مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : السادس، الصفحة 884
مذكرة المشروع التمهيدي :
أدق ما يعرض للشركاء في الشيوع هو إدارة المال الشائع لذلك تكفل المشروع بوضع قواعد لهذه الإدارة من شأنها أن تيسر عليهم القيام بها وأن تحسم ما يغلب وقوعه من الخلاف فيما بينهم والأصل أن إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين إلا إذا اتفقوا على توكيل أحدهم في أن ينفرد بالإدارة ولكن لما كان من غير الميسور أن ينعقد الإجماع في كل مسألة من مسائل الإدارة فقد وضع المشروع من القواعد ما يكفل التوفيق بين المصالح المتعارضة .
1 ـ النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك " يدل على أن أعمال إدارة المال الشائع التى يوافق على إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة .
(الطعن رقم 2391 لسنة 59 جلسة 1994/02/03 س 45 ع 1 ص 297 ق 62)
2 ـ النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك و النص فى المادة 828 من هذا القانون على أن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، و لها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع ، و للأغلبية أيضاً أن تختار مديراً .... و إذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء و لا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، و أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً ، و أنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى إعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، و بالتالى فى إعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذ كان قد وضع يده بالفعل على العين .
(الطعن رقم 762 لسنة 52 جلسة 1984/03/15 س 35 ع 1 ص 694 ق 132)
3 ـ إذ كان مفاد المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة ، فإن الإيجار و إن وقع صحيحاً ونافذا فيما بينه و بين المستأجر منه إلا أنه لا يسرى فى حق باقى الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقررها صراحة أو ضمناً ، إعتباراً بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير ، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها و من أى جزء منها مهما صغر دون إنتظار نتيجة القسمة .
(الطعن رقم 587 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1846 ق 316)
4 ـ لما كانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو فى القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، و لا تثبت لسواهم ، فيحق لباقى الشركاء فى إعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم فى حصصهم بل و فى حصة الشريك المؤجر ذاته و بإعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين ، فإذا ما إنتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء إنتقلت غير محملة بذلك العقد ، إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ... ... محل النزاع - صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً فى العقار الكائن به شقة النزاع ، فإن هذا العقد حتى لو إقترن بموافقة باقى الورثة ، لا يكون صادراً من أصحاب أغلبية الأنصباء ، و لا يسرى فى حق الطاعن بإعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الآخر سواء فى حصته أو فى حصة شريكه و التى يملك الطاعن فى كل ذرة من ذراتها ، و تكون ملكية حصة الشريك هذه قد إنتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى و لو كان له تاريخ سابق على إنتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد إرتضاه صراحة أو ضمناً ، و هو الأمر الذى تخلو منه أوراق الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 90 لسنة 48 جلسة 1982/12/22 س 33 ع 2 ص 1235 ق 223)
5 ـ ان شرط الترجيح والمفاضلة بين أقول شهود الإثبات والنفى إنما يكون عند اختلاف النتيجة التى ينتهى إليها كل منهم والمغايرة فى المعنى التى تؤدى إليه كل شهادة ، ولا وجه للمفاضلة والترجيح بين الشهادتين إذا كان مدلولهما مجتمعين يؤدى إلى معنى واحد فى الحالتين . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما يبين من مطالعة محضر التحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف أن جاء بأقوال شاهد الطاعن " الأستاذ .... محامى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية " أن الشركة سالفة البيان تستأجر محلاً فى ذات العقار بموجب عقد إيجار مؤرخ 1964/4/1 مطبوع باسم المطعون ضدها الخامسة وأولادها " كمؤجرين " ووقع على العقد وكيلاً عنها بهذه الصفة - زوجها - وأن الشركة قامت بتحرير الشيك الخاص بالأجرة حتى مارس سنه 1986 باسم المطعون ضدها بصفتها سالفة البيان ، وقدم سنداً لشهادته الملف الخاص باستئجار الشركة للمحل اطلعت عليه المحكمة وثبت لها حقيقة ما قرره الشاهد ومؤدى هذه الشهادة أن المطعون ضدها الخامسة لها حق إدارة عقار النزاع نيابة عن جميع الشركاء . كما جاء بشهادة شاهدى المطعون ضدهم أن المطعون ضدها الثانية قامت باستلام أجرة عقار النزاع نيابة عن ملاك العقار فى بعض الأحيان ، مما مفاده إنها كانت تتولى الإدارة نيابة عن جميع الشركاء ومؤدى الشهادتين مجتمعتين أن لكل من شركاء العقار المشار إليه الانفراد بتولى أعمال إدارته ومن ضمنها تأجير وحداته وتحصيل أجرتها نيابة عن الباقين دون اعتراض منهم .
