loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ، الجزء : السادس، الصفحة :  68

مذكرة المشروع التمهيدي :

لا يضع التقنين الحالي قيوداً إلا على المطل المواجه أما المشروع فقد احتفظ بحكم التقنين الحالي في المطل المواجه (م 1187 فقرة أولى من المشروع وتوافق م 39 - 40 / 61 - 62 من التقنين الحالي ) ثم حسم خلافاً قائماً في القضاء المصرى بشأن كسب المطل المواجه بالتقادم، فهناك أحكام تقضى بأنه إذا كسب المطل بالتقادم، فلا يحق للجار أن يبني على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل، وهناك أحكام أخرى تعطى الجار الحق في أن يبني على حدود ملكه ولو سد المطل المفتوح وقد أخذ المشروع بالرأي الأول لأنه هو الذي يجعل لكسب المطل بالتقادم قيمة جدية ويجب أن يؤخذ بهذا الحل أيضاً في المطل المنحرف إذا کسب بالتقادم. 

الأحكام

1 ـ النص فى المادة 819 من القانون المدنى على أن " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر" ........ وفى المادة 820 من هذا القانون على أن " لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجة للطريق العام" يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك فى فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام. حتى ولو أمكن اعتباره فى الوقت نفسه من المطلات المنحرفة بالنسبة الى ملك الجار.

(الطعن رقم 5895 لسنة 63 جلسة 2002/01/08 س 53 ع 1 ص 121 ق 19)

2 ـ تنص المادة 819 من القانون المدنى على أنه " (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة (2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل " مما مفاده أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو . وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم .

(الطعن رقم 297 لسنة 66 جلسة 1997/12/10 س 48 ع 2 ص 1426 ق 266)

3 ـ مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استيفاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض .

(الطعن رقم 5548 لسنة 63 جلسة 1994/04/17 س 45 ع 1 ص 724 ق 137)

4 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قول الشارع فى المادة 39 من القانون المدنى القديم المقابله للمادة 1/819 من القانون المدنى الحالى " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر " معناه التحريم ، و التحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أم لم يحدث فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً .

(الطعن رقم 1656 لسنة 52 جلسة 1986/04/06 س 37 ع 1 ص 400 ق 87)

5 ـ مؤدى نص المادة 819 من القانون المدنى أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذى فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً .

(الطعن رقم 1489 لسنة 50 جلسة 1984/04/30 س 35 ع 1 ص 1503 ق 287)

6 ـ مفاد المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر و ظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة ، و كانت الحيازة مستوفية لشرئطها على سبيل التسامح ، فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم و يكون له الحق فى استبفاء مطله مفتوحاً على اقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحاً فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر و ذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم .

(الطعن رقم 490 لسنة 49 جلسة 1980/12/04 س 31 ع 2 ص 2000 ق 372)

7 ـ مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو . وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحا فى حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطا فى ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم .

(الطعن رقم 281 لسنة 71 جلسة 2002/05/02 س 53 ع 2 ص 599 ق 115)

8 ـ لما كانت أحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء قد نظمت قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون أن تتعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار والتي ما زالت تخضع لحكم المادة 819 من القانون المدني، كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى قد خلص استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب والرسم الهندسي إلى أن ما أقامه المطعون ضده من فتحات فى عقاره تعد مطلات مواجهة قانونية مما تخضع لحكم المادة 819 من القانون وأنه لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 106لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.

(الطعن رقم 1483 لسنة 57 جلسة 1989/10/25 س 40 ع 2 ص 841 ق 304)

9 ـ مؤدى نص المادة 819 من القانون المدني أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون عليه فى حيازة حق الإرتفاق بالمطل وقضى فى نفس الوقت بإزالة المضيفة التي بنوها فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان يتعين قصر الإزالة على ما بنى فى مسافة متر بطول المنزل المفتوح فيه المطل.

(الطعن رقم 524 لسنة 46 جلسة 1978/11/21 س 29 ع 2 ص 1721 ق 331)

10 ـ لما كان المشرع قد وضع قيوداً على حق الملكية من بينها ما نص عليه فى المادتين 819 ، 820 من القانون المدنى من أنه " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه عل مسافة تقل عن متر و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة ، و لا يجوز له أن يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ، و لكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام " ، مما مفاده أن من حق الجار أن يكون له مطل على جاره شريطة أن تراعى المسافة التى حددها المشرع فى هاتين المادتين ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مهية المطلات التى أقامها الطاعن و وجه مخالفتها للقانون ، و لم يعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع من تملكه الأرض التى تطل عليها هذه المطلات بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

(الطعن رقم 1562 لسنة 51 جلسة 1988/01/13 س 39 ع 1 ص 89 ق 20)

11 ـ من المقرر أنه إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهى مطلات مقابلة لا منحرفة لأن هذه هى التى لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات عنها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج و إذن فلا شك أن لذلك الجار الحق فى سد تلك الفتحات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من الثابت بالأوراق و بتقرير الخبير من أن الفتحات محل النزاع التى أجراها الطاعن بمنزله الملاصق لمنزل و أرض المطعون ضدها تطل مباشرة على ملكها عند الحد الفاصل بين العقارين دون ترك المسافات المقررة قانوناً و إنها لذلك تعد مطلات مقابلة للمطعون ضدها و ليست مواجهة للطريق العام و من ثم فإن الطاعن بإقامته لها قد إعتدى على حق مشروع للمطعون ضدها و إذ إنها و قد أقامت على أرضها منزلاً و تركت جزءاً منها كممر لها كان من حقها إلزام جارها - الطاعن - بالقيود التى ترد على حق الملكية ، و إذ كان الثابت فضلاً عن ذلك أن ترخيص البناء الصادر للطاعن قد منعه من فتح تلك المطلات فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى من كل ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بسد المطلات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون و يكون النعى عليه على غير أساس .

(الطعن رقم 1839 لسنة 49 جلسة 1983/05/03 س 34 ع 2 ص 1116 ق 223)

12 ـ إذ كان مفاد الإتفاق - فى عقد البدل - هو تقرير حق إرتفاق سلبى بعدم المطل على ملك المطعون عليهم ، و هو أمر لا مخالفة فيه للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه فى خصوص الرد على دفاع الطاعنتين بأن هذا الشرط تعسفى قد عرض للحالات الثلاث التى أوردتها المادة الخامسة من القانون المدنى و قرر إنها غير متوافرة فى الدعوى لأن المصلحة المقصودة من هذا الشرط مشروعة و لم يثبت من الأوراق أن المطعون عليهم قصدوا إلى مجرد الإضرار بالطاعنتين ، بل الثابت أن المصالح التى يرجون تحقيقها مصالح أدبيه جوهرية حرصوا على النص عليها صراحة بما لا يدع مجالاً للقول بأنها قليلة الأهمية بالنسبة لما يصيب الطاعنتين من ضرر بسببها ، و إذا يتضح مما سلف أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أطرحت بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ما تمسكت به الطاعنتان من أن الشرط المشار إليه تعسفى ، فإن النعى يكون غير سديد .

(الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)

13 ـ إذا كان القسيمان قد اتفقا بمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار من حصته ليكون بينهما فاصل عرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق ارتفاق، والتزم صاحب الحصة البحرية ألا ينشئ دورة مياه بالجهة القبلية للبناء الذي يحدثه، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيه المشتري بناء على الصامت، وفتح نوافذ ومطلات فيه، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسد هذه الفتحات، فحكم برفض دعواه بناء على أن المشتري قد اكتسب بمقتضى عقد القسمة حق ارتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه والمملوكة لبائعه، ثم رفع المشتري دعوى على قسيم البائع له وزوجته التي تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ شرائه هو طلب فيها تثبيت ملكيته لحق الإرتفاق على الستة الأمتار الفاصلة بين الحصتين مستنداً إلى عقد القسمة وإلى الحكم القاضي برفض طلب البائع له سد المطلات والفتحات، فرفضت المحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم المذكور لا يثبت له حق الإرتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاً فيه، فإن تعرض المحكمة لحجية الحكم لم يكن له مقتض، لأن زوجة القسيم لم يكن بينها وبين البائع للمدعي أية علاقة قانونية فى هذا الشأن، ثم إنها لا تدعي حقاً على الثلاثة الأمتار التي كانت مملوكة للبائع وترتب عليها للمشتري منه حق الإرتفاق بالحكم المذكور حتى كان يصح التعرض لحجية الحكم على تلك الصورة. وإذن فقد كان الواجب ألا يهدر هذا الحكم وأن يحترم من جهة ما قضى به من ترتيب حق الإرتفاق على الثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشتري.

(الطعن رقم 48 لسنة 10 جلسة 1941/01/02 س ع ع 3 ص 294 ق 87)

14 ـ متى كان يبين مما قرره الحكم أن المحكمة حصلت من عقد البيع المسجل المبرم بين الطاعنة و البائعتين لها و من باقى الأوراق ، أن إرادة الطرفين قد أتجهت إلى التنازل عن حق الأرتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع للطاعنة على عقارات المطعون عليهم ، و لم تخرج فى تفسيرها هذا عن المعنى الظاهر لعبارة العقد ، و أوضحت العبارات المبررة لذلك ثم أعملت إثر هذا التنازل فى النزاع المطروح لا على أساس قواعد الأشتراط لمصلحة الغير و استفادة المطعون عليهم من عقد لم يكونوا طرفا فيه ، و إنما على أساس تفسيرها لعقد البيع الذى تستند إليه الطاعنة فى إثبات ملكيتها ، و على أن التنازل الذى أنطوى عليه ينتج أثره بالإرادة المنفردة للمتنازل و لا يحتاج إلى قبول فلا يلزم أن يكون المتنازل له طرفا فى المحرر المثبت له ، إذا كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و مخالفة للقانون يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 459 لسنة 35 جلسة 1970/01/15 س 21 ع 1 ص 113 ق 20)

15 ـ طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه و لو كان أرضاً فضاء ، بإعتبار أن فتح المطلات إعتداء على الملك يترتب على تركه إكتساب صاحبها حق إرتفاق بالمطل و إلتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل و ما قد يقيمه من بناء .

(الطعن رقم 699 لسنة 47 جلسة 1981/01/15 س 32 ع 1 ص 207 ق 42)

16 ـ من المقرر أنه إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهى مطلات مقابلة لا منحرفة لأن هذه هى التى لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات عنها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج و إذن فلا شك أن لذلك الجار الحق فى سد تلك الفتحات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من الثابت بالأوراق و بتقرير الخبير من أن الفتحات محل النزاع التى أجراها الطاعن بمنزله الملاصق لمنزل و أرض المطعون ضدها تطل مباشرة على ملكها عند الحد الفاصل بين العقارين دون ترك المسافات المقررة قانوناً و إنها لذلك تعد مطلات مقابلة للمطعون ضدها و ليست مواجهة للطريق العام و من ثم فإن الطاعن بإقامته لها قد إعتدى على حق مشروع للمطعون ضدها و إذ إنها و قد أقامت على أرضها منزلاً و تركت جزءاً منها كممر لها كان من حقها إلزام جارها - الطاعن - بالقيود التى ترد على حق الملكية ، و إذ كان الثابت فضلاً عن ذلك أن ترخيص البناء الصادر للطاعن قد منعه من فتح تلك المطلات فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى من كل ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بسد المطلات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون و يكون النعى عليه على غير أساس .

(الطعن رقم 1839 لسنة 49 جلسة 1983/05/03 س 34 ع 2 ص 1116 ق 223)

شرح خبراء القانون

والمطل إما أن يكون مطلاً مواجهاً يمكن الإطلال منه على ملك الجار مباشرة دون حاجة إلى الإلتفات يميناً أو شمالاً أو مطلاً منحرفاً لا يمكن الإطلاع على ملك الجار إلا بعد الإلتفات يميناً وشمالاً أو إلا بعد الإنحناء إلى الخارج.

ولما كان المطل المواجه هو أشد الفتحات مضايقة للجار، ويليه المطل المنحرف ثم المنور فقد جعل القانون لكل حكمة وقيد المطل المواجه بقيد أشد من قيد المطل المنحرف وأطلق المنور من كل قيد .

تنص المادة 819 مدني على ما يأتي :

1- لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل على متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة المشرية أو الخارجة .

2- وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل .

وتنص المادة 820 مدني على ما يأتي :

لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام .

ويخلص من هذه النصوص أن المطل، مواجهاً كان أو منحرفاً، يتقيد فتحه بأن يكون على مسافة معينة ومجال تطبيق قيد المسافة عام، فيسري على المباني في المدن والقرى ولكن هناك مطلات كما سنرى معفاة من قيد المسافة فإذا وجب قيد المسافة فالمطلات المستوفية لهذا الشرط تترتب عليها أحكام غير تلك التي تترتب على المطلات غير المستوفية له .

قيد المسافة : هنا يجب التمييز بين المطل المواجهة والمطل المنحرف على النحو الذي قدمناه .

فإذا كان المطل مواجهاً، فهو أكثر مضايقه للجار المفتوح عليه المطل كما سبق القول لذلك تشترط المادة 819 / 1 مدني، كما رأينا ألا يفتح على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة المشربة أو الخارجة فإذا كان المطل نافذة أو شباكاً مفتوحاً في حائط من حوائط المبنى أخذ الخط الذي يتلاقى فيه الحائط مع الأرض المقام عليها الحائط كبداية وأخذ الخط الذي يفصل ما بين العقارين كنهاية، فإن كانت المسافة ما بين خط البداية وخط النهاية متراً أو أكثر كان المطل المواجه مفتوحاً في حدود المسافة القانونية وإن كانت هذه المسافة أقل من متر كان المطل المواجه مجاوزاً لحدود المسافة القانونية وإذا كان المطل المواجه خارجة، شرفة كان أو فيراندا أو تيراساً أو بلكوناً أو غير ذلك كانت نقطة البداية هي حافة المشربة أو الخارجة ونقطة النهاية هي دائماً الخط الفاصل ما بين العقارين، ويجب أن تكون المسافة ما بين هاتين النقطتين لا تقل عن متر وإذا كان العقاران يفصل فيما بينهما حائط مشترك، فالخط الفاصل هو منتصف سمك هذا الحائط وعلى ذلك إذا كان حائط المبنى قائماً على مسافة تقل عن متر من الخط الفاصل، أو كان من باب أولي قائماً على مسافة تقل عن متر من الخط الفاصل، أو كان من باب أولي قائماً على الخط الفاصل ذاته وهذا جائز، فإنه لا يصح في هاتين الحالتين أن تفتح في الحائط مطلات مواجهة .

