loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 167

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - إن ملكية الطبقات لا تشتمل على ملكية مفرزة وملكية شائعة فحسب، بل تشتمل أيضاً على قيود قانونية ( أو حقوق ارتفاق ) ترد على حق الملكية في السفل وفي العلو .

2 - أما صاحب السفل فعليه أن يقوم بكل الأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو، وهذا التزام ايجابي يستطيع التخلص منه بالتخلى عن ملكية السفل ما هي القاعدة، فإذا امتنع عن القيام بالأعمال اللازمة ولم يتخل عن ملكية السفل جاز للمحكمة أن تأمر ببيع السفل و باتخاذ الإجراءات العاجلة (م 1229 مکرراً وتوافق م 34/ 55 من التقنين الحالي).

وهذا حكم على هام أخذ من الشريعة الإسلامية ( أنظر م 67 من مرشد الحيران) بل إن المشروع سار شوطاً أبعد من التقنين الحالي في الأخذ بالشريعة الإسلامية في هذه المسألة الهامة، فألزم صاحب السفل إذا انهدم سفله أن يعيد بناءه وإلا بيع السفل، ويجوز لصاحب العلو أن يعيد بناء السفل على نفقة صاحبه وله أن يمنع صاحب السفل من سکوناه والانتفاع به حتى يوفيه حقه، وله أن يؤجره بإذن القاضي ويستخلص حقه من أجرته (م 1229 مكرراً ثانياً من المشروع وتوافق م 67 من مرشد الحيران).

3- أما صاحب العلو فلا يجوز له أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل، ولا أن يأتي أي عمل من شأنه أن يزيد في عبء السفل (م 1230 من المشروع وتوافق م 35 / 56 من التقنين الحالي و م ۱۸ من مرشد الحيران ).

شرح خبراء القانون

إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع من مستندات أن المطعون ضده أقر فى البندين الثاني والعاشر من عقد البيع المؤرخ 1984/10/24 بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقم ... بالدور ... من العقار المبين فى صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة شائعة فى العقار مقدارها ... وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكية الطبقات المنصوص عليها فى المواد من 856 حتى 869 من القانون المدني - وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعاً إجبارياً فى أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل - المطعون ضده - مصراً على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم ... لسنة ... المقدم منه تجديداً للطلب رقم .... لسنة ... ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق العقار المشار إليه، ومن مشروع عقد البيع النهائي رقم .........في .......... على أن البيع لهؤلاء المشترين - ومن بينهم الطاعن - ينصب على حصة شائعة مقدارها 12س 14ط فى كامل أرض ومباني العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة، فضلاً عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام 1992 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصل فى 1984/10/24 - وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه فى تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه فى البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان (شرط تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل) فإن ذلك يشكل خطأ فى جانب المطعون ضده تترتب عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققا حكما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن (دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان) على مجرد القول بأنه "لم يستوف ما اتفق عليه فى العقد من استخراج شهادة التمويل باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 5414 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 312 ق 64)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 861 مدني على ما يأتي :

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل عدم الارتفاع بالبناء أو زيادة العبء بحيث يضر بالسفل :

والالتزام الأساسي الذى يقع على عاتق صاحب العلو هو أنه، لما كان له حق القرار على السفل ، لا يجوز أن يزيد فى عبء هذا الحق.

ويترتب على ذلك، أولاً ، أنه لا يجوز لصاحب العلو أن يبنى طابقاً فوق علوه إذا نجم عن ذلك ضرر لصاحب السفل.

ولما كان العلو مملوكاً ملكية مفرزة لصاحبه كما قدمنا، فيملك هذا الحيطان الرئيسية والسقف والسطح وغير ذلك من أجزاء العلو، فإنه يحق له أن يبني فوق سطحه طابقاً جديداً بالعلو الذى يختاره مع مراعاة أمرين :

1-أن يكون العبء من بناء الطابق الجديد لا يضر بالسفل وأن تتحمله أساسات البناء كما سبق القول.

