مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : السادس، الصفحة : 95
مذكرة المشروع التمهيدي :
سار المشروع في تغليب رأى الأغلبية إلى حد بعيد، إذ أجاز لأغلبية أعلى من الأغلبية المعتادة (شرکاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع قيمة المال) أن تتصرف في المال الشائع بالبيع أو المقايضة مثلاً إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى ذلك كأن يكون هذا التصرف في مصلحة الجميع أو أن يكون استغلال المال الشائع في حالته التي هو عليها متعذراً وقرار الأغلبية ملزم للأقلية إلا أن هؤلاء حق التظلم إلى المحكمة ولهذه أن تراجع قرار الأغلبية ولا تقره إلا إذا رأت أنه يحقق المصلحة وأن الالتجاء إلى إنهاء الشيوع من طريق قسمة المال المشاع ضار بمصالح الشركاء.
أما حفظ المال الشائع فهو من حق كل شريك وله أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لذلك كالترميم والصيانة ورفع دعاوى الحيازة والشريك في هذا فضولي يتصرف في حدود قواعد الفضالة إذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله.
ونفقات الإدارة والحفظ وسائر التكاليف الضرائب يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته إلا إذا إتفق الشركاء جميعاً على غير ذلك ولا تكفي الأغلبية مهما علت ولكل شريك أن يتخلص من الإلتزام بالنفقات إذا هو تخلى عن حصته كما هو شأن كل صاحب حق عيني.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1200 من المشروع واقترحت بعض تعديلات لفظية وإضافة حكم يوجب إعلان قرارات الأغلبية لبقية الشركاء ولمن خالف هذه القرارات حق الرجوع إلى المحكمة في خلال شهر من وقت الإعلان لتتناسب مع المادة 1194 فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي ما يأتي :
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا وجوب التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم لبقية الشركاء ولمن خالف ذلك من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة في خلال شهر من وقت الإعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً.
وقدمت المادة برقم 903 في المشروع النهائي بعد إستبدال عبارة «إلى باقي الشركاء» بعبارة «لبقية الشركاء» وبعد حذف كلمة « ذلك » بعد عبارة «ولمن خالف» .
المشروع في مجلس النواب وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 901.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة مع حذف كلمة « وجوب » واستبدال كلمة « شهرين » بكلمة « شهر ».
تقرير اللجنة :
جعلت اللجنة ميعاد الشهر المنصوص عليه في هذه المادة شهرين تمشيا مع ما سبق أن قررته في المادة 900 وحذفت كلمة «وجوب» الواردة في صدر النص لأنها من قبل التزيد.
وأصبح رقمها 832
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
النص فى المادة 832 من القانون المدنى على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء - و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان ، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً " مفاده أن المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقى شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أى منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه فى انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة .
(الطعن رقم 1531 لسنة 51 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1263 ق 261)
تنص المادة 832 مدني على ما يأتي :
" للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندها تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقرر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً.
ويخلص من هذا النص أنه بالرغم من أن التصرف في المال الشائع يقتضي اتفاق جميع الشركاء إلا أنه قد تعرض ظروف هامة وتقول أسباب قوية تستدعي التصرف في هذا المال ومع ذلك يتعذر إجماع الشركاء على التصرف فتدخل المشروع في هذه الحالة الإستثنائية وأجاز لأغلبية كبيرة من الشركاء أن تقرر التصرف في المال الشائع مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات الكافية .
الأسباب القوية التي تستدعي التصرف في المال الشائع :
قد يسوء إستغلال المال الشائع وهو باق على الشيوع ولا توجد طريقة لتلاقي هذا النقص ويظهر من جهة أخرى أن قسمة المال بين الشركاء ضار بمصالحهم فعندئذ يتبين أن الأجدى ليس هو بقاء الشيوع أو القسمة بل هو التصرف في المال الشائع وقد تواني فرصة يستطاع معها التصرف في المال الشائع في صفقة رابحة يخشى من فواتها وألا تعود وقد تتعذر إدارة المال الشائع بالرغم من جميع الوسائل التي هيأها القانون لإدارته وتكون القسمة العينية ضارة بالشركاء ويكون التصرف في المال الأجنبي هو خير وسيلة لقسمته وقد تحتاج العين الشائعة إلى تعمير يستدعي نفقة ولا سبيل إلى الحصول على المال اللازم إلا عن طريق رهن العين بل قد يتبين أن هناك طريقة أفضل لاستغلال المال الشائع كأن يكون أرضاً مثلاًَ وفي إقامة مبان عليها مضاعفة لغتها والحصول على المال اللازم لإقامة المباني يقتضي رهن الأرض هذه الأسباب وأمثالها تعتبر أسباباً قوية تستدعي التصرف في العين الشائعة، تارة بالبيع وطوراً بالرهن.
