مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 183
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - أجاز المشروع لملاك الطبقات أن يكونوا نقابة فيما بينهم ، سواء كان ذلك بعد ملكيتهم للطبقات أو قبل أن يملكوها ، كأن يكونوا نقابة لبناء عقار أو لشرائه بقصد أن يتملكوه طبقات (م 1231).
2 - والغرض من النقابة هو إدارة الأجزاء المشتركة على خير وجه ، فإما أن يضع الشركاء لهذه الإدارة لائحة يوافقون عليها جميعا وتسرى على خلفائهم من بعدهم بما في ذلك الخلف الخاص بشرط التسجيل (م 1232)، وإما ألا يضعوا لائحة ما فتكون الإدارة من حق النقابة وتؤخذ القرارات بالأغلبية ( على أساس قيمة الأنصباء ) بعد دعوة الأعضاء إلى الاجتماع دعوة صحيحة ، والأمر كذلك فيما لم تنص عليه اللائحة (م 1233).
3 - وللنقابة بهذه الأغلبية أن تقرر إلى جانب أعمال الإدارة المعتادة أعمال إدارة غير معتادة ، كأن تفرض تأمينا مشتركا ضد الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء ، ويكون التأمين على جميع البناء لا على الأجزاء المشتركة وحدها ، وكأن تأذن في إجراء أعمال تترتب عليها زيادة في قيمة العقار على نفقة من يطلب ذلك من الملاك ، وتضع النقابة الشروط اللازمة لإجراء هذه الأعمال والتعويضات المترتبة عليها (م 1234).
4 - ولما كانت النقابة في حاجة إلى سنديك يتولى تنفيذ قراراتها فهي التي تعينه بالأغلبية المتقدمة ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين السنديك بأمر من القاضي الجزئي بناءً على طلب أحد الشركاء بعد سماع الباقين أو إعلانهم إعلاناً صحيحاً.
ويجوز عزل السنديك بالأغلبية أو بأمر القاضي، أياً كانت طريقة تعيينه ، وله أجر تحدده الأغلبية أو القاضي، وهو الذي يمثل النقابية أمام القضاء حتى بالنسبة للملاك أنفسهم، وأهم واجبات السنديك هو أن يقوم بحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وأن ينفذ قرارات النقابة ، وأن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ إلتزاماته (م 1235 - 1236).
5 - وإذا هلك البناء بحريق أو بغارة جوية أو بأي سبب آخر ، نظرت النقابة في أمر تجديده . فإذا قررت التجديد بالأغلبية المتقدمة ، خصص له ذا العمل ما عسى أن يكون مستحقا من تعويض بسبب هلاك البناء، مع عدم الإخلال بالحقوق العينية التي قد تكون انتقلت إلى مبلغ التعويض (م 1237) كما هو الحال في الرهن الرسمي .
6 - وللنقابة أن تمنح قرض لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بإلتزاماته ، وهذا القرض يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى نصيبه الشائع في الأجزاء المشتركة ، ويجب قيده ليأخذ مرتبته من وقت القيد (م 1238)، أما إذا أعطى القرض لغرض آخر فلا يكون ممتازاً .
إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع من مستندات أن المطعون ضده أقر فى البندين الثاني والعاشر من عقد البيع المؤرخ 1984/10/24 بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقم ... بالدور ... من العقار المبين فى صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة شائعة فى العقار مقدارها ... وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكية الطبقات المنصوص عليها فى المواد من 856 حتى 869 من القانون المدني - وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعاً إجبارياً فى أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل - المطعون ضده - مصراً على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم ... لسنة ... المقدم منه تجديداً للطلب رقم .... لسنة ... ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق العقار المشار إليه، ومن مشروع عقد البيع النهائي رقم .........في .......... على أن البيع لهؤلاء المشترين - ومن بينهم الطاعن - ينصب على حصة شائعة مقدارها 12س 14ط فى كامل أرض ومباني العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة، فضلاً عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام 1992 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصل فى 1984/10/24 - وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه فى تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه فى البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان (شرط تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل) فإن ذلك يشكل خطأ فى جانب المطعون ضده تترتب عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققا حكما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن (دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان) على مجرد القول بأنه "لم يستوف ما اتفق عليه فى العقد من استخراج شهادة التمويل باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 5414 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 312 ق 64)
اتحاد الملاك يعتبر جمعية لها شخصية معنوية :
الواضح أن اتحاد الملاك هو جمعية من جميع ملاك الطبقات والشقق فى البناء الواحد ، وقد تكونت لغرض غير الحصول على ربح مادى ، وهذا الغرض هو إدارة الأجزاء الشائعة فى البناء لمصلحة جميع الأعضاء أنظر المادة الأولى من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ( قانون رقم 384 لسنة 1956 )، وانظر إسماعيل غانم فقرة 155.
