loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : السادس، الصفحة : 93

مذكرة المشروع التمهيدي :

سار المشروع في تغليب رأى الأغلبية إلى حد بعيد إذ أجاز لأغلبية أعلى من الأغلبية المعتادة ( شرکاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع قيمة المال) أن تتصرف في المال الشائع بالبيع أو المقايضة مثلاً إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى ذلك كأن يكون هذا التصرف في مصلحة الجميع أو أن يكون إستغلال المال الشائع في حالته التي هو عليها متعذراً وقرار الأغلبية ملزم للأقلية إلا أن هؤلاء حق التظلم إلى المحكمة ولهذه أن تراجع قرار الأغلبية ولا تقره إلا إذا رأت أنه يحقق المصلحة وأن الالتجاء إلى إنهاء الشيوع من طريق قسمة المال المشاع ضار بمصالح الشركاء .

أما حفظ المال الشائع فهو من حق كل شريك وله أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لذلك كالترميم والصيانة ورفع دعاوى الحيازة والشريك في هذا فضولي يتصرف في حدود قواعد الفضالة إذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله .

ونفقات الإدارة والحفظ وسائر التكاليف الضرائب يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته إلا إذا اتفق الشركاء جميعاً على غير ذلك ولا تكفي الأغلبية مهما علت ولكل شريك أن يتخلص من الإلتزام بالنفقات إذا هو تخلى عن حصته كما هو شأن كل صاحب حق عيني.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1199 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها .

وأصبح رقها 902 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 900 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة والثلاثين

تليت المادة 900 التي تعطي الحق لكل شريك على الشيوع في أن يتخلص من نصيبه في نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه بتخليه عن تلك الحصة في هذا المال الشائع.

وقد حبذ سعادة الرئيس هذه الفكرة فكرة التخلص أو التخلى بشرط تنظيمها وتعيين الجهة التي يذهب إليها هذا النصيب مخافة أن يعتبر سائية وخشية أنه إذا حرمنا المالك على الشيوع من التخلى أن يلجأ الشركاء إلى التنفيذ على ملاك آخر له نظير النفقات المطلوبة منه .

و عارض هذه الفكرة رأي آخر يقول إن حذفها من المادة لا ضرر منه لأن النفقات الإدارية لا يمكن أن تصل إلى أكثر من قيمة رأس المال حتى تجعل الشريك

خلى عن ملكه ولا خوف من أن القضاء لا يستطيع أن يستنبط هذا الحكم من القواعد العامة لأنه قاعدة أصلية مؤداها أن الشخص الملتزم بالتزام شخصي يمكنه أن يتحلل من التزامه بترك الشيء فالحكم الوارد في هذه المادة حكم غير عملي ولا يصح أن تشغل اللجنة وقتها في تنظيمه وقد أخذت اللجنة بهذا الرأي .

قرار اللجنة :

الموافقة على المادة مع حذف عبارة ولكل شريك أن يتخلص من هذه النفقات إذا تخلى عن حصته في المال الشائع.

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة حذف العبارة الأخيرة التي تختتم هذه المادة ونصها : « ولكل شريك أن يتخلص من هذه النفقات إذا تخلى عن حصته في المال الشائع وقد روعي في ذلك أن فكرة التخلص من التزام متعلق بعين من الأعيان عن طريق التخلية فكرة عامة التطبيق ولكن إجراء حكمه من الناحية العملية يقتضي وضع تفاصيل يحسن تجنبها».

وأصبح رقها 831 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

 

الأحكام

1ـ أن من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، ويعد الشريك على الشيوع فى هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .

( الطعن رقم 4862 لسنة 73 ق - جلسة 2005/02/22 - س 56 ص 201 ق 36 ) 

2ـ لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830، 831 من القانون المدني أن للشريك فى الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية، ويلتزم جميع الشركاء فى ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال وتنقسم عليهم كل بقدر حصته فى الملكية، إلا إنه إذ كان أحد الشركاء مستأثراً بالإنتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان انتفاعه بالعقار محكوماً بإتفاق إنعقد بينه وبين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن انتفى قيام العقد، والتعويض إما أن يكون عينياً وهو الأصل ويصار إلى عوضه أي التعويض النقدي إن تعذر التعويض عيناً، فإن أصلح الشريك الذي وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح فى هذه الحالة على الشركاء فى الملكية الشائعة .