(الطعن رقم 2001 لسنة 57 جلسة 1992/12/10 س 43 ع 2 ص 1304 ق 266)
6 ـ لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم اختصوا بشقة النزاع بمقتضى عقد قسمة المهايأة وقد تمت المحاسبة والإتفاقات بينهم وبين باقى الشركاء فى العقار الذى توجد به هذه الشقة ومنها المخالصة المحررة بين الطاعن الأول وبين البائع للمطعون ضده الأول والذى كان يملك نصف العقار وذلك حتى شهر ديسمبر سنة 1984 والإصال المؤرخ 19 / 5 / 1986 الصادر عن والد المطعون ضده الأول والإتفاق المؤرخ 1 / 4 / 1985المحرر بين الطاعن الأول وبين والد المطعون ضده الأول والموقع عليه من المطعون ضده الثانى والمقدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 30 / 3 / 1994 وكان من شأن هذا الدفاع _ لو صح _ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يحق للطاعنين وحدهم القيام بأعمال الإدارة المتعلقة بشقة النزاع طبقاً لقسمة المهايأة التى تمت بينهم ومنها حيازة تلك الشقة واستغلالها وإبرام عقود الإيجار دون باقى الشركاء الآخرين و إذ كان عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهما الأول و الثانىإلى المطعون ضده الثالث المستأجر ، والمؤرخ 1 / 3 / 1989 قد جاء لاحقاً لإجراء قسمة المهايأة الحاصلة فى سنة 1985 ومن ثم فإن الإجارة الأخيرة لا تكون نافذة قبل الطاعنين لصدورها ممن ليس له حق إدارة أو استغلال العين محل النزاع بما ورد بقسمة المهايأة من أن الطاعنين اختصوا وحدهم بمنفعة شقة النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه واعتد بعقد الإيجار المؤرخ 1 / 3 / 1989 المشار إليه واعتبره نافذاً فى حق الطاعنين بحدوث قسمة مهايأة واختصاصهم بشقة النزاع وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين وبتمكين المطعون ضده الأخير للعين المؤجرة على سند من أن حق باقى الشركاء أصحاب الأغلبية فى العقار الشائع فى تأجير عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 6271 لسنة 65 جلسة 1996/06/27 س 47 ع 2 ص 1046 ق 197)
7 ـ مفاد المادة 601/1 من القانون المدني أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر، بل تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلى ورثته، وكان مؤدى المادتين 827، 828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليه الذي توفى وإنتقلت ملكية العين المؤجرة إلى ورثته شيوعاً من بينهم المطعون عليه، وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الإستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أياً من ورثة المؤجر الأصلي لم يعترض على إنفراد المطعون عليه برفعها فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها، وهو ما يكفي بذاته لإكتمال صفته ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة غير وارد. لما كان ما تقدم وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه لو محص تغير وجه الرأي فى الدعوى، فإنه يكون لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه.
(الطعن رقم 570 لسنة 44 جلسة 1978/06/21 س 29 ع 1 ص 1505 ق 290)
8 ـ إن الطعن فى المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى ويحق لأى من الشركاء فى ملكية هذا المال القيام به منفرداً بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفاً تقتضيه أعمال الإدارة ، ويعد فى هذه الحالة نائباً عن باقى الشركاء فى الطعن طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء .
(الطعن رقم 5241 لسنة 81 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 319 ق 47)
9 ـ مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أي من باقي ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته، وإذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقي الورثة المقدم لمحكمة الاستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى ومن ثم فإن الخصومة تكون منتجة لآثارها منذ بدايتها.
(الطعن رقم 1749 لسنة 53 جلسة 1989/11/30 س 40 ع 3 ص 222 ق 357)
تنص المادة 827 مدني على ما يأتي :
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ويخلص من هذا النص أن إدارة المال الشائع هو ،في الأصل ، من حق الشركاء في الشيوع مجتمعين لا ينفرد به أحد منهم ذلك لأن لكل شريك حقاً في المال الشائع يماثل في طبيعته حقوق الشركاء الآخرين فإذا استقل أحدهم بإدارة المال الشائع كان في هذا إعتداء على حقوق باقي الشركاء فلا بد إذن من إجماعهم قرروا على أي وجه تكون إدارة المال الشائع هذا هو الأصل ولكن ترد عليه إستثناءات هامة ترجع إلى تعذر الإجماع في أغلب الأحوال ومن ثم نظم التقنين المدني الجديد هذه المسألة تنظيماً مفصلاً واجه به العقبات العملية التي تحول عادة دون حسن إستغلال المال الشائع مراعياً ما عسى أن يتفق عليه الشركاء في شأن إدارة هذا المال وقد كان التقنين المدني السابق خلوا من هذا التنظيم فجهد القضاء في سد هذا النقص ولكن على وجه غير كامل أمام سكوت التشريع.
والغرض الذي يهدف إليه الشركاء من إدارة المال الشائع هو بطبيعة الحال الانتفاع بالمال واقتسام ثماره فيما بينهم فهم ملاك لهذا المال ولكل مالك حق استعمال الشيء واستغلاله فإذا أمكن لكل منهم الاستثمار باستعمال الشيء الشائع كان له ذلك فهذا كان هناك مثلاً ترعة خاصة مملوكة على الشيوع أو مصرف خاص شائع أو بئر شائع جاز لأي من الشركاء أن ينتفع بالمال الشائع فيأخذ من الترعة أو البئر الماء الذي يروي به أرضه ويرسل المال الذي يتبقى بعد الري إلى المصرف الخاص كذلك يجوز لكل من الشركاء أن يصيد السمك في بركة شائعة أو يصيد الطير في أرض شائعة مع التنظيم يتفق عليه الشركاء يجعل حق كل منهم في الصيد لا يتعارض مع حقوق الآخرين.
كذلك يجوز لكل من الشركاء كما قدمنا أن يرفع دعاوى الحيازة إذا توافرت شروطها لمواجهة إعتداء من يتعدى على حيازته لحصته الشائعة دون حاجة إلى أن يشترك معه في ذلك سائر الشركاء المشتاعين.
لم يبق لمواجهة هذا الوضع الغالب إلا أحد أمرين : (1) أما أن يقسم الشركاء المال الشائع بينهم ما داموا في الشيوع قسمة مهايأة زمانية أو مكانية ، فيتيسر لكل منهم الانتفاع منفرداً بالمال الشائع مدة من الزمن، أو بجزء مفرز منه كل الزمن وهذا يقتضي البقاء على الأصل وإشتراط الإجماع فلا تجوز قسمة المهايأة إلا بإجماع الشركاء المشتاعين . (2) أو أن يدير الشركاء المال الشائع بطرق الإدارة المختلفة كالإيجار، ولكن لما كان الإجماع متعذراً فإن الأغلبية تكفي خروجاً على الأصل وفي هذه الحالة يكفل القانون للأقلية الضمانات الكافية حتى لا تتحكم فيها الأغلبية.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن ، الصفحة : 1068)
الأصل عند إدارة المال الشائع أن يجتمع كل الشركاء ويناقشون كل عمل من أعمال الإدارة ثم يأخذون الأصوات فإن اجتمع رأيهم على تنفيذ العمل تم تنفيذه فإن اعترض بعض الشركاء تعين الأخذ برأي الأغلبية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء دون اعتداد بعدد الشركاء، فإن وافق من يمتلك أكثر من نصف قيمة الحصص ولو كان شریكاً واحداً كان العمل نافذاً في حق باقي الشركاء المعترضين مهما تعددوا ويصعب في العمل أن يجتمع كل الشركاء التنفيذ عمل من أعمال الإدارة المعتادة كإبرام عقد إيجار أو تحميل أجرة العين المؤجرة أو رفع دعوى بإخلائها أو إبرام عقود الصيانة أو طرد الغاصب ولذلك فإن الأغلبية تفوض أحد الشركاء للقيام بتلك الأعمال.