أما إذا كان المطل منحرفاً فهو أقل مضايقة للجار، ولذلك تقل المسافة فتصبح نصف متر بدلا من متر وتقول المادة 820 مدني، كما رأينا، في هذا الصدد : لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل فتقاس المسافة إن من حرف النافذة إلى الخط الفاصل ما بين العقارين، فإن كانت نصف متر أو أكثر كانت المسافة قانونية، وإلا فهي غير قانونية.

المطلات المعفاة من قيد المسافة : على أن هناك مطلات وأهمها ما يأتي :

أولاً – الأبواب ومداخل العقار فهذه لا تعتبر مطلات، إذ هي لا تعد للإطلال منها على الجار، بل هي موجودة أصلاً للدخول إلى العقار والخروج منه .

ثانياً – المطلات التي لا تكشف من العقار المجاور إلا حيطاناً مسدودة ما لم تنهدم هذه الحيطان، أو لا تكشف إلا السطح، أو التي لا يبصر الناظر منها إلا السماء فالحكمة من قيد المسافة هذه الحالات منعدمة، ومن ثم يجوز فتحها على أية مسافة كانت، بل يجوز فتحها في الحائط المقام على الخط الفاصل ما بين العقارين.

ثالثاً - المطلات المواجهة للطريق العام، ولو كانت مطلات منحرفة بالنسبة إلى العقار المجاور وقد نصت العبارة الأخيرة من المادة 820 مدني، كما رأينا، صراحة على هذا الحكم، إذا تقول : ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام وقد ورد هذا النص في شأن المطل المنحرف الذي يكشف عقاراً مملوكاً ملكية خاصة ولا حاجة لمثل هذا النص في شأن المطل المواجه للطريق العام إذا لم يكن مطلاً منحرفاً كاشفاً لعقار مملوك ملكية خاصة ذلك أن الطريق العام إنما تسري عليه القواعد والنظم التي تضعها السلطة العامة فليس في حاجة إلى قيد المسافة وهذا ما استقر عليه القضاء والفقه في فرنسا دون أن يوجد في التقنين المدني الفرنسي نص صريح في هذا المعنى.

فإذا ظل المطل المفتوح على أقل من المسافة القانونية على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح وكان المطل غير معفي من قيد المسافة على النحو الذي بيناه فيما تقدم فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استيفاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار أن يعترض، حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين، بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر أو بمسافة نصف متر بحسب الأحوال، وذلك حتى لا يسد المطل المكسوب بالتقادم كلياً أو جزئياً وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 819 مدني، كما رأينا، إذا تقول : " وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يجوز لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن، الصفحة : 1021)

المطلات المقابلة أو الواجهة هي الفتحات التي تطل على ملك الجار مباشرة من غير أن يضطر الناظر إلى الإنحناء إلى الخارج ومن غير أن يلفت رأسه إلى اليمين أو إلى الشمال كالنافذة ولو فتحت في سور يحيط بالملك أو المشربة أو الخارجة المواجهة لملك الجار، ويشترط لفتح هذا المطل ترك مسافة لا تقل عن متر وتقام من الخط الذي يتلاقى فيه الحائط مع الأرض المقام عليها كبداية وأخذ الخط الذي يفصل ما بين العقارين كنهاية، فإن قلت هذه المسافة عن متر كان المطل مخالفاً للمسافة القانونية وحتى لو كانت المسافة 99 سنتيمتراً، فإذا كان المطل المواجه خارجه كمشرية أو کشرفة أو فرائده، كانت نقطة البداية هي حافة الشرية أو الشرفة أو الغراندة ونقطة النهاية دائماً الخط الفاصل ما بين العقارين ويجب ألا تقل عن متر، فإن وجد بين العقارين حائط مشترط فالخط الفاصل هو منتصف سمك هذا الحائط.

فإن كان للفراندة ضلعان أحدهما يطل على الطريق العام، وبطل الثاني على حديقة الجار، كان الضلع الأخير مطلاً مواجهاً ووجب أن يترك صاحبه المسافة المقررة ولجاره أن يطلب مده ما لم يكن قد أبقاه تسامحاً منه فلا يكتسب بالتقادم .

أن القيد المحدد للمسافة اللازمة لفتح مطل، غير متعلق بالنظام العام لوروده في القانون المدني دون أن يتضمنه قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 المتعلق بالنظام العام، ولذلك يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفة هذا القيد، وحينئذ يكتسب حق المطل بهذا الاتفاق باعتباره تصرفاً قانونياً.

وتظل الولاية للجهة القائمة على أعمال التنظيم فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء، وذلك بإصدار قرارات إدارية بسد المطلات المخالفة لهذا القانون ولائحته التنفيذية وتحرير المحاضر المتعلقة بذلك، ولا يتقيد القاضي الجنائي بما يكون قد صدر من أحكام من القاضي المدني.

إذا أكتسب الجار حق المطل على عقار جاره جاز له أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة، بإعتبار أن التنازل يتضمن إسقاطاً للحق وهو جائز بالإرادة المنفردة وقد يكون صريحاً أو ضميناً يستخلص من وقائع لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك في دلالتها ومتى تم التنازل أنتج أثره على الفور وحال دون الرجوع به، لأن الساقط لا يعود، ولأن الإرادة المنفردة لا تطلب قبولاً من التنازل له.

لا يعتبر حق المطل من حقوق الارتفاق إلا إذا تقرر لمصلحة العقار الذي فتح به على عقار الجار، وهذا يتطلب أن يكون قد فتح علی أقل من المسافة المقررة قانوناً ثم إستمر لمدة خمس عشرة سنة، إذ تتوافر بذلك عناصر التقادم المكسب، والمتمثلة في الحيازة الهادئة الظاهرة التي استمرت خمس عشرة سنة، وحينئذ يكتب الجار حتى المطل بالتقادم، ويترتب على ذلك، أنه يمتنع على الجار الآخر أن يبني في ملكه إلا بعد ترك مسافة متر بین بنائه والمطل على طول البناء الذي فتح فيه المطل، ولكن يجوز له في هذه الحالة فتح مطلات بالبناء الذي يقيمه لأنه يكون قد ترك المسافة التي يلزمه القانون بها.