( الطعن رقم 110 لسنة 56 ق - جلسة 1988/12/15 - س 39 ع 2 ص 1317 ق 224 )

شرح خبراء القانون

تنص المادة 831 مدني على ما يأتي :

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك وليس هذا النص إلا تطبيقاً للقواعد العامة فكل الشركاء في الشيوع ملاك للمال الشائع كما قدمنا فتنقسم تكاليف هذا المال عليهم جميعاً كل بقدر حصته فيه ومن ثم تنقسم على الشركاء، كل بقدر صيانته وترميمه أو تسجيل سنده أو تحويطة بسور أو جنى ثماره قبل التلف أو قطع التقادم أو تعيين الحدود أو مصروفات الدعاوى التي رفعت لحفظ المال الشائع أو غير ذلك من نفقات الحفظ التي سبق ذكرها كذلك تنقسم على الشركاء كل بقدر حصته نفقات إدارة المال الشائع والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع كنفقة إصلاح الحائط المشترك أو تجديده ( م 2/814 مدني ) أو المقررة على المال كفوائد الديون وأقساطها وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن دفع الشريك في الشيوع الدين لدائن له رهن على العقار الشائع يشبه من جميع الوجوه قيام أحد الشركاء بالنفقات الضرورية لحفظ المال الشائع فيجب أن توزع النفقات قانوناً على الشركاء بنسبة حصصهم في العقار جميعه ( استئناف مصر أول مارس سنة 1933 المحاماة 14 رقم 171 ص 339 ) وكل ذلك ما لم يتفق الشركاء على نسبة أخرى، فتقل مثلاً بالاتفاق حصة الشريك القائم بالإدارة في النفقات في نظير قيامه بالإدارة وكل ذلك أيضاً ما لم يوجد نص يقضى بغيره ومن أمثلة ذلك ما قضت به المادة 1/815 مدني من تحميل الشريك الذي يقوم بتعلية الحائط المشترك بنفقات التعلية وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته.

والرجوع على الشركاء في الشيوع، كل بقدر حصته يكون كما قدمنا بدعوى الوكالة أو دعوى الفضالة أو دعوى الإثراء بلا سبب وقد قضت محكمة الإستئناف المختلطة بأن تعتبر المبالغ التي يقترضها أحد الشركاء لدفع الضرائب المقررة على مال شائع مفترضة لتحقيق مصلحة الشركاء جميعاً فيتعين الحكم بصحة الحجز الذي يوقعه المقرض على المحصولات المشتركة قبل جنيهاً (استئناف مختلط 20 يناير سنة 1910م 22 ص 101) وقضت محكمة الإسكندرية الوطنية بأن الشريك يقوم مقام شريكه الآخر بالنسبة إلى مخالفات اللوائح الصحية وغير الصحية التي تقع من أحدهما في إدارة العين المشتركة بشرط إلا يثبت أن الشريك المحكوم عليه في مثل هذه المخالفات قد تعمد ارتكابها أو أهمل عمداً في دفعها إضراراً بشريكه الآخر (الإسكندرية الوطنية مستعجل 30 مايو سنة 1938 المحاماة رقم 474 ص 1093) .

ويجوز لأي من الشركاء للتخلص من دفع حصته في النفقات والتكاليف أن يتخلى عن حصته في المال الشائع وهذه قاعدة عامة مقررة للتخلص من أي إلتزام الذي يكون سببه ملكية العين (وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة 831 يتضمن نصاً صريحاً في هذا المعنى، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته إكتفاء بالقواعد العامة انظر آنفاً نفس الفقرة ص 807 هامش 1 ويترتب على تخلي الشريك عن حصته ) أن تصبح هذه الحصة ملكاً لباقي الشركاء، كل بقدر نصيبه في المال الشائع . وفي هذه الحالة يتحمل باقي الشركاء النفقات، كل بقدر حصته الجديدة أي بعد إضافة حصة الشريك المتخلي إلى حصصهم .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن، الصفحة : 1064)

