مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 183
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - أجاز المشروع لملاك الطبقات أن يكونوا نقابة فيما بينهم ، سواء كان ذلك بعد ملكيتهم للطبقات أو قبل أن يملكوها ، كأن يكونوا نقابة لبناء عقار أو لشرائه بقصد أن يتملكوه طبقات (م 1231).
2 - والغرض من النقابة هو إدارة الأجزاء المشتركة على خير وجه ، فإما أن يضع الشركاء لهذه الإدارة لائحة يوافقون عليها جميعاً وتسرى على خلفائهم من بعدهم بما في ذلك الخلف الخاص بشرط التسجيل (م 1232)، وإما ألا يضعوا لائحة ما فتكون الإدارة من حق النقابة وتؤخذ القرارات بالأغلبية ( على أساس قيمة الأنصباء ) بعد دعوة الأعضاء إلى الاجتماع دعوة صحيحة ، والأمر كذلك فيما لم تنص عليه اللائحة (م 1233).
3 - وللنقابة بهذه الأغلبية أن تقرر إلى جانب أعمال الإدارة المعتادة أعمال إدارة غير معتادة ، كأن تفرض تأميناً مشتركاً ضد الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء ، ويكون التأمين على جميع البناء لا على الأجزاء المشتركة وحدها ، وكأن تأذن في إجراء أعمال تترتب عليها زيادة في قيمة العقار على نفقة من يطلب ذلك من الملاك ، وتضع النقابة الشروط اللازمة لإجراء هذه الأعمال والتعويضات المترتبة عليها (م 1234).
4 - ولما كانت النقابة في حاجة إلى سنديك يتولى تنفيذ قراراتها فهي التي تعينه بالأغلبية المتقدمة ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين السنديك بأمر من القاضي الجزئي بناء على طلب أحد الشركاء بعد سماع الباقين أو إعلانهم إعلاناً صحيحاً ، ويجوز عزل السنديك بالأغلبية أو بأمر القاضي، أياً كانت طريقة تعيينه ، وله أجر تحدده الأغلبية أو القاضي، وهو الذي يمثل النقابية أمام القضاء حتى بالنسبة للبلاك أنفسهم ، وأهم واجبات السنديك هو أن يقوم بحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وأن ينفذ قرارات النقابة ، وأن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ إلتزاماته (م 1235 - 1236).
5 - وإذا هلك البناء بحريق أو بغارة جوية أو بأي سبب آخر ، نظرت النقابة في أمر تجديده ، فإذا قررت التجديد بالأغلبية المتقدمة ، خصص له ذا العمل ما عسى أن يكون مستحقاً من تعويض بسبب هلاك البناء، مع عدم الإخلال بالحقوق العينية التي قد تكون انتقلت إلى مبلغ التعويض (م 1237) كما هو الحال في الرهن الرسمي .
6- وللنقابة أن تمنح قرض لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بإلتزاماته ، وهذا القرض يكون مضموناً بإمتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى نصيبه الشائع في الأجزاء المشتركة ، ويجب قيده ليأخذ مرتبته من وقت القيد (م 1238)، أما إذا أعطى القرض لغرض آخر فلا يكون ممتازاً .
إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع من مستندات أن المطعون ضده أقر فى البندين الثاني والعاشر من عقد البيع المؤرخ 1984/10/24 بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقم ... بالدور ... من العقار المبين فى صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة شائعة فى العقار مقدارها ... وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكية الطبقات المنصوص عليها فى المواد من 856 حتى 869 من القانون المدني - وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعاً إجبارياً فى أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل - المطعون ضده - مصراً على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم ... لسنة ... المقدم منه تجديداً للطلب رقم .... لسنة ... ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق العقار المشار إليه، ومن مشروع عقد البيع النهائي رقم .........في .......... على أن البيع لهؤلاء المشترين - ومن بينهم الطاعن - ينصب على حصة شائعة مقدارها 12س 14ط فى كامل أرض ومباني العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة، فضلاً عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام 1992 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصل فى 1984/10/24 - وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه فى تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه فى البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان (شرط تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل) فإن ذلك يشكل خطأ فى جانب المطعون ضده تترتب عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققا حكما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن (دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان) على مجرد القول بأنه "لم يستوف ما اتفق عليه فى العقد من استخراج شهادة التمويل باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 5414 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 312 ق 64)
تنص المادة 865 مدني على ما يأتي :
للاتحاد ، بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أن يفرض أى تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركات فى جملتهم ، وله أن يأذن فى إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه ، وذلك على نفقة من يطلب من الملاك ، وبما يضعه الاتحاد من شروط ، وما يفرضه من تعويضات وإلتزامات أخرى لمصلحة الشركاء .
