مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 150
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - تعرض ( المواد 1223 - 1226) الملكية الأسرة، وهي ملكية استحدثها المشروع عن التقنين السويسري والمشروع الإيطالي على أن ملكية الأسرة في مصر قائمة بالفعل ، فإن كثيراً من الأسرات يبقى في الشيوع بعد موت المورث ، ولا ينقص هذه الملكية إلا التنظم ، وهذا ما فعله المشروع، فقد أعطى لأعضاء الأسرة الواحدة الحق في أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة ( م 1222 )، فيجب أن يكون الشركاء إذن أعضاء أسرة واحدة ولا يشترط أن يكونوا إخوة ، وإنما يشترط أن تجمعهم وحدة مشتركة في العمل أو المصلحة ، كما إذا اتفق أعضاء الأسرة على استغلال مال الأسرة إستغلالاً معيناً يقتضي وحدة الإدارة ، وكما إذا كان مال الأسرة تركة يحسن بقاؤها كتلة متماسكة حتى يمكن استغلالها على خير الوجوه، ويجب أن يكون الاتفاق كتابية ، والكتابة هنا شرط للانعقاد لا لمجرد الإثبات، وتتكون ملكية الأسرة عادة من تركة يبقيها الورثة ، كلها أو بعضها في الشيوع سعياً وراء حسن الإستغلال، ويجوز أن يتفق أعضاء الأسرة على تكوين ملكيتها من مال يقدمه كل منهم ولا يكون من تركة مشتركة ، وهذا أقرب إلى الشركة ، ويكون المقصود من ذلك إستغلال هذا المال استغلالاً معينة يقتضي وحدة الإدارة ( م 1222 ).
والمدة التي تبقى فيها ملكية الأسرة يجب ألا تزيد على خمس عشرة سنة، وفي هذا تتميز ملكية الأسرة عن الشيوع العادي تميزة واضحة ، فقد تقدم أن الاتفاق على الشيوع العادي يجب أن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا اتفق أعضاء الأسرة على مدة تزيد على خمس عشرة سنة أنقصت إلى هذا الحد، ولكن لا يوجد ما يمنع من تجديد المدة بعد إنقضائها، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة.
الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انتهاء الأجل المتفق عليه إذا كان هناك مبرر قوى لذلك ، كما إذا اقتضت ظروفه الخاصة أن ينقل عمله إلى مقر آخر ، أو احتاج إلى مال ، أو وقع بينه و بين أعضاء الأسرة خلاف لا أمل في تسويته (م 1223 فقرة 1)، وقد لا يحدد أجل الملكية الأسرة ، فلكل شريك في هذه الحالة أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته ، أو بعد المدة التي يحددها العرف في الملكية الزراعية (م 1223 فقرة 2).
2 - بقي تحديد النظام الذي تخضع له ملكية الأسرة . ولهذا النظام خاصيتان تتعلق إحداهما بالتصرف والأخرى بالإدارة .
فملكية الأسرة، إلى أنها لا تجوز فيها المطالبة بالقسمة ، لا يجوز أيضاً للشريك فيها أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً (مادة 1224 فقرة 1)، ولكن يجوز له أن يتصرف في نصيبه لأحد الشركاء ، كما يجوز لدائن أحد الشركاء أن ينفذ على نصيب مدينه وأن يبيعه جبراً لأجنبي، فإذا تملك أجني حصة أحد الشركاء ، سواء كان ذلك في بيع جبري أو كان في بيع اختیاری برضاء الشريك وموافقة سائر الشركاء ، فلا يشترك هذا الأجنبي مع ذلك في ملكية الأسرة إلا باتفاق بينه و بين باقي الشركاء ( مادة 1224 فقرة 2). والغرض من هذا التقييد أن تبقى الملكية مقصورة على أفراد الأسرة بقدر الإمكان .