2-ألا يكون فى بنائه للطابق الجديد مخالفة للوائح البناء ونظمه .

ويترتب على ذلك ، ثانياً ، أنه لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع علوه –دون أن يبني طابقاً جديداً - إذا كانت الزيادة فى الارتفاع تضر بالسفل، فإن لم تكن تضر به، وتتحملها أساسات البناء، وتتفق مع لوائح البناء ونظمه، جاز له ذلك.

وليس له بوجه عام أن يأتي بأي عمل يكون من شأنه أن يزيد فى عبء العلو ( م 68 من مرشد الحيران ) .

ويجب فوق ذلك ، على صاحب العلو صيانة أرضية علوه من بلاط وألواح ، حتى لا يتأثر سقف السفل من الإهمال فى هذه الصيانة، وكان المادة 36 / 57 من التقنين المدني السابق، كما رأينا  أنظر آنفاً فقرة 613 تنص صراحة على ذلك إذ تقول : " ... وعلى مالك الطبقة العليا صيانة أرضية طبقته من بلاط وألواح، وعليه أيضاً إجراء ما يلزم لصيانة السلم من ابتداء الموضع الذى لا ينتفع به صاحب الطبقة السفلي"، أما صيانة قاعد أرضية العلو، وهى سقف السفل، فعلى صاحب السفل، وتنص على ذلك صراحة نفس المادة 36 / 57 ، كما رأينا أنظر آنفاً فقرة 613، إذ نقول : "على مالك الطبقة السفلى إجراء ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحاملة له، إذا أنها تعتبر ملكاً له".(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن ، الصفحة/  1343)

يلتزم صاحب العلو بألا يأتي عملاً يزيد في عبء السفل، فلا يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل، وعليه صيانة علوه من بلاط وألواح حتى لا يتأثر سقف السفل من الأعمال في الصيانة خاصة أن صيانة سقف السفل يلتزم بها صاحب السفل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر، الصفحة/  636)

فلا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع طابقه إذا كان هذا يضر بالسفل، أما إذا كان ذلك لايضر فلا يكون محظوراً.

وكذلك يجوز لصاحب العلو أن يبني طابقاً فوق علوه طالما كان ذلك غير ضار بصاحب السفل لأنه يملك العلو ملكية مفرزة، ويدخل فيه الحيطان الرئيسية والسقف والسطح، وطالما كان ذلك لا يخالف تشريعات البناء ولا يوجد شرط في سند الملكية يمنعه من ذلك.

وبالإضافة إلى هذا الالتزام السلبي الذي تتحدد به حدود صاحب العلو، فإن عليه التزاماً ايجابياً بصيانة سطح أرضية طبقته حتى لا تنكشف فيترتب على ذلك الإضرار بالقاعدة المكونة سقف السفل.

وواضح من ذلك أن التزام صاحب العلو يقتصر على صيانة سطح الأرضية، أما قاعدتها فهي ملك لصاحب السفل باعتبارها العنصر الأساس في سقف طبقته، ولذلك نصت المادة ذاتها على أن "على مالك الطبقة السفلي إجراء ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحاملة لها.

ويلتزم صاحب العلو أيضاً بعدم تحميل السقف فوق طاقته، كأن يضع صاحب العلو بضائع أو أشياء ثقيلة لا تحتملها أخشاب السقف، ذلك أن استعمال المالك لطابقه أو شقته يجب ألا يترتب عليه الإضرار بحقوق الآخرين.

ويجوز لصاحب العلو استرداد ما أنفقه من مصروفات قياساً على ما سيجئ في المادة 860 / 2 مدني أن يحبس السفل في يده إذا كان قد تسلمه الترميم، وأن يمنع صاحب السفل من السكني والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته.

ويجوز لصاحب العلو أيضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه، استيفاء لحقه، وهذا كله تطبيق للقواعد العامة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/ 859)