وهنا ننتقل إلى مثلين من أعمال الإدارة العادية وهو التأمين على البناء ، والآخر من أعمال الإدارة غير العادية وهو إجراء أعمال تترتب عليها زيادة قيمة البناء .
والعملان يدخلان فى اختصاص الاتحاد على السواء ، يقرر فى شأنهما ما يراه بالأغلبية العادية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء ، العادى من العاملين وغير العادي .
فيستطيع الاتحاد أن يقرر تأمين البناء – الأجزاء المفرزة والأجزاء الشائعة – من خطر الحريق ومن أى خطر آخر ، كذلك يستطيع أن يؤمن من خطر الحوادث التي تنجم عن المصعد ، سواء كان تأميناً من المسئولية أو تأميناً من الأضرار ، ويفرض فى سبيل ذلك أن يتحمل الأعضاء أقساط التأمين ، كل بنسبة قيمة ما يملك ، والاتحاد يعقد التأمين لمصلحة الأعضاء ، فكل عضو يكون مستفيداً من هذا التأمين بقدر حصته ، وهو الذى يستحق مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه .
ويستطيع الاتحاد كذلك أن يقرر القيام بأعمال أو تعديلات فى البناء كله أو بعضه ، فى الطبقات المفرزة أو فى الأجزاء الشائعة مما يترتب عليه زيادة فى قيمة البناء كله أو بعضه ، ويقرر ذلك بالأغلبية العادية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء ، كما سبق القول ، وإذا كان النص لم يذكر ذلك صراحة ، بل اقتصر على القول بأن الاتحاد يأذن لأحد الأعضاء فى القيام بهذه الأعمال على نفقته ، فإن هذا لا يعنى أن الاتحاد عاجز عن أن يقرر القيام بهذه الأعمال على نفقة جميع الأعضاء ، ما دامت أعمالاً فى شأنها أن تزيد فى قيمة البناء ، فيستطيع مثلاً أن يقرر بناء طبقة جديدة إذا كانت الطبقات القائمة غير كافية لاستغلال الأرض الواسعة التى أقيم عليها البناء ويقرر ، فى سبيل بناء طبقة جديدة ، أن يفترض وأن يرهن البناء ضماناً للقرض، وتعتبر الطبقة الجديدة ملكاً شائعاً لجميع ملاك الطبقات ، يديرها الاتحاد ويستغلها ويسدد من غلتها القرض ثم يقسم الغلة على الأعضاء كل بنسبة حصته فى الطبقة الجديدة وقد يقرر الاتحاد أن يبيع هذه الطبقة الجديدة مفرزة لمالك جديد ينخرط فى سلك ملاك طبقات البناء ، ويصبح عضواً فى الاتحاد ، بل قد يقرر الاتحاد منذ البداية أن يعهد إلى شخص – أجنبى أو من بين الملاك أنفسهم – ببناء الطبقة الجديدة على أن يتملكها هذا الشخص مفرزة ويصبح عضواً فى الاتحاد إن لم يكن عضواً فيه من قبل ، وذلك بشروط يتفق عليها مع الاتحاد وتكون فى مصلحة الملاك جميعاً وله كذلك أن يقرر فى مناسبة بناء طبقة جديدة ، أن يقيم مصعداً فى البناء على النحو الذي قدمناه فى إنشاء الطبقة الجديدة .
فإذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة للقيام بهذه الأعمال الجديدة التى تترتب عليها زيادة قيمة البناء ، وأراد أحد الملاك أن يقوم بها هو على نفقته ، جاز للاتحاد بنفس الأغلبية أن يأذن لهذا المالك فى القيام بالعمل على نفقته الخاصة ، ويعض الاتحاد لذلك الشروط اللازمة للتثبت فى سلامة العمل ومن زيادة فى قيمة البناء ، وقد يفرض تعويضات أو إلتزامات أخرى لمصلحة بقية الملاك فى ذمة المالك الذي ينفرد بالعمل ، إذا كان فى شأن هذا العمل مثلا أن يحرمهم بعض الوقت من الانتفاع ببعض الأجزاء الشائعة فى البناء .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 1368)
ويختص الاتحاد بالتأمين على الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة ضد أي خطر سواء كان تأمينا من المسئولية أو من الأضرار، ويقسم قسط التأمين على جميع الملاك كل بنسبة ما يتملكة، كما يقوم مبلغ التأمين عند إستحقاقه بذات النسبة، كما يجوز للاتحاد أن يأذن لأحد أعضائه أو لأجنبي بإقامة طبقة أو شقة جديدة ويضع الشروط اللازمة لذلك توخيا مصلحة جميع أعضائه، والاتحاد نفسه القيام بذلك عن طريق قرض مقابل رهن العقار ثم يقرر الاتحاد ما إذا كان يستغل الطبقة الجديدة و يسدد أقساط القرض من ريعها أو بيعها لأحد أعضائه أو الأجنبي ينضم لعضوية الاتحاد والاتحاد عموما إجراء تعديلات تزيد من قيمة العقار، ويجب لكل ذلك توافر الأغلبية المطلقة للملاك محسوبة على أساس الأنصباء. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/ 642 )
التأمين عمل من أعمال الحفظ لأن المقصود به إعادة الحال إلى ما كان عليه وبالتالي فهو من أعمال الإدارة المعتادة.
وقد أجازت المادة للاتحاد فرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم، وذلك بالأغلبية المشار إليها بالمادة 864 مدني.
وهذه الأغلبية هي أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.
ومثل ذلك أن يقرر الاتحاد التأمين على العقار ضد الحريق أو الإنهدام أو من حوادث المصاعد أو من أي خطر آخر سواء كان تأميناً من المسئولية أو تأميناً من الأضرار.
وقد لا يقتصر التأمين على الأجزاء المشتركة وحدها بل يشمل البناء برمته بما فيه الأجزاء المشتركة.
ويفرض في سبيل هذا التأمين أن يتحمل الأعضاء أقساط التأمين، كل بنسبة قيمة ما يملك.
والاتحاد يعقد التأمين لمصلحة الأعضاء، فكل عضو يكون مستفيداً من هذا التأمين بقدر حصته، وهو الذي يستحق مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر منه.
يستطيع الاتحاد أن يقرر القيام بأعمال أو تعديلات في البناء كله أو بعضه، في الطبقات المفرزة أو في الأجزاء الشائعة، مما يترتب عليه زيادة في قيمة البناء كله أو بعضه، وهي ما يطلق عليها أعمال التحسين، ويقرر الاتحاد ذلك بالأغلبية العادية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.
ومثل ذلك إعداد مدخل خاص لمالك الدور الأرضى، أو تركيب مصعد مستقل للدور العلوي، أو توسيع مدخل الجراج أو إضافة تجهيزات مشتركة كمصعد أو تدفئة أو مياه ساخنة أو تحسين التجهيزات الموجودة أو إصلاح المحال الموجودة المعدة للاستعمال المشترك أو بناء هذه المجال، كبناء صالات الاجتماعات أو إضافة شقق تعد للإستعمال الاستثماري وعرضها للبيع .
وقد سهل المشرع الفرنسي والمصرى إدخال هذه التحسينات لأن العقار لابد أن يدخله تحسينات وأن يلاحق التطور ويوجد فرضان في هذه الحالة :
الفرض الأول :
أن يطلب أحد الشركاء الإذن له بالقيام بعمل من هذه الأعمال.
وحينئذ يكون للاتحاد إعطاء الإذن على أن يتحمل طالبة نفقات العمل وأن يلتزم بمراعاة الشروط التي يضعها الاتحاد في هذا الصدد، ومن بينها أن يقوم المأذون له بتعويض بقية الملاك عما عسى أن يصيبهم من ضرر نتيجة شغل أجزاء البناء أثناء القيام بالعمل المأذون به .