تختص محكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات بدعاوي تعيين الحدود بين الأملاك وتقدير المسافات التي يحددها القانون كما في فتح الطلات المواجهة أو المنحرفة، ولها الاستعانة بخبير هندسي ثم تنتهي الدعوى بتحرير محضر لتثبت فيه ما اتخذته من إجراءات كوضع علامات على الحد الفاصل أو قدر المسافة محل الدعوى.

وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها ومن ثم يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها، إذ لا تعتبر من الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق .

وينحصر هذا الاختصاص الاستثنائي في الدعاوى التي ترفع بتقدير المسافات فقط، دون أن تضمن إزالة المطلات المخالفة أما إذا تضمنت ذلك فإنها تكون من دعاوى حق الارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 291)

المطلات فتحات لا تتجاوز قاعدتها في الارتفاع قامة الإنسان العادي تمكن من إدخال الهواء والنور والأطلال إلى الخارج كالنوافذ والمشروبات والخارجات فلا يكفي أن تسمح النافذة بمرور الهواء والنور لتكون مطلاً بل يلزم أن يكون المقصود بالانتفاع منها النظر وهذا التعريف مستفاد من معنى المطل الشرعي والعرفي.

المطل المواجه هو الذي يسمح بالنظر المستقيم إلى ملك الجار مباشرة إذ يفتح في حائط يوازي الخط الفاصل بين العقارين أو يقرب من أن يكون كذلك بحيث يتقابل الخط العمودي المقام من سطح المطل في إحدى النقاط مع الملك المجاور في مسافة أياً كان طولها فهو بذلك لا يكلف من يطل منه عناء في أن يرى ما يجري عند الجار بأن يلفت رأسه يميناً أو شمالاً أو ينحني إلى الخارج.

ولذلك فإن الخارجات كبروز الشرفات والبلكونات أو المشربة تكون مطلاً مواجها بالنسبة للعقارات المواجهة لها من أي ناحية من نواحيها الثلاث لأن الناظر يمكنه أن ينظر إليها دون حاجة إلى الإنحناء للخارج، وهي تعتبر مطلاً منحرفاً بالنسبة للعقار الذي تقع واجهته على نفس الخط.

ويبين مما تقدم أن المطل المواجه يفترض دائماً وجود ملك الجار كله أو بعضه في مواجهة الفتحة التي تسمح بالنظر تجاهه .

ويعتبر المطل المواجه أشد مضايقة للجار من المطل المنحرف إذ يمكن الجالس في مسكنه دون أن يتحرك من رؤية ما يحدث لدى جاره لذلك قيد الشارع فتح المطل المواجه بقيد أشد مما قید به فتح المطل المنحرف.

والمعتبر في قياس هذه المسافة هو حد ملك الجار، بصرف النظر عما قد يكون ببنائه من أبراج أو شرفات خارجة عن هذا الحد فإذا كان المطل نافذة أو شباكاً مفتوحاً في حائط من حوائط المبنى، أخذ الخط الذي يتلاقى فيه الحائط مع الأرض المقام عليها الحائط كبداية، وأخذ الخط الذي يفصل ما بين العقارين كنهاية، فإن كانت المسافة ما بين خط البداية وخط النهاية متراً أو أكثر، كان المطل المواجه مفتوحاً في حدود المسافة القانونية وإن كانت هذه المسافة أقل من متر، كان المطل المواجه مجاوزاً لحدود المسافة القانونية.

وإذا كان المطل المواجه خارجة أو شرفه أو فيراندا أو تراساً أو بلكوناً أو غير ذلك كانت نقطة البداية هي حافة المشربة أو الخارجة ونقطة النهاية هي دائماً الخط الفاصل ما بين العقارين ويجب أن تكون المسافة ما بين هاتين النقطتين لا تقل عن متر وإذا كان العقاران يفصل فيما بينهما حائط مشترك فالخط الفاصل هو منتصف سمك هذا الحائط.

ويسرى قيد المسافة على جميع العقارات حتى تلك المملوكة للدولة ملكية خاصة كما لا يهم أن يكون ملك الجار بناء أو أرضاً زراعية أو أرض فضاء مسكونة أو غير مسكونة في مدينة أو قرية.

أو ما إذا كانت المنافذ تفتح في حائط المنزل أو في حائط السياج أو السور ولكنها لا تسري على الأسوار الحديدية.

كما لا يشترط وجود فتحات متقابلة في العقارين أي في العقار الذي تفتح فيه والمطلات والعقارات التي تفتح عليه.

ولا ينطبق القيد الخاص بالمسافة في حالة وجود رصيف طبيعي ناتج من اختلاف ارتفاع العقارين المجاورين وفي هذه الحالة يجب على مالك الأرض الأقل ارتفاعاً أن يتحمل بسبب طبيعة الأمكنة أن يكون لمالك الأرض الأكثر إرتفاعاً مطل مواجه على عقاره، إذا كان المالك الأعلى لم يجعل هذا الإرتفاق الطبيعي أكثر عبئاً ببعض الإنشاءات ولكن إذا أقام المالك الأعلى " درابزيناً " يسهل الإطلاق على ملك الجار فإنه يمكن سده.

وليس للمطل حجم محدد، فلم يرد بالقانون أي قيد على حجم المطل.

وقيد المسافة الوارد بالمادة لا يحول دون مراعاة قيود المسافة الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة إذا كان العقاران المتجاوران يفصل بينهما أرض مشتركة بين المالكين وجبت التفرقة في شأنها بين الشيوع العادي والشيوع الجبری.

فإن كان الشيوع عادياً تعين على من يفتح مطلاً من المالكين أن يراعي المسافة القانونية من حد الأرض المشتركة المجاورة لعقاره، وليس من منتصف هذه الأرض، وإذا كان الشيوع جبرياً، كما لو كانت الأرض المشتركة فناءً أو طريقاً معداً لاستعمال المالكين الدائم فإن قيد المسافة يرتفع بشرط ألا يقل عرض هذه الأرض عن المسافة القانونية وألا يتعارض فتح المطل مع الغرض الذي خصصت له.

إذا وجد بين العقار الذي تفتح فيه النوافذ وملك الجار أرض يقل عرضها عن المسافة القانونية مملوكة لأخر وكان لمالك العقار الذي تفتح فيه النوافذ حق المطل عليها وجبت مراعاة المسافة القانونية بالنسبة إلى عقار الجار.

قيد المسافة مقرر بالنسبة لكل مالك على حدة :

قيد المسافة يتقرر بالنسبة لكل مالك على حده فإذا كان لا يجوز للمالك أن يفتح مطلاً مواجهاً على مسافة تقل عن متر من ملك الجار فإن حق الجار يتقيد بهذا القيد كذلك إذ ليس له أن يفتح مطلاً إلا على المسافة نفسها من حد جاره وبهذا يتصور إذا كان لكل من الجارين مطلات مواجهة أن تكون المسافة بين حدى المباني مترين وذلك متى كانت المطلات في العقارين نوافذ وقد تتسع المسافة بين حائطى الجارين أكثر من هذا إذا كانت المطلات بلكونات مثلاً حيث تقاس المسافة السابقة من الحافة الخارجية للبلكون.