ومتى قام أحد الشركاء المفوض بأعمال الإدارة اعتبر وكيلاً عن باقي الشركاء ومن ثم تنفذ تصرفاته المتعلقة بهذه الأعمال في حقهم حتى بعد إجراء القسمة فإن أجر العين سرى هذا الإيجار في حقهم جميعاً فتقسم الأجزاء المؤجرة عليهم عند إجراء القسمة كل بقدر حصته في المال الشائع ثم تقسم الأجزاء غير المؤجرة ويسري ذات الحكم إذا تمكن الشريك المدير من إخلاء بعض أجزاء المال الشائع من مستأجريها وليس لباقي الشركاء أن يطلبوا تخصيص الأجزاء التي أجرها الشريك المدير لهذا الشريك على أن يختموا هم بالاجزاء غير المؤجرة كما لا يجوز للشريك المدير أن يطلب تخصيصه بالأجزاء التي اخلي المستأجرين منها إذ أنه عندما أجر أو أخلي كان نائباً عن باقي الشركاء.
وإذا قبض أحد الشركاء أجرة العين المؤجرة دون أن يرجع باقي الشركاء على المستأجر بهذه الأجرة تضمن ذلك إقراراً ضمنياً منهم بقيام هذا الشريك بأعمال الإدارة بحيث إذا أبرم ايجاراً في وقت معاصر لهذا القبض كان نافذاً في حق باقي الشركاء ولو اعترضوا عليه بعد ذلك ومن تاريخ هذا الإعتراض تنتفي الوكالة الضمنية لهذا الشريك، فلا تكون أعمال الإدارة الصادرة منه بعد ذلك نافذة في حق باقي الشركاء ما لم تكن له الأغلبية محسوبة بقيمة الانصباء، أما الأعمال الصادرة قبل الاعتراض فتكون نافذة في حقهم استناداً للوكالة الضمنية ولذلك يكفي أن يكون هذا الشريك قد أبرم العقد في شهر قام فيه بقبض الأجرة من مستأجرين آخرين.
وليس للإعتراض شكل خاص فقد يكون بخطاب مسجل أو بالنار على يد محضر يرسل للشريك الذي قام بالعمل ولن تعاقد معه وقد يكون شفاهة أو بدعوى ترفع إلى القضاء بعدم أحقية الشريك في القيام بالعمل، ويقع على عاتق باقي الشركاء مع إثبات الاعتراض ولا يكون الاعتراض منتجاً إلا إذا كان المعترضون يمتلكون أغلبية الحصص فإن لم يعترض البعض فلا تحتسب أنصبتهم في جانب المعترضين وإنما في جانب الشريك الذي قام بالعمل وتحتسب الأغلبية على هذا الأساس.
ويجب أن يصدر الاعتراض قبل القيام بالعمل فإن كان العمل قد تم، فلا ينال منه الإعتراض اللاحق لصدور العمل من شخص كانت له صفة القيام به أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الشركاء سواء كانت تلك النيابة صريحة أو ضمنية .
يترتب على تعيين مدير المال الشائع سيطرته عليه دون باقي الشركاء وقد يسئ المدير في إدارته إلى باقي الشركاء فيستغل المال لمصلحته هو مما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين وهو ما يتطلب إتخاذ إجراء وقتی لمنع إستمرار هذه الأضرار لحين الرجوع على المدير بالدعوى الموضوعية ويتمثل الإجراء الوقتي في دعوى الحراسة المستعجلة لتعيين حارس يتولى إدارة المال مؤقتاً حتى يتم الفصل في الدعوى الموضوعية.
