مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 177
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - أجاز المشروع لملاك الطبقات أن يكونوا نقابة فيما بينهم ، سواء كان ذلك بعد ملكيتهم للطبقات أو قبل أن يملكوها ، كأن يكونوا نقابة لبناء عقار أو لشرائه بقصد أن يتملكوه طبقات (م 1231).
2 - والغرض من النقابة هو إدارة الأجزاء المشتركة على خير وجه ، فإما أن يضع الشركاء لهذه الإدارة لائحة يوافقون عليها جميعاً وتسرى على خلفائهم من بعدهم بما في ذلك الخلف الخاص بشرط التسجيل (م 1232)، وإما ألا يضعوا لائحة ما فتكون الإدارة من حق النقابة وتؤخذ القرارات بالأغلبية ( على أساس قيمة الأنصباء ) بعد دعوة الأعضاء إلى الإجتماع دعوة صحيحة ، والأمر كذلك فيما لم تنص عليه اللائحة (م 1233).
3 - وللنقابة بهذه الأغلبية أن تقرر إلى جانب أعمال الإدارة المعتادة أعمال إدارة غير معتادة ، كأن تفرض تأميناً مشتركاً ضد الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء ، ويكون التأمين على جميع البناء لا على الأجزاء المشتركة وحدها ، وكأن تأذن في إجراء أعمال تترتب عليها زيادة في قيمة العقار على نفقة من يطلب ذلك من الملاك ، وتضع النقابة الشروط اللازمة لإجراء هذه الأعمال والتعويضات المترتبة عليها (م 1234).
4 - ولما كانت النقابة في حاجة إلى سنديك يتولى تنفيذ قراراتها فهي التي تعينه بالأغلبية المتقدمة ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين السنديك بأمر من القاضي الجزئي بناء على طلب أحد الشركاء بعد سماع الباقين أو إعلانهم إعلاناً صحيحاً ويجوز عزل السنديك بالأغلبية أو بأمر القاضي، أياً كانت طريقة تعيينه ، وله أجر تحدده الأغلبية أو القاضي، وهو الذي يمثل النقابية أمام القضاء حتى بالنسبة للملاك أنفسهم، وأهم واجبات السنديك هو أن يقوم بحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وأن ينفذ قرارات النقابة ، وأن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ التزاماته (م 1235 - 1236).
5 - وإذا هلك البناء بحريق أو بغارة جوية أو بأي سبب آخر ، نظرت النقابة في أمر تجديده، فإذا قررت التجديد بالأغلبية المتقدمة ، خصص له ذا العمل ما عسى أن يكون مستحقا من تعويض بسبب هلاك البناء، مع عدم الإخلال بالحقوق العينية التي قد تكون انتقلت إلى مبلغ التعويض (م 1237) كما هو الحال في الرهن الرسمي .
6 - وللنقابة أن تمنح قرض لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بإلتزاماته ، وهذا القرض يكون مضموناً بإمتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى نصيبه الشائع في الأجزاء المشتركة ، ويجب قيده ليأخذ مرتبته من وقت القيد (م 1238)، أما إذا أعطى القرض لغرض آخر فلا يكون ممتازاً .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1235 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها :
1 - يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 935 فإن لم تتحقق هذه الأغلبية فيأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناءً على طلب أحد الشركاء بعد سماع أقوال الملاك الآخرين وإعلانهم، وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الإلتزامات، كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه .
2 - ويمثل المأمور الإتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر، وأصبح رقها 937 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال رقم 933 برقم 935 و إستبدال عبارة «عين بأمر» بكلمة «فبأمر» واستبدال عبارة « بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم» بعبارة « بعد سماع أقوال الملاك الآخرين أو إعلانهم ».
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة - تحت رقم 935 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال رقم 865 برقم 933 في الفقرة الأولى .
وأصبح رقمها 886
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
1 ـ إن مؤدى المادة 866 من القانون المدني أن سلطة مأمور اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد تقتصر على تنفيذ قرارات الاتحاد، والقيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ومطالبة كل ذي شأن - بما فيهم الملاك أنفسهم بتنفيذ هذه الالتزامات - أما ما يجاوز ذلك من أعمال التصرف المتعلقة بطبقات العقار فيظل لمن باشروا هذه التصرفات حق التقاضي بشأنها.
