loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : السادس، الصفحة : 119

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض نصوص المواد 1204 - 1210 لإجراءات القسمة القضائية سواءً كانت عيناً أو كانت بطريق التصفية وقد وضع المشروع هذه الإجراءات في المكان اللائق بها عند الكلام في إنتهاء الملكية الشائعة بخلاف التقنين الحالي فقد وضعها في عقد الشركة.

2- ومن يطلب القسمة من الشركاء هو الذي يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء أمام المحكمة المختصة ( محكمة العقار أو محكمة أحد المدعى عليهم في المنقول ) فتعين المحكمة خبيراً أو أكثر إن رأت وجهاً لذلك لقسمة المال الشائع حصصاً إذا كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص محسوس وإذا لم تكن قسمته عيناً بيع في المزاد وقسم الثمن على الشركاء ويجوز أن يتفق الشركاء على أن تقتصر المزايدة عليهم فيرسو المزاد على أحد منهم ويكون المزاد في هذه الحالة قسمة بطريق التصفية أما إذا لم يتفق الشركاء على اقتصار المزايدة عليهم فإن هذا لا يمنع أي شريك من التقدم للمزايدة فإن رسا المزاد عليه كان هذا أيضا قسمة بطريق التصفية، وإن رسا المزاد على اجنبی کان هذا بيعاً.

3- فإذا أمكن قيمة المال عيناً دون أن يلحقه نقص محسوس وعين خبير التكوين الحصص كونها على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية بأن كان بعض الشركاء هم الذين يريدون التخلص من الشيوع دون الآخرين فإذا لم يتيسر للخبير تكوين الحصص على أساس أصغر نصیب جاز له أن يقسم بطريق التجنيب، وذلك بأن يعين لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتعادل مع حصته، وإذا اقتضى الأمر معدلاً يكمل نصيب بعض الشركاء حدد هذا المعدل فإذا عينت الحصص بطريق التجنيب أصدرت المحكمة الجزئية بعد الفصل في المنازعات على النحو الذي سيأتي ذكره حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه أما إذا أمكن تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب (مثل ذلك أن تكون أنصبة الشركاء هي النصف والثلث والسدس في قسم المال أسداساً أو تكون أنصبتهم هي الثلثان والربع وجزء من اثني عشر فيقسم المال إلى اثني عشر جزءاً وهكذا ) فإن قام نزاع في تكوين الحصص فصلت فيه المحكمة الجزئية وإن قام نزاع في غير ذلك  كأن تنازع الشركاء في تحديد حصصهم وادعى شريك أن له الثلث فنازعه الشركاء الآخرون مدعين أن له الربع فصلت المحكمة المختصة في هذا النزاع فإن كانت هي المحكمة الجزئية المختصة بالقسمة تولت الفصل وإلا أحالت الخصوم على المحكمة المختصة وحددت الجلسة التي يحضرون فيها ووقفت دعوى القسمة حتى يفصل نهائياً في هذا النزاع ومتى انتهى الفصل في المنازعات أجريت القسمة بطريق القرعة وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز وحكم القسمة هذا هو الذي تصدق عليه المحكمة الإبتدائية إذا كان بين الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية ولم يكن له ولى شرعى أما في التقنين الحالى فالمحكمة الابتدائية تصدق على قسمة الأموال إلى حصص وقد روى أن الأولى أن يكون التصديق على حكم القسمة نفسه .

4- ولما كان دائنو الشركاء يعنيهم أمر القسمة إذ قد يغين فيها أحد الشركاء المدينين فقد خول لهم حق التدخل في إجراءات القسمة سواء تمت عيناً أو بطریق التصفية وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء فيلتزم هؤلاء أن يدخلوا الدائنين المعارضين في جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم أما إذا تمت القسمة دون تدخل من الدائنين أو كانت القسمة عقداً فليس للدائنين أن يطعنوا في القسمة إلا بطريق الغش في الحالة الأولى أو بطريق الدعوى البوليصية في الحالة الثانية .

 

الأحكام

1 ـ إذا كانت نصوص القانون المدنى القديم تقضى بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب ، فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيداً للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب ، وجب بيع العقار لعدم إمكان قسمته - و لكن هذه النصوص و إن إتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة 837 من القانون المدنى الحالى فى أن القرعة هى الأساس و أنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا إتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف فى حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيداً لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالى ذلك .

(الطعن رقم 385 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 622 ق 85)

شرح خبراء القانون

القسمة العينية – مراحلها الأربع :

فإذا أمكنت قسمة المال الشائع عيناً دون نقص كبير يلحقه أمرت المحكمة الجزئية بإجراء القسمة العينية وهذه القسمة تمر بمراحل أربعة :

(المرحلة الأولى) قسمة المال الشائع إلى حصص أو التجنيب ( م 836 / 2 و 837 مدنى).

(المرحلة الثانية) الفصل فى المنازعات (م 838 مدنى).

(المرحلة الثالثة) الحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز (م 839 مدني).

(المرحلة الرابعة) تصديق المحكمة الإبتدائية على الحكم إذا كان بين الشركاء غائب أو كان فيهم من لم تتوافر فيه الأهلية (م 840 مدنى) .

المرحلة الأولى – قسمة المال الشائع إلى حصص أو التجنيب – نصوص قانونية : تنص المادة 2/836 مدني على ما يأتي :

وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.

وتنص المادة 837 مدنى على ما يأتى :

1- يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.

2- وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.

ويستخلص من هذه النصوص أن المحكمة الجزئية المرفوع إليها دعوى القسمة تبدأ بتعيين خبير أو أكثر إن رأت وجهاً لذلك وتكون مهمة الخبير هو أن يبدى رأياً فيما إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع فى قيمته، أو أنها غير ممكنة . فإن كانت غير ممكنة، فقد بسطنا فيما تقدم أن المحكمة تجرى قسمة التصفية .

أما إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع فى قيمته فإن الخبير يبدأ بقسمة المال الشائع حصصاً على أساس أصغر نصيب إذا كان ذلك ممكناً وتستوي في ذلك القسمة الكلية والقسمة الجزئية فإن كانت القسمة جزئية قسم الخبير إلى حصص الجزء من المال الشائع الذي تراد قسمته أو جنب نصيب كل شريك فى هذا الجزء كما سيأتى وترك الباقى من المال على شيوعه دون تقسيم أو تجنيب وقد تكون القسمة جزئية بأن يكون بعض الشركاء هم الذين يريدون التخلص من الشيوع دون الآخرين فيفرز الخبير للأولين نصيبهم ويقسمه إلى حصص أو يجنب لكل شريك نصيبه .

فإذا أمكنت قسمة المال إلى حصص متساوية كون الخبير هذه الحصص على أساس أصغر نصيب كما قدمنا.

أما إذا تعذرت قسمة المال إلى حصص وتعتبر قسمة المال إلى حصص متعذرة إذا كان من شأن تقسيم المال إلى حصص صغيرة الإنقاص من قيمته، أو اقتضى ذلك إجراءات معقدة أو كانت الحصص متباعدة بحيث يحتمل أن توقع القرعة فى نصيب أحد الشركاء حصصاً متناثرة على الوجه الذى قدمناه، فإن الخبير يعمد مباشرة إلى تحديد نصيب كل شريك مفرزاً فى المال الشائع، وذلك بقدر حصته فى هذا المال وهذا ما يسمى بالتجنيب.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن، الصفحة : 1218)

 

متى استوفت دعوى القمة مقومات قبولها، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً تمهيدياً بندب خبير أو لجنة من ثلاثة خبراء يحسب مقدار المال الشائع، التقويم هذا المال وقت البدء في إجراءات القسمة، وقسمته حصصاً إن كان يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير ودون أن يؤدي ذلك إلى الاضرار بأحد الشركاء ضرراً جسيماً كما لو كانت الحصة التي قد يختص بها ضئيلة يتعذر الانتفاع بها على أي وجه.

ويبدأ الخبير مأموريته بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب فإن كانت أنصبة الشركاء في النصف والثلث والسدس فيقسم المال إلى ست حصص يكون للشريك الأول ثلاث والثاني اثنتان والثالث حصة واحدة ثم يترك تحديد حصص كل شريك للمحكمة التي تجرى القرعة ويكون الخبير الحصص على هذا النحو حتى لو كانت القسمة جزئية كما لو طلب بعض الشركاء فرز وتجنيب حصة لكل منهم بينما لم يطلب باقي الشركاء ذلك فتظل حصه الأخيرين شائعة فيما بينهم.

فإذا تعذرت القسمة على هذا الأساسي أجراها الخبير بطريق التجنيب سواء طلب الشركاء ذلك أم لم يطلبوا إذ تم القسمة القضائية بأي من الطرق التي حددها القانون دون حاجة لموافقة الشركاء وبالتالي يجوز للمحكمة إجراء القسمة وفقاً لأصغر حصة أو بطريق التجنيب أو بطريق التصفية ببيع المال الشائع لكن إذا رفعت الدعوى القسمة المال الشائع بطريق التجنيب ولم يعترض أي من الشركاء وكانت القمة بالتجنيب ممكنة التزمت المحكمة إجرائها بهذا الطريق أما إذا اعترض البعض على التجنيب أو كان التجنيب غير ممكن جاز للمحكمة إجراء القسمة بأي من الطرق السابقة حسبما يسفر عنه تقرير الخبير ويتفق مع مصلحة جميع الشركاء.

ومتی جنب الخبير حصة كل شريك بمعدل أو بدون معدل قضت المحكمة باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه.

أن القسمة قد تتم بطريق التجنيب بتحديد جزء مفرز من المال الشائع لكل شريك وتراعي المحكمة قيمة كل جزء من حيث الموقع والصقع والمقدار بحيث إذا اختلف ذلك من جزء إلى آخر، قدرت المحكمة، على هدى تقرير الخبير- مبلغاً من المال لصاحب الجزء الأقل صقعاً أو مقداراً حتى يتعادل في القيمة مع الجزء الآخر الأكثر صقعاً أو مقداراً.

ولا يعتبر المعدل ثمناً لانتفاء أركان البيع ولا يعد فرق مقايضة إذ يترتب على صدور حكم القسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص حتى يقايض عليه وإنما يعتبر المعدل مكملاً للقمة وجزء منها لا ينفصل عنها وبالتالي يكون حكم القسمة معلقاً على الوفاء به فلا ينقضي الشيوع بموجب هذا الحكم إلا إذا تم الوفاء بالمعدل والمقرر أن الحكم المعلق على شرط لا يكتسب الحجية إلا إذا تحقق الشرط فإن أمتع الشريك عن الوفاء بالعدل جاز رفع دعوى جديدة بالقمة على حسب أصغر الأنصبة تتم بطريق القرعة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 530)

إذا تبين أن قسمة المال الشائع عيناً ممكنة دون نقص كبير يلحق المال في قيمته فإن الخبير يسير في إجراءات القسمة فيقسم المال الشائع حصصاً مفرزة على أساس أصغر نصيب إن كان ذلك ممكناً فتكون بذلك حصصاً متساوية ويستوي في ذلك أن تكون القسمة كلية تشمل كل المال الشائع وجميع الشركاء أو جزئية من حيث المال أو من حيث الشركاء بأن يكون المراد قسمته أحد الأموال الشائعة فيقسم هذا المال عن طريق تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب وتترك بقية الأموال شائعة أو بأن يكون من طلب القسمة هم بعض الشركاء فيفرز الخبير نصيبهم ثم يقسمه حصصاً على أساس أصغر نصيب أيضاً.

وعلى ذلك لو افترضنا أن الشركاء ثلاثة وكان لشريك خمس المال وللشريكين الآخرين الباقي بالتساوي كونت الحصص على أساس الخمس لأنه أصغر نصيب وإذا كانت أنصبة الشركاء نصف وثلث وسدس قسم المال أسد اسداساً فإذا كانت أنصبتهم هي الثلثان والربع وجزء من اثني عشر يقسم المال إلى إثني عشر جزءاً وهكذا.

أما إذا تعذرت قسمة المال الشائع إلى حصص متساوية ولا يقصد بتعذر القسمة أن تكون مستحيلة وإنما يمكن أن يتحقق هذا التعذر في غير حالة الاستحالة كأن يكون من شأن تقسيم المال إلى حصص غيرة أن تنقص قيمتها أو يقتضي إجراءات معقدة لا تبررها المصلحة المقصودة أو أن توقع في نصيب الشريك أجزاء متناثرة يصعب استغلالها.

في هذه الحالة يتولى الخبير قسمة المال الشائع إلى أجزاء مفرزة كل منها يمثل حصة أحد الشركاء أي إجراء القسمة على أساس إفراز جزء لكل شريك وفقاً لحصته وهذا ما يسمى بالقسمة بطريق التجنيب ولا يلزم في هذه الحالة اتفاق جميع الشركاء بل يكفي أن ترى المحكمة تعذر قسمة المال إلى حصص متساوية وهذا على خلاف ما كان مقرراً في القانون المدنى القديم حيث كان يجب اتفاق الشركاء جميعاً على إجراء القسمة بطريق التجنيب عند تعذر إجرائها بطريق الإقتراع وإلا بيع المال الشائع لعدم إمكان قسمته.

وفي حالتي القسمة على أساس الحصص أو بطريق التجنيب، قد يحدث ألا يتمكن الخبير من جعل الحصص أو الأجزاء المفرزة متساوية تماماً وحينئذ يساوي بين الحصص أو الأجزاء عن طريق ما يسمى بالمعدل وهو عبارة عن مبلغ من النقود يلتزم بدفعه من وقع في نصيبه - بطريق القرعة الحصة الكبرى أو من آل إليه الجزء الأكبر قيمة والدائن بهذا المعدل هو الشريك الذي وقعت في نصيبه الحصة الأصغر أو من آل إليه الجزء الأقل قيمة، وذلك تعويضاً له عن النقص في نصيبه.

وبالبداهة فإنه لكي يتحدد مقدار المعدل فإنه يلزم أن يسبقه تحديد قيمة ما آل إلى كل شريك والعبرة في تحديد هذه القيمة هي بوقت إجراء القسمة إذ في هذا الوقت يصبح كل شريك مالكاً ملكية مفرزة لما آل إليه ومن ثم فلا عبرة بقيمة الحصة عند بدء الشيوع ولا عند رفع دعوى القسمة وهذا الحل هو الذي أخذ به الشارع المصري في تقدير الغبن عند طلب نقض القسمة الاتفاقية للغبن.

وظاهر من عبارة نص المادة 837/2 مدني سالفة الذكر أن هذا الحكم استثناء فلا يجوز الإلتجاء إلى هذه الطريقة إلا عند الاقتضاء وبالتالي يجوز الشريك الذي لم يختص بكامل حصته عيناً أن يعارض في تكوين الحصص على أساس المساواة في القيمة ويكون على المحكمة أن تأمر بتحقيق المساواة العينية بين الحصص إذا تبين لها أن إجراء القسمة ممكن على هذا الأساس.

ويصح أن يلجأ الخبير إلى التجنيب ولو كان يمكن قسمة المال على أساس تكوين الحصص وذلك إذا اتفق جميع الشركاء على ذلك أن المشرع وضع هذا القيد بقصد حماية مصالح الشركاء فإن هم أجمعوا على عدم تمسكهم به كان ذلك من حقهم".

ومتى طلب الشريك أن تكون القسمة بطريق التجنيب أو وافق على التجاء الخبير إليها فلا يجوز له الرجوع في طلبه أو موافقته.

وإذا طلب المدعي في دعوى القسمة فرز وتجنيب نصيبه في المال الشائع ولم يطلب المدعى عليهم ذلك كان على الخبير فرز وتجنيب نصيب المدعى فقط وإبقاء المدعى عليهم في الشيوع.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 633)

الفقه الإسلامي

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1132) قسمة القضاء

تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس يعني أن الحاكم بطلب أحد الشركاء سواء كان ذلك من المثليات أو القيميات.