قيد المسافة القانونية ليس حق ارتفاق :

قيد القانون بالمادة 819 مدنی حق المالك في فتح المطلات أي أنه قيده في استعمال ملكيته بأن أوجب عليه ترك مسافة معينة عن ملك جاره ولهذا فهذا النص يعتبر من القيود القانونية المقررة لصالح الجار ولا يعتبر من حقوق الارتفاق المقررة لصالح الجار والذي دعا إلى هذا القيد هو ما تحدثه المطلات من مضايقة للعقارات المجاورة.

يعتبر المطل المفتوح على المسافة القانونية مطلاً قانونياً ويعد فتحه من قبيل الاستعمال المشروع لحق الملكية فلا يجوز للجار أن يعترض عليه بأي وجه كان ولكن ذلك لا يمنع صاحب العقار المجاور من أن يقيم بناءً على حدود ملكه أو أن يسوره مادام لا يفتح فيه مطلاً ويتصرف في مبانيه بالهدم والبناء.

مرة بعد أخرى وفي كل آن وذلك لأن المشرع لم يقصد بحال أن يجعل العقار المجاور خادماً للعقار الذي فتح فيه المطل على المسافة القانونية فمثل هذا المطل لا يعتبر ارتفاقاً للعقار المطل على العقار المطل عليه.

ومهما مضى على هذا المطل من زمن فلا يجوز لصاحبه أن يتمسك بأنه قد کسب بالتقادم حق إرتفاق بالمطل، لأنه إنما يستعمل رخصة ولا يصح أن تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص باعتباره مجرد رخصة من المباحات (م 949 / 1 مدنی).

مراعاة المسافة غير لازمة إذا كان المطل على شارع أو طريق عام ولكن يجب احترام القيود التي تقررها السلطة الإدارية ذلك أن قيد المسافة فرض حماية للملكيات الخاصة المجاورة وإذا كان عرض الشارع يقل عن المسافة القانونية فإن هذا لا يستلزم مراعاة تلك المسافة لأن الطريق معد لأن يكون على جانبيه منازل وأن توجد فيها شبابيك تطل عليه بل إن المصلحة العامة تستلزم ذلك لأنه فضلاً عن أنه لا يكون للشارع منظر جميل إذا لم يكن للمنازل منافذ عليه فإنه لا يؤمن على حياة المارة إذا لم توجد هذه المنافذ يضاف إلى ذلك أن إباحة فتح المنافذ على الشارع في مصلحة الجارين المتقابلين لأنه يكون لكل منهما أن يحدث في منزله الشبابيك التي يريدها فيستفيد الجاران أكثر مما يخسران .

ويلاحظ أن الحق في الفتحات التي للملاك على الشارع لا يعتبر حق ارتفاق وعلى ذلك فإخراج الشارع من الملك العام يبنى عليه سد الفتحات التي لم يترك لها المسافة القانونية.

المطلات المفتوحة على أقل من المسافة القانونية :

إذا فتح المالك مطلاً دون أن يترك أية مسافة أو ترك مسافة تقل عن المسافة القانونية كان هذا إعتداء على ملك الجار ولو لم يصبه ضرر من جراء ذلك لأن القانون يفترض حصول الضرر على أية حال لأنه قد يترتب ذلك أن يكسب المالك حق ارتفاق بالتقادم ومن ثم يكون من حق الجار طلب التنفيذ العينى أى إزالة المطل ويكون ذلك بسد المطل.

ولم يبين القانون الشروط التي بها يحكم بسد المطل الذي يفتح من غير مراعاة المسافة القانونية وهذه مسألة موضوعية تختلف بإختلاف الأحوال والمحكمة تقدر في كل دعوى على حدتها إذا ما كانت الطريقة التي تسد بها النافذة تكفي لتحقيق ما أراده القانون.

دعوى سد المطلات من الدعاوى التحفظية :

دعوى سد المطلات من الدعاوى التحفظية، ومن ثم يكفي لرفعها توافر أهلية الإدارة فقط.

إذا ظل المطل غير المستوفي لقيد المسافة مفتوحاً لمدة سنة وتوافرت شروط دعوى الحيازة ولم يمكن إعتبار فتح المطل على سبيل التسامح فإن لصاحبه أن يمنع الجار من التعرض له بدعوى منع التعرض أو من إقامة جدار على حدود ملكه يسد المطل وذلك بدعوى وقف الأعمال الجديدة.

ويكون للجار أن يرفع على صاحب المطل دعوى موضوعية بإنكار حق الإرتفاق طالباً سده غير أنه يجوز للأخير إقامة الدليل على أنه كسب حق ارتفاق المطل بأحد الأسباب القانونية لكسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم.

ويترتب على إكتساب ارتفاق المطل بالتقادم النتيجتان التاليتان :

1- ليس للجار أن يطلب إزالة المطلات المفتوحة على أقل من المسافة القانونية.

2- يلتزم الجار بأن يراعي المسافة القانونية بين المطل المشرف على أرضه والبناء الذي يرغب في إقامته على هذه الأرض وذلك على طول البناء الذي فتح فيه هذا المطل.

وإذا اكتسب ارتفاق المطل بالتقادم، فلصاحب المطل الحق في توسيعه، لأن المشرع لم يقيد حجم المطلات ويكسب صاحب المطل بالتقادم حق ارتفاق بالمطل في نطاق الحيازة التي كانت أساساً للتقادم فمن كسب بالتقادم حق المطل من نافذة واحدة لا يحق له أن يفتح نافذة أخرى أو يغير مكانها ومن کسب بالتقادم مطلاً في الطابق العلوي لا يحق له أن يفتح مطلاً في طابق أعلى أو في طابق أسفل.

ويجوز إثبات كسب المطل بالتقادم بالبينة لأن محل الإثبات واقعة مادية.

ولا شك أن مدة التقادم تخضع لأسباب الإنقطاع والإيقاف المقررة في شأن التقادم عموماً فلا تسري على القاصر إلا من تاريخ بلوغه سن الرشد وإذا كان هذا القاصر شريكاً على الشيوع مع شخص آخر بالغ في العقار المطل عليه انتفع هذا الأخير بوقف التقادم وكان له أن يدفع بعدم جواز التمسك باكتساب حق المطل بمضي المدة في مواجهته لأن هذا الحق غير قابل للتجزئة ولما كان المطل يكتسب على العقار المجاور كله فلا يتأتى تقرير اكتسابه بالتقادم في مواجهة مالك بينما يتراخى اكتسابه بالنسبة إلى المالك الآخر.