(الطعن رقم 324 لسنة 71 جلسة 2002/02/26 س 53 ع 1 ص 322 ق 59)
2 ـ النص فى المادة 862 من القانون المدني على أن "حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا إتحاداً فيما بينهم ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الإتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها". وفي المادة 864 منه على أن" إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الإتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمة، بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الإجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء"، وفي المادة 866 منه على أن" يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ... ويمثل المأمور الإتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضي الأمر". وفي المادة 14 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك على أن "تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع أعضائه..." وفي المادة 17 منه على أن "فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الإجتماع إنعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويعتبر إجتماعها الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم. "وفي المادة 18 منه على أن"...... تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة فى العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لإتحاد الملاك وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه نظاماً، وتكون قراراته فى ذلك ملزمة بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بموجب كتب موصى عليها إلى الاجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، وأن تعيين مأمور الاتحاد الذي يتولى تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك أنفسهم متي استلزم الأمر ذلك إنما يكون بذات الأغلبية المشار إليها.
(الطعن رقم 3008 لسنة 62 جلسة 1999/01/17 س 50 ع 1 ص 110 ق 16)
3 ـ إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع من مستندات أن المطعون ضده أقر فى البندين الثاني والعاشر من عقد البيع المؤرخ 1984/10/24 بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقم ... بالدور ... من العقار المبين فى صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة شائعة فى العقار مقدارها ... وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكية الطبقات المنصوص عليها فى المواد من 856 حتى 869 من القانون المدني - وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعاً إجبارياً فى أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل - المطعون ضده - مصراً على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم ... لسنة ... المقدم منه تجديداً للطلب رقم .... لسنة ... ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق العقار المشار إليه، ومن مشروع عقد البيع النهائي رقم .........في .......... على أن البيع لهؤلاء المشترين - ومن بينهم الطاعن - ينصب على حصة شائعة مقدارها 12س 14ط فى كامل أرض ومباني العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة، فضلاً عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام 1992 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصل فى 1984/10/24 - وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه فى تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه فى البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان (شرط تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل) فإن ذلك يشكل خطأ فى جانب المطعون ضده تترتب عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققا حكما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن (دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان) على مجرد القول بأنه "لم يستوف ما اتفق عليه فى العقد من استخراج شهادة التمويل باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 5414 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 312 ق 64)
اتحاد الملاك يعتبر جمعية لها شخصية معنوية :
الواضح أن اتحاد الملاك هو جمعية من جميع ملاك الطبقات والشقق فى البناء الواحد ، وقد تكونت لغرض غير الحصول على ربح مادى ، وهذا الغرض هو إدارة الأجزاء الشائعة فى البناء لمصلحة جميع الأعضاء أنظر المادة الأولى من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ( قانون رقم 384 لسنة 1956 ) .
وأنظر إسماعيل غانم فقرة 155 .
ويتمتع اتحاد الملاك بالشخصية المعنوية ، شأنه فى ذلك شأن أية جمعية يدل على ذلك بوجه خاص أنه يتعامل فى الحياة المدنية بإعتباره شخصاً ، فكل قرض يمنحه لأحد الملاك الشركاء لتمكينه من القيام بإلتزامه يكون مضموناً بحق إمتياز لمصلحة الاتحاد ( بإعتباره شخصاً معنوياً ) على الجزء المفرز الذي يملكه الشريك وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة من العقار ( م 869 مدنى )، ويدل على ذلك أيضاً أن الاتحاد يقاضى ويقاضى ، ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمته الملاك الشركاء إذا اقتضى الأمر ( م 866 / 2 مدنى ) .
فلاتحاد الملاك إذن شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ملاك الطبقات والشقق ، وتبعاً لذلك تكون له ذمة مالية مستقلة .
