مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 209
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - أول إجراء يجب اتخاذه لتصفية التركة هو تعيين مصرف لها، وقد يكون المورث عين وصياً لتركته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، فيقر القاضي هذا التعيين ويسري على الوصى مايسري على المصفي فيما لا يتعارض مع إرادة المورث المشروعة، فإن لم يكن المورث قد عين وصية للتركة ، جاز لكل ذي شأن، من وارث أو موصى له أو دائن أن يطلب من القاضي الجزئي الذي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث تعيين مصف ، وللقاضي أن يعين المصفي إذا رأى موجباً لذلك، فإذا رؤى وجوب تعيين المصفي ، وأجمعت الورثة على شخص يعين مصفياً عينه القاضي ، أما إذا لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفى بعد أن يسمع أقوال الورثة ويختاره من بينهم بقدر المستطاع .
2 - والمصفي وکيل عن الورثة ، فله أن يرفض تولى المهمة ، وله أن يتخلى عنها بعد قبولها ، شأنه في ذلك شأن كل وكيل، وكما أن القاضي هو الذي يعين المصفى فهو الذي يملك عزله أيضاً بناءً على طلب أحد من ذوى الشأن أو دون طاب ، سواء في ذلك أن يكون المصي قد عين بإجماع الورثة أو كان مختاراً من القاضي، وإذا عزل المصفي فللقاضي أن يستبدل به غيره بإجماع الورثة أو باختياره هو حسب الأحوال، وللمصفي أن يطلب من القاضي تحديد أجر عادل يأخذه من مال التركة .
3 - ومتى عين المصفي على الوجه المتقدم ، قيد كاتب المحكمة من تلقاء نفسه أمر تعيينه في اليوم الذي صدر فيه هذا الأمر، ويكون التقييد في سجل عام يرتب على حسب أسماء المورثين، ويقيد في هامش السجل ما يصدر في شأن المصفي من عزل أو تنازل، ولتقييد الأمر الصادر بتعيين المصفي أهمية كبيرة ، فهو الذي يكفل إعلان أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية ، وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية فيمتنع اتخاذ أي إجراء فردی .
4 - ومهمة المصفي هي أن يتسلم أموال التركة ويتولى تصفيتها برقابة القاضي الجزئي . ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ولهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية فهي ممتازة في المرتبة الأولى .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1309 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها .
وأصبح رقمها 948 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 946 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثامنة والثلاثين
تليت المادة 946 فاقترح سعادة العشماوي باشا إضافة عبارة « أو النيابة العامة » بعد عبارة « إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن » الواردة في الفقرة الثانية منها أي من لهم الحق في طلب عزل المصفي .
قرار اللجنة :
الموافقة على المادة 946 مضافاً إليها العبارة المقترحة .
تقرير اللجنة :
أضيفت إلى الفقرة الثانية عبارة « أو النيابة العامة ، وبهذا أصبحت النيابة من ذوى الشأن في طلب عزل المصفي أو إستبداله، وقد روعي في التعديل ما قرره قانون المحاكم الحسبية في أحكامه ».
وأصبح رقم المادة 877
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1 ـ الدعوى بعزل المصفى لا تمس نظام التصفية ذاته و إنما تقوم على ما يوجه إلى إدراته أو إلى شخصه من تجريح فى أداء المهمة المنوط بها فتجوز إقامتها أمام القضاء المستعجل متى توافر هذا الخطر تعين عليه القضاء بعزل المصفى و له فى هذه الحالة أن يعين حارساً قضائياً لإدارة المال موضوع التصفية لحين تعيين مصفى آخر .
(الطعن رقم 1940 لسنة 49 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1501 ق 293)
2 ـ إذ تنص المادة 2/877 من القانون المدنى على أن " للقاضى إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى و استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك " و كان لايوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به ، بل تكفل القانون المدنى بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات و إجراءاتها بصيانه حقوق الدائنين و لو ظهروا بعد تمام التصفية و جعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة . فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى لا تمس نظام التصفية فى شىء و إنما هى تتعلق بشخص المصفى و ما هو منسوب إليه و لم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياما على أن رأيهم غير ذى أثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وراث واحد قد يكون مالكا لأقل الأنصبة فإنه لايكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96)
وتنص المادة 877 مدني على ما يأتي :
" 1 - لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة ، أو أن يتنحى عنها بعد توليها ، وذلك طبقاً لأحكام الوكالة " .
" 2 - وللقاضي أيضاً ، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفي وإستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك " .
وتنتهي مهمة المصفي قبل انتهاء التصفية ، أخيراً بالعزل، وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة 877 مدني تقول في هذا الصدد : " وللقاضي أيضاً ، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفي واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك "، والأسباب التي تبرر عزل المصفي متنوعة ، فقد تكون عدم كفايته لإدارة التركة وتصفيتها ، وقد تكون عدم أمانته ، وقد تكون ما يبدو منه من إهمال وتقصير وقد تكون غير ذلك من الأسباب، فمتى تجمعت لدى المحكمة أسباب جدية تبرر عزل المصفي عزلته ، وقد يكون هذا العزل بناء على طلب أحد من ذوي الشأن كدائن أو وارث أو موصى له ، أو بناءً على طلب النيابة العامة ، أو دون طلب من أحد فتعزل المحكمة المصفي من تلقاء نفسها وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : وكما أن القاضي هو الذي يعين المصفي ، فهو الذي يملك عزله أيضاً بناء على طلب أحد من ذوي الشأن أو دون طلب ، سواء في ذلك أن يكون المصفي قد عين بإجماع الورثة أو كان مختاراً من القاضي.
وإذا انتهت مهمة المصفي قبل انتهاء التصفية ، سواء كان إنتهاؤها بتنحي المصفي أو بموته أو بعزله ، فعلى المحكمة أن تعين مصفياً آخر مكانه
حتى يتم تصفية التركة التي بدأها المصفي السابق . ويكون تعيين المصفي الجديد إما بإختيار الورثة له بالإجماع ، أو بإختيار المحكمة إياه إذا لم يكن هناك إجماع من الورثة ، وذلك على الوجه الذي بسطناه عند الكلام في تعيين المصفي .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 160)
وإذا كان المورث عين وصية للتركة، أو اجمع الورثة على إختيار مصرف لها في حالة عدم وجود وصي لها أو قضت المحكمة بتعيينه، فله أن يرفض القيام بذلك، وأن كان قد بدأ العمل فله أن يتنحى عنه في الوقت المناسب وفقاً لأحكام المادة 716 مدنی إذ المصفى وکیل عن الورثة، ويجوز اللورثة، بعد اعتزال المصفي أو وصي التركة، أن يجمعوا على مصف آخر وتلتزم المحكمة بتعيينه، فإن لم يجمعوا تولت المحكمة تعيينه على نحو ما سلف كما يجوز للمحكمة عزل المصفي أو الوصي بناءً على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أو من تلقاء نفسها .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 51)
لا يجبر المصفى على تولى مهمة التصفية، فله أن يرفض توليها إذا صدر أمر من القاضي بتثبيت الوصي الذي عينه المورث أو إذا كان القاضي هو الذي قام بتعيينه.
المصفى وكيل عن الورثة، ومن ثم له أن يتنحى عن مهمة التصفية بعد قبولها، شأنه في ذلك شأن كل وكيل.
والمصفي وكيل عن الورثة، فله أن يرفض تولى المهمة، وله أن يتخلى عنها بعد قبولها، شأنه في ذلك شأن كل وكيل ".
كما أن القاضي هو الذي يعين المصفى، فهو الذي يملك عزله.
ويعزل القاضي المصفي إما بناءً على طلب أحد ذوي الشأن - وقد سبق تعریف ذوي الشأن - أو النيابة العامة أو دون طلب.
وقد أضيف حق النيابة العامة في طلب عزل المصفى حال مناقشة مشروع المادة بلجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ، وقد جاء بتقرير اللجنة أنه قد روعي في التعديل ما قرره قانون المحاكم الحسبية في أحكامه.
وتثبت سلطة القاضي في عزل المصفى، سواء كان المصفى هو الوصي الذي عينه المورث أم عين بإجماع الورثة أم كان مختاراً من القاضي.
ويعزل المصفى إذا توافر ما يبرر عزله كعدم كفايته أو عدم أمانته أو إهماله أو تقصيره.
وقد اعتبرت محكمة النقض أن المصفي الذي أسقط بعض أعيان التركة من قائمة الجرد وتقاعس عن تنفيذ الحكم الذي يلزمه بتعديلها، وعدم إيداعه حساباً عن نتيجة إدارته لأموال التركة، كل ستة أشهر، في قلم كتاب المحكمة، تنفيذا للحكم الذي عينه مصفياً، يكون قد ارتكب أخطاء في تنفيذ مهمته توجب عزله. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 36)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 958)
1- لمن عين مصفياً أن يرفض تولى هذه المهمة ، أو أن يتنحى عنها دون توليها ، وذلك طبقاً لأحكام الوكالة •
٢- وللمحكمة ، اذا طلب اليها أحد ذوی الشان او النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفي واستبدال غيره به ، متي وجدت أسباب تبرر ذلك .
هذه المادة تطابق المادة ۸۷۷ من التقنين الحالي ، فيما عدا استبدال عبارة ، وللمحكمة ، في الفقرة الثانية بعبارة و وللقاضي أيضا.
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م ۱۳۰۹) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص ۰۲۱۸
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۰۸۹ من التقنين الأردنی.