loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  190

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- الإستيلاء لا يكون إلا على شيء لا مالك له ، والشيء الذي لا مالك له يسمی سائبة ، ويكون المنقول سائبة :

إما لأنه لم يكن له مالك من قبل ، كالحيوانات المتوحشة الطليقة ، وكالسمك في البحر والطير في الهواء، وإما لأنه بعد أن كان مملوكا أصبح سائبة ، كأن يتخلى مالك المنقول عنه بقصد النزول عن ملكيته ، وكأن تطلق الحيوانات المتوحشة بعد إعتقالها ، ويكون ذلك بنية التخلي عن ملكيتها ، وتظهر هذه النية إذا لم يتبعها المالك فورة أو كف عن تتبعها فتعود سائية ، وكأن تفقد الحيوانات التي روضت واعتادت الرجوع إلى المكان المخصص لها هذه العادة فترجع سائية كما كانت .

فمن وضع يده على سائية منقول بنية تملكه ملكه، ووضع اليد هنا هو الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي .

2 - أما الكنز ، وهو المنقول المدفون أو المخبوء في الأرض ، ولا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته ، فهو لواجده لأنه استولى عليه ، إذا كانت الأرض التي وجد فيها الكنز مباحة لا مالك لها إلا الدولة وتدفع الرسوم المقررة في اللوائح، أما إذا كانت الأرض مملوكة لأحد، فيكون الكنز لمالك الأرض أو لمالك رقبتها ، إذا كان قد تقرر عليها حق انتفاع أو حكر أو قرار، فإن كانت العين موقوفة ، فلا يكون الكنز وقفة على المستحقين لأنه لا يلحق بالأرض ، بل يكون ملكاً خالصاً للواقف ولورثته من بعده .

3 - وهناك لوائح تنظم حالات خاصة من المنقول السائبة ، كلوائح الصيد واللقطة والأشياء الأثرية وما إلى ذلك .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثامنة والثلاثين

تليت المادة 940 التي تعبر عن المال المنقول الذي يتخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته بأنه سائية وكذلك عن الحيوانات المتوحشة مادامت طليقة فرأت اللجنة بناء على اعتراض سعادة الرئيس استبدال عبارة «لا مالك له» بكلمة «سائبة» لأنه لا سائبة في الإسلام ، واستبدال عبارة «الحيوانات غير الأليفة» بعبارة «الحيوانات المتوحشة» مادام المقصود بالمتوحش هو غير الأليف لئلا يفهم منها أنها حيوان الغابات آكلة اللحوم وعلى أساس هذا التعديل أصبح نص المادة 940 كما يأتي :

1 - يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته .

2 - وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها مادامت طليقة، وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه وما روض من الحيوانات و ألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه المادة يرجع لا مالك له .

تقرير اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة بعد أن استيدات في الفقرة الأولى عبارة «لا مالك له» بكلمة «سائبة» دفعاً للشبهة التي تتبادر إلى الذهن من دلالة السائبة في الإسلام، و استعيض في الفقرة الثانية عن عبارة «وتكون الحيوانات المتوحشة» بعبارة

«وتعتبر الحيونات غير الأليفة» لأنها أدق في أداء المعنى .

وأصبح رقها 870

مناقشات المجلس:

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة

شرح خبراء القانون

أسباب كسب الملكية واردة فى القانون على سبيل الحصر وهى وفقاً للمواد 870 وما بعدها من القانون المدني - الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد فى البيوع الجبرية وليس من بين هذه الأسباب محاضر التسليم - بناء على حكم مرسي المزاد - سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة .

(الطعن رقم 1077 لسنة 47 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1872 ق 348)

شرح خبراء القانون

يقع في بعض الأحيان أن يكون المنقول ليس له مالك ، إما بألا يكون له مالك منذ البداية أو بأن يكون له مالك ثم يخلى هذا عن ملكيته فيصبح المنقول لا مالك له .

مثل المنقول الذي لا يكون له مالك منذ البداية : الأشياء المشتركة والسمك في الماء ، والطير في الهواء ، والحيوانات غير الأليفة .

وقد يكون للمنقول مالك ثم يتخلى هذا عنه ، وقد نصت المادة 871 / 1 مدني في هذا الصدد على ما يأتي :

يصبح المنقول لا مالك له ، إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته " .

فإذا تخلى مالك المنقول عنه بقصد النزول عن ملكيته ، فقد هذه الملكية وأصبح المنقول ليس له مالك ، ومن ثم يجوز لأي شخص أن يتملكه بالاستيلاء ، مثل ذلك أن يلقى شخص في الطريق ، أو في سلة المهملات لتلقى في الطريق ، أوراقاً أو أشياء أصبحت غير ذات نفع له ، قاصداً بذلك النزول عن ملكيتها ومثل ذلك أيضاً أن يحوز شخصاً حيواناً غير أليف فيتملكه بالاستيلاء ، ثم يطلقه متخلياً عن ملكيته فيفقدها ، ثم يعود إلى حيازته مرة أخرى فيعود إلى تملكه بالاستيلاء، ومثل ذلك أخيراً الطير والأتربة التي تستخرج من باطن الأرض وتلقى على قارعة الطريق ، كما إذا حفر شخص خندقاً في أرضه أو طهر ترعة أو مصرفاً .

ويشترط في التخلي الذي يفقد المالك ملكية المنقول أن يكون متوافراً على عنصرين :

(1) عنصر مادي ، هو ترك المنقول يخرج من حيازته .

(2) وعنصر معنوي، هو نية النزول عن ملكية المنقول، وقد تستخلص هذه النية من الظروف كما هو الأمر في إلقاء الأشياء في الطريق أو في إطلاق الحيوان غير الأليف بعد إعتقاله ليعود إلى حريته، وعلى ذلك إذا ضاع منقول من مالكه، فإن المالك لا يعتبر تخلياً عن ملكيته، فهو إذا كان قد فقد حيازته فإن ذلك لم يقترن عنده بنية النزل عن الملكية.

ويفهم من نص المادة 871 / 2 مدني، عن طريق التدليل العكسي، أن العقار لا يجوز أن يتخلى مالكه عنه، إذ النص مقصور على المنقول فمن تخلى عن عقار، قاصداً النزول عن ملكيته، تخلصاً من الضرائب مثلاً أو من أحكام قانون الإصلاح الزراعي ، فإن العقار يبقى بالرغم من ذلك على ملكيته ، فلا يفقد هذه الملكية ، ولا يؤول العقار للدولة .

تنص المادة 871 / 2 مدني على ما يأتي :

وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة .

وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق ، عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه .

وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له، ثم فقد هذه العادة، يرجع لا مالك له .

ويخلص من هذا النص أن الحيوانات الأليفة، كالدواجن والمواشي والخيل والحمير والبغال والكلاب والقطط والقردة والنسانيس وغير ذلك من الحيوانات الأليفة ، لا تعتبر منقولاً لا مالك له، ولا يجوز تملكها بالاستيلاء، فهي عادة يكون لها صاحب يملكها، ولا تزول ملكيته عنها إلا بإنتقالها إلى غيره بسبب ناقل للملكية، ولا يكون ذلك النحو الذي كان هو قد تملكها به وذلك ما دام لم يتبعها فوراً بعد علمه بالاستيلاء، وإذا ضلت هذه الحيوانات أو تسربت ، فإن صاحبها لا يفقد ملكيتها، وتسرى عليها أحكام الأشياء الضائعة، وإنما تملك بالاستيلاء إذا تخلى صاحبها عن ملكيتها ، فتصبح عندئذ منقولاً ولا مالك له ، ومن ثم يكسب ملكيتها من يستولى عليها ، وذلك كالكلاب والقطط إذا تخلى عنها أصحابها .

أما الحيوانات غير الأليفة ، ويدخل في ذلك الحمام والنحل ، كما تدخل الحيوانات التي تعيش طليقة على حالتها الأصلية من الحرية الطبيعية كالغزلان والذئاب والثعالب والطيور، بل تدخل الحيوانات التي تعيش عادة في الغابات كالأسود والنمور والفيلة، فهذه جميعاً لا مالك لها منذ البداية، وتبقى كذلك ما دامت طليقة، ومن ثم يجوز كسبها بالاستيلاء، ويتم ذلك بإعتقالها وترويضها و إستئناسها ، فإذا شيد شخص أبراجاً يأوي إليها الحمام، أو اعتقل غزالاً أو طير وحبسه في قفص، أو أحرز أسوداً ونموراً وفيلة لتعرض في ملعب من ملاعب " السيرك " ، فإنه يتملك هذه الحيوانات غير الأليفة بالاستيلاء، وتبقى ملكاً له ما دامت معتقلة غير طليقة .

فإذا أطلقت هذه الحيوانات، أو انطلقت من نفسها بغير علمه أو بالرغم منه، عادت حيوانات لا مالك لها، ويجوز لغيره تملكها بالاستيلاء على النحو الذي كان هو قد تملكها به . وذلك ما دام لم يتبعها فوراً بعد علمه بإنطلاقها ليعيد اعتقالها ، أو تتبعها وفراً ولكنه كف عن تتبعها يأساً منه أو زهداً فيها فبقيت طليقة، أما إذا تتبعها فوراً ، ولم يكف عن تتبعها حتى أمسك بها وأعاد إعتقالها ، فإن ملكيته لها التي كسبها بالاستيلاء في أول الأمر تبقى ولا تزول ، حتى في خلال الفترة التي كان يتتبعها فيها وهي طليقة، ولا يجوز لشخص آخر أن يستولى عليها في هذه الفترة وهو عالم بحالتها ، وإلا عد سارقاً لأنه اختلس منقولاً مملوكاً لغيره .

