مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 162
مذكرة المشروع التمهيدي :
خالف المشروع (م 1229) التقنين الحالي (م 36/ 57 ) فيمن يتحمل تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، ففي التقنين الحالي يلزم مالك الطبقة السفلى بإجراء ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحاملة له إذ أنها تعتبر ملكاً له ، وعلى مالك الطبقة العليا صيانة أرضية طبقته من بلاط وألواح ، وعليه أيضاً إجراء ما يلزم لصيانة السلم من إبتداء الموضع الذي لا ينتفع به صاحب الطبقة السفلى، أما المشروع فقد جعل هذه التكاليف شركة بين جميع الملاك كل بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم تنص سندات الملاك على شيء غير ذلك، ونصيب كل شريك في التكاليف إلتزام في ذمته لا يستطيع أن يتخلص منه ، حتى بالتخلي عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة ، خلافاً للقاعدة العامة التي تقضي بجواز التخلص من الإلتزام إذا انبنى على حق عيني بتخلى صاحبه عنه . ولكن التخلص من الإلتزام يتم إذا تخلى الشريك عن نصيبه المفرز و نصيبه الشائع معاً .
1 ـ مفاد نص المادة 858 من القانون المدنى يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك ، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة أو هى فى القليل معدة لانتفاعهم بها ، ومساهمة كل مالك فى هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته أو شقته كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار ، وهذا الالتزام التزام عينى لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلى عن ملكية حصته فى الأجزاء الشائعة .
(الطعن رقم 7100 لسنة 65 جلسة 2007/04/17 س 58 ص 342 ق 59)
2 ـ إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع من مستندات أن المطعون ضده أقر فى البندين الثاني والعاشر من عقد البيع المؤرخ 1984/10/24 بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقم ... بالدور ... من العقار المبين فى صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة شائعة فى العقار مقدارها ... وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكية الطبقات المنصوص عليها فى المواد من 856 حتى 869 من القانون المدني - وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعاً إجبارياً فى أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل - المطعون ضده - مصراً على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم ... لسنة ... المقدم منه تجديداً للطلب رقم .... لسنة ... ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق العقار المشار إليه، ومن مشروع عقد البيع النهائي رقم .........في .......... على أن البيع لهؤلاء المشترين - ومن بينهم الطاعن - ينصب على حصة شائعة مقدارها 12س 14ط فى كامل أرض ومباني العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة، فضلاً عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام 1992 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصل فى 1984/10/24 - وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه فى تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه فى البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان (شرط تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل) فإن ذلك يشكل خطأ فى جانب المطعون ضده تترتب عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققا حكما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن (دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان) على مجرد القول بأنه "لم يستوف ما اتفق عليه فى العقد من استخراج شهادة التمويل باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 5414 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 312 ق 64)
3 ـ النص فى المادة 856/ 1 ،2 ، 858 /1 من القانون المدنى مفادهما أن ملكية الأجزاء المشتركة فى العقار هى ملكية شائعة شيوعاً إجبارياً لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته ومن ثم يتحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء .
(الطعن رقم 8071 لسنة 74 جلسة 2006/03/13 س 57 ص 244 ق 51)
تنص المادة 585 على ما يأتي :
" 1 - على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد إتفاق على غير ذلك " .
" 2 - ولا يجوز لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر
ويؤخذ من هذا النص أن تكاليف حفظ الأجزاء الشائعة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك ، انهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة ، أو هى فى القليل معدة انتفاعهم بها، ويدخل فى ذلك تكاليف ترميم الأجزاء الشائعة إذا احتاجت إلى ترميم وإصلاح المصعد ومصروفات الصيانة العادية من كنس ورش ، ونفقات تجديد ما يجب تجديده من هذه الأجزاء الشائعة كتجديد الباب العام للدار أو الآلة الرافعة للمياه ونحو ذلك وتدخل أيضاً تكاليف المياه والكهرباء ، ومصروفات صيانة المصعد والسلم وأجور الأشخاص الموكلين بتعهد هذه الأجزاء الشائعة وبخاصة أجرة البواب ، والعوائد التى تجيبها البلدية ، والضرائب المفروضة ، وأقساط التأمين على الأجزاء الشائعة .
ومساهمة كل مالك فى هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته أو شقته ، كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار كما سبق القول أنظر آنفاً فقرة 625 .