ولكن لاتحاد الملاك تنظيم خاص به يختلف عن تنظيم الجمعيات بوجه عام ، فلا يشترط أن يكون للاتحاد نظام مكتوب كما يشترط ذلك فى الجمعية ، ولا أن يكن للاتحاد مجلس إدارة ويكفى أن يكون له مأمور كما سنرى ، وتتخذ قرارات الاتحاد بأغلبية الملاك جميعاً من حضر ومن لم يحضر وفى الجمعية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تألف اتحاد لتشييد أو لشراء بناء ذى طبقات وشقق متعددة وتوزيعها على أعضائه ، فإن هذا الاتحاد يتخذ فى أول الأمر صورة الجمعية ، وهو فى الغالب يتخذ صورة الجمعية التعاونية حتى يستفيد من المزايا التى تمنحها الدولة لهذا النوع من الجمعيات إسماعيل غانم فقرة 155 ص 360 هامش 3 – جابر جاد عبد الرحمن فى اقتصاديات ؟
وإذا كان لاتحاد الملاك شخصية معنوية وذمة مالية ، فإنه مع ذلك لا يعتبر مالكاً للبناء ، بل ملاك البناء بأكمله هم أصحاب الطبقات والشقق ، يملكون بعض البناء مفرزاً وبعضه شائعاً على التفصيل الذي قدمناه التعاون جزء أول من البنيان التعاونى سنة 1956 فقرة 10 ص 133 - ص 143 – حلمى مراد فى التعاون من الناحيتين المذهبية والتشريعية سنة 1961 فقرة 58 ص 101 - ص 112 .
[1] أنظر آنفاً فقرة 623 – فقرة 624 والاتحاد له ماله الخاص ، ويتكون فى الغالب من الإشتراكات التى قد يلزم الأعضاء بدفعها ، ومن المال الذي يجمعه من الأعضاء للإنفاق منه على إدارة الأجزاء الشائعة ، ومن القروض التى قد يحصل عليها لإقراض الأعضاء .
تنص المادة 866 مدني على ما يأتي :
" 1 - يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم، وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه الإلتزامات، كل هذا ما لم يوجد فى نظام الاتحاد ما يخالفه " .
" 2 - ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء ، حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر تعيين مأمور لاتحاد الملاك : ولما كان اتحاد الملاك مكوناً من ملاك متعددين ، لذلك كان الاتحاد فى حاجة إلى شخص واحد لتنفيذ قراراته ، وهذا الشخص يسمى مأمور اتحاد الملاك، وهو فى الغالب شخص من بين الملاك أعضاء الاتحاد ، ولكن القانون لم يحتم ذلك فيصح أن يكون أجنبياً ويعينه الاتحاد بالأغلبية العادية ، أى بأغلبية الأعضاء محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، فإذا لم يظفر أحد بهذه الأغلبية ، جاز لأى عضو فى الاتحاد أن يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها البناء ، يطلب فيها تعيين مأمور للاتحاد ، ويعلن الملاك الآخرين للحضور أمام رئيس المحكمة المشار إليه ليأخذ رأيهم فرداً فرداً فيمن يرون إختياره .
ويصدر رئيس المحكمة أمراً على العريضة المشار إليها بتعيين الشخص الذي يكون مأموراً للاتحاد ، ويغلب أن يكون هذا الشخص هو كما قدمنا من بين الملاك أنفسهم .
اختصاصات مأمور الاتحاد :
ومأمور الاتحاد ، كما هو واضح من نص المادة 866 مدنى سالفة الذكر ، هو الأداة التنفيذية للجمعية العامة للاتحاد .
وبهذه الصفة يتولى الاختصاصات الآتية :
1- يقوم بتنفيذ قرارات الاتحاد ، ويكون مسئولاً عن هذا التنفيذ أمام الجمعية العامة للاتحاد .
2- يطالب كل مالك بتنفيذ إلتزاماته ، سواء كانت هذه الإلتزامات مصدرها القانون ، أو مصدرها اللائحة التنظيمية للاتحاد ، أو مصدرها قرارات فردية اتخذها الاتحاد فى جمعيته العامة ، ويؤدى حساباً عن ذلك للاتحاد .
3- يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها .
والأصل أن أعمال الحفظ والصيانة والحراسة للأجزاء المشتركة للبناء ، وإدارة هذه الأجزاء المشتركة بوجه عام ، هى من صميم عمل الاتحاد يتولاها بقرارات يتخذها ، ويقوم المأمور بتنفيذ هذه القرارات كما سبق القول .
ولكن هناك من هذه الأعمال ما يكون عاجلاً لا بد من القيام به فوراً ، فيجب على المأمور القيام به دون إنتظار قرار من الاتحاد، ويعرض الأمر بعد ذلك على أقرب جلسة للجمعية العامة ، وهناك أيضا من هذه الأعمال ما هو محدود الأهمية لا يستدعى عقد جلسة لاتخاذ قرارات فى شأنه ، فيقوم المأمور بهذه الأعمال على مسئوليته ، ويعرض الأمر بعد ذلك على الجمعية العامة للاتحاد فى أقرب جلسة يعقدها .
4 - يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء ، فيرفع الدعاوى بأسم الاتحاد ، وترفع عليه باسم الاتحاد الدعاوى، وهو فى كل ذلك يمثل الاتحاد بحكم القانون ، فهو ليس إذن فى حاجة إلى توكيل خاص ، وليس ضرورياً أن يذكر أسماء الملاك فى صحيفة الدعوى، ولما كان الاتحاد شخصاً معنوياً مستقلاً عن أشخاص أعضائه كما سبق القول ، فقد يقاضى الاتحاد أحد الأعضاء مطالباً إياه بتنفيذ إلتزاماته ، أو يقاضي أحد الأعضاء الاتحاد طاعنا فى قراراته ، وفى جميع هذه الأحوال يمثل المأمور الاتحاد فى مقاضاته للأعضاء وفى مقاضاة الأعضاء له . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 1361)
متى أجمع الملاك على تكوين اتحاد لهم، تعين عليهم أن يختاروا مأموراً له من بينهم أو أجنبياً عنهم، ويلزم للموافقة على شخص المأمور توافر الأغلبية المطلقة للأعضاء محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، فإن لم تتوافر هذه الأغلبية أو لم يسع الملاك إلى تعيين مأمور للاتحاد، جاز لأي منهم أن يتقدم بطلب على عريضة الرئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار لتعيين هذا المأمور بعد إعلان الملاك الآخرين لمناقشتهم في هذا الأمر، ويقوم المأمور بتنفيذ القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية للاتحاد ويكون مسئولاً عن أي تقصير في هذا المجال، فيتولى القيام بأعمال الحفظ والصيانة التي تضمنها قرار الاتحاد وقد يجد نفسه أمام أمر عاجل فيسارع إلى القيام به قبل اجتماع الاتحاد لإصدار قرار في شأنه ثم يعرض هذا الأمر بعد القيام به على الجمعية العمومية للاتحاد، كما له القيام بالأعمال العادية على أن تعرض على الجمعية في اجتماع مقبل، ولما كان لاتحاد ملاك الطبقات شخصية معنوية مستقلة عن الملاك، فان مأمور الاتحاد يكون نائبا عن هذا الأخاذ بحكم القانون فلا يلزم صدور ترکيل له من الملاك، وتكون له الصفة في التقاضي، فيطالب الأعضاء بتنفيذ التزاماتهم، وتقام ضده دعاوی الأعضاء للطعن في قرارات الاتحاد، وهذه الصفة يحتج بها على جميع الملاك، أما بالنسبة للغير الذي أصابه ضرر من جزء مشترك كمصعد، فله الرجوع على المأمور بصفته نائباً عن الملاك اذا كان يعلم صفته أو الرجوع على الملاك جميعاً اذ لم يشترط القانون المدني وجوب تعيين مأمور الأخاذ فإن كان الاتحاد خاضعاً لقانون ايجار الأماكن بأن بلغ عدد الملاك خمسة فأكثر. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/643)
لما كان اتحاد الملاك مكوناً من ملاك متعددين، لذلك كان الاتحاد في حاجة إلى شخص واحد لتنفيذ قراراته، وهذا الشخص يسمى مأمور إتحاد الملاك.