وتمتاز ملكية الأسرة في إدارتها بأن أغلبية الشركاء ( على أساس قيمة الأنصباء) يعينون مديراً من بينهم، ولهذا المدير سلطة أوسع من سلطة المدير في المال الشائع التي سبق تحديدها، فهو يقوم بأعمال الإدارة المعتادة وغير المعتادة ، فله أن يدخل على الملكية من التغييرات و من التعديل في الغرض الذي أعدت له ملكية الأسرة ما يحسن به طرق الإنتفاع ، إلا إذا سلب المدير هذه السلطة الواسعة بإتفاق خاص، وليس للأقلية أن تتظلم من عمل معين من أعمال الإدارة ، ولكن لكل شريك أن يطلب من المحكمة عزل المدير إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك ، كما يجوز للأغلبية التي عينت المدير أن تعزله ( مادة 1225).
وفي غير هاتين الخاصيتين من ناحية التصرف ومن ناحية الإدارة ، تخضع ملكية الأسرة لقواعد الملكية الشائعة ، ولقواعد الوكالة فيما يتعلق بأعمال المدير والتزاماته ( مادة 1226).
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1225 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي وأصبح رقمها 925.
في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب .
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 923 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السابعة والثلاثين
تليت المادة 923 الخاصة بإدارة ملكية الأسرة فرأت اللجنة الإقتصار بالنسبة السلطة المدير على التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك دون التعديل ، ولذلك استبدلت عبارة « وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير » بعبارة « وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغييرات و من التعديل » .
ورأت اللجنة أيضا حذف كلمة « بذات » الواردة في الفقرة الثانية في عبارة «ويجوز عزل المدير بذات الطريقة» والإستعاضة عنها بإضافة الماء على كلمة « الطريقة» لتصبح « بالطريقة».
تقرير اللجنة :
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال عبارة «من التغيير» بعبارة «من التغييرات ومن التعديل» من الفقرة الأولى، وحذف كلمة «بذات» من الفقرة الثانية .
وأصبح رقها 854
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
وتنص المادة 854 مدنى على ما يأتى :
" 1 - للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ، ما لم يكن هناك إتفاق على غير ذلك " .
" 2 - ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن نعزله بناء على طلب أى شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل " .
وتتميز إدارة ملكية الأسرة بأنه يجوز للشركاء أن يعينوا شريكاً منهم أو أكثر لإدارة هذه الملكية ، وتقول الفقرة الأولى من المادة 854 مدنى ، كما رأينا فى هذا الصدد : " للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحد أو أكثر " ، ويؤخذ من هذا النص أن من يملك تعيين المدير أو المديرين هم الشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص ، أى أغلبية الشركاء محسوبة على أساس قيمة الأنصباء ، وأن المدير أو المديرين الذين يختارهم الشركاء لا بد أن يكونوا من بين الشركاء أنفسهم ، فلا يصح أن يكون المدير أجنبياً كما يصح ذلك فى الشيوع العادي .
وكما يعين المدير بأغلبية الشركاء على النحو السالف الذكر ، كذلك يجوز عزلة بهذه الأغلبية عينها ، حتى لو اتفق الشركاء على عدم جواز عزله ، بل إنه يجوز للمحكمة عزل المدير ، دون حاجة إلى أغلبية الشركاء ، إذا طلب عزله أحد الشركاء ووجد سبب قوي يبرر هذا العزل ، كأن كان المدير غير صالح لمهمته أو كان غير أمين .
ومتى عين مدير من الشركاء لإدارة ملكية الأسرة ، كان لهذا المدير سلطات واسعة تزيد كثيرا على سلطات المدير فى الشيوع العادي .
فمدير ملكية الأسرة يملك الإدارة العادية كما يملكها مدير الشيوع العادى ، ويملك فوق ذلك الإدارة غير العادية ولا يملكها المدير فى الشيوع العادي .
