مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 148
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - تعرض ( المواد 1223 - 1226) الملكية الأسرة، وهي ملكية استحدثها المشروع عن التقنين السويسري والمشروع الإيطالي على أن ملكية الأسرة في مصر قائمة بالفعل ، فإن كثيرا من الأسرات يبقى في الشيوع بعد موت المورث ، ولا ينقص هذه الملكية إلا التنظم ، وهذا ما فعله المشروع، فقد أعطى لأعضاء الأسرة الواحدة الحق في أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة ( م 1222 ). فيجب أن يكون الشركاء إذن أعضاء أسرة واحدة ، ولا يشترط أن يكونوا إخوة ، وإنما يشترط أن تجمعهم وحدة مشتركة في العمل أو المصلحة ، كما إذا اتفق أعضاء الأسرة على إستغلال مال الأسرة إستغلالاً معيناً يقتضي وحدة الإدارة ، وكما إذا كان مال الأسرة تركة يحسن بقاؤها كتلة متماسكة حتى يمكن استغلالها على خير الوجوه، ويجب أن يكون الإتفاق كتابية ، والكتابة هنا شرط للانعقاد لا لمجرد الإثبات، وتتكون ملكية الأسرة عادة من تركة يبقيها الورثة ، كلها أو بعضها في الشيوع سعياً وراء حسن الإستغلال، ويجوز أن يتفق أعضاء الأسرة على تكوين ملكيتها من مال يقدمه كل منهم ولا يكون من تركة مشتركة ، وهذا أقرب إلى الشركة ، ويكون المقصود من ذلك إستغلال هذا المال إستغلالاً معينة يقتضي وحدة الإدارة ( م 1222 ).
والمدة التي تبقى فيها ملكية الأسرة يجب ألا تزيد على خمس عشرة سنة، وفي هذا تتميز ملكية الأسرة عن الشيوع العادي تميزة واضحة ، فقد تقدم أن الاتفاق على الشيوع العادي يجب أن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا اتفق أعضاء الأسرة على مدة تزيد على خمس عشرة سنة أنقصت إلى هذا الحد، ولكن لا يوجد ما يمنع من تجديد المدة بعد إنقضائها، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل إنتهاء الأجل المتفق عليه إذا كان هناك مبرر قوى لذلك ، كما إذا اقتضت ظروفه الخاصة أن ينقل عمله إلى مقر آخر أو احتاج إلى مال ، أو وقع بينه و بين أعضاء الأسرة خلاف لا أمل في تسويته (م 1223 فقرة 1)، وقد لا يحدد أجل الملكية الأسرة ، فلكل شريك في هذه الحالة أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته ، أو بعد المدة التي يحددها العرف في الملكية الزراعية (م 1223 فقرة 2).
2 - بقي تحديد النظام الذي تخضع له ملكية الأسرة، ولهذا النظام خاصيتان تتعلق إحداهما بالتصرف والأخرى بالإدارة .
فملكية الأسرة، إلى أنها لا تجوز فيها المطالبة بالقسمة ، لا يجوز أيضاً للشريك فيها أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً ( مادة 1224 فقرة 1)، ولكن يجوز له أن يتصرف في نصيبه لأحد الشركاء ، كما يجوز لدائن أحد الشركاء أن ينفذ على نصيب مدينه وأن يبيعه جبراً لأجنبي، فإذا تملك أجني حصة أحد الشركاء ، سواء كان ذلك في بيع جبري أو كان في بيع اختیاری برضاء الشريك وموافقة سائر الشركاء ، فلا يشترك هذا الأجنبي مع ذلك في ملكية الأسرة إلا بإتفاق بينه و بين باقي الشركاء ( مادة 1224 فقرة 2). والغرض من هذا التقييد أن تبقى الملكية مقصورة على أفراد الأسرة بقدر الإمكان .
وتمتاز ملكية الأسرة في إدارتها بأن أغلبية الشركاء ( على أساس قيمة الأنصباء) يعينون مديراً من بينهم، ولهذا المدير سلطة أوسع من سلطة المدير في المال الشائع التي سبق تحديدها، فهو يقوم بأعمال الإدارة المعتادة وغير المعتادة ، فله أن يدخل على الملكية من التغييرات و من التعديل في الغرض الذي أعدت له ملكية الأسرة ما يحسن به طرق الإنتفاع ، إلا إذا سلب المدير هذه السلطة الواسعة باتفاق خاص، وليس للأقلية أن تتظلم من عمل معين من أعمال الإدارة ، ولكن لكل شريك أن يطلب من المحكمة عزل المدير إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك ، كما يجوز للأغلبية التي عينت المدير أن تعزله ( مادة 1225).