وكالتصرف في العين الشائعة كلها التصرف في جزء مفرز منها فتقوم أسباب قوية تستدعي ليس التصرف في جميع العين الشائعة بل في جزء مفرز منها فقط ويتعذر إجماع الشركاء على هذا التصرف فيجوز للأغلبية سالفة الذكر من باب أولى التصرف في هذا الجزء المفرز.
الأغلبية اللازمة لتقرير التصرف في المال الشائع :
وما دام إجماع الشركاء متعذراً والتصرف تقوم به أسباب قوية فلا بد إذن من الترخص في شرط الإجماع والإكتفاء بأغلبية كبيرة وذلك في مصالحة جميع الشركاء.
ويشترط القانون أن يكون هذه الأغلبية هي عدد من الشركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع وهذه هي نفس الأغلبية المقررة في الإدارة غير المعتادة فيما قدمناه انظر آنفا فقرة 501 والعدد الذي يملك هذا القدر من المال الشائع قد يكون كبيراً أو قليلاً ، بل قد يكون شريكاً واحداً فإذا ملك شريك ثلاثة أرباع المال الشائع كان له أن يقرر وحده التصرف في هذا المال إذا قامت أسباب قوية تدعو إلى ذلك.
الضمانات المعطاة للأقلية :
ولم يترك القانون الأقلية دون حماية كما حماها في خصوص الإدارة غير المعتادة على ما قدمناه انظر آنفاً فقرة 501 فالقرار الذي يصدر من الأغلبية بالتصرف في المال الشائع لا يكون نافذاً فوراً بل يجب على الأغلبية إعلانه للأقلية ويكون الإعلان بأية طريقة : ورقة على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوي ويقع عبء إثباته على الأغلبية ولأي شريك من فريق الأقلية في خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض في هذا القرار أمام المحكمة المختصة فإن لم يعارض أحد في خلال شهرين أصبح قرار الأغلبية نافذاً وملزماً للأقلية (شركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع قيمة المال) أن تتصرف في المال الشائع بالبيع أو المقايضة مثلاً، إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى ذلك ، كأن يكون هذا التصرف في مصلحة الجميع أو أن يكون إستغلال المال الشائع في حالته التي هو عليها متعذراً وقرار الأغلبية ملزم للأقلية إلا أن هؤلاء حق التظلم إلى المحكمة ولهذه أن تراجع قرار الأغلبية ولا تقره إلا إذا رأت أنه يحقق المصلحة وأن الإلتجاء إلى إنهاء الشيوع عن طريق قسمة المال المشاع ضار بمصالح الشركاء .
والمحكمة تستوثق أولاً من قيام أسباب قوية تستدعي التصرف في العين الشائعة فإن لم تقتنع بذلك ألغت قرار الأغلبية .
أما إذا اقتنعت بقيام هذه الأسباب القوية فإنها تنتقل بعد ذلك إلى النظر فيما إذا كان من الممكن قسمة العين قسمة عينية لتخليص الشركاء من الشيوع وإطلاق يد كل واحد منهم في نصيبه مفرزاً فلا يعود الأمر في حاجة إلى فرض قرار الأغلبية على الأقلية والمشروع التمهيدي لنص المادة 832 صريح في هذا المعنى إذ يقول : " وللمحكمة أن تقرر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً بعد أن تتبين أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء " فتقدير المحكمة ما إذا كان التصرف واجباً يأتي بعد تبينها أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء وإذا كان النص استقرت عليه المادة 832 مدني وهو يقول " وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر ". قد غير ترتيب العبارات فإنه لم يقصد تغييراً في المعنى بل أن هذا التغيير قد وصف بأنه مجرد تعديل لفظي فإذا رأت المحكمة أن القسمة العينية لا تضر بمصالح الشركاء ، أمرت بها ، ولو من تلقاء نفسها ، دون أن يطالبها أحد من الشركاء.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن، الصفحة : 1111)
إذا تبين للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع - وقد يكون شريكاً واحداً - أنه لا جدوى من إستمرار الشيوع وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء أو تبين لهذه الأغلبية تعذر إدارة المال الشائع فلهم التصرف فيه كله بالبيع أو في جزء منه كوحدة أو في العلم أو في الأرض الملحقة بالمال الشائع أن كان عقاراً مبنياً فإن كان أرضاً زراعية جاز التصرف فيها كلها أو في أي جزء منها أو تشييد بناءً على أرض فضاء قد تكون هي المال المشاع أو جزء منه لتحسین استغلاله فلهم في هذه الحالة رأته للحصول على النفقات اللازمة فتلك أسباب قوية تبرر هذه التصرفات ويجب على الأغلبية إعلان كل شريك من الأقلية الشخصية أو محل إقامته في قرارها وليس للإعلان شكل خاص فقد يكون على يد محضر أو بخطاب مسجل أو شفاهة ولكن يقع على الأغلبية عبء إثباته ومتى تم الإعلان يكون لكل شريك من الأقلية الاعتراض على القرار أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من الإعلان فإن لم يعترض أحد أصبح قرار الأغلبية نافذاً ملزماً للاقلية، أما أن لم يتم الإعلان يظل الباب مفتوحاً أمام الأقلية للأعتراض ولا يكون للأغلبية أن تقدم على تنفيذ قرارها.
