loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 95 

مذكرة المشروع التمهيدي :

سار المشروع في تغليب رأي الأغلبية إلى حد بعيد، إذ أجاز لأغلبية أعلى من الأغلبية المعتادة (شرکاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع قيمة المال) أن تتصرف في المال الشائع بالبيع أو المقايضة مثلاً، إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى ذلك، كأن يكون هذا التصرف في مصلحة الجميع، أو أن يكون استغلال المال الشائع في حالته التي هو عليها متعذراً، وقرار الأغلبية ملزم للأقلية، إلا أن هؤلاء حق التظلم إلى المحكمة، ولهذه أن تراجع قرار الأغلبية، ولا تقره إلا إذا رأت أنه يحقق المصلحة، وأن الالتجاء إلى إنهاء الشيوع من طريق قسمة المال المشاع ضار بمصالح الشركاء .

أما حفظ المال الشائع، فهو من حق كل شريك، وله أن يتخذ من الوسائل ما يلزم  لذلك ، كالترميم والصيانة ورفع دعاوى الحيازة، والشريك في هذا فضولي يتصرف في حدود قواعد الفضالة إذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله.

ونفقات الإدارة والحفظ، وسائر التكاليف الضرائب، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، إلا إذا اتفق الشركاء جميعاً على غير ذلك، ولا تكفي الأغلبية مهما علت، ولكل شريك أن يتخلص من الالتزام بالنفقات إذا هو تخلى عن حصته كما هو شأن كل صاحب حق عيني.

الأحكام

1 ـ إن مفاد النص فى المادة 830 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ ، وهو فى ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء .

(الطعن رقم 5241 لسنة 81 جلسة 2012/02/26 س 63 ص 319 ق 47)

2 ـ أعمال الحفظ المعنية بنص المادة 830 من القانون المدنى تتسع لرفع دعاوى الحدود و الحيازة و الإستحقاق و ما يلحق بها من طلبات الإزالة و التعويض .

(الطعن رقم 1374 لسنة 53 جلسة 1987/06/16 س 38 ع 2 ص 837 ق 177)

3 ـ النص فى المادة 830 من القانون المدنى يدل على أن لكل شريك فى الشيوع منفردا أن يقوم باعمال الحفظ ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها ، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء ، ومن ثم فإذا رفعها منفردا احد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع .

(الطعن رقم 613 لسنة 50 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1936 ق 380)

4 ـ دعوى سد المطلات المفتوحة بغير حق على المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التى يملك كل شريك على الشيوع مباشرتها و لو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء عملاً بنص المادة 830 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 699 لسنة 47 جلسة 1981/01/15 س 32 ع 1 ص 207 ق 42)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 830 مدني على ما يأتي :

 "لكل شريك في الشيوع الحق في أن  يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء فأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون أعمالاً مادية مثل ذلك صيانة المال الشائع، وترميمه إذا احتاج إلى ترميم، وتحويطه بسياج أو بسور إذا كان حفظه يقتضي ذلك، وتسجيل سند ملكيته إذا كان هذا السند في حاجة إلى التسجيل، وحتى الثمار قبل أن تتلف، وقد تكون تصرفات قانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى، مثل ذلك قطع التقادم إذا كان المال الشائع في حيازة أجنبي بنية تملكه بالتقادم المكسب، ورفع دعاوى الحيازة إذا كان هناك وجه لذلك، ورفع دعوى الاستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد حائز آخر، ودعوى تعيين الحدود إذا قامت الحاجة إلى تعيين حدود المال الشائع، ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة حتى لا يتعرض المال الشائع للحجز عليه، وتسديد أقساط الديون المضمونة برهن أو باختصاص أو بإمتياز ودفع فوائد هذه الديون حتى لا يكون المال الشائع عرضة للتنفيذ عليه تنفيذاً جبرياً.

والشريك في الشيوع ، في قيامه بأعمال الحفظ على النحو المتقدم ، يعتبر أصيلاً عن نفسه، ثم هو وكيل عن سائر الشركاء ،إذا لم يعترض أحد منهم على عمله، فيرجع عليهم بدعوى الوكالة، فإذا تمت أعمال الحفظ دون علم من سائر الشركاء اعتبر فضولياً بالنسبة إليهم، لأن الفضالة تتحقق ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاًُ عن الآخر (م 189 مدني) من ارتباط فيرجع الشريك بدعوى الفضالة، أما إذا اعترض باقي الشركاء وقام الشريك بأعمال الحفظ بالرغم من اعتراضهم، فإنه يرجع عليهم بدعوى الإثراء بلا سبب، وهناك رأي يقول بأن الشريك يعتبر في جميع هذه الأحوال نائباً عن شركائه نيابة قانونية في القيام بأعمال الحفظ، فيرجع عليهم دائماً بدعوى النيابة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن الصفحة/ 1061)

إجراءات الحفظ والصيانة تفيد جميع الشركاء ولذلك فلكل شريك القيام بها منفرداً ولو لم يوافق باقي الشركاء ومن هذه صيانة المال الشائع وترميمه وإجراء الإصلاحات الضرورية سواء كانت عاجلة أو غير عاجلة ومن تلقاء نفسه وتحويطه بسور وتسجيل سند الملكية وجني الثمار قبل أن تتلف واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الدعاوى وقطع التقادم ورفع دعاوى الحيازة ودعوى الاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الازالة والتعويض إذا كان المال في حيازة أحد غير الشركاء كمغتصب أو مستأجر من شريك بدون موافقة الأغلبية وفقاً للانصباء، ورفع دعوى تعيين الحدود، ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة حتى لا تحجز على المال الشائع وتسديد أقساط الديون المضمونة برهن أو باختصاص أو بامتياز ودفع فوائدها حتى لا ينفذ جبرياً على المال، ويلتزم جميع الشركاء بالمبالغ التي يقترضها الشريك لإنفاقها على حفظ المال الشائع مما يجيز للمقرض توقيع الحجر على المال الشائع أو على المحصول قبل جنيه .