يتحمل الشركاء كل بقدر حصته في المال الشائع نفقات حفظ المال المشار إليها بالتعليق على المادة السابقة ما لم يوجد نص على خلاف ذلك كنص المادة 1/815 فيما يتعلق بالحائط المشترك وهو شائع بين الجارين وما لم يوجد اتفاق مخالف کاعفاء الشريك المدير منها مقابل أعمال الإدارة كما يتحملون نفقات إدارة هذا المال ويعد من ذلك مبالغ المخالفات إلا إذا كانت نتيجة خطأ من الشريك المدير فيتحملها وحده ويكون الرجوع على نحو ما أوضحناه في التعليق على المادة السابقة ولأي من الشركاء أن يتخلى عن حصته مقابل التخلص من الرجوع عليه وحينئذ نقسم هذه الحصة والنفقات التي تخلص منها الشريك على باقي الشركاء كل بقدر حصته على أن يسجل سند التخلية في العقار ولا تصح التخلية إلا بالنسبة للالتزامات المترتبة على الشيوع ومن ثم لا يجوز بالنسبة للالتزام المترتب على خطأ الشريك كإتلاف للمال الشائع وبالتالي يلتزم بتعويض باقی الشركاء فإن قام بتنفيذ التزامه علينا بإصلاح ما أتلفه انقضى التزامه بهذا التنفيذ فلا يرجع عليه باقي الشركاء بشئ طالما كان التنفيذ العيني كاملاً ولا يعد هذا الأصلاح من أعمال حفظ المال الشائع وإنما تنفيذاً عينياً لالتزام الشريك وبالتالي فإنه لا يرجع بما أنفقه على باقي الشركاء. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر الصفحة : 447)

لما كان الشركاء في المال الشائع يشتركون في مزايا الشيء الشائع كل بحسب نصيبه، فيكون من البديهي أن يشتركوا كذلك في تحمل ما ينفق عليه في سبيل إدارته والمحافظة عليه سواء أنفقت هذه النفقات باتفاق الجميع أو بإتفاق الأغلبية فيما أعطاها القانون من سلطات أو من شريك بمفرده عند القيام بأعمال الحفظ إذ تتفق هذه النفقات في جميع الأحوال لحساب الشركاء جميعاً ولذلك نصت المادة 831 على هذا الحكم صراحة.

وما يتحمله الشريك من هذه النفقات يكون عبارة عن نسبة مما أنفقه من قام بعمل الحفظ يستوي أن يكون هذا الشريك يجهل أو يعلم بقيام الشريك بهذه الأعمال كما يستوي أن يقبل أو يعارض وبغض النظر عن مقدار الفائدة التي عادت عليه من هذا الإتفاق وبغض النظر أيضاً عما إذا كانت هذه الفائدة قد بقيت أو زالت .

وقد ذكرنا سلفاً المقصود بأعمال الإدارة والحفظ وقد أضافت المادة إلى هذه النفقات سائر التكاليف الناتجة عن الشيوع كنفقة إصلاح الحائط المشترك أو تجديده ( م 2/814 مدنى ) أو المقرر على المالك فوائد الديون وأقساطها.

وإذا قام أحد الشركاء بالأعمال سالفة الذكر كان له أن يرجع على الآخرين كل بقدر حصته على أساس الوكالة وكل ذلك ما لم يتفق الشركاء على نسبة أخرى فتجعل مثلاً بالإتفاق حصة الشريك القائم بالإدارة في النفقات في نظير قيامه بالإدارة.

وكذلك ما لم يوجد نص أيضاً يقضي بغير ذلك مثل ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 815 مدني من تحمل الشريك الذي يقوم بتعلية الحائط المشترك بنفقات التعلية وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته.

ويترتب على تخلى الشريك عن حصته على النحو المتقدم أن تصبح هذه الحصة ملكاً للشركاء الآخرين كل بقدر نصيبه في المال الشائع وذلك في مقابل إعفاء شريكهم المتخلى من سائر الالتزامات الناشئة عن اشتراكه في الملكية ويعاد تقسيم النفقات على أساس الحصص الجديدة وبعبارة أخرى تزاد بقوة القانون الحصة أو حصص من تخلى إلى حصص من دفع نصيبه دون حاجة إلى قبول منهم.

وهكذا يترتب على التخلى أثران : أحدهما مبرئ والآخر منشئ أما أثره المبرئ فيتحقق في حق الشريك المتخلى وأما الأثر المنشئ فيتصل بالشركاء الآخرين الذين تؤول إليهم ملكية حصة هذا الشريك وينبني على ذلك وجوب تسجيل سند التخلية إذا كان موضوع الشيوع عقاراً حتى تنتقل الملكية فيما بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير وذلك تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الشهر العقاري.


