مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 152
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تعرض ( المواد 1223 - 1226) الملكية الأسرة، وهي ملكية استحدثها المشروع عن التقنين السويسري والمشروع الإيطالي على أن ملكية الأسرة في مصر قائمة بالفعل، فإن كثيراً من الأسرات يبقى في الشيوع بعد موت المورث، ولا ينقص هذه الملكية إلا التنظيم، وهذا ما فعله المشروع، فقد أعطى لأعضاء الأسرة الواحدة الحق في أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة ( م 1222 ). فيجب أن يكون الشركاء إذن أعضاء أسرة واحدة، ولا يشترط أن يكونوا إخوة، وإنما يشترط أن تجمعهم وحدة مشتركة في العمل أو المصلحة، كما إذا اتفق أعضاء الأسرة على استغلال مال الأسرة استغلالاً معيناً يقتضي وحدة الإدارة، وكما إذا كان مال الأسرة تركة يحسن بقاؤها كتلة متماسكة حتى يمكن استغلالها على خير الوجوه، ويجب أن يكون الاتفاق كتابية، والكتابة هنا شرط للانعقاد لا لمجرد الإثبات، وتتكون ملكية الأسرة عادة من تركة يبقيها الورثة، كلها أو بعضها في الشيوع سعياً وراء حسن الاستغلال، ويجوز أن يتفق أعضاء الأسرة على تكوين ملكيتها من مال يقدمه كل منهم ولا يكون من تركة مشتركة، وهذا أقرب إلى الشركة، ويكون المقصود من ذلك استغلال هذا المال استغلالاً معيناً يقتضي وحدة الإدارة ( م 1222 ).
والمدة التي تبقى فيها ملكية الأسرة يجب ألا تزيد على خمس عشرة سنة، وفي هذا تتميز ملكية الأسرة عن الشيوع العادي تميزاً واضحاً، فقد تقدم أن الاتفاق على الشيوع العادي يجب أن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا اتفق أعضاء الأسرة على مدة تزيد على خمس عشرة سنة انقصت إلى هذا الحد، ولكن لا يوجد ما يمنع من تجديد المدة بعد انقضائها ،على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انتهاء الأجل المتفق عليه إذا كان هناك مبرر قوي لذلك، كما إذا اقتضت ظروفه الخاصة أن ينقل عمله إلى مقر آخر، أو احتاج إلى مال، أو وقع بينه و بين أعضاء الأسرة خلاف لا أمل في تسويته (م 1223 فقرة 1)، وقد لا يحدد أجل الملكية الأسرة، فلكل شريك في هذه الحالة أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته، أو بعد المدة التي يحددها العرف في الملكية الزراعية (م 1223 فقرة 2).
2 - بقي تحديد النظام الذي تخضع له ملكية الأسرة، ولهذا النظام خاصيتان تتعلق إحداهما بالتصرف والأخرى بالإدارة.
فملكية الأسرة، إلى أنها لا تجوز فيها المطالبة بالقسمة، لا يجوز أيضاً للشريك فيها أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا ( مادة 1224 فقرة 1)، ولكن يجوز له أن يتصرف في نصيبه لأحد الشركاء ، كما يجوز لدائن أحد الشركاء أن ينفذ على نصيب مدينه وأن يبيعه جبراً لأجنبي، فإذا تملك أجنبي حصة أحد الشركاء، سواء كان ذلك في بيع جبري أو كان في بيع اختیاري برضاء الشريك وموافقة سائر الشركاء، فلا يشترك هذا الأجنبي مع ذلك في ملكية الأسرة إلا باتفاق بينه و بين باقي الشركاء ( مادة 1224 فقرة 2)، والغرض من هذا التقييد أن تبقى الملكية مقصورة على أفراد الأسرة بقدر الإمكان.
وتمتاز ملكية الأسرة في إدارتها بأن أغلبية الشركاء (على أساس قيمة الأنصباء) يعينون مديراً من بينهم، ولهذا المدير سلطة أوسع من سلطة المدير في المال الشائع التي سبق تحديدها، فهو يقوم بأعمال الإدارة المعتادة وغير المعتادة، فله أن يدخل على الملكية من التغييرات و من التعديل في الغرض الذي أعدت له ملكية الأسرة ما يحسن به طرق الانتفاع، إلا إذا سلب المدير هذه السلطة الواسعة باتفاق خاص، وليس للأقلية أن تتظلم من عمل معين من أعمال الإدارة، ولكن لكل شريك أن يطلب من المحكمة عزل المدير إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك، كما يجوز للأغلبية التي عينت المدير أن تعزله ( مادة 1225).
وفي غير هاتين الخاصيتين من ناحية التصرف ومن ناحية الإدارة، تخضع ملكية الأسرة لقواعد الملكية الشائعة، ولقواعد الوكالة فيما يتعلق بأعمال المدير والتزاماته ( مادة 1226).
_____________________________________________________________________
1 ـ مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياة السد العالى، أن المشرع اعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع الأراضى التى تغمرها مياة السد العالى المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقا للخرائط التى تقرها مصلحة المساحة، وتنزع على وجه المبين فى هذا القانون ملكى الأراضى المشار إليها فى المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المبانى والمنشآت والأشجار والنخيل التى أقامها الأهالى على أراضى الحكومة واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 54 والقانون رقم 252 لسنة 60 يعوض أصحاب الحقوق فى العقارات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعوض لهم عن الأراضى والمبانى والنخيل والأشجار والسواقى والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضى أو مبانى تعدها الحكومة لهذا الغرض، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد التى تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة، ونص فى المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذى يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن تختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقدا أو عينا، ويكون التعويض العينى وفق القواعد الواردة بهذا القرار، كما نص فى المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب فى التعويض العينى مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق حجمه مع عدم أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التى يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك مسكنا بالنوبة مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها، وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص والنص فى المادة 12 من ذات القرار على أن يقصد بالأسرة فى هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الأخوة وأولادهم متى كانوا مفاد نص المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه نظم حالتين لملكية المبانى الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العينى فإنه يملك مسكنا واحد جديدا عوضا عن منزلة يتفق فى حجمه مع أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنقل ملكية المنزل الجديد له وحدة دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة ولا تملك مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أى أن الأسرة كلها تملك الجديد وهى الحالة التى أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالقانون المدنى .
