loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 152

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض ( المواد 1223 - 1226) الملكية الأسرة، وهي ملكية استحدثها المشروع عن التقنين السويسري والمشروع الإيطالي على أن ملكية الأسرة في مصر قائمة بالفعل ، فإن كثيرا من الأسرات يبقى في الشيوع بعد موت المورث ، ولا ينقص هذه الملكية إلا التنظم ، وهذا ما فعله المشروع، فقد أعطى لأعضاء الأسرة الواحدة الحق في أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة ( م 1222 )، فيجب أن يكون الشركاء إذن أعضاء أسرة واحدة ولا يشترط أن يكونوا إخوة ، وإنما يشترط أن تجمعهم وحدة مشتركة في العمل أو المصلحة ، كما إذا اتفق أعضاء الأسرة على إستغلال مال الأسرة إستغلالاً معيناً يقتضي وحدة الإدارة ، وكما إذا كان مال الأسرة تركة يحسن بقاؤها كتلة متماسكة حتى يمكن استغلالها على خير الوجوه، ويجب أن يكون الإتفاق كتابية ، والكتابة هنا شرط للإنعقاد لا لمجرد الإثبات، وتتكون ملكية الأسرة عادة من تركة يبقيها الورثة ، كلها أو بعضها في الشيوع سعياً وراء حسن الاستغلال، ويجوز أن يتفق أعضاء الأسرة على تكوين ملكيتها من مال يقدمه كل منهم ولا يكون من تركة مشتركة ، وهذا أقرب إلى الشركة ، ويكون المقصود من ذلك استغلال هذا المال إستغلالاً معيناً يقتضي وحدة الإدارة ( م 1222 ).

والمدة التي تبقى فيها ملكية الأسرة يجب ألا تزيد على خمس عشرة سنة ، وفي هذا تتميز ملكية الأسرة عن الشيوع العادي تميزة واضحة ، فقد تقدم أن الاتفاق على الشيوع العادي يجب أن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا اتفق أعضاء الأسرة على مدة تزيد على خمس عشرة سنة أنقصت إلى هذا الحد، ولكن لا يوجد ما يمنع من تجديد المدة بعد إنقضائها، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل إنتهاء الأجل المتفق عليه إذا كان هناك مبرر قوى لذلك ، كما إذا اقتضت ظروفه الخاصة أن ينقل عمله إلى مقر آخر أو احتاج إلى مال أو وقع بينه و بين أعضاء الأسرة خلاف لا أمل في تسويته (م 1223 فقرة 1)، وقد لا يحدد أجل الملكية الأسرة ، فلكل شريك في هذه الحالة أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته ، أو بعد المدة التي يحددها العرف في الملكية الزراعية (م 1223 فقرة 2).

2 - بقي تحديد النظام الذي تخضع له ملكية الأسرة، ولهذا النظام خاصيتان تتعلق إحداهما بالتصرف والأخرى بالإدارة .

فملكية الأسرة، إلى أنها لا تجوز فيها المطالبة بالقسمة ، لا يجوز أيضاً للشريك فيها أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً ( مادة 1224 فقرة 1)، ولكن يجوز له أن يتصرف في نصيبه لأحد الشركاء ، كما يجوز لدائن أحد الشركاء أن ينفذ على نصيب مدينه وأن يبيعه جبراً لأجنبي، فإذا تملك أجني حصة أحد الشركاء ، سواء كان ذلك في بيع جبري أو كان في بيع اختیاری برضاء الشريك وموافقة سائر الشركاء ، فلا يشترك هذا الأجنبي مع ذلك في ملكية الأسرة إلا باتفاق بينه و بين باقي الشركاء (مادة 1224 فقرة 2). والغرض من هذا التقييد أن تبقى الملكية مقصورة على أفراد الأسرة بقدر الإمكان .

وتمتاز ملكية الأسرة في إدارتها بأن أغلبية الشركاء (على أساس قيمة الأنصباء) يعينون مديراً من بينهم ، ولهذا المدير سلطة أوسع من سلطة المدير في المال الشائع التي سبق تحديدها ، فهو يقوم بأعمال الإدارة المعتادة وغير المعتادة ، فله أن يدخل  على الملكية من التغييرات و من التعديل في الغرض الذي أعدت له ملكية الأسرة ما يحسن به طرق الإنتفاع ، إلا إذا سلب المدير هذه السلطة الواسعة بإتفاق خاص، وليس للأقلية أن تتظلم من عمل معين من أعمال الإدارة ، ولكن لكل شريك أن يطلب من المحكمة عزل المدير إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك ، كما يجوز للأغلبية التي عينت المدير أن تعزله ( مادة 1225).

وفي غير هاتين الخاصيتين من ناحية التصرف ومن ناحية الإدارة ، تخضع ملكية الأسرة لقواعد الملكية الشائعة ، ولقواعد الوكالة فيما يتعلق بأعمال المدير والتزاماته ( مادة 1226).

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1223 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد إضافة حرف «و» ، في أول الفقرة الثانية ، وحذف عبارة « في الملكية الزراعية » من الفقرة المذكورة وقدمت برقم 923 في المشروع النهائي بعد استبدال كلمة «معين» بكلمة «محدد » و استبدال عبارة وكأن لكل ، بكلمة «فلكل» وعبارة « يعلن إلى الشركاء رغبته » بعبارة « يعلن الشركاء برغبته ».

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 921

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السابعة والثلاثين

تليت المادة 921 ورؤی حذف عبارة « ما لم يقض العرف بغير ذلك » الواردة في آخر المادة لأن نظام ملكية الأسرة نظام جديد ولا عرف فيه .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة 921 مع حذف العبارة المذكورة .

تقرير الجنة :

حذفت من الفقرة الثانية عبارة « ما لم يقض العرف بغير ذلك » لأن العرف الذي يشير إليه النص لم ينشأ بعد وهو إن نشأ في المستقبل فلن يكون هناك ما يحول دون تطبيقه .

وأصبح رقم المادة 852.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.

الأحكام

النص فى المادة الرابعة من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 106 لسنة 1962 الصادر نفاذاً للقانون 67 لسنة 1962 - على أن تملك كل أسره تعمل بالزراعة فى النوبه و لا تملك أرضاً زراعية بها مساحة من الأرض الزراعية بالموطن الجديد تقدر بالنسبة لعدد أفراد الأسرة و مساحة الأراضى التى ستوزع عليهم و بحد أدنى فدان و فى المادة 12 منه على أنه يقصد بالأسرة فى هذا القرار الوالدان أو أحدهما و الأولاد و الأحفاد و كذلك الأخوه و أولادهم متى كانوا يعيشون فى منزل واحد يدل على أنه بالنسبة لأسر مهجرى النوبه الذين كانوا يعملون بالزراعة فيها و لا يملكون شيئاً من أراضيها ، رأى المشرع فى سبيل رعاية هذه الأسر فى المجتمع الذى نقلهم إليه و حتى لا يكون هذا النقل سبباً فى تشتيت هذه الأسر ، أن يمنح كل أسره منها ملكية زراعية يراعى فى تحديد مقدار مساحتها أفراد هذه الأسرة الذين شملهم الحصر وقتئذ ، بما مفاده أنه أنشأ بها حالة جديدة من حالات ملكية الاسرة بالأضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالقانون المدنى و هى ملكية شائعة يستحق كل من أفرادها نصيبه فى ريعها بما لا يتعارض و أحكام الشريعة الإسلامية .

(الطعن رقم 1199 لسنة 49 جلسة 1983/03/10 س 34 ع 1 ص 674 ق 142)

شرح خبراء القانون

وتنص المادة 852 مدنى على ما يأتى :

 " 1 – يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .

 " 2 - وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شرين أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه وملكية الأسرة لا بد أن تكون مؤقتة ، ولا يجوز أن تزيد المدة فيها على خمس عشرة سنة، ويجب التمييز هنا بين فرضين : فإما أن تكون مدة قد حددت فى الاتفاق ، أو لم تحدد مدة ما .