ولا يترتب على رفع دعوى الحراسة، غل يد المدير عن إدارة المال الشائع فيستمر في إدارته لحين صدور الحكم بوضع المال تحت الحراسة القضائية ويترتب على صدوره أن تثبت الصفة في الإدارة للحارس فور صدور الحكم باعتباره واجب النفاذ لصدوره في مادة مستعجلة وينفذ الحكم جبراً بتسليم المال للحارس مما يوجب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
لكن إذا تمكن باقي الشركاء من إثبات أن الإيجار الذي أبرمه الشريك المدير قد تم بطريق الغش والتواطؤ إضراراً بهم ، كان باطلاً وغير نافذ في حقهم لأن ولاية هذا الشريك في تمثيلهم نزول بالغش والتواطؤ باعتبار أن الغش يبطل كل شيء من تصرفات وإجراءات .
إلتزام جميع الشركاء بنظام الإدارة المتفق عليه :
وأن مدير الشيوع هو صاحب الصفة في إبرام العقد إن وجد مدير للشيوع وإلا كان ذلك من حق الأغلبية فليس لأحد الشركاء أن يستأثر لنفسه بهذا الحق .
الأصل أن الشركاء الحق في إدارة المال الشائع مجتمعين ولكن يجوز لهم تفويض أحدهم أو بعضهم لتلك الإدارة وفي نطاق هذا التفويض تتحدد سلطات كل مدير، فإن تجاوزها وباشر عملاً مما يختص به غيره فلا ينفذ في حق باقي الشركاء إلا إذا أقروه صراحة أو ضمناً.
إذ لا يساغ حينئذ الاستناد للوكالة الضمنية مع وجود اتفاق صريح على كيفية القيام بأعمال الإدارة لكن إذا أقر باقي الشركاء الأعمال التي تمت بالمخالفة لاتفاقهم نفذت تلك الأعمال استناداً إلى تلك الإجازة وليس للوكالة الضمنية باعتبار أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، والمعنى هنا الوكالة الصريحة لا الضمنية.
وقد تصدر الإجازة صراحة أو ضمناً عندما يتوافر علم باقي الشركاء بأعمال الإدارة التي قام بها أحدهم ولم يعترضوا عليها في الوقت المناسب أو قبضوا حصتهم من الريع الناتج عن تلك الأعمال وإذا صدرت الإجازة من بعض الشركاء فإن الأعمال تنفذ إذا كانت حصص هؤلاء مع حصة الشريك الذي قام بتلك الأعمال تجاوز نصف قيمة الحصص أما أن لم تجاوز هذا النصاب فلا تنفذ الأعمال في حق باقي الشركاء.
قسمة المهايأة قد تكون مكانية فيختص كل شريك بجزء مفرز من العقار، وقد تكون زمنية فيختص كل شريك بجزء مفرز لأجل معلوم بانقضائه تصبح القمة كأن لم تكن ويعود المال الشائع إلى ما كان عليه من قبلها فترى عليه أحكام الادارة .
فإن كانت القسمة مكانية كان لكل شريك أن ينتفع بالجزء الذي خصته به القسمة، بكل أوجه الانتفاع سواء بنفسه أو بواسطة الغير فيؤجرة هذا الجزء إذ تؤدي القسمة ولو كانت مهيأة إلى توقف النصوص المتعلقة بادارة المال الشائع الانقضاء الشيوع بها ولو إنقضاءً مؤقتاً ولا يكون لباقي الشركاء الإعتراض على هنا الإيجار أما أن كانت المهايأة زمنياً كان للمتقاسم أن يؤجر الجزء الذي خصته به القسمة لمدة لا تتجاوز أجل المهيأة فإن تجاوزته فلا ينفذ في حق باقي الشركاء إذ تعود العين بعد إنقضاء النهاية إلى الشيوع الذي كانت عليه قبل قسمة المهايأة وتخضع بالتالي لأحكامه مما يوجب أن يصدر الايجار من أغلبية الشركاء وإلا كان غير ناقد في حق الأخرين.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر ، الصفحة :398)
أدق ما يعرض للشركاء في الشيوع هو إدارة المال الشائع لذلك تكفل التقنين المدني بوضع قواعد لهذه الإدارة من شأنها أن تيسر عليهم القيام بها وأن تحسم ما يغلب وقوعه من الخلاف بينهم.
