مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 217
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- أول إجراء يجب اتخاذه لتصفية التركة هو تعيين مصرف لها، وقد يكون المورث عين وصيا لتركته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، فيقر القاضي هذا التعيين ويسري على الوصى مايسري على المصفي فيما لا يتعارض مع إرادة المورث المشروعة، فإن لم يكن المورث قد عين وصية للتركة ، جاز لكل ذي شأن من وارث أو موصى له أو دائن أن يطلب من القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن للمورث تعيين مصف ، وللقاضي أن يعين المصفي إذا رأى موجباً لذلك، فإذا رؤى وجوب تعيين المصفي ، وأجمعت الورثة على شخص يعين مصفياً عينه القاضي، أما إذا لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي إختيار المصفى بعد أن يسمع أقوال الورثة ويختاره من بينهم بقدر المستطاع .
2 - والمصفي وکيل عن الورثة ، فله أن يرفض تولى المهمة ، وله أن يتخلى عنها بعد قبولها ، شأنه في ذلك شأن كل وكيل، وكما أن القاضي هو الذي يعين المصفى فهو الذي يملك عزله أيضاً بناءً على طلب أحد من ذوى الشأن أو دون طاب ، سواء في ذلك أن يكون المصي قد عين بإجماع الورثة أو كان مختاراً من القاضي، وإذا عزل المصفي فللقاضي أن يستبدل به غيره بإجماع الورثة أو باختياره هو حسب الأحوال، وللمصفي أن يطلب من القاضي تحديد أجر عادل يأخذه من مال التركة .
3 - ومتى عين المصفي على الوجه المتقدم ، قيد كاتب المحكمة من تلقاء نفسه أمر تعيينه في اليوم الذي صدر فيه هذا الأمر، ويكون التقييد في سجل عام يرتب على حسب أسماء المورثين، ويقيد في هامش السجل ما يصدر في شأن المصفي من عزل أو تنازل، ولتقييد الأمر الصادر بتعيين المصفي أهمية كبيرة ، فهو الذي يكفل إعلان أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية ، وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية فيمتنع إتخاذ أي إجراء فردی .
4 - ومهمة المصفي هي أن يتسلم أموال التركة ويتولى تصفيتها برقابة القاضي الجزئي، ونفقات التصفية تتحملها التركة، ولهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية فهي ممتازة في المرتبة الأولى .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1310 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها .
وأصبح رقمها 949 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 947
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشة لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثامنة والثلاثين
تليت المادة 947 الخاصة بتعيين وصى التركة الذي يعينه المورث فقال سعادة العشماوي باشا إن الاقتراح الذي اقترحته في المادة 945 يصدق على المادة 947 من حيث إعطاء القاضي سلطة العدول عن تعيين الوصي الذي اختاره المورث.
وقال سعادته أيضاً إنه يرى حذف عبارة « وذلك فيما لا يتعارض مع إرادة المورث المشروعة » من الفقرة الثانية من المادة وذلك خشية أن يفهم منها أن القاضي لا يستطيع عزل الوصى الذي اختاره المورث .
قرار اللجنة :
الموافقة على المادة 947 مع حذف عبارة ، وذلك فيما لا يتعارض مع إرادة المورث المشروعة .
تقرير اللجنة :
حذفت من نهاية الفقرة الثانية عبارة « وذلك فيما لا يتعارض مع إرادة المورث المشروعة » لأنها من قبيل التزيد ، وهي بعد قد توحي بأن للمورث ، أن يختار وصياً لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لحسن الإدارة وتحد رقابة القاضي بالنسبة إليه ، ولم تقر اللجنة مثل هذا الاحتمال.
وأصبح رقم المادة 878
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 وما بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية بل مسألة تتعلق بنظام الأموال وقد أوردها القانون المدنى فى باب الحقوق العينية ونص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهى أحكام إختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم فى التركات ومن ثم فإن نطاق الدعوى يقتصر فحسب على تثبيت الوصية المختار من جانب الموصية على النحو الوارد بنص المادة 878 من القانون سالف الذكر فلا يعد هذا الطلب من مسائل الأحوال الشخصية التى تجرى عليها أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون لسنة1931، وإذ خلاف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى فإنها تتعلق بصحة ونفاذ وصية الموصية مما يعد من مسائل الأحوال الشخصية ورتب على ذلك إخضاع ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة للمادة 307من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تجعل ميعاد استئناف الحكم ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وخلص إلى سقوط حق الطاعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .
(الطعن رقم 271 لسنة 59 جلسة 1993/10/31 س 44 ع 3 ص 115 ق 310)
وتنص المادة 878 مدني على ما يأتي :
" 1 - إذا عين المورث وصياً للتركة ، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين " .
" 2 - ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام " .
فإذا كان المورث قد عين وصياً للتركة ، فإن المادة 878 / 1 مدني تقضي ، كما رأينا ، بأنه يجب " أن يقر القاضي هذا التعيين " ويبدو أنه في حالة تعيين وصي للتركة يتعين على القاضي أن يقرر تصفية التركة تصفية جماعية ، إذ أن هذه هي إرادة المورث بدت من تعيينه وصياً للتركة ، ولا يجوز لا للورثة ولا للدائنين أن يعارضوا في ذلك ومتى تقررت تصفية التركة تصفية جماعية ، فإنه يتعين على القاضي أيضاً أن يثبت الوصي الذي عينه المورث ويعتبر أنه هو المصفي للتركة . ولا يجوز له أن يستبدل به ابتداء شخصاً آخر ، وإن كان يجوز له أن يعزله كما سنرى . وتقول الفقرة الثانية من المادة 878 مدني كما رأينا : " ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام " . وعلى ذلك يكون لوصي التركة جميع سلطات المصفي ، وعليه جميع التزاماته . فللموصي ، كما للمصفي ، أن يرفض تولي المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها ، وله أن يطلب أجراً عادلاً على قيامه بمهمته . وعليه جميع واجبات المصفي من تسلم أموال التركة وإدارتها ، واتخاذ جميع الاحتياطات المستعجلة بما في ذلك تجهيز الميت والنفقة على من كان يعوله الميت من الورثة ، و جرد التركة بمالها من حقوق وما عليها من ديون ، وتسوية ديون التركة ، وتسليم أموال التركة للورثة خالصة من الديون ، وهي شائعة أو بعد تقسيمها . ويجوز للقاضي عزل وصي التركة واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك ، كما يجوز له ذلك بالنسبة إلى المصفي .