بل إنه لا معقب على إدارة المدير غير العادية هنا ، وهذا بخلاف الإدارة غير العادية فى الشيوع العادى فقد رأينا أن للأقلية حق الإلتجاء إلى القضاء انظر آنفاً فقرة 501 .
ولكن يلاحظ أنه إذا جاز لمدير ملكية الأسرة فى إدارته غير العادية أن يدخل على هذه الملكية من التغيير فى الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال " ، إلا أنه ترد على سلطته هذه قيدان : ( القيد الأول ) أنه لا يملك إدخال تعديلات فى ملكية الأسرة ذاتها بأن يبدل أموالاً أخرى ببعض أموالها ، وكل ما يملكه هو التعديل فى الغرض الذي أعد له المال لا التعديل فى المال ذاته انظر التعديل الذي أدخلته لجنة مجلس الشيوخ فى هذا الصدد آنفاً فقرة 646 ص 1052 هامش ( والقيد الثانى ) أنه يجوز للشركاء ، بالأغلبية العادية التى سبقت الإشارة إليها ، أن يقيدوا من سلطات المدير الواسعة ، سواء عند تعيينه أو بعد تعيينه ، فيقصروها مثلاً على الإدارة العادية ، أو يشترطوا موافقة الأغلبية على الإدارة غير العادية .
وليس من الضرورى أن يعين الشركاء مديراً لملكية الأسرة ، وإن كان هذا هو الطريق الأيسر، فيجوز أن يتولى الشركاء أنفسهم الإدارة ، العادية منها وغير العادية ، ويكون كل ذلك بالأغلبية العادية المشار إليها سالفاً .
ولا يجوز للأقلية الإعتراض أمام المحكمة على الإدارة غير العادية ، كما يصح ذلك فى الشيوع العادي أنظر فى هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة 142 ص 329 - منصور مصطفى منصور فقرة 96 ص 238 وهناك رأى يذهب إلى أنه إذا لم يعين مدير لملكية الأسرة ، طبقت القواعد العامة فى إدارة الشيوع العادى ، فلا يكون للأغلبية العادية سوى القيام بأعمال الإدارة العادية .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن الصفحة/ 1392)
للأغلبية التي تمتلك أكثر من نصف قيمة الحصص أن تعين مديراً أو أكثر لإدارة ملكية الأسرة فيكون المدير وكيلاً عن باقي الشركاء، ويجب أن يكون من بين الشركاء خلافاً للشيوع العادي ولهذه الأغلبية عزل المدير حتى لو وجد اتفاق على خلاف ذلك كما لها تقييد سلطاته ، بل لأي شريك رفع دعوى بعزل المدير إذا وجدت أسباب قوية، وللمدير الإدارة العادية وغير العادية وهي التي تتعلق بتغيير الغرض المخصص له المال كتحويل أرض من زراعة محصول إلى زراعة فاكهة إلا أنه لا يجوز له التعديل في المال ذاته کالهدم والبناء فذلك يتطلب أغلبية ثلاثة أرباع الأنصباء وفقاً لأحكام الشيوع، فإن لم يعين الشركاء مديراً، كانت لهم بالأغلبية العادية الإدارة العادية وغير العادية ويرى عرفه والبدراوي في هذه الحالة أن نقتصر الاغلبية على الإدارة العادية أما الإدارة غير العادية فيلزم لها أغلبية ثلاثة أرباع الأنصباء .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/ 618)
فمن يملك تعيين المدير أو المديرين هم الشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص، أي أغلبية الشركاء محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.
ويشترط أن يكون المدير أو المديرون من بين الشركاء أنفسهم، فلا يصح أن يكون المدير أجنبياً على عكس المدير في الشيوع العادي.
وإذا كانت الأغلبية في تعيينها للمدير تتقيد بأن يكون هذا المدير من الشركاء، فمن الواضح أنه يمكن تعيين مدير أجنبي ولكن بشرط إجماع جميع الشركاء عليه.