فإذا حددت مدة فى الإتفاق، وجب ألا تزيد هذه المدة على خمس عشرة سنة كما قدمنا ويصح أن تكون المدة أقل من خمس عشرة سنة ، عشر سنين أو أقل أو أكثر ، والمهم ألا تزيد على خمس عشرة سنة وإذا اتفق أعضاء الأسرة على مدة تزيد على خمس عشرة سنة ، انقصت إلى هذا الحد " ( المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 153 ) فإذا حددت مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة ، نقيد بها الشركاء فى ملكية الأسرة ، وأصبح لزاماً أن يسبقوا أموالهم داخلة فى هذه الملكية طوال المدة المحددة، ومن هنا نرى أن ملكية الأسرة أطول بقاءً وأكثر استقرار من الشيوع العادي ، وهذه هى ميزتها ، ففى الشيوع العادي لا يمكن الإتفاق على البقاء في الشيوع مدة تزيد على خمس سنوات ، وهنا قد تطول المدة إلى خمس عشرة سنة ويجوز بعد انقضاء المدة المحددة ابتداءً ، أن تجدد المدة مرة ثانية فثالثة وهكذا ، ولكن التجديد لا يكون إلا بعد إنقضاء المدة السارية ، وإلا حسبت المدة الجديدة من وقت التجديد لا من وقت إنقضاء المدة السارية ، وذلك على النحو الذى قدمناه فى الشيوع العادي انظر آنفاً فقرة 537 – وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ولكن لا يوجد ما يمنع من تجديد المدة بعد انقضائها " ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 153 فإذا لم تجدد المدة بعد انقضائها )، ولم يطلب أحد القسمة ، بقى أعضاء الأسرة فى الشيوع ، ولكن الشيوع هنا يكون شيوعاً عادياً لا شيوع ملكية الأسرة إسماعيل غانم فقرة 141 ص 327 ولكن مادام شيوع ملكية الأسرة قائماً، لا يجوز فى الأصل لأحد من الشركاء أن يخرج نصيبه من هذه الملكية ، ومع ذلك يجوز ، على سبيل الاستثناء ، للشريك " أن يطلب من المحكمة الإذن فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه ، إذا وجد مبرر قوى لذلك " ( م 852 / 1 مدنى ) انظر آنفاً فقرة 640 فقد يجد أحد الشركاء نفسه قبل انقضاء المدة المحددة ، فى حاجة ملحة للمال الذي وضعه فى ملكية الأسرة ، أو يكون قد انتقل من الجهة التى كان يقيم فيها بجوار ملكية الأسرة فلا يعود مستطيعاً أن يتابع سير العمل والإدارة فى هذه الملكية ، أو تكون العلاقة بينه وبين أعضاء الأسرة الآخرين قد ساءت إلى حد لا يرجى معه العودة إلى التفاهم وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : " على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انتهاء الأجل المتفق عليه إذا كان هناك مبرر قوي لذلك، كما إذا اقتضت ظروفه الخاصة أن ينقل عمله إلى مقر آخر أو احتاج إلى مال أو وقع بينه وبين أعضاء الأسرة خلاف لا أمل فى تسويته " (مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 153) .

وإذا لم تحدد لملكية الأسرة مدة فى الاتفاق ، " كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه " ( م 852 / 2 مدنى ) انظر إنفاق فقرة 640  فالإنفاق غير محدد المدة على ملكية الأسرة يكون إذن عرضة لأن يخرج أى شريك منه بعد ستة أشهر من إعلان يوجهه إلى سائر الشركاء ، ولا يشترط شكل خاص فى الإعلان فقد يكون إنذاراً على يد محضر ، وقد يكون كتاباً مسجلاً أو غير مسجل ، وقد يكون شفوياً ولكن يقع عبء إثباته على الشريك الخارج وإذا خرج أحد الشركاء نصيبه بعد انقضاء ستة أشهر من الإعلان أو لوجود مبرر قوى فيما إذا كانت هناك مدة محددة، فإن هذا لا يعتبر قيمة للمال الشائع بين الشركاء، فيصبح أن يكون إعطاء الشريك نصيبه عن طريق التجنيب، بل يصح إعطاؤه مقابل نصيبه نقداً إذا تعذر التجنيب ( أنظر فى هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة 141 ص 327 هامش 2 ) وفى ملكية الأسرة الزراعية ، نراعي المواعيد التي يحددها العرف الزراعي، وقد كان فى المشروع التمهيدى لنص المادة 852 / 2 مدني عبارة فى هذا المعنى، ولكنها حذفت هذه العبارة، فإن الحكم نفسه يتفق مع القواعد العامة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن الصفحة/  1382)

تبقى ملكية الأسرة المدة التي يتم الاتفاق عليها بشرط ألا تجاوز خمس عشرة سنة فإن تجاوزتها يظل الاتفاق صحيحاً وتخفض المدة إلى خمس عشرة سنة، ويجوز تجديد المدة بعد انقضائها، فإن اتفق جميع المشتركين على التجديد قبل انتهاء المدة الأولى سرى الاتفاق الجديد من وقت إبرامه لا من وقت انتهاء المدة الأولى، أما اذا انتهت المدة ولم يتفق الشركاء لا على التجديد ولا على التصفية ظل المال، لا كملكية أسرة إنما كشيوع عادي تسري عليه كافة أحكام هذا الشيوع السالف ذكرها في المواد السابقة، وفي خلال المدة المتفق عليها لبقاء ملكية الاسرة لا يجوز لأي من الشركاء طلب القسمة إلا إذا وجد لديه مبرر قوی کاجة ملحة إلى حصته أو خلاف مع باقي الشركاء لا يرجی حسمه.

وإذا قامت ملكية الاسرة ولم يحدد لها ميعاداً، جاز لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه فإذا تعلقت هذه الملكية بأرض زراعية وجب مراعاة العرف الزراعي وهو يقضي بوجوب انتظار جني المحصول، وإخراج الحصة لا يعد قسمة للمال الشائع فيجوز تجنيب حصة الشريك أو دفع نصيبه نقداً، ويجب أن يتم الإعلان على يد محضر، فلا يكفي الخطاب ولو كان مسجلاً، باعتبار أن الإعلان إجراء من إجراءات المرافعات يخضع للشكل الذي يتطلبه هذا القانون وقت إجرائه .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/  615)

ملكية الأسرة لابد أن تكون مؤقتة، ولا يجوز أن تزيد المدة فيها على خمس عشرة سنة.