وفي غير هاتين الخاصيتين من ناحية التصرف ومن ناحية الإدارة ، تخضع ملكية الأسرة لقواعد الملكية الشائعة ، ولقواعد الوكالة فيما يتعلق بأعمال المدير وإلتزاماته ( مادة 1226).
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1224 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي .
وأصبح رقها 924 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 922 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السابعة والثلاثين
تليت المادة 922 - فلاحظ أحد حضرات الأعضاء أن حكم الفقرة الثانية مناقض للحكم الوارد في الفقرة الأولى التي تحرم على أحد الشركاء التصرف في نصيبه الأجنبي إلا بموافقة الشركاء بينما الفقرة الثانية يفهم منها جواز التصرف لأجنبي فرد معالي السنهورى باشا بأن حكم الفقرة الثانية هو حكم خاص بالشريك الذي يتصرف في نصيبه بغير التقيد بحكم الفقرة الأولى .
وقد رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية بإستبدال عبارة , فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الاسرة ، بعبارة «فلا يشترك الأجنبي في ملكية الاسرة» وذلك حتى يتبين بوضوح أن الأجنبي يخرج بنصيبه ولا يشترك في باقي ملكية الأسرة .
تقرير اللجنة :
عدلت الفقرة الثانية فاستبدلت فيها عبارة « فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة » بعبارة « فلا يشترك الأجنبي في ملكية الأسرة » لأن المراد هو نفي صفة الشريك عن الأجنبي والتعديل يجعل هذا المعنى أوضح.
وأصبح رقم المادة 853
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
تنص المادة 853 مدني على ما يأتي :
1 - ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ، ولا يجوز لأى شريك أن يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة ، إلا بموافقة الشركاء جميعاً"
" 2 - وإذا تملك أجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبراً عليه ، فلا يكون الأجنبى شريكاً فى ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء " .
يبقى نصيب الشريك شائعا فى ملكية الأسرة ، ولا يستطيع الشريك أن يطلب القيمة ما دامت هذه الملكية قائمة وقد يبقى على هذا النحو مجبراً على البقاء في الشيوع مدة خمس عشرة سنة إذا حدد هذا الأجل فى الإتفاق على إنشاء ملكية الأسرة ، وفى هذا تختلف هذه الملكية كما قدمنا عن الشيوع العادى حيث لا يجبر الشريك على البقاء فى الشيوع أكثر من خمس سنوات .
وكما يرد هذا القيد على حق الشريك فى طلب القسمة ، يرد قيد مماثل على حق الشريك فى التصرف في نصيبه الشائع، وقد قدمنا أن الشريك يملك إخراج نصيبه من ملكية الأسرة إذا حدد لها أجل معين بشرط أن يقوم مبرر قوى لذلك ، ويملك فيما إذا لم يحدد لملكية الأسرة أجل معين إخراج نصيبه بعد انقضاء ستة أشهر من إعلانه الشركاء برغبته فى ذلك، ونضيف إلى ذلك أمرين :
أولاً – إنه يملك ، دون إخراج نصيبه من ملكية الأسرة ، أن يتصرف فى هذا النصيب سواء كان التصرف معاوضه أو تبرعاً ، وساء كان بالنزول أو بغير ذلك من التصرفات ( شفيق شحاتة فى التأمين العيني طبعة ثالثة سنة 1955 فقرة 27 ص 31 – عبد المنعم البدراوى فقرة 173 ص 207 هامش 1 - إسماعيل غانم فقرة 142 ص 329 – وقارن سليمان مرقس فى التأمينات العينية سنة 1951 فقرة 22 ص 29 - منصور مصطفى منصور فقرة 96 ص 239 إلى أحد الشركاء )، فيخرج هو من ملكية الأسرة وتزاد حصة الشريك المتصرف إليه فى هذه الملكية بقدر نصيب الشريك المتصرف بل يجوز للشريك أن يتصرف فى نصيبه لأجنبى لا لأحد الشركاء ، ولكن يشترط فى ذلك موافقة باقى الشركاء ، وفى هذا ضرب من المنع من التصرف إلا بموافقة الشركاء ويترتب على ذلك أنه إذا باع الشريك نصيبه بغير موافقة الشركاء ، كان تصرفه باطلاً ، إذ البطلان هو جزاء المنع من التصرف ( م 824 مدنى أنظر فى هذا المعنى محمد على عرفة فقرة 351 ص 469 – عبد المنعم البدراوى فقرة 173 ص 208 ) فإذا تصرف الشريك فى نصيبه لأجنبى ، ووافق باقى الشركاء على هذا التصرف ، نفذ التصرف فى حق باقى الشركاء وحل الأجنبى محل الشريك لا فى ملكية الأسرة بل فى نصيب الشريك الشائع ، فيستطيع الأجنبى إخراج هذا النصيب من ملكية الأسرة عن طريق التجنيب وقد يتفق الشركاء مع الأجنبى على إعطائه مقابلاً من النقود، أما إذا أريد أن يحل الأجنبى أيضاً محل الشريك فى ملكية الأسرة ذاتها ، فلابد فى ذلك من موافقة أخرى تصدر من باقى الشركاء ، ولابد أيضاً من موافقة الأجنبى نفسه على بقاء النصيب الذى انتقل إليه فى ملكية الأسرة ونرى من ذلك أنه لابد من صدور موافقة باقى الشركاء مرتين ، مرة عند تصرف الشريك فى نصيبه لأجنبى ، ومرة أخرى عند استبقاء هذا النصيب فى ملكية الأسرة ، وبهذا تنتفى شبهة التعارض ما بين فقرتى المادة 853 مدنى ، وقد كانت هذه الشبهة أثيرت فى لجنة مجلس الشيوخ ، إذ لاحظ أحد الأعضاء " أن حكم الفقرة الثانية يناقض الحكم الوارد فى الفقرة الأولى التى تحرم على الشريك التصرف فى نصيبه لأجنبى إلا بموافقة الشركاء ، بينما الفقرة الثانية يفهم منها جواز التصرف الأجنبى ، فأجيب بأن حكم الفقرة الثانية وهو حكم خاص بالشريك الذى يتصرف فى نصيبه بغير التقيد بحكم الفقرة الأولى " ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 148 ) ، ولا شك فى أن الإجابة التى أدلى بها أمام لجنة مجلس الشيوخ خالية من الدقة . والصحيح – كما جاء فى المذكرة الإيضاحية – أن الأجنبى يحتاج إلى موافقة باقى الشركاء فى كسب نصيب الشريك أولاً ، ثم يحتاج إلى موافقتهم مرة أخرى فى إبقاء هذا النصيب فى ملكية الأسرة . أنظر فى ذلك عبد المنعم البدراوى فقرة 173 ص 208 – ص 209 - إسماعيل غانم فقرة 142 ص 330 – حسن كيرة فقرة 168 ص 580 – ص 581 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 166 ص 221 – منصور مصطفى منصور فقرة 96 ص 240 - ص 241 - وقارن محمد على عرفة فقرة 351 ص 470 وهذا مثل نادر لدخول أجنبى فى ملكية الأسرة ، ولكنه لا يدخل إبتداءً بل يدخل عقب تصرف أحد الشركاء فى نصيبه .
ثانياً – إن دائن الشريك يملك التنفيذ على نصيب الشريك فى ملكية الأسرة ، فإذا نفذ عليها وباعها جبراً لأحد الشركاء . اختص هذا الشريك بنصيب الشريك المنفذ عليه كما في الفرض السابق ، ولكن قد يرسو مزاد نصيب الشريك المنفذ عليه على أجنبى لا على شريك ، فيصبح هذا الأجنبي هو المالك لنصيب الشريك ، وله أن يخرجه من ملكية الأسرة عن طريق التجنيب أو عن طريق المقابل النقدى كما فى الفرض السابق أيضاً أما إذا أراد الأجنبى البقاء فى ملكية الأسرة ، فلا بد هنا أيضاً من موافقة باقى الشركاء على ذلك، ويكون هذا مثلاً نادراً آخر لدخول أجنبى فى ملكية الأسرة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن ،الصفحة/ 1391)
لا يجوز للشريك أن يطلب القسمة طوال المدة المحددة الملكية الأسرة، ولكن يجوز له التصرف في حصته بأي تصرف لباقي شركائه أو لأحدهم والمحظور عليه هو التصرف لغير شريك إلا بموافقة باقي الشركاء والا كان تصرفه غير نافذ في حقهم بالنسبة للتصرف الاختیاری - ويعتبر البدراوي ذلك شرطاً مانعاً من التصرف إلا بموافقة باقي الشركاء فيقع التصرف باطلاً عملاً بالمادة 824 - أما إذا قام أحد الدائنين بالتنفيذ على حصة أحد الشركاء فيصح هذا التنفيذ ويصبح الغير ملكاً للحصة إنما لا ينضم إلى ملكية الأسرة إلا بموافقته وموافقة باقی الشركاء ويسري ذلك أيضاً في التصرف الاختيارى إذا تم بموافقة باقي الشركاء، فإن انعدمت الموافقة أخرج للمتصرف إليه حصته بالتجنيب أو مقابلها نقداً .
ويرد التصرف على حصة الشريك شائعة في ملكية الأسرة فلا يجوز التصرف في حصة مفرزة حتى لو كانت هي التي دخل الشريك بها في هذه الملكية، فقد زال هذا الإفراز فور تسجيل عقد ملكية الأسرة ودخلت جميع الحصص في هذه الملكية سواء كانت مفرزة أو شائعة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/ 617)
يبقى نصيب الشريك شائعا في ملكية الأسرة طالما أن ملكية الأسرة قائمة.
ومن ثم لا يجوز له طلب القسمة فإذا كانت مدة الشيوع خمس عشرة سنة ظل الشريك مجبراً على البقاء في الشيوع طوال هذه المدة وفي هذه تختلف ملكية الأسرة عن الشيوع العادي حيث لا يجبر الشريك على البقاء في الشيوع أكثر من خمس سنوات.
ذلك أن نظام ملكية الأسرة يقوم على أساس ما يوجد بين أعضاء الأسرة الواحدة رابطة، وقد يتضررون من وجود أجنبي بينهم، ولهذا فليس هناك ما يمنع الشريك من التصرف في نصيبه إلى شريك آخر دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء لانتفاء مظنة الضرر.
وبذلك تبدو سلطة الشريك في التصرف أضيق نطاقاً من حق الشريك في الشيوع العادي.
ويذهب الرأي الغالب إلى أن التصرف المحظور يشمل التصرف الناقل للملكية، معاوضة أو على سبيل التبرع، كما يشمل الرهن .
فبعد أن حظرت الفقرة الأولى من المادة على أي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً.
عرضت الفقرة الثانية الفرض الذي يتملك الأجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك بغير التقيد بحكم الفقرة الأولى ومقتضى حكم هذه الفقرة أنه إذا وافق باقي الشركاء على تصرف أحدهم في نصيبه لأجنبي، فإن هذا التصرف يؤدي إلى أن يصبح الأجنبى مالكاً لهذا النصيب، وبالتالي يكون له أن يطلب إخراجه من ملكية الأسرة، ولكن لا يصبح هذا الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة لمجرد رضاء باقي الشركاء، بل لابد من رضائه هو بالدخول في ملكية الأسرة، فإذا لم يرض إلتزم الشركاء بتجنيب نصيبه الذي اشتراه، أي بإخراجه من ملكية الأسرة.
ومفاد ما تقدم أنه لابد من صدور موافقة باقي الشركاء مرتين، مرة عند تصرف الشريك في نصيبه الأجنبي، ومرة أخرى عند استبقاء هذا النصيب في ملكية الأسرة، وبهذا تنتفي شبهة التعارض ما بين فقرتي المادة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية على حالة تملك أجنبي حصة أحد الشركاء جبراً عنه، كما لو حجز على هذه الحصة وبيعت بالمزاد العلني ورسا المزاد على أجنبي ففي هذه الحالة لا يصبح هذا الأجنبي شريكاً، ولابد أيضاً موافقة تصدر من الشركاء على قبوله شريكاً بملكية الأسرة.
لئن كانت القاعدة أن المنع من التصرف يستتبع حتماً عدم جواز الحجز، فكان الأصل أنه لا يجوز الحجز على نصيب الشريك في ملكية الأسرة لأنه لا يجوز له التصرف فيه بدون موافقة سائر الشركاء، ولكن الظاهر أن المشرع أجاز الحجز على نصيب الشريك في ملكية الأسرة حين أشارت الفقرة الثانية من المادة 853 إلى أنه يجوز أن يمتلك الأجنبي حصة الشريك جبراً عنه. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر الصفحة/ 819)