وهو في الغالب شخص من بين الملاك أعضاء الاتحاد ولكن القانون لم يحتم ذلك فيصح أن يكون أجنبياً .
ويعين المأمور بقرار يصدر من رئيس الاتحاد بأغلبية الأعضاء محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، وهي الأغلبية العادية.
وقد يؤدي التوسع الجاري في نظام التمليك في وقت قريب، إلى تخصص بعض الأفراد أو الشركات في القيام بمهام مأمور الاتحاد واتخاذها حرفة لها وليس هناك ما يحول دون إسناد مهام المأمور إلى مثل هذه الشركات المتخصصة.
وإذا كان تعيين المأمور قد ورد في نظام الإدارة الموجود عند بدء ملكية الشقق وهو الذي فرض على الملاك من البائع، فإن ذلك لا يعني عدم إمكان عزل المأمور ذلك أن للجمعية العمومية حق عزله إذا شاءت على نحو ما سیلی .
اختصاصات مأمور الاتحاد :
مأمور الاتحاد مهمته الأساسية هي تنفيذ قرارات الاتحاد التي يصدرها بالأغلبية المقررة بالقانون أو بنصوص نظام الاتحاد .
وبهذه الصفة فهو يتولى الاختصاصات الآتية :
1 - تنفيذ قرارات الاتحاد، ويكون مسئولاً عن هذا التنفيذ أمام الجمعية العامة للاتحاد.
2 - مطالبة كل مالك بتنفيذ إلتزاماته، سواء كانت هذه الإلتزامات مصدرها القانون، أو مصدرها اللائحة التنفيذية للاتحاد، أو مصدرها قرارات فردية اتخذها الاتحاد في جمعيته العامة.
ويؤدي حساباً عن ذلك للاتحاد.
3 - يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها.
والأصل أن أعمال الحفظ والصيانة والحراسة للأجزاء المشتركة للبناء، وإدارة هذه الأجزاء المشتركة بوجه عام، هي من صميم عمل الاتحاد يتولاها بقرارات يتخذها، ويقوم المأمور بتنفيذ هذه القرارات.
ولكن هناك من هذه الأعمال ما يكون عاجلاً لابد من القيام به فوراً، فيجب على المأمور القيام به دون إنتظار قرار من الاتحاد، ويعرض بعد ذلك على أقرب جلسة للجمعية العامة.
وهناك أيضاً من الأعمال ما هو محدود الأهمية لا يستدعي عقد جلسة لاتخاذ قرارات في شأنه، فيقوم المأمور بهذه الأعمال على مسئوليته، ويعرض الأمر بعد ذلك على الجمعية العمومية الاتحاد في أقرب جلسة يعقدها.
يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء، فيرفع الدعوى بأسم الاتحاد، وترفع عليه باسم الاتحاد الدعوى، وهو في كل ذلك يمثل الاتحاد بحكم القانون، فهو ليس إذن في حاجة إلى توكيل خاص، وليس ضرورياً أن يذكر أسماء الملاك في صحيفة الدعوى، ولما كان الاتحاد شخصاً معنوياً مستقلاً عن أشخاص أعضائه، فقد يقاضي الاتحاد أحد أعضائه مطالباً إياه بتنفيذ إلتزاماته، أو يقاضي أحد الأعضاء الاتحاد طاعناً في قراراته، وفي جميع هذه الأحوال يمثل المأمور الاتحاد في مقاضاته للأعضاء وفي مقاضاة الأعضاء له.
ويلاحظ أن تحديد سلطات المأمور يعتبر من الموضوعات الأساسية التي يجب أن تتضمنها لائحة الاتحاد، وبذلك يمكن توسيع سلطاته أو تضييقها بمقتضى شروط هذه اللائحة، فيصح أن ينص في اللائحة مثلاً على منع المأمور من اتخاذ أي قرار يقتضي الإنفاق إلا بعد دعوة الجمعية العمومية للاتحاد واستصدار قرار منها في هذا الشأن. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر ،الصفحة/ 880)