والقاضي المختص بتثبيت وصي التركة وبعزله . وكذلك بتعيين مصفي التركة وبعزله ، وبوجه عام ينظر جميع المسائل المتعلقة بتصفية التركة تصفية جماعية ، كان في المشروع التمهيدي للمادة 876 مدني ، للقاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن للمورث . ولكن لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة " عينت المحكمة " بعبارة " عين القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن للمورث " ، وقالت في تبرير هذا التعديل إن " قانون المرافعات هو الذي يتكفل بتعيين المحكمة المختصة بالنسبة إلى نوع الدعوى وبالنسبة إلى المكان " ، وأقر مجلس الشيوخ هذا التعديل ولما كان تقنين المرافعات لا يشتمل على نص خاص يعين المحكمة المختصة بتصفية التركات تصفية جماعية ، فلم يبق إلا تطبيق القواعد العامة في هذا التقنين . ويبدو أنه فيما يتعلق بالاختصاص النوعي تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة ، إذ أن المادة 51 / 1 مرافعات تقضي بأن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص القاضي الجزئي . ولم يذكر تقنين المرافعات تصفية التركات ضمن الأمور التي يختص بها القاضي الجزئي ، فتكون إذن من اختصاص المحكمة الابتدائية ، إلا إذا كانت قيمة التركة لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً نصاب القاضي الجزئي ولكن التركات التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً لا تصفي تصفية جماعية لتفاهة قيمتها . وفيما يتعلق بالاختصاص المحلي قد نصت المادة 59 مرافعات على أن " الدعاوى المتعلقة بالتركات التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة ، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل القسيمة " . وإذا كانت تصفية التركة لا تدخل في نطاق حرفية هذه المادة ، إلا أنه يؤخذ من النص أن المحكمة المختصة بالنظر في المسائل المتعلقة بالتركة قبل تسوية ديونها وقبل قسمتها هي المحكمة التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة . وعلى ذلك يمكن القول بأن المحكمة المختصة بنظر تصفية التركة تصفية جماعية هي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة ، أي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث . وقد نصت المادة 947 مرافعات ، فيما يتعلق بتركات الأجانب ، فعلاً على اختصاص هذه المحكمة إذا قالت : " تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به ، وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية " . ونصت المادة 948 مرافعات ، فيما يتعلق بتركات الأجانب أيضاً ، على أنه " فيما عدا الأحوال التي يختص بها قاضي الأمور الوقتية برفع الطلب ويفصل فيها وفقاً للأحكام والإجراءات والمواعيد المعتادة في الدعاوى " .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 161)
إذا عين المورث وصية للتركة، وجب على المحكمة أن تقر هذا التعيين إذ يكون المورث قد رأى قبل وفاته ضرورة تصفية تركته تصفية جماعية ويرى أبو زهرة أنه إذا اعتزل أو عزل لا يعين غيره.
وكان مشروع القانون المدني بعقد الاختصاص النوعي بتعيين الصفي للقاضي الجزئي، وتم تعديل النص بجعل الاختصاص للمحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا لقانون المرافعات، وتم تعديل المادة 876 وفقا لذلك، وكان يجب أن تستبدل كلمة «المحكمة، بكلمة القاضي، الواردة بالمادة ۸۷۸ تمشيا مع هذا التعديل إلا أن اللجنة لم تتنبه لذلك، مما يتعين معه أن إقرار تعيين وصي التركة مصفيا، ينعقد للمحكمة بتعيين المصفى وفقا لما أوضحناه بالمادة 876 وبالتالي لا يختص القاضي الجزئي نوعية باقرار تعيين وصی التركة مصفية إلا إذا كانت قيمة التركة مما يدخل في إختصاصه القيمي.
(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 53)
قد يرى المورث تعيين وصيا لتركته. فعندئذ يقتصر دور القاضي على أن يقر هذا التعيين فيأمر بتثبيت الوصي المعين من قبل المورث.
ولايجوز للورثة أو الدائنين أن يعارضوا في تثبيت الوصي الذي يعينه المورث.
تسري على الوصي الذي يعينه المورث وتأمر المحكمة بتثبيته، ما يسری من أحكام على المصفي الذي تعينه المحكمة، وذلك فيما لا يتعارض مع إرادة المورث المشروعة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 40)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 957)
1- اذا عين المورث وصياً للتركة ، وجب أن تقر المحكمة هذا التعيين.
۲ - ويسرى على وصی التركة ما يسري على المصفى من أحکام.
هذه المادة تتفق مع المادة ۸۷۸ من التقنين الحالي.
وقد استبدل في هذا النص لفظ و للمحكمة ، بلفظ و للقاضي، في الفقرة الأولى تمشياً مع نص المادة السابقة التي تجعل طلب تعيين المصفى بدعوى ، وهو ما سيراعي في النصوص التالية :
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م131 ) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 217
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۰۸۸ من التقنين الأردنی.