وإذا حدد القانون الشكل الذي يتم به تحقق علم الأقلية والمتمثل في إعلانها بقرار الأغلبية فإن هذا الشكل يلزم إتخاذه حتى تتحقق الغاية منه وبالتالي يجب أن تقوم الأغلبية بإعلان الأقلية بقرار التصرف إعلاناً واضحاً جلياً دون حاجة إلى بيان أسباب أو تحديد مقابل التصرف سواء كان التصرف بيعاً أو مقايضة فإن تم الاعلان من غير الأغلبية فلا يعتد به ويظل باب الإعتراض مفتوحاً كذلك الحكم إذا تحقق علم الأقلية بغير طريق الإعلان فلا يكفي العلم ولو كان يقيناً ولما كان الاعلان مقرراً لمصلحة الأقلية فيجوز لها التنازل عنه ورفع الإعتراض إستناداً إلى العلم اليقيني وللمحكمة إعطاء الدعوى وصفها الصحيح وتكييفها الذي يتفق والوقائع المطروحة وحكم القانون فإذا رفعت الأقلية الدعوى بعدم نفاذ تصرف الأغلبية أو عدم الإعتداد به أو عدم أحقية الأغلبية في التصرف في المال الشائع، وجب على المحكمة أن تكيف هذه الدعوى باعتبارها اعتراضاً على قرار الأغلبية أو تظلاً منه وتطبق في شأنها المادة 832 من القانون المدني.
وإذ يرد الاعتراض على تصرف الأغلبية فإن الدعوى تقدر بقيمة محل التصرف سواء تمثل المحل في كامل العقار الشائع أو في إحدى رحلاته أو في جزء منه ويتحدد تبعاً لذلك الإختصاص القيمي المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض ولما كان الاعتراض بمثابة دعوى شخصية عقارية فإن الاختصاص المحلي يتحدد بموقع العقار أو بموطن أي من أشخاص الأغلبية.
وتتصدى المحكمة للاعتراض وتبحث الأسباب التي استندت اليها الأقلية فإن تبين لها أن التصرف ليس له ما يبرره وأنه يمكن زيادة الدخل من إدخال بعض التحسينات على المال أو الإنتظار حتى يتحسن السوق العقارى فإنها تقضي بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الأغلبية فلا ينقذ التصرف في حق الأقلية أما إن وجدت ما يبرره قضت برفض الاعتراض كما لو تبين أن العقار مؤجراً وفقاً للتشريعات الإستثنائية وأن صافي أجرته ضئيلاً بينما الثمن المقدر له يجاوز عائده تلك الأجرة بكثير.
وعلى الحكمة وهي تتصدى للاعتراض أن تنظر للنتائج التي قد تسفر عنها القسمة إذا لجأ إليها أي من المعترضين فإن وجدت أنها في صالح الشركاء وأنها أجلى من التصرف قضت بإلغاء قرار الأغلبية دون أن تتصدى للقسمة إلتزاماً بطلبات الخصوم أما إن وجدت أن القسمة في غير صالح الشركاء قضت برفض الإعتراض خاصة إذا تبين أن مصير دعوى القسمة هو بيع المال الشائع بالمزاد أي قيمته بطريق التصفية مما قد يؤدي إلى بيع المال بأقل من الثمن الذي تضمنه لصرف الأغلبية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر ، الصفحة : 449)
الأغلبية المطلوبة للتصرف في المال الشائع :
الأغلبية المطلوبة للتصرف في المال الشائع هي أغلبية من يملك على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع وهي ذات الأغلبية التي تطلبتها المادة 829 مدني لأعمال الإدارة غير المعتادة.