غير أنه يجب ملاحظة أن التخلى لا أثر له إلا على الالتزامات الناتجة عن الشيوع ذاته وهي تلك التي يسهم فيها الشركاء جميعاً سواء في ذلك الالتزامات التي نشأت قبل التخلي أو بعده فلا أثر له على مسئولية المالك الشخصية الناتجة عن خطأ ارتكبه ترتب عليه إتلاف المال الشائع أو الناتجة عن تعسفه في استعمال حق الملكية الشائعة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر الصفحة : 509)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والعشرون ، الصفحة / 27

رُجُوعُ الشَّرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا أَنْفَقَ:

12 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَقَلَّ بِالنَّفَقَةِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيمَا يَنْقَسِمُ، دُونَ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَمُتَبَرِّعٌ لاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا أَنْفَقَ - لاَ مِثْلاً وَلاَ قِيمَةً؛ لأِنَّ لَهُ بِالْقِسْمَةِ مَنْدُوحَةً عَنْ ذَلِكَ. إِلاَّ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَوْ خَافَ تَلَفَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، أَوْ نُقْصَانَهُ، إِذَا لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ لِنَقْلِهِ مِنْ مَكَانِهِ - كَمَا لَوْ تَعَطَّلَتِ الشَّاحِنَةُ بِالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَكَانٍ مَخُوفٍ، كَبَادِيَةٍ مَثَلاً - فَإِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى نَقْلِهِ، وَيَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى شَرِيكِهِ.

أَمَّا فِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ: فَقَدْ أَطْلَقَ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي «الأْشْبَاهِ» الْقَوْلَ بِرُجُوعِ الْمُنْفِقِ عَلَى شَرِيكِهِ، وَأَنَّهُ - إِنْ أَمْكَنَ - يُؤَجِّرُ الْعَيْنَ وَيَسْتَوْفِي مِنْ أُجْرَتِهَا مِثْلَ النَّفَقَةِ الَّتِي أَنْفَقَهَا - إِنْ كَانَ قَدْ أَنْفَقَ بِإِذْنِ الْقَاضِي - أَوْ قِيمَةَ مَا أَجْرَاهُ مِنْ أَوْجُهِ الإْصْلاَحِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ الْقَاضِي .

وَالشَّرِيكُ الَّذِي يَسْتَقِلُّ بِالإْنْفَاقِ عَلَى الْمُشْتَرَكِ، دُونَ إِذْنِ شَرِيكِهِ وَدُونَ إِذْنٍ مِنَ الْقَاضِي، لاَ يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَنْفَقَ، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأِنَّهُ حِينَئِذٍ مُتَبَرِّعٌ، حَتَّى فِي مَوْضِعِ الإْجْبَارِ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي النَّفَقَةِ، قِيَاسًا عَلَى الَّذِي يَقْضِي دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ فِي حَالَةِ الإْجْبَارِ عَلَى الْمُشَارَكَةِ، إِذَا أَنْفَقَ الشَّرِيكُ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ عَلَى شَرِيكِهِ، بِنَاءً عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَهُمْ فِي الَّذِي يَقْضِي دُونَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ - أَعَنَى رِوَايَةَ اسْتِحْقَاقِهِ الرُّجُوعَ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ عَمَّرَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الرَّحَى الْمُشْتَرَكَةَ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ أَوْ مَعَ سُكُوتِهِمُ اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِحِصَصِهِمْ مِمَّا أَنْفَقَهُ فِي ذِمَمِهِمْ، وَإِنْ كَانَ إِنْفَاقُهُ مَعَ إِبَائِهِمْ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ بِشَيْءٍ فِي ذِمَمِهِمْ وَلَكِنْ يَسْتَوْفِي مِنَ الْغَلَّةِ ثُمَّ مَا يَفْضُلُ مِنَ الْغَلَّةِ فَهُوَ لَهُمْ جَمِيعًا .

 

___________________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

( مادة 654)

اذا احتاج الملك المشترك إلى مرمة أوعمارة يعمره أصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم.

( مادة 655)

اذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن شريكه یكون له الرجوع عليه بقدر مايصيب حصته من المصاريف فان عمره الشريك بلا إذن شريكه یكون متبرعا لا رجوع له عليه بما صرفه على العمارة

( مادة 656)

إذا احتاج الملك المشترك الذي لايقبل القسمة الى عمارة وكان أحد الشريكين غائبا وأراد الحاضر عمارته فان عمره باذن الحاكم كان له الرجوع على صاحبه المصاريف التي تخص حصته وان عمره بلا اذن الحاكم فلا رجوع له على شريكه بشئ مما صرفه على العمارة

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1308) تعمير المال المشترك

الملك المشترك متى احتاج إلى التعمير والترميم لعمره أصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم.