loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : السادس، الصفحة : 119

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض نصوص المواد 1204 - 1210 لإجراءات القسمة القضائية سواء كانت عيناً أو كانت بطريق التصفية وقد وضع المشروع هذه الإجراءات في المكان اللائق بها عند الكلام في انتهاء الملكية الشائعة بخلاف التقنين الحالي فقد وضعها في عقد الشركة .

2- ومن يطلب القسمة من الشركاء هو الذي يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء أمام المحكمة المختصة ( محكمة العقار أو محكمة أحد المدعى عليهم في المنقول ) فتعين المحكمة خبيراً أو أكثر إن رأت وجهاً لذلك لقسمة المال الشائع حصصاً إذا كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص محسوس وإذا لم تكن قسمته عيناً بيع في المزاد وقسم الثمن على الشركاء ويجوز أن يتفق الشركاء على أن تقتصر المزايدة عليهم فيرسو المزاد على أحد منهم ويكون المزاد في هذه الحالة قسمة بطريق التصفية أما إذا لم يتفق الشركاء على اقتصار المزايدة عليهم فإن هذا لا يمنع أي شريك من التقدم للمزايدة فإن رسا المزاد عليه كان هذا أيضاً قسمة بطريق التصفية، وإن رسا المزاد على اجنبی کان هذا بيعاً.

3- فإذا أمكن قيمة المال عينا دون أن يلحقه نقص محسوس وعين خبير التكوين الحصص كونها على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية بأن كان بعض الشركاء هم الذين يريدون التخلص من الشيوع دون الآخرين فإذا لم يتيسر للخبير تكوين الحصص على أساس أصغر نصیب جاز له أن يقسم بطريق التجنيب وذلك بأن يعين لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتعادل مع حصته وإذا اقتضى الأمر معدلاً يكمل نصيب بعض الشركاء حدد هذا المعدل فإذا عينت الحصص بطريق التجنيب أصدرت المحكمة الجزئية بعد الفصل في المنازعات على النحو الذي سيأتي ذكره حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه أما إذا أمكن تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب ( مثل ذلك أن تكون أنصبة الشركاء هي النصف والثلث والسدس في قسم المال أسداساً أو تكون أنصبتهم هي الثلثان والربع وجزء من اثني عشر فيقسم المال إلى اثني عشر جزءاً وهكذا) فإن قام نزاع في تكوين الحصص فصلت فيه المحكمة الجزئية وإن قام نزاع في غير ذلك كأن تنازع الشركاء في تحديد حصصهم وادعى شريك أن له الثلث فنازعه الشركاء الآخرون مدعين أن له الربع فصلت المحكمة المختصة في هذا النزاع فإن كانت هي المحكمة الجزئية المختصة بالقسمة تولت الفصل وإلا أحالت الخصوم على المحكمة المختصة وحددت الجلسة التي يحضرون فيها ووقفت دعوى القسمة حتى يفصل نهائياً في هذا النزاع ومتى انتهى الفصل في المنازعات أجريت القسمة بطريق القرعة وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز وحكم القسمة هذا هو الذي تصدق عليه المحكمة الابتدائية إذا كان بين الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية ولم يكن له ولى شرعى أما في التقنين الحالى فالمحكمة الابتدائية تصدق على قسمة الأموال إلى حصص وقد روى أن الأولى أن يكون التصديق على حكم القسمة نفسه .

4- ولما كان دائنو الشركاء يعنيهم أمر القسمة إذ قد يغين فيها أحد الشركاء المدينين فقد خول لهم حق التدخل في إجراءات القسمة سواء تمت عيناً أو بطریق التصفية وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء فيلتزم هؤلاء أن يدخلوا الدائنين المعارضين في جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم أما إذا تمت القسمة دون تدخل من الدائنين أو كانت القسمة عقداً فليس للدائنين أن يطعنوا في القسمة إلا بطريق الغش في الحالة الأولى أو بطريق الدعوى البوليصية في الحالة الثانية .