وعلى ذلك فإن هذه الأغلبية لا تتصل بعدد الشركاء وقد تتحقق هذه الأغلبية الشريك واحد إذا كان يملك ثلاثة أرباع المال الشائع.
فوردت كلمة التصرف عامة "التصرف" عامة فهي تشمل التصرفات الناقلة للملكية كالبيع والمقايضة كما تشمل من باب أولى مجرد الرهن لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.
والتصرف الناقل للملكية قد يشمل المال الشائع كله أو جزءاً مفرزاً منه فيجب التصرف الأغلبية المذكورة في المال الشائع وجود أسباب قوية تدعو التصرف فلا يكفي مجرد الرغبة في التصرف والتي تكفي لتبرير تصرف المالك ملكية مفرزة فيما يملكه أو التي تكفي لتصرف الشركاء بالإجماع.
والأسباب القوية يجب أن تكون من الأهمية والعجلة بحيث لا تحتمل إنتظار القسمة أو أن تكون القسمة ضارة بالشركاء أو أن تكون هناك فرصة يخشى ألا تعود مرة أخرى فقد يحتاج المنزل لنفقات صيانة ضخمة لا يقدر عليها الشركاء ويحتمل انهيار البناء في حالة إنتظار القسمة وقد تكون مساحة المسال ضئيلة بحيث يتعذر قسمته أو يترتب على القسمة الإضرار بالشركاء إذ يتعذر التصرف في كل جزء على حدة أو أن يعرض على الشركاء سعر مرتفع للمال الظروف طارئة تلح على المشتري ويخشى ألا يترتب على سرعة التصرف ضياع الفرصة.
وقد يحتاج الشركاء إلى اقتراض المال اللازم لإصلاح هذا المال أو إدخال تحسينات من شأنها أن تزيد في غلته أو أن تجعل إستغلاله ممكناً مما ترى معه الأغلبية رهن العين ضماناً للفرض .
إعلان الأقلية بقرار الأغلبية :
أوجب النص على الأغلبية إذا أصدرت قرارها بالتصرف في المال الشائع أن تعلن هذا القرار إلى الأقلية التي لم توافق على قرارها، ويكون الإعلان إلى كل منهم على حده.
ولم تبين المادة طريقة الإعلان ومن ثم يجوز أن يكون بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادي أو شفاهة ويقع على عاتق الأغلبية إثبات حصول الإعلان.
وإذا أصبح التصرف الصادر من أغلبية الشركاء نهائياً إما لعدم إعتراض أحد من الأقلية وإما بعد عرض الأمر على المحكمة وصدور حكم بإقرار التصرف بإنشاء حق عینی کالإنتفاع أو الرهن فيبقى الحق نافذاً أياً كانت النتيجة التي تترتب على القسمة حكمه في ذلك حكم الحق الناشئ باتفاق جميع الشركاء.
يدل على أن على المحكمة قبل أن تنظر مبررات القرار لكي تقدر ما إذا كان التصرف واجباً أن تنظر أولاً في أمر قسمة المال الشائع ومبلغ نفعها فإذا كانت القسمة ممكنة دون إضرار بمصلحة الشركاء تعين على المحكمة أن تأمر بها ولا تنظر المحكمة في مبررات القرار إلا إذا اتضح لها أن القسمة ضارة بمصالح الشركاء فتقدر في هذه الحالة فقط ما إذا كان التصرف واجباً فتقره أولاً يقوم على أسباب قوية فتلغيه سواء طلبت الأقلية إجراء القسمة أم لم تطلب.
والمحكمة في هذا توازن بين قرار الأغلبية بالتصرف واعتراض الأقلية وتستهدي بالأسباب التي استندت إليها الأغلبية في تقرير التصرف والمبررات التي يستند إليها المعترض لتنتهي إما إلى الحكم بصحة القرار ونفاذه رغم معارضة الأقلية وإما إلى إلغاء القرار.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر ، الصفحة : 514)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۸۳۷)
1- الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى أسباب قوية ، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول . ولمن خالف من هؤلاء حق المعارضة أمام المحكمة خلال ستين يوماً من وقت الإخطار .
