مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 220
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - هناك إجراءان وقتيان قبل التصفية ، أحدهما يتخذه القاضي ، والآخر يتخذه المصفي .
2 - فالقاضى يتخذ جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة بناء على طلب أحد من ذوى الشأن، أو بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه ، كأن يأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة في جهة أمينة .
3 - ويصرف المصفي من مال التركة على تجهيز الميت ، إن أدركه قبل الدفن ويعرف أيضاً إلى من كان الميت يعولهم من الورثة نفقة مؤقتة بالقدر المقبول حتى تنتهي التصفية ، بعد أن يستصدر أمراً بذلك من قاضي الأمور المستعجلة وتخدم هذه النفقة من نصيب الوارث، ويشترط فيمن تصرف له هذه النفقة المؤقتة أن يكون وارثاً، وأن يكون ممن يعوله المورث حال حياته، وكل منازعة في هذا الشأن يفصل فيها قاضي الأمور المستعجلة لأهميتها وإستعجالها ، حتى لا يترك من كان يعوله المورث من الورثة دون نفقة ، وقد يكون في أشد الحاجة إليها .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1313 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها .
وأصبح رقمها 952 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 950.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
تليت المادة 950 فوافقت عليها اللجنة مع إستبدال كلمة المحكمة بكلمة القاضي وتغيير الفعل يتخذ إلى تتخذ ، و يأمر إلى تأمر وكلمة له إلى ولها .
تقرير اللجنة
وافقت اللجنة على المادة بعد إستبدال عبارة «على المحكمة أن تتخذ» بعبارة «على القاضي أن يتخذ» وإستبدال كلمة «ولها» ، بكلمة «وله» ، واستبدال كلمة « تأمر» بكلمة « يأمر ».
وأصبح رقها 881
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
1 ـ مؤدى نص المادة881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمة " المقدم لها طلب التصفية و ليس من قاضى الأمور الوقتية ، و ليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة إتخاذ الإحتياطات المستعجلة منوطة " بالمحكمة " لا بقاضى الأمور الوقتية ، من أنه ناط بالمحكمة إتخاذ تلك الإجراءات ليس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة ، بل إنه أيضا خول لها إتخاذ تلك الإحتياطات من تلقاء نفسها و دون طلب ما - و هو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية
(الطعن رقم 104 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 805 ق 121)
تنص المادة 881 مدني على ما يأتي :
" على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام ، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات قيمة " .
ويخلص من هذا النص أن هناك إجراءاً احتياطياً مستعجلاً يجب على المحكمة أن تبادر إلى الأمر به ، وذلك عند نظرها في تعيين المصفي ، وقبل تعيينه إذا اقتضى الأمر، وذلك أن الغالب في التركات التي تصفي تصفية جماعية أن تشتمل على أشياء ثمينة ، كأثاث فاخر وحلي وجواهر ونقود وأوراق مالية من أسهم وسندات ونحو ذلك من الأشياء ذات القيمة، فهذه تقتضي الحيطة التحفظ عليها ، حتى لا يتخطفها من يكون على مقربة منها ويستطيع الإستيلاء عليها خفية ، إضراراً بالورثة والدائنين، ومن أجل ذلك تصدر المحكمة ، بناءً على طلب أحد من ذوي الشأن كوارث أو دائن أو موصى له ، أو بناءً على طلب النيابة العامة ، أو دون طلب من أحد من تلقاء نفس المحكمة ، أمراً بوضع الأختام على الغرف والقاعات التي تحتوي على الأثاث الفاخر ، وعلى الخزائن والدواليب التي تحتوي على الحلى والجواهر والنقود والأوراق المالية والملابس وما إلى ذلك، وتأمر المحكمة أيضاً بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء الأخرى ذات القيمة كالحلي والجواهر في أحد الصارف ، وذلك للمحافظة عليها لحساب التركة إلى أن تتم تصفيتها .
وتكون هذه الأشياء كلها تحت تصرف المصفي عند تعيينه ، بجردها ويقدر قيمتها ويدرجها في القائمة ، شأنها في ذلك شأن سائر أموال التركة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 181)
إذا اتضح للمحكمة عند نظر دعوى تثبيت الوصي على التركة أو تعيين مصفى، أن أموال التركة معرضة للتبديد والإخفاء إضراراً بحقوق الورثة والدائنين أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه الأموال سواء كانت منقولات ثمينة كتحف نادرة أو نقوداً أو أوراقاً مالية فتأمر بوضع الأختام على مسكن المورث أو بوضع المنقولات الثمينة بإحدى الحجرات ووضع الأختام على أبوابها، وكذلك حصر النقود والاوراق المالية وايداعها أحد المصارف، ويكون ذلك بناءً على طلب ذوى الشأن وهم الورثة والموصى لهم والدائنين أو بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة، ويظل هذا التحفظ حتى يتم تعيين المصفي فيتسلم الأموال لجردها ومباشرة أعمال التصفية.
أما بالنسبة لشركات الأجانب فلقاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمراً على عريضة بإتخاذ جميع ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية للمحافظة على التركة عملا بالمادة 949 مرافعات ويجوز للمحكمة عند نظر الدعوى تعديل هذا الأمر أو إلغائه وأن تأمر بما تراه لازماً ولو من تلقاء نفسها، وانظر المواد 954 إلى 968 مرافعات فيما يتعلق بوضع الأختام ورفعها وجرد الأموال.
(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 59)
يجب على المحكمة المختصة أن تتخذ جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ويكون ذلك بناءً على طلب أحد من ذوى الشأن كالوارث والدائن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة إذا رأت المحكمة ما يقتضي ذلك.
ومثل ذلك أن تأمر المحكمة بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة في خزانة المحكمة أو في جهة أمينة أخرى. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 45)