عدم توافر التقادم إذا كان استعمال المطل على سبيل التسامح :

لابد لإكتساب حق ارتفاق بالتقادم أن تكون ثمة حيازة بنية تملك حق ارتفاق والحيازة هنا عبارة عن عمل غير قانوني عن تعد ينتقص من حق ملكية الجار ويشعره بهذا الانتقاص ويسكت عليه فحيث يكون السكوت عن فتح المطل من قبيل التسامح لا يكتسب الحق فيه بالتقادم ذلك أن أعمال التسامح لا تفيد تنازلاً من صاحب العقار الخادم عن حقه وإنما سكوته عنها من قبيل التساهل وحسن الجوار وهي بهذا تتم عن عدم وجود نية التملك عند صاحب العقار المخدوم.

ولمعرفة ما إذا كان فتح مطل هو من قبيل التسامح أو اقترن بنية إكتساب حق ارتفاق يجب أن ينظر إلى موضع المطل وأبعاده وإلى الفائدة التي تعود منه على العقار الخادم وإلى التكليف الذي يقتضيه على العقار الخادم.

فإذا كان فتح المطل مبنياً على علاقات شخصية بين صاحبي العقاريين فإنه تسامح.

وقاضي الموضوع هو الذي يتعرف من ملابسات كل حالة نية صاحب العقاريين وبالتالي ما إذا كانت الأعمال من قبيل التسامح أم لا.

ومن الصور التي يعتبر سكوت الجار فيها عن طلب سد المطل تسامحاً منه :

1- أن تكون الأرض التي أقيم عليها المطل أرض فضاء فهي لا تشعر مالك الأرض بضرر وليس في وجودها إعتداء على وضع يده أو إنتفاعه بملكه .

2- أن يكون هناك سور فاصل بين الملكين ولو كان به فتحات.

إذا أقام الجار حائطاً على حدود ملكه وفتح به نوافذ دون ترك المسافة القانونية وثبت أن هذه النوافذ كانت أثناء سير التقادم مطلة على حجرة للجار وعلى أرض له ليس عليها بناءً وأنه لم يكن ساكناً بها وأنه لهذا السبب لا يمكن أن يقال إنه كان يشعر بأي نقص في انتفاعه بملكه بسبب وجود هذه النوافذ .

غير أنه يجب أن يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت واقعة التسامح في فتح المطلات من جانب الجار أو سلفه وإلا كان معيباً.

إذا هدم البناء الذي فتح فيه المطل فإن الارتفاق لا يزول ويجوز لصاحبه أن يعيد فتح المطل عند إعادة البناء وذلك بنفس مضمون الإرتفاق الأصلي ما لم تكن قد مضت مدة خمس عشرة سنة على هدم البناء دون أن يعاد فتح المطل إذ يسقط حق الإرتفاق حينئذ بعدم الاستعمال (م 1027 مدني ).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 357)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس ، الصفحة / 5

الإْشْرَافُ بِمَعْنَى الاِطِّلاَعِ مِنْ أَعْلَى:

يُمْنَعُ الشَّخْصُ مِنَ الإْشْرَافِ عَلَى دَارِ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلِذَلِكَ يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يَفْتَحَ فِي جِدَارِهِ كُوَّةً يُشْرِفُ مِنْهَا عَلَى جَارِهِ وَعِيَالِهِ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع عشر ، الصفحة / 203

تَوَهُّمٌ

التَّعْرِيفُ:

1 - التَّوَهُّمُ فِي اللُّغَةِ: الظَّنُّ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ: تَجْوِيزُ وُجُودِ الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ تَجْوِيزًا مَرْجُوحًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّوَهُّمُ يَجْرِي مَجْرَى الظُّنُونِ، يَتَنَاوَلُ الْمُدْرَكَ وَغَيْرَ الْمُدْرَكِ.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - التَّصَوُّرُ:

2 - التَّصَوُّرُ هُوَ حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ، وَإِدْرَاكُ الْمَاهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهَا بِنَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتٍ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّوَهُّمِ وَالتَّصَوُّرِ: أَنَّ تَصَوُّرَ الشَّيْءِ يَكُونُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ، وَتَوَهُّمَهُ لاَ يَكُونُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ؛ لأِنَّ التَّوَهُّمَ مِنْ قَبِيلِ التَّجْوِيزِ، وَالتَّجْوِيزُ يُنَافِي الْعِلْمَ.

ب - الظَّنُّ:

3 - الظَّنُّ هُوَ الاِعْتِقَادُ الرَّاجِحُ مَعَ احْتِمَالِ النَّقِيضِ، وَيُسْتَعْمَلُ أَيْضًا فِي الْيَقِينِ وَالشَّكِّ.

وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الْوَهْمَ الطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ مُطْلَقًا

وَقِيلَ: الظَّنُّ أَحَدُ طَرَفَيِ الشَّكِّ بِصِفَةِ الرُّجْحَانِ

وَقِيلَ: الظَّنُّ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ، الْوَهْمُ: الطَّرَفُ الرَّاجِحُ غَيْرُ الْمُطَابِقِ لِلْوَاقِعِ .

ج - الشَّكُّ:

4 - الشَّكُّ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ بِلاَ تَرْجِيحٍ لأِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ عِنْدَ الشَّاكِّ

وَقِيلَ: الشَّكُّ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ، وَهُوَ الْوُقُوفُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لاَ يَمِيلُ الْقَلْبُ إِلَى أَحَدِهِمَا، فَإِذَا تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُطْرَحِ الآْخَرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَقِينِ.

د - الْيَقِينُ:

5 - الْيَقِينُ فِي اللُّغَةِ: الْعِلْمُ الَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اعْتِقَادُ الشَّيْءِ بِأَنَّهُ كَذَا، مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ كَذَا، مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ غَي ْرَ مُمْكِنِ الزَّوَالِ.

الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ فِي أَنَّ التَّوَهُّمَ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ لاَ عِبْرَةَ لَهُ فِي الأَْحْكَامِ، فَكَمَا لاَ يَثْبُتُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ اسْتِنَادًا عَلَى وَهْمٍ، لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الشَّيْءِ الثَّابِتِ بِصُورَةٍ قَطْعِيَّةٍ بِوَهْمٍ طَارِئٍ.

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا تُوُفِّيَ الْمُفْلِسُ، تُبَاعُ أَمْوَالُهُ وَتُقْسَمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ تُوُهِّمَ أَنَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ جَدِيدٌ؛ لأِنَّهُ لاَ عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ .

وَكَمَا إِذَا ظَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ مِنْ صَلاَةٍ، وَتَوَهَّمَ شَغْلَهَا بِهَا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ. إِذْ لاَ عِبْرَةَ لِلْوَهْمِ .

وَيُذْكَرُ التَّوَهُّمُ وَيُرَادُ بِهِ مَا يُقَابِلُ الْيَقِينَ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ بِقَوْلِهِمْ: فَإِنْ تَيَقَّنَ الْمُسَافِرُ فَقْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ بِلاَ طَلَبٍ وَإِنْ تَوَهَّمَهُ (أَيْ وَقَعَ فِي وَهْمِهِ: أَيْ ذِهْنِهِ، بِأَنْ جَوَّزَ وُجُودَ ذَلِكَ تَجْوِيزًا رَاجِحًا وَهُوَ الظَّنُّ، أَوْ مَرْجُوحًا وَهُوَ الْوَهْمُ، أَوْ مُسْتَوِيًا وَهُوَ الشَّكُّ) طَلَبَهُ .