 

الأحكام

1 ـ مفاد نص المادتين 836 / 1 , 838 من القانون المدنى يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئيةاختصاصا استثنائيا بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادى، فإذا ما أثير فى دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الإختصاص العادى للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا فى هذه المنازعة وهى لا تكتفى فى ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغى أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين المخصوم الجلسة التى يحضرون فيها بما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت امام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادى لرفع الدعاوى المنصوص عليه فى المادة63من قانون المرافعات إذ استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعوى.

(الطعن رقم 1501 لسنة 56 جلسة 1993/04/04 س 44 ع 2 ص 9 ق 145)

2 ـ النص فى المادة 838 من القانون المدنى يدل على أن المشرع جعل الإختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية أياً كانت قيمة الأموال الشائعة التى يراد إقتسامها فإذا أثيرت منازعات لا تتعلق بإجراءات القسمة إنما بأصل ملكية الشريك أو بمقدار حصته الشائعة ، فإن الفصل فيها يكون للمحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة ، فإذا كانت من إختصاص المحكمة الجزئية تولت هذه المحكمة الفصل فيها ، و إذا تجاوزت المنازعة إختصاص المحكمة المذكورة فعليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ، و أن تحدد لهم الجلسة التى يحضرون فيها و توقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات .

(الطعن رقم 565 لسنة 42 جلسة 1976/06/15 س 27 ع 1 ص 1358 ق 258)

3 ـ قول الحكم بأن الفصل فى القسمة لا يكون إلا بعد الفصل نهائياً فى المنازعات القائمة بشأن الملكية و إستناده فى القضاء بوقف دعوى القسمة إلى نص المادة 293 من قانون المرافعات التى لا يكون وقف سير الدعوى بالتطبيق لها إلا إذا كانت المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن إختصاصها الوظيفى أو النوعى ، كل ذلك يفيد أن المحكمة الجزئية رأت أنها غير مختصة بنظر النزاع بشأن الملكية و أن قضاء المحكمة الجزئية بوقف السير فى دعوى القسمة إنما بنى على عدم إختصاصها بنظر هذا النزاع وبذلك تضمن قضاء ضمنياً بعدم الإختصاص و إلا فلو أنها رأت نفسها مختصة بنظر هذا النزاع لفصلت فيه و لما لجأت لوقف السير فى الدعوى حتى يفصل فيه من محكمة أخرى أن المادة 838 من القانون المدنىتلزم المحكمة الجزئية المطلوب منها إجراء القسمة بالفصل فى كل المنازعات التى تدخل فى إختصاصها ولا تجيز لها أن تقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات إلا إذا كانت خارجة عن إختصاصها .

(الطعن رقم 232 لسنة 33 جلسة 1967/03/16 س 18 ع 2 ص 672 ق 104)

4 ـ مفاد نص المادة 838 من القانون المدني أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادي - ومتى كان النزاع الذي أثير فى الدعوى أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى "السلم المشترك" وما إذا كان هذا الشروع عادياً أم إجبارياً وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا "السلم" فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضي المواد الجزئية نوعياً إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة وباتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدني وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت القانون.

(الطعن رقم 297 لسنة 26 جلسة 1962/01/25 س 13 ع 1 ص 104 ق 16)

5 ـ التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى الملكية هو من شأن الخصم الذى نازع فى هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم فى التحدى به

(الطعن رقم 385 لسنة 22 جلسة 1956/05/31 س 7 ع 2 ص 622 ق 85)

6 ـ تقدير جدية المنازعة فى الملك المثارة فى دعوى القسمة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى لا رقابة فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة.

(الطعن رقم 220 لسنة 22 جلسة 1955/11/24 س 6 ع 4 ص 1527 ق 209)

7 ـ إذ كان القضاء فى دعوى قسمة المال الشائع هو حكم يؤثر فى الملكية وتترتب عليه حقوقه لأن الهدف منها إما بيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية فى حالة عدم إمكان قسمته عيناً أو إمكان ذلك بإحداث نقص كبير فى قيمته ثم قسمةالثمن الذى يرسو به المزاد على الشركاء وإما إلى حصص أو التجنيب بما يستتبع أن يثبت كل شريك أصل ملكيته لحصته الشائعة فى هذا المال وتتسع معه هذه الدعوى بالتالى للفصل فى المنازعات التى قد تثور حول هذه الملكية وذلك على النحو الذى بينته المادة 838 من القانون المدنى فإن مفاد ذلك أن الحكم فيها يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معه بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق، لما كان ما تقدم فإن رفع الشريك فى المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط إداعئه بالحيازة والذى يكون قد أقام به الدعوى قبل رفعه دعوى القسمة.

(الطعن رقم 852 لسنة 61 جلسة 1995/11/09 س 46 ع 2 ص 1098 ق 213)

8 ـ مفادة نص المادتين 838 (فقرة أولى) و841 من القانون المدنى والمادة 43 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء فى المال الشائع وذلك بتقويمة وقسمته حصصاً فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عيناً أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير فى قيمة فإنها تصدر حكماً بإجراء بيع المال بالمزايدة .

(الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178)

شرح خبراء القانون

القسمة العينية – مراحلها الأربع :

فإذا أمكنت قسمة المال الشائع عيناً دون نقص كبير يلحقه أمرت المحكمة الجزئية بإجراء القسمة العينية وهذه القسمة تمر بمراحل أربعة :

(المرحلة الأولى) قسمة المال الشائع إلى حصص أو التجنيب (م 2/836 و 837 مدنى).

(المرحلة الثانية ) الفصل فى المنازعات (م 838 مدنى).

(المرحلة الثالثة) الحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز (م 839 مدني).

(المرحلة الرابعة) تصديق المحكمة الابتدائية على الحكم إذا كان بين الشركاء غائب أو كان فيهم من لم تتوافر فيه الأهلية (م 840 مدنى) .

المرحلة الثانية – الفصل فى المنازعات – نص قانوني : تنص المادة 838 مدنى على ما يأتى :

فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات ويتبين من هذا النص أن المنازعات التى تقع بين الشركاء ويجب الفصل فيها قبل المضى فى دعوى القسمة على نوعين :

(النوع الأول) المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص .

(النوع الثانى) المنازعات الأخرى التى لا تتعلق بتكوين الحصص .

أما المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص كأن يدعى أحد الشركاء أن الحصص غير متساوية أو يدعى أن المعدل الذى قدره الخبير أقل مما يجب أو أكثر مما يجب أو أنه يمكن تقسيم المال إلى حصص بطريقة أفضل أو نحو ذلك من المنازعات التى ترجع إلى تكوين الحصص فهذه تتولى الفصل فيها المحكمة الجزئية ولو زادت قيمة الحصة على نصاب هذه المحكمة ذلك أن تكوين الحصص يعتبر داخلاً فى أعمال القسمة والمحكمة الجزئية تختص بجميع أعمال القسمة أياً كانت قيمة المال المراد قسمته ويلحق بالمنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص المنازعات المعلقة بتجنيب أنصبة الشركاء فقد يدعى أحد الشركاء أن النصيب المفرز الذى جنبه له الخبير أقل مما يستحق أو أن هناك طريقة أفضل لتجنيب الأنصبة فتكون المنازعات المتعلقة بتجنيب أنصبة الشركاء هى أيضاً من اختصاص المحكمة الجزئية تفصل فيها ولو زادت قيمة النصيب على نصاب القاضى الجزئى وسواء تعلقت المنازعات بتكوين الحصص أو بتجنيب أنصبة الشركاء فإن المحكمة الجزئية عندما نفصل فيها وتكون قيمتها مما يجوز استئنافه أمام المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية جاز لذوي الشأن من الشركاء أن يستأنف حكم القاضى الجزئى أمام المحكمة الابتدائية ولا ترجع المحكمة الجزئية إلى متابعة أعمال القسمة إلا بعد أن تصدر أحكام نهائية فى جميع هذه المنازعات .

بقيت المنازعات الأخرى التى لا تتعلق بتكوين الحصص ومن أمثلة هذه المنازعات أصل ملكية الشريك لحصته الشائعة وما يقوم حول ذلك من منازعات بين الشركاء كأن يدعى أحد الشركاء أن شريكاً آخر داخلاً فى دعوى القسمة لا يملك شيئاً فى المال الشائع ويجب استبعاده من دعوى القسمة ومن أمثلة هذه المنازعات أيضاً تعيين حصة الشريك فى المال الشائع كأن ينازع أحد الشركاء شريكاً آخر فى مقدار حصته فيدعى مثلاً أنه الربع بدلاً من الثلث وقد تثور منازعات تتعلق بتصرف الشريك فى حصته فيدعى أحد الشركاء مثلاً أن شريكاً آخر قد تصرف فى حصته لأجنبى فلا يحق له الدخول فى القسمة كل هذه المنازعات التى لا تتعلق بتكوين الحصص بعضها يكون بحسب قواعد الاختصاص من اختصاص المحكمة الجزئية التى تنظر دعوى القسمة وبعضها يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية لأن قيمتها تجاوز نصاب القاضى الجزئى فإذا أثار شريك أمام المحكمة الجزئية منازعة من هذه المنازعات وكان هذه المنازعة من اختصاص القاضى الجزئى فصلت المحكمة الجزئية فيها مع تحديد الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة مستعينة فى ذلك بالبيانات التى تحصل عليها من قلم كتاب المحكمة الابتدائية وتبقى دعوى القسمة موقوفة أمام المحكمة الجزئية الى أن تفصل المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف حتى يكون الفصل نهائياً وفي المنازعات التى احالتها المحكمة الجزئية أو إلى ان تفصل المحكمة الابتدائية نهائياً في الاستئناف الذى رفع إليها من الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المنازعات التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها على ما قدمنا.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثامن، الصفحة : 1218)

تختص المحكمة الجزئية مهما كانت قيمة الدعوى بالفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص كما اذا طعن أحد الشركاء على تقرير الخبير بأن الحصص غير متساوية أو أن المعدل أكثر أو أقل ما يجب وتفصل المحكمة في ذلك مراعية قيمة المال وقت القسمة لا وقت نشوء الشيوع أو رفع دعوى القسمة وقد تنطوي المنازعة على وجود طريقة للقسمة أفضل من الطريقة التي اتبعها الخبير كما تختص بالمنازعات المتعلقة بتجنيب الأنصبة كما إذا أدعى أحد الشركاء أن النصيب الذي جلبه الخبير له أقل مما يستحق ويكون الحكم الصادر في هذه الحالات قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية.

وقد تتعلق المنازعة بأن أحد الشركاء قد تصرف في حصته شائعة بعقد مسجل مما يستدعي إخراجه من دعوى القسمة وقبول طالب التدخل خصماً فيها أو عدم قبول دعوى القسمة بالنسبة لهذا الشريك ما يوجب على المحكمة أن تقضي بقبول التدخل وعدم قبول الدعوى بالنسبة للشريك البائع وندب خبير للفرز والتجنيب.

والأصل في إجراءات القسمة أن يكون الخبر الحصص على أساس أصغر نصيب فاذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته فإن أدى هذا التجنيب إلى الأضرار بأحد الشركاء ضرراً كبيراً كما لو كان الجزء الذي جنب له ضئيلاً يتعذر الانتفاع به مما كان يتعين على الخبير طرح ذلك على المحكمة لتجرى القسمة بطريق التصفية بيع المال الشائع جميعه بالمزاد.

فالاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية ينحصر في النزاعات التي تثار بشأن إجراءات القسمة ودعوى القسمة دعوى عقارية ينعقد الاختصاص المحلى بها للمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار أو أكبر العقارات قيمة، فإن تعلقت بقسمة منقول أو مجموع من المال يشتمل على عقار ومنقول، انعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها موطن أي من المدعى عليهم، إذ يأخذ هذا المجموع حكم المنقول عند تحديد الاختصاص المحلى.

ويظل الاختصاص منعقداً للمحكمة الجزئية دون غيرها حتى لو كان طلب القسمة مرتبطاً بطلبات أخرى تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية ويترتب على ذلك أن المحكمة الجزئية إذا طرح عليها مثل هذا النزاع وجب عليها أن تقضي بوقف دعوى القمة وتحميل الخصوم إلى المحكمة المختصة لتفصل في النزاع الخارج عن نطاق القسمة فإن أحالت النزاع برمته بما فيه طلب القسمة كان حكمها معيباً مما يوجب الطعن فيه بالاستئناف فإن لم يطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضى التزمت المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالفصل فيها برمتها بما في ذلك دعوى القسمة، إذ تعلو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام، وإذا ارفع الاستئناف، وجب على المحكمة المحال إليها أن توقف الدعوى برمتها حتى يتم الفصل فيه فإن لم يرفع استئناف فإن المحكمة المحال إليها لا تنظر الدعوى إلا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف.

فإن خرجت المنازعة عن نطاق تكوين الحصص أو التجنيب خضعت للقواعد العامة في الاختصاص بحسب قيمة المنازعة كأن ينازع شريك في مقدار حصة شريك أخر أو في أصل ملكيته ومتى تحققت المحكمة من جدية المنازعة أوقفت الدعوى وأحالت المنازعة للمحكمة الابتدائية إذا تجاوزت نصاب القاضي الجزئي وإلا فصلت فيها دون أن توقف دعوى القمة لأن مناط الوقف هو علم اختصاصها بنظر المنازعة وفي حالة الإحالة عدد المحكمة جلسة أو تعهد بتحط يدها إلى قلم كتاب المحكمة المحال إليها وتظل دعوى القسمة موقوفة حتى تفصل المحكمة الابتدائية في المنازعة وتنقضي مواعيد الطعن في هذا الحكم أو يفصل فيه استئنافياً حتى يكون نهائياً فإن كانت المنازعة من اختصاص المحكمة الجزئية بحسب القيمة تعين على هذه المحكمة للفصل في المنازعة فالمنازعات التي تخضع للقواعد العامة في الاختصاص، هي التي تدور حول القسمة ولا تدخل في إجراءاتها.

ومتى خلصت محكمة المواد الجزئية إلى جدية المنازعة تعين عليها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بوقف دعوى القسمة تعليقاً على الفصل نهائياً في المنازعة من المحكمة الإبتدائية وتضمن حكمها إحالة النزاع لتلك المحكمة على نحو ما تقدم فإن أغفلت الإحالة جاز الرجوع إليها لإصدار أمر على عريضة بتلك الإحالة.

ويجوز إثارة كافة المنازعات المتعلقة بالملكية في دعوى القمة سواء من الخصوم أنفسهم بطريق الطلبات العارضة أو من الغير بطريق التدخل الهجومي في دعوى القسمة وتعتبر الطلبات المقدمة من أي من الخصوم أو من التدخل هجومياً طلبات قضائية رفعت إلى المحكمة بالطريق الذي رسمه القانون وبالتالي تلتزم بالفصل فيها إن كانت مختصة بها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة إن لم تكن مختصة بها وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الطلبات الحالة إليها عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات وينطوي الحكم بالوقف والاحالة على قضاء ضمنى بعدم الاختصاص مما يجوز الطعن فيه على استقلال .

وإذ لا تلتزم المحكمة الجزئية بوقف دعوى القسمة عندما تكون مختصة بنظر المنازعة المتعلقة بالملكية - أو بغيرها مما يخرج عن إجراءات القسمة - فإنه يتعين عليها حجز الدعوى للحكم ثم تقضى في المنازعة وفي دعوى القسمة بحكم واحد.

فإذا قضت بوقف دعوى القسمة وفي نفس المنطوق فصلت في المنازعة كان حكمها معيباً يجوز الطعن فيه بالاستئناف وفقاً للقواعد العامة فإن لم يطعن فيه حاز قوة الأمر القضي وتعین تعجيل دعوى القسمة وفقاً للقواعد التي قررها قانون المرافعات.

ويترتب على تقديم المنازعة المتعلقة بالملكية من أحد الخصوم أو من المتدخل أن توقف المحكمة الجزئية دعوى القسمة تعليقاً على الفصل في تلك المنازعة وتخيل المنازعة إلى المحكمة الابتدائية.

ولا يلزم لوقف دعوى القسمة أن يثير المتدخل نزاعاً أمام المحكمة الجزئية وإنما يكفي أن يتدخل هجومياً ويطلب وقف دعوى القسمة تعليقاً على الفصل في دعوى الملكية التي قام برفعها ضد نفس الخصوم ومتى قدم صورة رسمية من صحيفة تلك الدعوى استندت إليها المحكمة الجزئية في القضاء بوقف دعوى القسمة فإن قضى نهائياً برفض دعوى الملكية قام أي من الخصوم في دعوى القسمة بتعجيل السير فيها وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات.

وإذا أثير نزاع يتعلق بحقوق والتزامات شخصية متولدة عن عقد بيع غير مسجل وجب وقف دعوى القسمة حتى تفصل المحكمة المختصة في هذا النزاع فقد يبيع المورث عقاراً بموجب عقد غير مسجل وتسلمه المشتري وبعد وفاة المورث تنتقل ملكية التركة بما فيها هذا العقار إلى الورثة فيرفع أحدهم دعوی قسمة أموال التركة فيتدخل المشتري طالباً استبعاد العقار محل عقد البيع من نطاق الدعوى وعدم تعرض الورثة له فيه فتوقف المحكمة دعوى القسمة تعليقاً على الفصل في تلك المنازعة وقد يتدخل أيضاً الغير طالباً استحقاقه لذات العقار استناداً إلى عقد مسجل صادر له من المورث عن ذات العقار فتفصل المحكمة المختصة في النزاع برمته.

أما إذا تدخل شخصاً هجومياً وقدم عقد مسجل عن عقار في التركة مبرم بينه وبين أحد الورثة وطلب القضاء بثبوت ملكيته له فإن هذا الطلب لا يؤدي إلى وقف دعوى القسمة رغم تعلقه بالملكية، لأن تعرف أحد الشركاء في جزم مفرز لا يحاج به باقي الشركاء ولا يوجب اختصام المتصرف إليه في دعوى القسمة وأن تلك الدعوى يستمر السير فيها رغم هذا التصرف إذ يتوقف مصيره على ما انتهى إليه القمة فإن اختص الشريك المتصرف بالجزء المفرز الذي تصرف فيه إستقرت ملكيته للمتصرف إليه أما إن اختص الشريك بجزء مفرز آخر انتقل حق المتصرف إليه إلى هذا الجزء وفقاً لقاعدة الحلول العيني .

إذا لم يجمع الشركاء على قسمة المال الشائع جاز لأي منهم رفع دعوى أمام المحكمة الجزئية لقسمة هذا المال قضائياً يطلب فيها تلك القسمة وتخصيص جزء مفرز له يعادل حصته أو يطلب فرز وتجنيب حصته وتسليمها فإذا وافق جميع الشركاء على القسمة صراحة أو ضمناً قام الخبير بتكوين الحصص أو التجنيب وفقاً لما تقدم وبصدور حكم القسمة و صيرورته نهائياً ينقضي الشيوع.

أما إذا إعترض باقي الشركاء على القمة رغبة منهم في الإبقاء على الشيوع تضمن ذلك موافقة منهم على إفراز جزء للشريك طالب القسمة وإخراجه من الشيوع وحينئذ يفرز الخبير حصة هذا الشريك وحده ويبقى الأنصباء الأخرى شائعة فتقضى المحكمة بهذه القسمة الجزئية بفرز وتجنيب الحصة التي تضمنها تقرير الخبير وتخصيصها للمدعي وتسليمها له إذ ينطوى طلب الفرز والتجنيب على طلب ضمني بالتسليم بحيث إن لم تأمر المحكمة بالتسليم صراحة إمتد تنفيذ الحكم إليه إذ يعني التجنيب إخراج الحصة المفرزة من حيازة باقي الشركاء ونقل حيازتها لمن اختص بها.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الحادي عشر، الصفحة : 533)

إذا أودع الخبير المنتدب من المحكمة لإجراء القسمة تقريره حددت المحكمة جلسة لنظر المنازعات التي يبديها الخصوم بشأن القسمة.

وقد جرى العمل على أن تنظر المحكمة هذه المنازعات في جلسات المرافعة التي تلي إيداع التقرير دون تخصيص جلسة معينة لنظر هذه المنازعات.