٢- وللمحكمة أن تأمر بقسمة المال الشائع عينا اذا طلب ذلك أحد الشركاء وتبين لها أن القسمة لا تضر بمصالح الشركاء فاذا تبين لها أن القسمة ضارة بمصالح هؤلاء، كان لها أن تقرر تبعا لظروف ما اذا كان التصرف واجبا .
هذه المادة تقابل المادة 832 من التقنين الحالي التي تنص على ما يأتي :. للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، على أن يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء ، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان ، وللمحكمة ، عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقرر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا
انظر المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م.1200)
ومذكرتها الإيضاحية في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6ص 95.
وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الآتية :
ا- ادخلت تعديلات اغطية على النحو الوارد في المادة المقترحة .
۲- استبدلت عبارة « على أن يخطر را باقي الشركاء بذلك اقرار بكتاب موسی علیه مصحوب بعلم وصول» بعبارة «عالى أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ، وقد جعل اخطار الأقلية بقرار الأغلبية على هذا النحو لتلافي صعوبة الاثبات حين يتم الاخطار بكتاب غير مسجل أو يكون شفويا . فالنص الحالى لم يعين طريقة خاصة للأعلان ، فيصبح ان يكون على يد محضر ، كما يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ، بل يصح أن يكون شفويا . اما بمقتضى النص المقترح، فاذا لم يتم الإخطار على يد محضر ، وجب أن يكون بكتاب مسجل مصحوب بعلم ومول
۲- استبدلت عبارة ، خلال ستين يوما من وقت الاخطار ، عبارة خلال شهرين من وقت الاعلان .
-4 افردت فقرة ثانية لبيان سلطة الحكمة في هذا الخصوص . وهذه السلطة محل خلاف في الفقه نتيجة للاختلاف في فهم مدلول النص ، حيث ذهب فريق الى أن المحكمة أن تأمر بالقسمة العينية اذا رأت أنها لا تضر بمصالح الشركاه ، ولو من تلقاء نفسها ، دون أن طلبها احد من الشركاء . بينما ذهب فريق آخر الى أن المحكمة لاتقنی من تلقاء نفسها بالقسمة العينية ، بل يجب أن يطلب القسمة أحد الشركاء
ولهذا سیفت هذه الفترة على نحو من الوضوح بحيث لا يترك مجالا لمثل هذا الخلاف .
فبمقتضى المادة المقترحة تكون سلطة المحكمة رهينة بالموقف الذي تخذه الأقلية .
فاذا طلبت الأقلية الغاء القرار الذي اتخذته الأغلبية ، ولم تطلب القسمة ، أتحسر عمل المحكمة في تقدير ما اذا كان التصرف بستند الى اسباب نوية تبرره . نیکون للمحكمة تبعا للظروف أن تلغي قرار الاغلبية أو تقرها على رأيها •
أما اذا طلبت الأقلية القسيمة ، فان المحكمة تنظر أولا فيها اذا كانت القسمة ضارة أو غير ضارة . فاذا قدرت أن القسمة لاتضر " بمحادة الشركاء امرت بالقسمة . واذا تبينت ان القسيمة تضر بمصلحة الشركاء ، كان عليها أن تنظر فيما اذا كانت هناك اسباب قوية تدعو الى التعرف . فاذا قدرت ان التصرف واجب وافقت على قرار الاغلبية ، واذا لم تجده كذلك أمرت بالغاء القرار ، ولا یکون التصرف ممکنا بعد ذلك الا باجماع الشركاء .
والمادة المقترحة تقابل المادة ۸۳۷ من التقنين الكويتي
.
وفي الفته الاسلامي لا يجوز للأغلبية ، مهما بلغت ، التصرف في المال الشائع . فقد نصت المادة 1075 من المجلة على ما يأتي : « كل واحد من الشركاء في شرنة الملك أجنبي في حمة الآخر ، ليس واحد وکیلا عن الآخر . فلا يجوز تصرف احدهما في حصة الأخر بدون اذنه ....
ونصت المادة 633 من مرشد الحيران وصحتها المادة 640 على ما يأتي : كل واحد من الشركاء الأجنبي في الامتناع عن تصرف مضر في حية شر یکه فليس له أن يتصرف فيها صرفا مضرا بأي وجه كان من غير رضاه ولا أن يجبر شریکه على بيع حصته له أو لغيره .
( مادة 836) الشركاء مجتمعين حق التصرف في المال الشائع كله أو في جزء مفرز منه . ويبقى هنا التصرف نافنا ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة المال الشائع فيما بعد أو على بيعه لعدم امکان قسمته .