ويتمتع اتحاد الملاك بالشخصية المعنوية ، شأنه فى ذلك شأن أية جمعية، يدل على ذلك بوجه خاص أنه يتعامل فى الحياة المدنية بإعتباره شخصاً، فكل قرض يمنحه لأحد الملاك الشركاء لتمكينه من القيام بإلتزامه يكون مضموناً بحق امتياز لمصلحة الاتحاد ( بإعتباره شخصاً معنوياً ) على الجزء المفرز الذي يملكه الشريك وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة من العقار ( م 869 مدنى ) ، ويدل على ذلك أيضاً أن الاتحاد يقاضى ويقاضى ، ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمته الملاك الشركاء إذا اقتضى الأمر ( م 866 / 2 مدنى ) .
فلاتحاد الملاك إذن شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ملاك الطبقات والشقق ، وتبعا لذلك تكون له ذمة مالية مستقلة .
ولكن لاتحاد الملاك تنظيم خاص به يختلف عن تنظيم الجمعيات بوجه عام ، فلا يشترط أن يكون للاتحاد نظام مكتوب كما يشترط ذلك فى الجمعية ، ولا أن يكن للاتحاد مجلس إدارة ويكفى أن يكون له مأمور كما سنرى ، وتتخذ قرارات الاتحاد بأغلبية الملاك جميعاً من حضر ومن لم يحضر وفى الجمعية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تألف اتحاد لتشييد أو لشراء بناء ذى طبقات وشقق متعددة وتوزيعها على أعضائه ، فإن هذا الاتحاد يتخذ فى أول الأمر صورة الجمعية ، وهو فى الغالب يتخذ صورة الجمعية التعاونية حتى يستفيد من المزايا التى تمنحها الدولة لهذا النوع من الجمعيات.
وإذا كان لاتحاد الملاك شخصية معنوية وذمة مالية ، فإنه مع ذلك لا يعتبر مالكاً للبناء ، بل ملاك البناء بأكمله هم أصحاب الطبقات والشقق ، يملكون بعض البناء مفرزاً وبعضه شائعاً على التفصيل الذي قدمناه التعاون جزء أول من البنيان التعاونى سنة 1956 فقرة 10 ص 133 - ص 143 – حلمى مراد فى التعاون من الناحيتين المذهبية والتشريعية سنة 1961 فقرة 58 ص 101 - ص 112 .
تنص المادة 869 مدني على ما يأتي :
" 1 - كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء ، لتمكينه من القيام بإلتزاماته ، يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة من العقار " .
" 2 - وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده " .
والمفروض هنا أن الاتحاد منح قرضا لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بإلتزاماته ، والمفروض كذلك أن هذا القرض قد منحه الاتحاد من ماله الخاص لهذا الشريك ، فلا بد إذن من افتراض أن للاتحاد مالاً خاصاً ، وقد رأينا أنه يجوز أن يكون له هذا المال إما من اشتراكات يجمعها من الأعضاء ، أو من صفقة رابحة يحصل عليها فى أثناء قيامه بمهمته أو من قروض يعقدها أو من كل هذا جميعاً أو من غير هذا من السبل .
والاتحاد يقرض العضو بقرار يصدر بالأغلبية العادية محسوبة على أساس قيمة الأنصباء ، ما دام المال الذي يقرضه للعضو هو ماله الخاص (قارن إسماعيل غانم فقرة 161 – منصور مصطفى منصور فقرة 104 ص 362 - ص 363) وأهم سبب يدفع الاتحاد إلى إقراض العضو هو تمكين هذا العضو من القيام بإلتزاماته ، كأن يمكنه من المساهمة بحصته من التكاليف التى يلتزم بها الأعضاء ، أو كأن يمكنه من المساهمة بنصيبه فى أعمال يقوم بها الاتحاد وتترتب عليها زيادة قيمة البناء ، أو كأن يمكنه من المساهمة بنصيبه فى تكاليف تجديد البناء بعد هلاكه كله أو بعضه .
ففي جميع هذه الأحوال يكون الاتحاد قد أقرض العضو مالاً لتمكينه من القيام بالتزاماته، وقد أراد القانون تشجيع الاتحاد على إقراض العضو مالا لهذا الغرض حتى يتيسر للعضو القيام بالتزاماته ، فكفل للاتحاد أن يسترد هذا القرض من العضو بأن جعل القرض مضمونا بحق إمتياز على الطبقة أو الشقة التي يملكها العضو المقترض وعلى ما يتبع هذه الطبقة أو الشقة من حصة شائعة للعضو فى الأجزاء المشتركة للبناء، ولما كان حق الإمتياز هذا هو حق امتياز خاص على عقار فإنه يجب قيده ، وتحسب مرتبته من يوم هذا القيد .
