الكفيل إذا ما وفي الدين حق الرجوع بما وفاه على الكفيل أو على المدين أو عليهما معاً وقد حكم بأنه يجوز لكفيل الكفيل إذا ما رفعت عليه الدعوى من الدائن أن يدخل فيها الكفيل الأول - وذلك طبعاً إذا لم يكن له أن يدفع هذه الدعوى بعدم قبولها لعدم جواز مطالبته قبل مطالبة الكفيل - ليحكم عليه بأن يرد لكفيل الكفيل ما عسى أن يحكم به على هذا الأخير ، ويكون الحكم الملزم للكفيل معلقاً على وفاء كفيل الكفيل بما حكم عليه به . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : التاسع ، الصفحة : 29)

الفقه الإسلامي

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

 

(مادة 746)

يجوز للدائن المكفول دينه مطالبة الأصيل أو مطالبة الكفيل أو مطالبتهما معاً.

وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.

(مادة 747)

إذا تعدد الكفلاء بدين وكان كل منهم قد كفله جميعه على حدته بعقود متعاقبة يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول.

فإن التزم كل منهم منفرداً بجميع ما لزم في ذمة الآخر فللدائن أن يطالب كلاً منهم بجميع الدين.