وإذا كان المالك ملزماً بالمساهمة فى هذه التكليف إلتزاماً عينياً ، إلا أنه مع ذلك لا يستطيع التخلص من هذا الإلتزام عن طريق التخلي عن ملكية حصته فى الأجزاء الشائعة ، بل هو لا يستطيع التخلص إلا إذا تخلى عن ملكية طبقته أو شقته نفسها بما يتبعها من حصة فى الأجزاء الشائعة والسبب فى ذلك أنه إذا اقتصر على التخلى عن ملكية الحصة الشائعة ، فإنه فى الغالب من الأحوال سيستمر مستعملا للأجزاء الشائعة كما كان الأمر قبل التخلى ، فهو لابد منتفع بالباب للدخول ، والسلم وللصعود ، وبالجدران الرئيسية والأسقف والأرضيات وما إلى ذلك، وحتى لو استطاع أن يمتنع عن الانتفاع ببعض الأجزاء الشائعة كالمصعد والحديقة ، فإنه يصعب عمليا مع ذلك حساب نصيبه ، فينجم عن التخلي منازعات لا تنتهى . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن الصفحة/ 1355)
يلتزم كل مالك بأن يدفع نصيبه من تكاليف حفظ الأشياء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ويتضمن ذلك قيمة استهلاك المياه والإنارة للحديقة والبواب وإنارة المدخل والسلم وأجرة البواب والضرائب العقارية وكافة مصروفات الحفظ والصيانة للأجزاء المشتركة كالمصعد والسلم والباب العمومي وآلة رفع المياه إلى آخره، ويتحمل المالك هذه النفقات بنسبة قيمة طبقته أو شقته ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، وتقدر القيمة بوقت إنشاء البناء والواردة بسند التمليك، فإن كانت ملكية البناء شائعة ثم قسمت بحيث اختص كل شريك بجزء مفرز فإن القيمة تقدر بوقت نشوء الشيوع لا بوقت القسمة وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة لتقدير ذلك ولا يجوز لمالك الطبقة أو الشقة أن يتخلص من هذه النفقات إلا إذا تخلى عن ملكية الطبقة أو الشقة إذ لا يجوز له التخلي عن ملكيته الأجزاء المشتركة مستقلة عن ملكية الطبقة أو الشقة، كما يلتزم بنصيبه من النفقات كاملاً أياً ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بالجزء المشترك الذي تطلب إصلاحاً، فيلتزم مالك الطبقة الأرضية بمصاريف إصلاح السطح أو السلم رغم عدم إستعماله لهما أما المصعد فلا يلتزم بنفقات إصلاحه لعدم انتفاعه به إذا وجد اتفاق على غير ذلك. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/ 632)
يبين من الفقرة الأولى من المادة أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك، إذ هي معدة لانتفاعهم جميعاً، ويدخل في ذلك تكاليف ترميم الأجزاء الشائعة إذا احتاجت إلى ترميم، وإصلاح المصعد، ومصروفات الصيانة العادية من كنس ورش، ونفقات تجديد ما يجب تجديده من هذه الأجزاء الشائعة كتجديد الباب العام للدار أو الآلة الرافعة للمياه ونحو ذلك وتدخل أيضاً تكاليف المياه والكهرباء، ومصروفات صيانة المصعد والسلم، وأجور الأشخاص الموكلين بتعهد هذه الأجزاء الشائعة وبخاصة أجرة البواب، والضرائب المفروضة، وأقساط التأمين على الأجزاء الشائعة.
ويتحدد نصيب كل من الملاك في هذه التكاليف وفقاً لإتفاق الملاك إن وجد فقد يتفق على أن مالك الطابق الأرضي لا يشترك في نفقات السلم والمصعد فإن لم يوجد اتفاق على كيفية توزيع هذه التكاليف تحملها كل منهم بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ذلك أن نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة يكون بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار.
والمساهمة في تكاليف الأجزاء المشتركة وصيانتها وتجديدها وإدارتها مفروض على جميع الملاك على الوجه المتقدم، وذلك بصرف النظر عن نسبة انتفاع كل منهم وتطبيقاً لذلك تكون تكاليف صيانة السلم في جميع أجزائه على جميع الملاك ويجب أن يشترك فيها حتى أصحاب الطبقات السفلى وكذلك الحال أيضاً بالنسبة لقواعد الأرضيات، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
ولا يستطيع أحد الملاك أن يتخلص من المساهمة في تكاليف هذه الأجزاء بدعوى أنه لا يستفيد منها أو لا ينتفع بها، فنص المادة 858 / 1 صريح في هذا المعنى ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
وقد نقل المشرع هذا الحكم عن الفقرة الثالثة من المادة 342 من المشروع الإيطالي.