والغرض من إدارة المال الشائع هو الانتفاع بالمال واقتسام ثماره فيما بين الشركاء فهم ملاك لهذا المال ولكل مالك حق استعمال الشيء واستغلاله.
فإذا أمكن لكل من الشركاء استعمال المال الشائع كان له ذلك كوجود ترعة خاصة مملوكة على الشيوع أو مصرف خاص شائع أو بئر شائع إذ يجوز لأي من الشركاء أن ينتفع بالمال الشائع فيأخذ من الترعة أو البئر الماء الذي يروي به أرضه ويوصل الماء الذي يتبقى بعد الرى إلى المصرف الخاص .
غير أن المال الشائع قد يكون مما ينفر بطبيعته من أن يكون محلاً الاستعمال مشترك كحصان أو سيارة مثلاً وأغلب الأشياء لا يتأتى الإشتراك في استعمالها إلا بالتضامن العام بين الشركاء على طريقة الإستعمال وكثيراً ما يتعذر تحقيق هذا التضامن الإختلاف نزعات الشركاء فقد يرغب أحد الشركاء في منزل أن يستعمله سكناً بينما يريد شريك آخر أن يفتح فيه محلاً لتجارة في حين يبغي شريك ثالث أن يجعل له مخزناً في جزء منه وهكذا يؤدي اختلاف الشركاء على طريقة الاستعمال إلى تعطيل استعمال المال الشائع لأن حق كل منهم في استعماله مقيد بعدم المساس بحقوق شركائه الآخرين ولذلك نصت المادة على أن تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين .... إلخ" وهو ما يترتب أيضاً على مبدأ المساواة بين حقوق الشركاء بإعتبار أن لكل شريك حقاً في المال الشائع يمثل في طبيعته حقوق الشركاء الآخرين.
وقد جاء في عجز المادة تحفظ يقضي بأن "ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك" وهو تحفظ يرتضيه الشركاء مجتمعين أيضاً بأن يجمعوا على أن يتولى أحدهم أو بعضهم أو شخص من الغير إدارة المال الشائع فإن من يتولى الإدارة يكون نائباً يستند عمله إلى رضاء مجموع الشركاء.
وأهم صورة لإتفاق الشركاء على تنظيم إدارة المال الشائع هي قسمة المهيأة وهي إما قسمة مكانية يتفق فيها الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع أو قسمة زمانية يتفق فيها الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته وهذا وذاك بصفة مؤقتة.
وقد ورد نصها عاماً ومن ثم فإن أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق عليها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر ، الصفحة : 477)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1174) المهايأة
المهايأة عبارة عن قسمة المنافع.
مادة (1176) انواع المهايأة
المهايأة نوعان: النوع الأول المهايأة زمانا كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة أخرى أو على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة. النوع الثاني: المهايأة مكاناً كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر. أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر أو أحدهما في قوقانيّها والآخر في تحتانيّها أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والآخر في الأخرى.
مادة (1178) المهايأة زماناً
المهايأة زماناً نوع من مبادلة فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته وبهذه الجهة تكون المهايأة زمانا في حكم الإجارة بناء على ذلك يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مثلاً كذا يوماً أو كذا شهراً لازم.
مادة (1179) المهايأة مكاناً
المهايأة مكاناً نوع إفراز. فالشريكان في دار مثلاً منفعتها شائعة يعني حالة كونها شاملة لكل جزء من أجزائها فالمهايأة تجمع منفعة أحدهما في قطعة من تلك الدار ومنفعة الآخر في قطعة فلا يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة مكاناً.