وبذلك تختلف مدة ملكية الأسرة عن مدة الشيوع العادي، إذ فى الشيوع العادي لا يصح الاتفاق على البقاء فيه لمدة لا تزيد على خمس سنوات (م 834 مدني).

حالة تحديد مدة الملكية الأسرة

إذا تم تحديد مدة لملكية الأسرة، فإنه لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة، فإذا اتفق على مدة تزيد على ذلك انقصت إلى هذا الحد، ولكن لا يوجد ما يمنع من تحديد المدة مرات متعاقبة، بشرط أن يقع الاتفاق على التحديد بعد انقضاء المدة السابقة، وإلا حسبت المدة الجديدة من وقت التحديد لا من وقت انقضاء المدة السارية.

فإذا لم يتم تجدد المدة بعد انقضائها، ولم يطلب أحد القسمة، باقي أفراد الأسرة في الشيوع، ولكن الشيوع هنا يكون شيوعاً عادياً لا شیوع ملكية الأسرة.

ومادامت مدة ملكية الأسرة قائمة القاعدة أنه لا يجوز لأي من الشركاء طلب القسمة.

طلب الشريك إخراج نصيبه من ملكية الأسرة :

أجازت الفقرة الأولى من المادة لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل الأجل المتفق عليه، إذا وجد مبرر قوي لذلك فقد يجد أحد الشركاء نفسه، قبل انقضاء المدة المحددة، في حاجة ملحة للمال الذي وضعه في ملكية الأسرة، أو يكون قد انتقل من الجهة التي كان يقيم فيها بجوار ملكية الأسرة فلا يصبح مستطيعاً أن يتابع سير العمل والإدارة في هذه الملكية، أو تكون العلاقة بينه وبين أعضاء الأسرة الآخرين قد ساعت إلى حد لا يرجى معه العودة إلى التفاهم وقد يكون ذلك لسداد ديونه أو لاستثمار نصيبه في فرصة نادرة تحقق له أو لأنجاله فائدة كبيرة.

وتقدير جدية المبرر أو عدم جديته أمر موضوعي، يستقل بتقديره قاضي الموضوع، وليس لمحكمة النقض رقابة عليه بشرط أن يبني قضاءه على أسباب تكفي لحمله، فإن هو قضى بإخراج نصيب الشريك الراغب في ذلك دون أن يبين في حكمه الأسباب التي دعته إلى قبول هذا الطلب، أمكن الطعن في حكمه بالنقض لقصور أسبابه.

حالة عدم تحديد مدة لملكية الأسرة :

إذا لم يتفق على مدة لملكية الأسرة، فإنه يجوز لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد إنقضاء ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في ذلك.

ولم يتطلب المشرع في هذا الإعلان شكلاً خاصاً، فلا يشترط أن يكون بإنذار رسمی بل يصح حصوله بخطاب موصى عليه أو بخطاب عادي أو حتى شفاهة، ويقع على هذا الشريك عبء إثباته.

ويبدأ سريان المدة المذكورة من تاريخ وصول الخطاب إلى المرسل إليه لا من تاريخ تصديره.

ولا يلزم الشريك بتبرير سبب رغبته في إخراج نصيبه، ولكن عليه ألا يتعسف في استعمال حقه في إنهاء الإتفاق على ملكية الأسرة، وذلك وفقاً للقواعد العامة .

على أن مدة ستة الأشهر المنصوص عليها في القانون لإخراج نصيب الشريك من ملكية الأسرة، يجوز إمتدادها إذا قضى العرف بذلك، كما هو الحال في الملكية الزراعية، فلا يجوز للشريك أن يخرج نصيبه منها إلا بعد جنسی المحصول القائم في الأرض، ولو انقضت مدة تزيد على ستة أشهر بين يوم الإعلان وجنى المحصول، لأن السماح بإخراج نصيب الشريك قبل ذلك يضر بمصالح الشركاء الآخرين، كما يخل بالغرض المقصود من إنشاء ملكية الأسرة إبتداءً.

والواقع أن العرف في شأن الأراضى الزراعية يقضى دائماً بانتظار جني المحصول لإنهاء جميع الاتفاقيات المتعلقة بها، فيجب تحكيم هذا العرف في خصوص ملكية الأسرة.

وإذا أخرج أحد الشركاء نصيبه، بعد إنقضاء ستة أشهر من الإعلان، فإن هذا لا يعتبر قسمة للمال الشائع بين الشركاء، فيصح أن يكون إعطاء الشريك نصيبه عن طريق التجنيب، بل يصح إعطاؤه مقابل نصيبه نقداً إذا تعذر التجنيب . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر  الصفحة/ 815)