وإذا قام الشريك بأعمال الحفظ بموافقة باقي الشركاء أو بعلمهم ودون اعتراض منهم، كان وكيلاً عنهم بموجب نيابة اتفاقية صريحة في الحالة الأولى وضمنية في الحالة الثانية.

أما إن كان كل العقار الشائع يستأثر به أحد الشركاء، وتسبب بخطأه أو خطأ أحد تابعيه في إتلاف جزء منه، إلتزم بإعادته إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة، فلا يعد ذلك من قبيل أعمال الحفظ، وبالتالي لا يرجع على باقي الشركاء بشيء.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر    الصفحة/    444)

أعمال الحفظ هي أعمال ضرورية وعاجلة تهدف إلى حماية المال الشائع دون أن يترتب عليها تعديل المركز القانوني للشركاء وتتميز بضآلة نفقاتها بالنسبة لقيمة المال الذي تتم حمايته، وأعمال الحفظ قد تكون مادية أو قانونية، ومثال أعمال الحفظ المادية أعمال الصيانة والترميم، وجني الثمار قبل أن تتلف، وتسوير الأرض أو تحويطها إذا كان من شأن عدم التسوير أو التحويط أن يتعرض الشيء للتلف.

ومثال أعمال الحفظ القانونية رفع دعاوى الحيازة وقطع التقادم ورفع دعوى تعيين الحدود ودعوى الاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، وبيع الأشياء التالفة والتي تكون في طريقها إلى التلف، والتعاقد على أعمال الصيانة والإصلاح العاجل، وسداد أقساط الديون التي يضمنها المال الشائع، ورفع الضرائب المفروضة على العين.

أعطت المادة لكل شريك في الشيوع الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة الشركاء. ويعزى ذلك إلى أن حق الشريك على المال الشائع يخوله القيام بكافة الأعمال إلا ما كان فيه مساس بحقوق الشركاء الآخرين، وليس في أعمال الحفظ مساس بحقوقهم، فيكون له القيام بها ولو عارضوا، وعلى ذلك فإن الشريك يقوم بأعمال الحفظ باعتباره صاحب حق يرد على المال الشائع كله لا ينحصر في جزء منه، ولذلك تعود منفعة هذه الأعمال على الشيء كله فيستفيد سائر الشركاء، وسنرى أنه يكون للشريك الرجوع على كل منهم بقدر نصيبه في النفقات التي أنفقها لحفظ الشيء.

نظراً لأن أعمال الحفظ أعمال عاجلة تقتضيها ضرورة المحافظة على المال، فإن المشرع لا يتطلب فيمن يباشرها أهلية الإدارة، فيجوز لناقص الأهلية القيام بها، كما تعد واجباً على عاتق من له سلطة إدارة أموال غيره كالوصي أو الوكيل دون إذن من المحكمة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر  الصفحة/ 505)

الفقه الإسلامي

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

( مادة 651)

 يجوز للشريك الحاضر أن يزرع كل الأرض المشتركة في غزة شريكه اذا علم أن الزرع ينفعها ولاينقهما وليس للغائب بعد حضوره أن ينفع بها كلها بقدر المدة التي انتفع بماشریکه

(مادة 652)

 إذا علم الشريك الحاضر أن زراعة الأرض المشتركه تنقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس له أن يزرع فيها شيأ أصلا

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1309) تعمير المال المشترك بالإذن

إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من ماله قدراً معروفاً فلهُ الرجوعُ بحصة شريكه يعني يأخذُ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصروف.

 

مادة (1310) غياب أحد الشركاء

إذا احتاج الملك المشتركُ إلى التعمير وأحدُ الشريكين غائب وأراد الآخر التعمير فإنه يستأذن الحاكم ويصير إذنً الحاكم قائما مقام إذن الغائب صاحب الحصة يعني أن تعمير صاحب الحصة الحاضر الملك المشترك بإذن الحاكم هو في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف.

مادة (1311) التعمير دون إذن

إذا عمّر شخص الملك المشترك بدون إذن من الشريك أو من الحاكم فيكون متبرعاً يعني ليس أن يرجع على شريكه بمقدار ما أصاب حصته من المصرف سواءُ كان ذلك الملك المشترك قابل القسمة أو لم يكن.

مادة (1312) اعتبار التعمير دون إذن تبرع

إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه ممتنعاً وعمره بدون إذن فيكون متبرعاً يعني لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته وإن كان ذلك الشخص قد راجع الحاكم عند امتناع شريكه فبناءً على مادة لا يجبر على التعمير. لكن يجبر على القسمة وذلك الشخص بعد القسمة يفعل بحصته ما يشاء.

مادة (1313) العمارة للملك المشترك الغير قابل للقسمة

الملكُ المشتركُ الذي هو غير قابل للقسمة كالطاحون والحمام إذا احتاج إلى العمارة وطلب أحد الشريكين تعميره وامتنع الآخر فيصرف عليه قدراً معروفاً بإذن الحاكم ويُعمرهُ ويكون مقدارُ ما أصاب حصة شريكه من المصاريف التعميرية ديناً له عليه، ولهُ أن يستوفي دينه هذا من أجرته بإيجار ذلك الملك المشترك وإن عمَّر من غير إذن الحاكم فلا ينظرُ إلى مقدار ما صرف ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب حصة شريكة من قيمة البناء وقت التعمير على الوجه المشروح.