وَقَدْ يُعْمَلُ بِالْوَهْمِ فِي حَالِ شَغْلِ الذِّمَّةِ وَتَوَهُّمِ بَرَاءَتِهَا، وَهِيَ لاَ تَبْرَأُ إِلاَّ بِالْيَقِينِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ بِقَوْلِهِمْ: «إِذَا ظَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ مِنْ صَلاَةٍ، وَتَوَهَّمَ شَغْلَهَا بِهَا، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ مَنْ ظَنَّ تَمَامَ صَلاَتِهِ، وَتَوَهَّمَ بَقَاءَ رَكْعَةٍ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْوَهْمِ» .

وَتَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ قَاعِدَةِ «لاَ عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ» . وَقَاعِدَةِ «لاَ عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ» وَفَرَّعُوا عَلَيْهِمَا مَسَائِلَ كَثِيرَةً يَخْتَلِفُ حُكْمُهَا بِاخْتِلاَفِ الْمَوَاطِنِ، وَلاَ يُمْكِنُ حَصْرُهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَيُرْجَعُ إِلَى مَظَانِّهَا فِي كُلِّ مَذْهَبٍ.

قَالَ صَاحِبُ دُرَرِ الْحُكَّامِ شَرْحِ مَجَلَّةِ الأْحْكَامِ عِنْدَ قَاعِدَةِ (لاَ عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ) مَا نَصُّهُ:

يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ كَمَا لاَ يَثْبُتُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ اسْتِنَادًا عَلَى وَهْمٍ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الشَّيْءِ الثَّابِتِ بِصُورَةٍ قَطْعِيَّةٍ بِوَهْمٍ طَارِئٍ.

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا تُوُفِّيَ الْمُفْلِسُ تُبَاعُ أَمْوَالُهُ وَتُقْسَمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَإِنْ تُوُهِّمَ أَنَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ جَدِيدٌ، وَالْوَاجِبُ مُحَافَظَةً عَلَى حُقُوقِ ذَلِكَ الدَّائِنِ الْمَجْهُولِ، أَلاَّ تُقْسَمَ، وَلَكِنْ لأِنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ لِلتَّوَهُّمِ تُقْسَمُ الأْمْوَالُ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَمَتَى ظَهَرَ غَرِيمٌ جَدِيدٌ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهُمْ حَسَبَ الأْصُولِ الْمَشْرُوعَةِ.

كَذَا إِذَا بِيعَتْ دَارٌ وَكَانَ لَهَا جَارَانِ لِكُلٍّ حَقُّ الشُّفْعَةِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ فَادَّعَى الشَّفِيعُ الْحَاضِرُ الشُّفْعَةَ فِيهَا يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ، وَلاَ يَجُوزُ إِرْجَاءُ الْحُكْمِ بِدَاعِي أَنَّ الْغَائِبَ رُبَّمَا طَلَبَ الشُّفْعَةَ فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ. كَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِدَارِ شَخْصٍ نَافِذَةٌ عَلَى أُخْرَى لِجَارِهِ تَزِيدُ عَلَى طُولِ الإْنْسَانِ فَجَاءَ الْجَارُ طَالِبًا سَدَّ تِلْكَ النَّافِذَةِ بِدَاعِي أَنَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُ النَّافِذَةِ بِسُلَّمِ وَيُشْرِفَ عَلَى مَقَرِّ النِّسَاءِ فَلاَ يُلْتَفَتُ لِطَلَبِهِ. وَكَذَا لاَ يُلْتَفَتُ لِطَلَبِهِ فِيمَا لَوْ وَضَعَ جَارُهُ فِي غُرْفَةٍ مُجَاوِرَةٍ لَهُ تِبْنًا وَطَلَبَ رَفْعَهُ بِدَاعِي أَنَّهُ مِنَ الْمُحْتَمَلِ أَنْ تَعْلَقَ بِهِ النَّارُ فَتَحْتَرِقَ دَارُهُ.

كَذَا: إِذَا جَرَحَ شَخْصٌ آخَرَ ثُمَّ شُفِيَ الْمَجْرُوحُ مِنْ جُرْحِهِ تَمَامًا وَعَاشَ مُدَّةً ثُمَّ تُوُفِّيَ فَادَّعَى وَرَثَتُهُ بِأَنَّهُ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ وَالِدُهُمْ مَاتَ بِتَأْثِيرِ الْجُرْحِ فَلاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 216

جِوَارٌ

التَّعْرِيف:

1 - الْجِوَارُ - بِكَسْرِ الْجِيمِ - مَصْدَرُ جَاوَرَ، يُقَالُ: جَاوَرَ جِوَارًا وَمُجَاوَرَةً أَيْضًا. وَمِنْ مَعَانِي الْجِوَارِ الْمُسَاكَنَةُ وَالْمُلاَصَقَةُ، وَالاِعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْعَهْدُ وَالأْمَانُ.

وَمِنَ الْجِوَارِ الْجَارُ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ، مِنْهَا: الْمُجَاوِرُ فِي الْمَسْكَنِ، وَالشَّرِيكُ فِي الْعَقَارِ أَوِ التِّجَارَةِ، وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، وَالْحَلِيفُ، وَالنَّاصِرُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ مَنْ قَارَبَ بَدَنُهُ بَدَنَ صَاحِبِهِ قِيلَ لَهُ: جَارٌ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْجَارُ: مَنْ يَقْرُبُ مَسْكَنُهُ مِنْكَ، وَهُوَ مِنَ الأْسْمَاءِ الْمُتَضَايِفَةِ؛ فَإِنَّ الْجَارَ لاَ يَكُونُ جَارًا لِغَيْرِهِ إِلاَّ وَذَلِكَ الْغَيْرُ جَارٌ لَهُ، كَالأْخِ وَالصَّدِيقِ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ: وَهُوَ الْمُلاَصَقَةُ فِي السَّكَنِ أَوْ نَحْوِهِ كَالْبُسْتَانِ وَالْحَانُوتِ.

الأْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِوَارِ :

أ - حَدُّ الْجِوَارِ :

2 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ حَدَّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «حَقُّ الْجَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَارَ هُوَ الْمُلاَصِقُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ أَوِ الْمُقَابِلُ لَهُ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ ضَيِّقٌ لاَ يَفْصِلُهُمَا فَاصِلٌ كَبِيرٌ كَسُوقٍ أَوْ نَهْرٍ مُتَّسِعٍ، أَوْ مَنْ يَجْمَعُهُمَا مَسْجِدٌ أَوْ مَسْجِدَانِ لَطِيفَانِ مُتَقَارِبَانِ، إِلاَّ إِذَا دَلَّ الْعُرْفُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْحَدِّ.