والفرض الثاني :
هو أن يتصدى الاتحاد للقيام بهذا العمل دون طلب والمادة 865 وإن كانت لم تتكلم صراحة عن هذا الفرض الثاني، إلا أنه مفروض من باب أولى إذ أن للاتحاد - كما سنرى - سلطة تقرير تجديد البناء في الأولى يكون له أن يقوم بتحسينه، لا سيما وأن هذا التحسين صورة من صور أعمال الإدارة وهو أمر خولته المادة 864 للاتحاد .
ولا توجد نصوص في القانون المدني تنظم حق المالك في الاعتراض على مبدأ إجراء التحسينات أو على نفقات هذه التحسينات. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر، الصفحة/877)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 872)
١- للجمعية العمومية أن تفرض ما تراه من تعديل في الأجزاء المشتركة ، وذلك بأغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء ، وشرط أن يكون من شأن هذا التعديل تحسبين الانتفاع بهذه الأجزاء دون الأضرار بأي من الملاك •
۲۔ ولها ، بهذه الأغلبية ، أن تأذن في اجراء أية اعمال أو ترکیبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه ، وذلك على نفقة من يطلب من الملاك ، وبما تضعه الجمعية من شروط ، وما تفرضه من تعويضات والتزامات اخرى لمصلحة الملاك .
هذه المادة تقابل الشطر الثاني من المادة 865 من التقنين الحالي .
وتقابل المادة ۲۷ فقرة ثانية من قرار وزير الإسكان رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۹ التي تنص على ما يأتي : « ولا يجوز احداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة في العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، الا اذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الآخرين ،
وقد رؤى في المادة المقترحة التمييز بين نوعين من الأعمال :
النوع الأول تتناوله الفقرة الأولى من هذه المادة ، وهو التعديل في الأجزاء المشتركة التي تقرره الجمعية العمومية من تلقاء نفسها ، حيث يشترط في هذا التعديل أن يكون من شأنه تحسين الانتفاع بهذه الأجزاء دون الإضرار بأي من الملاك : كان تستبدل بالة رفع المياه آلة أخرى أقوى منها أو يستبدل بالأنابيب الرئيسية التي تستقبل المياه انابيب أخرى أوسع منها .
والنوع الثاني تتناوله الفقرة الثانية ، وهو الأعمال أو التركيبات التي يطلبها أحد الملاك ويترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه ، کاقامة مصعد ، حيث يشترط أن تكون على نفقة من يطلبها من الملاك وأن تخضع لما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك .
وسواء في هذا النوع أو ذاك ، فان القرار يجب أن يصدر بأغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء .
وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، لأنه من ناحية يتضمن قواعد تنظيمية تهدف الى المحافظة على مصالح الملاك ، ومن ناحية أخرى يبين سلطة الجمعية العمومية للاتحاد في تقرير القيام بأعمال تعود بالنفع على هؤلاء الملاك .
( مادة ۸۷۳)
للجمعية العمومية ، باغلبية الحاضرين محسوبة على اساس قيمة الانصباء ، أن تقرر ای تامین مشترك من الأخطار التي تهدد العقار او الملاك في جملتهم
هذه المادة تقابل الشطر الأول من المادة 865 من التقنين الحالي التي تنص على ما يأتي : « للاتحاد ، بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة ، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم ، وله أن يأذن في اجراء أية أعمال او ترکیبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه ، وذلك على نفقة من يطلب من الملاك ، وبما يضعه الاتحاد من شروط، وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك ،،
وقد رؤي في المادة المقترحة الاكتفاء بان تكون الأغلبية المطلوبة الاصدار القرار می اغلبية الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الانصباء ذلك أن التأمين من الخطر الذي يهدد العقار ، كالتامين من خطر الحريق اور الحرب او اعمال العنف ، وكذلك التأمين من الخطر الذي يهدد الملاك في مجموعهم ، كالتامين من خطر الحوادث التي تنجم عن المصعدسواء كان تأمينا من المسئولية او تأمينا من الأضرار ، يعتبر من أعمال الادارة المعتادة ، فتكفي فيه الأغلبية المذكورة
وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، لأنه يبين سلطة الجمعية العمومية للاتحاد في تقرير القيام بأعمال تعود بالنفع على الملاك .