أما إذا كان القرض ليس الغرض منه تمكين العضو من القيام بإلتزاماته ، فإن القانون لا يجعله مضموناً بحق امتياز ، وذلك حتى يتردد الاتحاد طويلاً قبل أن يقدم على إقراض العضو مالاً لسبب لا يمت إلى قيام العضو بإلتزاماته، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : " أما إذا أعطى القرض لغرض آخر ، فلا يكون ممتازاً .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 1361)
للاتحاد، كما سلف، شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة عن أعضائه وهم ملاك الطبقات : المشتق، وتتكون عناصر هذه الذمة مما يجمعه الاتحاد من اشتراكات وما يحصل عليه من قروض أو من ريع الطبقات التي أقامها بهذه القروض، وللاتحاد أن يتصرف في أمواله مراعياً مصلحة جميع أعضائه ، فله أن يقرضهم حتى يتمكنوا من القيام بإلتزاماتهم المتعلقة بملكية الطبقة أو الشقة أو الأجزاء المشتركة ويمنح القرض بالأغلبية المطلقة محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، ويكون للاتحاد حق امتياز على حصة المقترض لضمان استيفاء القرض الذي منح للأسباب سالفة الذكر، فإن منح القرض لأسباب أخرى غير متعلقة بهذه الإلتزامات ما كان له هذا الامتياز، ويجب قيد هذا الامتياز وتحسب مرتبته من تاريخ قيده. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/647)
كل شريك في ملكية الطبقات والشقق يلتزم بالتزامات متعددة، بعضها ناشئ عن اشتراكه في ملكية الأجزاء المشتركة، والبعض الآخر ناشئ عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الشركاء
وقد يعجز أحد الشركاء عن الإضطلاع بعبء هذه النفقات، ويكون هذا العجز طارئا بحيث لا يستدعي تخليه عن نصيبه في الملكية الخاصة، فضلاً عن كونه لا يستطيع التخلي عن المساهمة في تكاليف الأجزاء المشتركة بالتخلي عن نصيبه منها (م 858 / 2 مدنی)، فلا مندوحة لمثل هذا الشريك من الالتجاء إلى الاتحاد ليمنحه قرضاً لتمكينه من القيام بإلتزاماته، فإذا أقر الاتحاد منحه هذا القرض وهو أمر متروك بداهة لتقدير الأعضاء، فإن المبلغ الذي ينفق من خزينة الاتحاد في هذا السبيل يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار.
وقد جاء بالفقرة الثانية من المادة أن مرتبة هذا الامتياز تحسب من يوم قيده وبديهي أنه إن منح أحد الشركاء قرضا لغير الغرض المتقدم، فلا يكون لهذا القرض امتیاز ، وذلك حتى يتردد الاتحاد طويلاً قبل أن يقدم على إقراض العضو مالاً لسبب لا يمت إلى قيام العضو بإلتزاماته .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر، الصفحة/ 891)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 874)
للجمعية العمومية ، باغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة الانصباء ، ان تمنح أحد الملاك قرضاً لتمكينه من القيام بالتزاماته ، مضموناً بامتياز على الطبقة او الشقة التي يملكها العضو وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار . وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.
هذه المادة تقابل الماده 869 من التقنين الحالي.
وتقابل المادة ۲۹ من قرار وزير الإسكان رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۹ التي تنص على ما يأتي :
ويجوز للجمعية العمومية للاتحاد أن تمنح قرضا لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته في نفقات تجديد العقار أو القيام بالتزاماته الناشئة عن اشتراكه في ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات
ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملکه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة في العقار ، و تحسب مرتبة الامتياز من يوم قيده وذلك طبقا لحكم المادة 869 من القانون المدني.
وقد أضيف إلى حکم هاتين المادتين بيان الأغلبية اللازمة لمنح أحد الملاك قرضا لتمكينه من القيام بالتزاماته ، وهي أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء، لأن الاقراض يعتبر من أعمال التصرف .
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م ۱۲۳۸ ) من مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص 184 •
ويحبذ الفقه الاسلامي حكم المادة المقترحة في تخويله الجمعية العمومية للاتحاد سلطة إقراض أحد الملاك لتمكينه من القيام بالتزامانه لأن القرض في الشريعة الاسلامية لا يعتبر وسيلة من وسائل الكسب والربح المادي ، وانما هو وسيلة من وسائل التعاون على البر والمعروف ، وقرية يتقرب بها الى الله تعالى :
أما أن يكون هذا القرض مضمونا بامتياز على ما يملكه العفو ، فهذا من قبيل القواعد التنظيمية التي يقصد بها المحافظة على مصالح الملاك ، وهو ما يقره الفقه الاسلامی .