(الطعن رقم 4897 لسنة 63 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1149 ق 216)
2 ـ ما كان البين من تقرير الخبير أن المسكن الجديد مسلم للمرحومة _____.والدة الطاعن تعويضاً لها عن منزل نزعت ملكيته لحصره ضمن مشروع الأراضى التى تغمرها مياة السد العالى وكان المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها فى الانتفاع بإحدى وحدات المسكن الجديد والإقامة فيها باعتبارها من أفراد الأسرة ولم يفطن إلى أن المسكن الجديد تم تمليكه لمورثه الطاعن وحدها تعويضاً عن نزع ملكية منزلها بالنوبة القديمة حسبما جاء تقرير الخبير - هذا إلى أن المطعون ضدها لا تعتبر من أفراد أسرتها عملاً بنص المادة 12 من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان ولا يغير من ذلك إدراجها فى كشف الحصر بأنها زوجه للطاعن ومن أسرته إذ أن المنزل الجديد أعطى لوالدة الطاعن عوضا عن منزلها المملوك بالنوبة القديمة وذلك عملاً بأحكام المادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 المنفذ لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات التى تغمرها مياه السد العالى بالنوبة القديمة على ما سلف بيانه مما يعيب الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 4897 لسنة 63 جلسة 1994/06/30 س 45 ع 2 ص 1149 ق 216)
وتنص المادة 855 مدنى على ما يأتى :
"فيما عدا الأحكام السابقة، تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة".
ويؤخذ من هذه النصوص أن ملكية الأسرة هى ملكية شائعة بين عدد أعضاء اسرة واحدة، يملكها هؤلاء الأعضاء على الشيوع، وليست شخصاً معنوياً تستند إليه هذه الملكية، وهي كملكية شائعة تخضع فى الأصل لأحكام هذه الملكية إلا فيما تميزت به من أحكام، وكملكية يوكل فيها الشركاء واحداً منهم ليديرها تخضع في الأصل لأحكام الوكالة" فيما يتعلق بأعمال المدير ، والتزاماته" المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 154، سواء كان ذلك فى علاقة المدير بالشركاء ويترتب على ذلك أن سائر الشركاء يكونون مسئولين عما أصاب المدير من ضرر دون خطأ منه سبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً (م 711 مدني)، وأنهم يكونون متضامنين قبل المدير فى تنفيذ الوكالة (م 712 مدني ) ، وأن على المدير إذا كان مأجوراً أن يبذل فى إدارة ملكية الأسرة عناية الرجل المعتاد (م 704 / 2 مدني) ، وعليه أن يقدم حساباً عن إدارته ( م 705 مدني) ، وأن له أن ينيب عنه غيره وتتحدد مسئوليته هو ونائبه طبقاً لأحكام المادة 708 مدني.
أنظر فى ذلك محمد على عرفة فقرة 353 أو فى علاقته بالغير ، وذلك إلا فيما تميزت به هنا أيضاً من أحكام.
وتتميز أحكام ملكية الأسرة عن أحكام الشيوع العادي وعن أحكام الوكالة فى ناحيتين : ناحية تصرف الشريك فى نصيبه، وناحية إدارة ملكية الأسرة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن الصفحة/ 1392)
خص المشرع ملكية الأسرة بالأحكام الواردة في النصوص المسابقة وتخضع هذه الملكية فيما لم تتضمنه هذه النصوص القواعد العامة في الشيوع وبشأن علاقة المدير بالشركاء وبالغير أحكام الوكالة، فملكية الأسرة في ملكية شائعة خالصة للشركاء ليست لها شخصية معنوية، ويعهد الشركاء بادارتها لأحدهم فيكون وكيلاً عنهم.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/619)
فإذا لم تعين الأغلبية مديراً من بينها على النحو المتقدم، تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يستقر رأي الأغلبية العادية على أمر معين من أعمال الإدارة المعتادة، أو يقرر الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة غير المعتادة (م827- 829). ويتحمل جميع الشركاء، كل بقدر حصته، سائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال (م 831).
وفي حالة تعيين مدير الملكية الأسرة تسري قواعد الوكالة المقررة بالمواد 703 وما بعدها، سواء من حيث التزامات المدير وحقوقه باعتباره وكيلاً عن الشركاء، أم من حيث علاقة الشركاء بالغير باعتبارهم موكلين ومن أهم هذه القواعد أن المدير إن كان مأجوراً وجب عليه أن يبذل في إدارة ملكية الأسرة عناية الرجل المعتاد دائماً (م 704 / 2 ) وعليه أن يقدم حساباً عن إدارته م 705.
وأن له أن ينيب عنه غيره، وتحدد مسئوليته ومسئولية نائبه وفقاً للقواعد المقررة بالمادة (708) ..... الخ.
ويلاحظ أن ملكية الأسرة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية أعضائها .
إنشاء حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1962 وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962:
أنشأ القرار بقانون رقم 67 لسنة 1962 في شأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 الصادر تنفيذاً له، حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر الصفحة/ 827)