هذه المادة مستحدثة " وهي تطبيق للأصل الذي نصت عليه المادة 826 من المشروع ويعتبر تطبيقا لها ما نصت عليه المادة 1039/1 من التقنين الحالي التي تقول : « يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم امکان قسمته،:
فاذا اجتمع الشركاء على التصرف في المال الشائع ، نهدا حقهم ، ويكون تصر فهم صحيحا ونافذا بالنسبة اليهم جميعا . وذلك سواء كان التصرف بنقل ملكية المال الشائع که او جزء مفرز منه أو كان بتقرير حق عینی آخر عليه كله أو أي جزء مفرز منه ، وسواء كان الحق الذي اتفق الشركاء على تقريره للغير حقا عينيا أصليا أو حقا عينيا تبعيا
: إذا وقعت القسمة ، وكان التصرف الصادر من جميع الشركاء صرفا ناقلا الملكية ، خرج الجزء الذي حصل التصرف فيه من نطاق القسمة . لان هذا الجزء لم يعد مملوكا للشر کاء . فاذا كان المال الشائع ارضا مشتركة بين اثنين رباعها الشريكان معا ، فان هذا البيع اذا سجل ينقل ملكية الأرض الى المشتري ، ولا يكون لقمة الاموال الشائعة الأخرى بين الشريكين أثر في ذلك .
كذلك اذا كان التصرف الصادر من جميع الشركاء مرتبا تلغي حق عينيا غير الملكية ، حق انتفاع أو حق رهن ، فان هذا الحق يبقى نايذا بالنسبة إلى الشركاء جميعا ، فاذا كان المال الشائع ارضا وحارا مشترکین بين اثنين ، ورهن الشريكان معا الأرض الشائعة ، واقتسما بعد ذات الارض والدار ، فوقعت الارض في نسيب احدهما ، فانها تبقى مثقلة بالرهن . واذا كان المال الشائع از شما مشتركة بين اثنين بالتساوی ، ورهن الشريكان معا جزاء مفرزا يعادل نصفها ، واقتسما بعد ذلك الأرض ، فوقع الجزء الغرز المرهون في نصيب أحدهما ، فان هذا الجزء يبقى أيضا مثقلا بالرهن .
وهذا كله تطبيقا للأصل الذي ذكره في المادة ۸۲٦ من المشروع. فالتصرف الذي يصدر من جميع الشركاء انما يصدر ممن يملكون ابراهه ، وليس من المعقول أن يتاثر مثل هذا التصرف بها تسفر عنه القسمة من نتائج ، لانه لايضمن مساسا بحق ای شريك . ولا وجه لان نفرق في الحكم بين تصرف ناقل للملكية وتصرف منشیء الحق عینی آخر كما يرى البعض ، ما دام أن الشركاء جميعا قد ار نضموا هذا التصرف .
ويتفق حكم المادة المقترحة مع أحكام الفقه الاسلامي . فقد نصت المادة 1069 من المجلة على ما ياتي : « كيفما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه ينصرف أيضا في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق كذلك
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
مادة 640)
كل واحد من الشركاء كالأجنبي في الامتناع عن تصرف مضر في حصة شريكه فليس له أن يتصرف فيها تصرفاً مضراً بأي وجه كان من غير رضاه ولا أن يجبر شريكه على بيع حصته له أو لغيره.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1069) التصرف في الملك
كيفما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه يتصرف أيضاً في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق كذلك.
مادة (1075) الشركاء في شركة الملك
كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر ليس واحد وكيلاً عن الآخر فلا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه لكن كل واحد من أصحاب الدار المشتركة يعتبر صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال في السكنى وفي الأحوال التابعة لها كالدخول والخروج. مثلاً أحد الشريكين في البرذون إذا أعاره وآجره بدون إذن الآخر وتلف في يد المستعير أو المستأجر فلهذا الآخر أن يضمنه حصته كذلك إذا ركب أحدهما البرذون المشترك أو حمله بلا إذن يكون ضامناً حصة الآخر وكذا إذا استعمله مدة فصار مهزولاً ونقصت قيمته يكون ضامناً نقصان قيمة حصته. أما أحد الشريكين إذا سكن مدة في الدار بدون إذن الآخر فهو ساكن في ملك نفسه فبهذه الجهة لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه ولا يلزمه أيضاً ضمانٌ لو احترقت هذه الدار بلا تعدّ.