وَحَمَلُوا حَدِيثَ: «أَلاَ إِنَّ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ» عَلَى التَّكْرِمَةِ وَالاِحْتِرَامِ، كَكَفِّ الأْذَى، وَدَفْعِ الضَّرَرِ، وَالْبِشْرِ فِي الْوَجْهِ وَالإْهْدَاءِ.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ إِلَى أَنَّ الْجَارَ هُوَ الْمُلاَصِقُ فَقَطْ؛ لأِنَّ الْجَارَ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ، وَهِيَ الْمُلاَصَقَةُ حَقِيقَةً. وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ هُوَ الْقِيَاسُ.

وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ (أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ) إِلَى أَنَّ الْجَارَ هُوَ الْمُلاَصِقُ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يَجْمَعُهُمُ الْمَسْجِدُ؛ لأِنَّ هُمْ يُسَمَّوْنَ جِيرَانًا عُرْفًا وَشَرْعًا، وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صلي الله عليه وسلم : «لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ» وَجَاءَ تَفْسِيرُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه مَوْقُوفًا بِمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، وَإِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ بِرَّ الْجِيرَانِ فَاسْتِحْبَابُهُ شَامِلٌ لِلْمُلاَصِقِ وَغَيْرِهِ، وَلَمَّا كَانَ لاَ بُدَّ مِنَ الاِخْتِلاَطِ لِتَحَقُّقِ مَعْنَى الْمُجَاوَرَةِ كَانَ لاَ بُدَّ مِنِ اتِّحَادِ الْمَسْجِدِ لِتَحَقُّقِ الاِخْتِلاَطِ.

ب - حُقُوقُ الْجِوَارِ :

3 - جَاءَتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ تَحُضُّ عَلَى احْتِرَامِ الْجِوَارِ، وَرِعَايَةِ حَقِّ الْجَارِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا).

 

فَالْجَارُ ذُو الْقُرْبَى، هُوَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ. وَالْجَارُ الْجُنُبُ: هُوَ الَّذِي لاَ قَرَابَةَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. أَمَّا السُّنَّةُ فَمِنْهَا قَوْلُهُ صلي الله عليه وسلم : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ».

وَقَوْلُهُ صلوات الله عليه وسلم : «وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ. وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ. وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ. قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَأْكِيدُ حَقِّ الْجَارِ لِقَسَمِهِ صلي الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ، وَتَكْرِيرِهِ الْيَمِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَفِيهِ نَفْيُ الإْيمَانِ عَمَّنْ يُؤْذِي جَارَهُ بِالْقَوْلِ، أَوْ بِالْفِعْلِ، وَمُرَادُهُ الإْيمَانُ الْكَامِلُ. وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْعَاصِيَ غَيْرُ كَامِلِ الإْيمَانِ.

وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ». وَقَوْلُهُ صلي الله عليه وسلم : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» هَذَا وَاسْمُ (الْجَارِ) جَاءَ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَشْمَلُ الْمُسْلِمَ، وَغَيْرَ الْمُسْلِمِ، وَالْعَابِدَ وَالْفَاسِقَ، وَالْغَرِيبَ وَالْبَلَدِيَّ، وَالنَّافِعَ وَالضَّارَّ، وَالْقَرِيبَ وَالأْجْنَبِيَّ، وَالأْقْرَبَ دَارًا وَالأْبْعَدَ، وَلَهُ مَرَاتِبُ بَعْضُهَا أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ.

قَالَ أَحْمَدُ: الْجِيرَانُ ثَلاَثَةٌ: جَارٌ لَهُ حَقٌّ، وَهُوَ الذِّمِّيُّ الأْجْنَبِيُّ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ. وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ: وَهُوَ الْمُسْلِمُ الأْجْنَبِيُّ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ، وَحَقُّ الإْسْلاَمِ. وَجَارٌ لَهُ ثَلاَثَةُ حُقُوقٍ: وَهُوَ الْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الإْسْلاَمِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ.

وَأَوْلَى الْجِوَارِ بِالرِّعَايَةِ مَنْ كَانَ أَقْرَبَهُمْ بَابًا. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْبُخَارِيُّ حِينَ قَالَ: بَابٌ: حَقُّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الأْبْوَابِ. وَأَدْرَجَ تَحْتَهُ حَدِيثَ «عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا».

وَمِنْ حُقُوقِ الْجِوَارِ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ حَقُّ الْجِوَارِ كَفَّ الأْذَى فَقَطْ، بَلِ احْتِمَالُ الأْذَى، فَإِنَّ الْجَارَ أَيْضًا قَدْ كَفَّ أَذَاهُ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ قَضَاءُ حَقٍّ وَلاَ يَكْفِي احْتِمَالُ الأْذَى، بَلْ لاَ بُدَّ مِنَ الرِّفْقِ، وَإِسْدَاءِ الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ.. وَمِنْهَا: أَنْ يَبْدَأَ جَارَهُ بِالسَّلاَمِ، وَيَعُودَهُ فِي الْمَرَضِ، وَيُعَزِّيَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَيُهَنِّئَهُ عِنْدَ الْفَرَحِ، وَيُشَارِكَهُ السُّرُورَ بِالنِّعْمَةِ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ زَلاَّتِهِ، وَيَغُضَّ بَصَرَهُ عَنْ مَحَارِمِهِ، وَيَحْفَظَ عَلَيْهِ دَارَهُ إِنْ غَابَ، وَيَتَلَطَّفَ بِوَلَدِهِ، وَيُرْشِدَهُ إِلَى مَا يَجْهَلُهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ.. هَذَا إِلَى جُمْلَةِ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِنَّ الْمُجَاوَرَةَ تُوجِبُ لِكُلٍّ مِنَ الْحَقِّ مَا لاَ يَجِبُ لأِجْنَبِيٍّ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا لاَ يَحْرُمُ عَلَى الأْجْنَبِيِّ. فَيُبِيحُ الْجِوَارُ الاِنْتِفَاعَ بِمِلْكِ الْجَارِ الْخَالِي مِنْ ضَرَرِ الْجَارِ، وَيَحْرُمُ الاِنْتِفَاعُ بِمِلْكِ الْجَارِ إِذَا كَانَ فِيهِ إِضْرَارٌ.

_____________________________________________________________

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1202) رؤية المحل

رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن الدار والمطبخ والبئر تعد ضرراً فاحشاً فإذا أحدث رجل في داره شباكاً أو بناء مجدداً وجعل له شباكاً مطلاً على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو الفاصل بينهما طريق فإنه يؤمر برفع الضرر ويصير ذلك الرجل مجبوراً على دفع الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع طبلة لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية، كما إذا عمل ساتراً من الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله.

مادة (1203) شباك المنزل

إذا كان لواحد شباك فوق قامة الإنسان فليس لجاره أن يكلفه سدّه لاحتمال أنه يضع سلّماً وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 62)
رؤية المحل الذي هو مقر للنساء يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ إحداث شباك أو بناء يجعل فيه شباكاً للنظر مطلاً على محل نساء جاره وأن أحدث ذلك يؤمر برفع الضرر إما بسد الشباك أو ببناء ساتر فإن كان الشبك المحدث مرتفعاً فوق قامة الإنسان فليس للجار طلب سده.