مادة (1133) قسمة المثليات

لعدم الفرق والتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها مع كونها غير مضرة بأحد الشركاء يكون كل واحد استوفى حقه وحصل على تمامية ملكه بها كما لو كان مقدار حنطة مشتركاً بين اثنين ففي قسمة ذلك بينهما على حسب الحصص واستيفاء كل ما أصاب حصته من الحنطة يكون مالكاً لها مستقلاً ومن هذا القبيل سبيكة ذهب كذا درهما أو سبيكة فضة كذا أوقية أو قطعة نحاس أو حديد كذا وزناً أو مقدار كذا من ثوب جوخ متحد الجنس أو كذا ثوب بزّ ٍ أو عدد كذا من البيض.

مادة (1134) القيميات المتحدة الجنس

القيميات المتحدة الجنس وإن وجد فرق وتفاوت بين أفرادها لكن بحسب كونه جزئياً صار كأن لم يكن وعدَّ قابلة للقسمة أيضاً على ما مر. مثلاً خمسمائة شاةٍ مشتركة بين اثنين إذا قسمت نصفين فكأنما أخذ كل واحد منهما عين حقه ومن هذا القبيل أيضاً مائة جمل ومائة بقرة.

مادة (1135) عدم جواز قسمة القضاء في الأجناس المختلفة

لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة يعني في الأعيان المشتركة المختلة الجنس سواء كانت من المثليات أو من القيميات يعني لا يسوغ للحاكم أن يقسمها قسمة جمع جبراً بطلب أحد الشركاء. مثلاً بأن يعطي لأحد الشركاء مقدار كذا حنطة وفي مقابلة لآخر مقدار كذا شعيراً أو لأحدهم غنماً وفي مقابلة لآخر مقدار كذا إبلاً أو بقراً وإلى واحد سيفاً ولآخر سرجاً أو لأحدهما داراً ولآخر دكاناً أو ضيعة بطريق قسمة القضاء لا يجوز. أما إعطاؤهم ذلك على الوجه المشروح حال كونه بالتراضي بينهم قسمة رضى فإنه يجوز.

 

مادة (1139) تفريق العين المشتركة

تفريق العين المشتركة وتبعيضها إن لم يكن مضراً بأحد الشركاء فهي قابلة للقسمة مثلاً لو قسمت عرصة وفي كل قسم منها تنشأ الأبنية وتغرس الأشجار وتحفر الآبار فبهذا الوجه المنفعة المقصودة من العرصة تكون باقية كذلك دار فيها منزلان واحدٌ للرجال والآخر للحرم ففي تفريقها وتقسيمها إلى دارين لا تفوت منفعة السكنى المقصودة من المنزل وكل واحد من الشركاء يصير صاحب دار مستقلاً بناء عليه قسمة القضاء تجري في العرصة والمنزل يعني أحد الشركاء إذا طلب القسمة وامتنع الآخر فالحاكم يقسم ذلك جبراً.

مادة (1140) تبعيض وتفريق العين المشتركة

إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة وتفريقها نافعا لبعض الشركاء ومضراً بالآخر يعني انه مفوت للمنفعة المقصودة فإذا كان الطالب للقسمة هو المنتفع فالحاكم يقسمها حكماً. مثلاً إذا كان أحد الشريكين في الدار حصته قليلة لا ينتفع بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الكثيرة يطلب قسمتها فالحاكم يقسمها قضاء.

مادة (1141) تفاوت المنفعة المقصودة

لا تجري قسمة القضاء في العين المشتركة التي تبعيضها وقسمتها تضر بكل واحد من الشركاء. مثلاً الطاحونة إذا قسمت فلا تستعمل طاحونة. فمن هذا الوجه تفوت المنفعة المقصودة فلا يسوغ للحاكم قسمتها بطلب أحد الشركاء وحده أما بالتراضي فتقسم وكذلك الحمّام والبئرُ والقناة والبيت الصغير والحائط بين الدارين أيضاً وكل ما كان محتاجاً إلى الكسر والقطع من العروض فهو من هذا القبيل كالحيوان والسرج والعربة والجبة وحجر الخاتم لا تجري قسمة القضاء في واحد منها.

 

مادة (1149) تقسيم الأبنية

إذا كان في تقسيم الدار أبنية إحدى الحصتين أغلى ثمناً من الحصة الأخرى فإن أمكن تعديلها بإعطاء مقدار من العرصة فيها وإلا فتعدل بالنقود.