وإذا روضت هذه الحيوانات حتى أصبحت تألف الرجوع إلى المكان المخصص لها ، كالحمام في الأبراج، فإنها تبقى ملكاً لمن استولى عليها ، حتى في الفترة التي تغادر فيها الأبراج وتطير في الهواء، ما دامت قد ألفت الرجوع إلى الأبراج وما دامت ترجع بالفعل إليها . فإذا فقدت هذه العادة، ولم تعد ترجع إلى الأبراج، فإنها تعود طليقة، وتصبح مرة أخرى منقولاً لا مالك له ، ومن ثم يجوز لأي شخص تملكها ثانية بالاستيلاء على النحو الذي سبق بيانه . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد/ الأول ،الصفحة/ 15)

إذا تخلي المالك عن المنقول وقصد بهذا التخلي اسقاط حقه في ملكيته، أصبح هذا المنقول لا مالك له ومباحاً فيتملكه من يستولي عليه بقصد التملك، كمن يلقي بأشياء تافهة بسلة المهملان أو بالطريق أو يلقي بالأثرية التي تستخرج من عمليات تطهير مسقی أو مصرف، أو أوراق الدشت التي تتركها الحكومة، أو البراميل التي توجد عائمة بالبحر، ولا يشترط الإعتبار الشیة متروكة ألا تكون له قيمة فقد تكون له قيمة وينزل مالكه عن حقه عليه، فكل ما يشترط لإعتبار الشیء متروكاً أن يتخلى المالك عن حيازة الشيء وتنصرف نيته إلى النزول عن ملكيته وتعرف النية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وقد يستدل على ذلك بتفاهة قيمة الشيء.

وتعتبر الحيوانات غير الأليفة أموالاً مباحة مادامت طليقة أو تم إعتقالها ثم - أطلقت ولم يتبعها من أعتقلها، أو تم ترويضها وأصبحت تأوي إلى مكان أعد لها ثم هجرت ذلك وأصبحت هائمة لا تعود إلى هذا المكان كحمام الأبراج أما أن كانت تأوي إلى مكانها فتعد ملكاً لمن روضها فهو أول من أستولى عليها ويكفي الاستيلاء الحكمي كالحمام يعتاد على أن يأوي إلى برج معين فيدخل في ملكية صاحب البرج، ويعتبر الصيد لصائده متى أصبح عاجزاً عن الفرار ولو وقع في ملك الغير أو تم الصيد في هذا الملك، أما الحيوانات الأليفة كالماشية والدواجن فتكون دائما لمالكها أن ضلت سبيلها. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر ، الصفحة/ 10)

وهذه الأشياء هي ما يطلق عليها اصطلاح "الأشياء المهجورة" أو "الأشياء المتروكة".

والمقصود بهذه الأشياء، المنقولات التي تركها أصحابها وتخلوا عن ملكيتها زهداً فيها أو تخلصاً منها، وذلك كالأوراق والزجاجات الفارغة التي يستغنى عنها فتلقى في سلة المهملات ومخلفات المنازل التي تلقى في صناديق القمامة وبقايا المأكولات التي يتركها الإنسان في قطارات السكك الحديدية وما يقصد الإنسان أن يتخلص منه فيلقيه في قارعة الطريق.

ويدخل في ذلك أيضاً البدرات من النقود الصغيرة، التي يلقى بها على الجمهور ليلتقطها في الحفلات والأعراس، وتسمى هذه الأشياء بالأشياء المهجورة أو المتروكة، لأن صاحبها يهجرها أو يتركها بنية التخلي عنها، فالهجر أو الترك يتكون من عنصرين، أحدهما مادي وهو التجرد عن حيازة الشيء، والآخر معنوي وهو نية التخلي عن ملكية الشيء وتركه ليستولى عليه أول إنسان يعثر عليه فيحوزه .

ولا تندرج في الأشياء المهجورة أو المتروكة، الأكفان والملابس والحلي وغيرها من الأشياء التي اعتاد الناس إيداعها القبور مع الموتى، فهي مملوكة لورثتهم وقد خصصوها لتبقى مع جثث موتاهم.