وتنقسم المنازعات التي تعرض على المحكمة الجزئية حال نظر الدعوى إلى نوعين من المنازعات نعرض لهما فيما يلي :

النوع الأول :

المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص ويلحق بها المنازعات التي تتعلق بتجنيب نصيب الشركاء.

ومثل هذه المنازعات :

1- ادعاء أحد الشركاء أن الحصص التي كونها الخبير غير متساوية.

2- ادعاء أحد الشركاء أنه يمكن تقسيم المال بطريقة أفضل من الطريقة التي حددها الخبير.

3- ادعاء أحد الشركاء أنه يمكن للخبير إجراء القسمة العينية بدون معدل.

4- ادعاء أحد الشركاء أن المعدل الذي قدره الخبير غير مناسب (منخفض أو مغالى فيه).

5- ادعاء أحد الشركاء أن النصيب الذي جنبه له الخبير أقل مما يستحق.

6- ادعاء أحد الشركاء أنه كان يمكن تجنيب نصيبه بطريقة أفضل.

وهذا النوع من المنازعات يدخل في إجراءات القسمة ولما كانت المحكمة الجزئية تختص بكافة المنازعات التي تتعلق بإجراءات القسمة أياً كانت قيمة المال الشائع ومن ثم فهي تختص بالفصل في هذه المنازعات.

فإذا فصلت المحكمة في المنازعات المذكورة فإنها تمضي في نظر الدعوى إلى المرحلة الثالثة من القسمة.

ولا يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أو بإجراء التجنيب إلا عند الطعن في الحكم المنهى للخصومة وهو الحكم الصادر بإعطاء كل شريك نصيبه في المال المفرز وذلك عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات التي تجري على أنه : " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة الأخيرة .... الخ .

النوع الثاني :

المنازعات الأخرى التي لا تتعلق بتكوين الحصص أو بتجنيب نصيب الشركاء وكلها تدور حول الملكية.

ومثال ذلك :

1- إدعاء أحد الشركاء أن شريكاً آخر لا يملك شيئاً في المال الشائع.

2- ادعاء أحد الشركاء أن له حصة أكبر في المال الشائع من الحصة التي يقر به باقي الشركاء كأن يدعي أن له الثلث فينازعه باقي الشركاء مدعين أن له الريع.

3- ادعاء أحد الشركاء أن شريكاً آخر تصرف في حصته الأجنبي ومن ثم لم يعد مالكاً ولا يجوز له الدخول في القسمة.

وحكم هذه المنازعات أنها إذا كانت تدخل بحسب قيمتها في اختصاص المحكمة الجزئية - طبقاً للقواعد العامة - تولت المحكمة الجزئية الفصل فيها.

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في هذا النزاع على استقلال وإنما يكون الطعن عليه مع الحكم المنهى للخصومة أي الصادر بإعطاء كل شريك نصيبه في المال المفرز.

أما إذا كانت المنازعة لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية طبقاً القواعد العامة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية المختصة وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها وأن تقف دعوى القسمة حيث يفصل نهائياً في ذلك النزاع فتعود المحكمة الجزئية إلى السير في الدعوى لإتمام القسمة.

والدعوى تكون مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانوناً بالإحالة الصادرة من المحكمة الجزئية دون حاجة إلى أن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 مرافعات وذلك استثناء من حكم هذه المادة.

ويكون الفصل نهائياً في النزاع إذا فات ميعاد استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو طعن في هذا الحكم وفصل في الاستئناف.

فإذا أصبح الحكم نهائياً جاز لأي ذي مصلحة من الخصوم تعجيل السير في دعوى القسمة أمام المحكمة الجزئية لتواصل السير فيها.

يجب على المحكمة الجزئية قبل إحالة الخصوم إلى المحكمة الابتدائية للفصل في النزاع على الملكية ووقف الدعوى أن تتحقق من جدية المنازعة وتقدير جدية المنازعة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة وبالترتيب على ذلك إذا استبان للمحكمة الجزئية عدم جدية المنازعة كان عليها الالتفات عنها والسير في الدعوى.

التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا في الملكية، مقرر لصالح الخصم الذي ينازع في الملكية وهو دون باقي الشركاء الذي يحق له التمسك بوقف الدعوى ولكن ليس معنى ذلك أن المحكمة القسيمة بدلاً من أن تحيل المنازعة التي تخرج عن نصاب القاضي الجزئي إلى المحكمة الابتدائية المختصة أن تفصل فيها مادام أن من نازع في الملكية لم يطلب وقف دعوى القسمة وإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية ذلك أن قواعد الاختصاص القيمي مما يتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة مراعاتها من تلقاء نفسها (م 109 مرافعات).

يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في النزاع على الملكية إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على النصاب النهائي للقاضى الجزئي وذلك عملاً بالمادة 212 مرافعات التي تقضي بأنه : "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة الأخيرة.... الخ.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الحادي عشر ، الصفحة : 644)

 

 

الفقه الإسلامي

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1130) القسمة جبرا

إذا طلب أحد أصحاب الحصص القسمة وامتنع الآخر فعلى ما سيبين في "الفصل الثالث" والرابع إن كان المال المشترك قابلا للقسمة يقسمه الحاكم جبراً وإلا فلا يقسمه.

مادة (1132) قسمة القضاء

تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس يعني أن الحاكم بطلب أحد الشركاء سواء كان ذلك من المثليات أو القيميات.

مادة (1135) عدم جواز قسمة القضاء في الأجناس المختلفة

لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة يعني في الأعيان المشتركة المختلة الجنس سواء كانت من المثليات أو من القيميات يعني لا يسوغ للحاكم أن يقسمها قسمة جمع جبراً بطلب أحد الشركاء. مثلاً بأن يعطي لأحد الشركاء مقدار كذا حنطة وفي مقابلة لآخر مقدار كذا شعيراً أو لأحدهم غنماً وفي مقابلة لآخر مقدار كذا إبلاً أو بقراً وإلى واحد سيفاً ولآخر سرجاً أو لأحدهما داراً ولآخر دكاناً أو ضيعة بطريق قسمة القضاء لا يجوز. أما إعطاؤهم ذلك على الوجه المشروح حال كونه بالتراضي بينهم قسمة رضى فإنه يجوز.

مادة (1139) تفريق العين المشتركة

تفريق العين المشتركة وتبعيضها إن لم يكن مضراً بأحد الشركاء فهي قابلة للقسمة مثلاً لو قسمت عرصة وفي كل قسم منها تنشأ الأبنية وتغرس الأشجار وتحفر الآبار فبهذا الوجه المنفعة المقصودة من العرصة تكون باقية كذلك دار فيها منزلان واحدٌ للرجال والآخر للحرم ففي تفريقها وتقسيمها إلى دارين لا تفوت منفعة السكنى المقصودة من المنزل وكل واحد من الشركاء يصير صاحب دار مستقلاً بناء عليه قسمة القضاء تجري في العرصة والمنزل يعني أحد الشركاء إذا طلب القسمة وامتنع الآخر فالحاكم يقسم ذلك جبراً.

مادة (1140) تبعيض وتفريق العين المشتركة

إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة وتفريقها نافعا لبعض الشركاء ومضراً بالآخر يعني انه مفوت للمنفعة المقصودة فإذا كان الطالب للقسمة هو المنتفع فالحاكم يقسمها حكماً. مثلاً إذا كان أحد الشريكين في الدار حصته قليلة لا ينتفع بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الكثيرة يطلب قسمتها فالحاكم يقسمها قضاء.

مادة (1141) تفاوت المنفعة المقصودة

لا تجري قسمة القضاء في العين المشتركة التي تبعيضها وقسمتها تضر بكل واحد من الشركاء. مثلاً الطاحونة إذا قسمت فلا تستعمل طاحونة. فمن هذا الوجه تفوت المنفعة المقصودة فلا يسوغ للحاكم قسمتها بطلب أحد الشركاء وحده أما بالتراضي فتقسم وكذلك الحمّام والبئرُ والقناة والبيت الصغير والحائط بين الدارين أيضاً وكل ما كان محتاجاً إلى الكسر والقطع من العروض فهو من هذا القبيل كالحيوان والسرج والعربة والجبة وحجر الخاتم لا تجري قسمة القضاء في واحد منها.