سلطة المدير :
سلطة المدير في ملكية الأسرة أوسع بكثير من سلطة المدير فى الشيوع العادي فالمدير في ملكية الأسرة لا تقتصر سلطنة على أعمال الإدارة المعتادة، بل إن من سلطته أيضا القيام بأعمال الإدارة غير المعتادة، وعلى هذا نصت الفقرة الأولى من المادة بقولها: "وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الإنتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك".
وفي هذا تختلف سلطة المدير في ملكية الأسرة عن المدير في المال الشائع، فقد سبق أن رأينا أن التغيير في الغرض الذي أعد له المال الشائع لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الشركاء المالكين على الأقل لثلاثة أرباع المال الشائع، وأن الأقلية الإعتراض على هذا القرار أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلان القرار للأغلبية المعترضة، أما في ملكية الأسرة فإن الأغلبية العادية هي التي تختار المدير، ولهذا المدير مباشرة الأعمال الخارجة عن حدود الغرض الذي أعد له المال، دون أن يكون للأقلية أن تتظلم من أي عمل من هذه الأعمال، بل إن الأقلية نفسها لا يجوز لها أن تعترض على أعمال المدير هذه إذا لم تكن قد سلبته هذه السلطة الواسعة بإتفاق خاص.
وكل ما للأقلية من حق أن تطلب من المحكمة عزل المدير إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .
ويجوز من باب أولى، للأغلبية العادية بدلاً من أن تعين مديراً يتولى القيام بالإدارة أن تقرر مباشرة ما تراه من أعمال الإدارة المعتادة وغير المعتادة، دون أن يكون للأقلية حق الإعتراض أمام القضاء.
غير أنه ترد على سلطة المدير قیدان :
القيد الأول: أنه لا يملك إدخال تعديلات في ملكية الأسرة ذاتها بأن يبدل أموالاً أخرى ببعض أموالها، وكل ما يملكه هو التعديل في الغرض الذي أعد له المال لا التعديل في المال ذاته.
القيد الثاني: أنه يجوز للشركاء بالأغلبية العادية التي أشرنا إليها، أن يقيدوا من سلطات المدير الواسعة، سواء عند تعيينه أو بعد تعيينه، فيقصرونها مثلاً على الإدارة العادية، أو يشترطوا موافقة الأغلبية على الإدارة غير العادية.
ويعتبر المدير المعين من قبل الأغلبية نائباً عن سائر الشركاء، فتسري في مواجهتهم سائر الأعمال القانونية التي يباشرها في حدود سلطته، وطبيعي ألا تكون له سلطة النيابة عنهم في أعمال التصرف، لأن التصرف يقتضي إجماع الشركاء، فليس للمدير أن يتصرف في المال المشترك كله أو بعضه بالبيع أو الرهن أو نحو ذلك، فإن فعل كان تصرفه باطلاً .
ولمن تعامل مع المدير في حدود سلطته أن يرجع على سائر الشركاء بالتضامن لأنه يعتبر وكيلاً عن متعددين .
عزل المدير
تملك الأغلبية التي عينت المدير حق عزله بنفس الطريقة التي عين بها، ولا يجوز الاتفاق على اعتبار المدير غير قابل للعزل ولو لمدة محددة، ولولا وجود نص على ذلك بالمادة 854 مدني لما أمكن عزل الوكيل بإرادة الشركاء، إذ من المقرر أن تعلق مصلحة الوكيل نفسه بالوكالة يحول دون استبداد الموكل بعزله، وظاهر أن للمدير هنا وهو أحد الشركاء مصلحة في قيام الوكالة.
ويجوز أيضاً لأي شريك أن يطلب إلى المحكمة المختصة عزل المدير إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل، كما إذا ثبتت خيانته أو إهماله الجسيم، وهذا هو السلاح الوحيد الذي يمكن للشركاء الذين لم يشتركوا في تعيين المدير من مراقبته .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/ 823)