ينبغي التحرز من الخلط بين الأشياء المتروكة (المهجورة) والأشياء الضائعة عند تطبيق الاستيلاء كسبب لكسب الملكية، فيتعين لإعمال الاستيلاء أن يكون الشيء عديم الجدوى بالنسبة لمالكه بحيث يسوغ افتراض أنه قد تخلى عنه بقصد النزول عن ملكيته، فمن يجد ملعقة من الفضة في صندوق القمامة، أو من يعثر على حقيبة تركها أحد المسافرين على رصيف القطار أو في داخل القطار، لا يستطيع أن يدعي تملك شيء من ذلك بالاستيلاء، إذ لا يسوغ افتراض نية التخلي عن الملكية عند المالك، بل إن هذه الأشياء وأمثالها تعتبر من قبيل الأشياء الضائعة التي لا يؤدي الاستيلاء عليها إلى تملكها، بل إلى إعتبار المستولى مرتكباً لجريمة السرقة إذا لم يبادر إلى تسليمها للجهات الإدارية المختصة وفقاً لما يقضي به التشريع الخاص بذلك، كما أن المالك الأشياء الضائعة أن يستردها من العاثر عليها الذي لا يستفيد أيضاً من مبدأ الحيازة في المنقول سند الحائز .

الحيوانات غير الأليفة

الحيوانات غير الأليفة كالغزلان والثعالب والأسود والنمور و القردة والفيلة ويدخل فيها على ما يراه البعض - الطيور في الهواء - فهي لا مالك لها مادامت على حالتها الطبيعية، ولكن إذا تملكها شخص بالاستيلاء فهى تظل مملوكة له ما بقيت في حيازته، فإذا أطلقها أو انطلقت عادت إلى حالتها الطبيعية وخرجت من ملكه، ما دام المالك لم يتتبعها فوراً ليستعيدها، فإذا لم يتتبعها أو كف عن تتبعها جاز لغيره تملكها بالاستيلاء، أما إذا تتبعها فوراً فإنها تظل على ملكه، ولا يجوز لشخص آخر أن يستولى عليها.

ومن الحيوانات غير الأليفة ما يروض فيألف الرجوع إلى مكانه، كحمام الأبراج ونحل الخلايا وهذه تظل ملكاً لصاحبها حتى في حال انطلاقها مادامت قد ألفت العودة إليه، فإذا فقدت عادة العودة، فإنها ترجع طليقة وتصبح بدون مالك، ويجوز لأي شخص أن يمتلكها بالاستيلاء.

الحيوانات الأليفة كالبهائم والأغنام والدواجن، والكلاب والقطط، يكون لها عادة مالك، ومن ثم لا تعتبر من المنقولات التي لا مالك لها، فإذا فلتت أو تسربت لم يفقد مالكها حقه عليها، بل تعتبر أشياء ضائعة، ولا تملك بالاستيلاء وإنما يجوز تملكها بالاستيلاء إذا تخلى صاحبها عن ملكيتها، لأنها تصبح عندئذ منقولاً لا مالك له. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر ، الصفحة/ 898)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة ۸۸۳)

١- يصبح المنقول مباحاً اذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.

2-وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة . واذا احرز حيوان منها ثم أطلق ، عاد مباحاً اذا لم يتبعه المالك فوراً او اذا كف عن تتبعه.

٣وما روض من الحيوانات وائف الرجوع الى المكان المخصص له. ثم فقد هذه العادة ، يصبح مباحاً ما دام طليقاً وكف صاحبه من تتبعه •

هذه المادة، تقابل المادة ۸۷۱ من التقنين الحالي.

وقد عدلت عبارات هذه المادة وفقا لمصطلح المنقول المباح ، بدلا من عبارة و المنقول الذي لا مالك له ، اتساقا مع المادة السابقة ( انظر ما تقدم ذكره عن هذا المصطلح تحت المادة السابقة ). كما أفردت فقرة ثالثة لما روض من الحيوانات

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1302) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص ۱۹۳ .

والمادة المقترحة تتفق مع المادة 876 من التقنين الكويتي .

و تقابل المادة ۱۰۷۷ من التقنين الأردنی .

والفقرة الأولى منها تطابق المادة 1104 من التقنين العراقي" " وأحكامها تتمشى مع قواعد الفقه الاسلامي في تلك الأشياء المياحة انظر المادتين 1249 و 1250 من المجلة ، وقد تقدم ذكرهما

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1249) ملكية الشيئ المباح

كل من يحرز شيئا مباحاً كان مالكاً له مستقلاً. مثلاً لو أخذ واحد من نهر ماءٍ بيده أو بوعاء كالعلبة فبإحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه ليس لغيره صلاحية أن ينتفع منه وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه فيكون ضامناً.

مادة (1250) الإحراز المقرون بالقصد

كون الإحراز مقروناً بالقصد لازم فلو وضع شخص وعاء في محل بقصد أخذ ماء المطر فماء المطر المجتمع في ذلك الإناء ملكه كذلك الماء المجتمع في الحوض والصهريج المنيين لأجل جمع الماء ملك لصاحبه أما لو وضع شخص إناء في محل بغير قصد فماء المطر المجتمع فيه لا يكون ملكا له فيسوغ لشخص غيره أن يتملكه بالأخذ.