ويلاحظ أن هذا الحكم مخالف للقاعدة العامة التي تقضي بجواز التخلص من إلتزام انبنى على حق عيني بتخلى صاحبه عنه وقد صرح المشرع بوجوب تطبيق هذه القاعدة العامة بصدد الإلتزامات المترتبة على حقوق الإرتفاق (م 1022 / 2 ) وبصدد الرهن الرسمي (م 1060)، كما سبق القول بوجوب تطبيقها في شأن الالتزامات الناشئة عن الإشتراك في ملكية الحائط الفاصل، والإلتزامات الناشئة عن الشيوع الإجباري بصفة عامة.
والعلة في هذا الحكم أن تخلى الشريك عن نصيبه في تلك الأجزاء مع احتفاظه بملكية طبقته أو شقته، لن يؤدي غالباً إلى توقف إنتفاعه بالأجزاء المشتركة، لأن من شأن ذلك تعطيل الانتفاع بالطبقة أو الشقة ذاتها التي يملكها ملكية مفرزة . ومن العسير فرض رقابة كافية لمنع المالك المتخلى من الإستعمال، ومن شأن هذه الرقابة على أي الأحوال أن تثير منازعات مستمرة.
ولما كان حرمان الشريك في ملكية الطبقات والشقق من حق التخلي حكماً استثنائياً، وجب تفسيره تفسيراً ضيقاً وينبني على ذلك أن التخلى لا يمتنع على المالك إلا إذا كان واقعا على نصيبه فى الأجزاء المشتركة فقط، وبقصد التخلص من الإشتراك في تكاليف حفظها وصيانتها وإدارتها وتجديدها، أما فيما عدا ذلك فلا يسرى الحظر الوارد بالنص.
وتطبيقا لذلك يصح أن يتخلى المالك عن نديبة المفرز ونصيبه الشائع في الأجزاء المشتركة معاً سواء أكان هذا التخلي بقصد التخلص من إلتزام الإشتراك في تكاليف الأجزاء المشتركة، أم بقصد التخلص من إلتزاماته الأخرى . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر الصفحة/ 846)
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
( مادة 654)
اذا احتاج الملك المشترك إلى مرمة أوعمارة يعمره أصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم.
( مادة 655)
اذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن شريكه یكون له الرجوع عليه بقدر مايصيب حصته من المصاريف فان عمره الشريك بلا إذن شريكه یكون متبرعا لا رجوع له عليه بما صرفه على العمارة
( مادة 656)
إذا احتاج الملك المشترك الذي لايقبل القسمة الى عمارة وكان أحد الشريكين غائبا وأراد الحاضر عمارته فان عمره باذن الحاكم كان له الرجوع على صاحبه المصاريف التي تخص حصته وان عمره بلا اذن الحاكم فلا رجوع له على شريكه بشئ مما صرفه على العمارة
( مادة 661)
اذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه وأحد الشريكين أراد نقضه وأبى الآخر بجبرالابي على نقضه وهدمه
( مادة 662)
اذا هدم الشريان الحائط المشترك بينهما أو انهدم هو نفسه فان كان لهما عليه جولة اجبر االابى على البناء مطلقا سواء كانت عرصة الحائط عريضة أم لا وان لم يكن لهما عليه حولة لا يجبر الاب لو عرصته عريضة ويجبر لو غير عريضة لعدم إمكان القسمة
وإن كان لأحدهما عليه جولة دون الآخر وأراد صاحب الجولة البناء وأبى الآخر يجبر الآبي مطلقا سواء كانت عرصته عريضة أم لا وان أراد الاخر وأبى صاحب الحمولة يجبر الابي لوعرصته غير عريضة ولا يجبر لو عريضة لامكان القسمة وفي كل موضع يجبر فيه الأبي اذا بني الاخر بلا اذن القاضي لارجع على الاتی بشی وان بني باذن القاضي يرجع على الابي بما يخص حصته من المصاريف وله منع الابي من الانتفاع بالحائط ووضع جولته عليه حتى يأخذ منه ذلك