مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 222
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - هناك إجراءان وقتيان قبل التصفية ، أحدهما يتخذه القاضي ، والآخر يتخذه المصفي .
2 - فالقاضى يتخذ جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة بناءً على طلب أحد من ذوى الشأن، أو بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه ، كأن يأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة في جهة أمينة .
3 - ويصرف المصفي من مال التركة على تجهيز الميت ، إن أدركه قبل الدفن ويعرف أيضاً إلى من كان الميت يعولهم من الورثة نفقة مؤقتة بالقدر المقبول حتى تنتهي التصفية ، بعد أن يستصدر أمراً بذلك من قاضي الأمور المستعجلة وتخدم هذه النفقة من نصيب الوارث ويشترط فيمن تصرف له هذه النفقة المؤقتة أن يكون وارثاً، وأن يكون ممن يعوله المورث حال حياته، وكل منازعة في هذا الشأن يفصل فيها قاضي الأمور المستعجلة لأهميتها وإستعجالها ، حتى لا يترك من كان يعوله المورث من الورثة دون نفقة ، وقد يكون في أشد الحاجة إليها .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1314 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها .
وأصبح رقمها 953 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
وافقت اللجنة على المادة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها :
1 - على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت بما يناسب حالته ، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور المستعجلة بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإرث.
2 - وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور المستعجلة .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 951
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثامنة والثلاثين
تليت المادة 951 فرؤى إضافة « ونفقات مأتمه » إلى « نفقات تجهيز الميت » في الفقرة الأولى منها وإستبدال « قاضى الأمور الوقتية » بـ « قاضي الأمور المستعجلة » في كل من الفقرتين الأولى والثانية لأنه أيسر وأسرع حيث لا يقتضى الأمر رفع دعوی بل يكتفي بطلب يقدم للقاضي ويؤشر عليه .
هذا والمفهوم أن أصحاب الوصية الواجبة حكمهم حكم الورثة في تطبيق هذه المواد .
تقرير اللجنة :
أضافت اللجنة عبارة «ونفقات مأتمه» بعد عبارة «لتسديد نفقات تجهيز الميت» لأن تجهيز الميت لا يشمل هذه النفقات .
واستبدلت اللجنة في الفقرة نفسها عبارة «قاضي الأمور الوقتية» بعبارة «قاضي الأمور المستعجلة» لأن المنازعات التي يعرض لها النص من قبيل ما يصلح أن يفصل فيه قاضي الأمور الوقتية والإلتجاء إليه أيسر وأقل من نفقة الإلتجاء إلى القضاء المستعجل .
وأصبح رقم المادة 882
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدى من التركة بحسب الآتى أولا ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن ثانيا ديون الميت ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة " . يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من وصاياه .
(الطعن رقم 44 لسنة 49 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1507 ق 294)
النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه " يؤدى من التركة بحسب الأتى أولاً - ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . ثانياً - ديون الميت . ثالثا - ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ... ... ... ... " يدل على أن التركة تنفصل على المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من و صاياه . و من هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين و مؤداها أن تظل التركة منشغله بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها .
(الطعن رقم 51 لسنة 43 جلسة 1977/02/23 س 28 ع 1 ص 548 ق 101)
تنص المادة 882 مدني على ما يأتي :
" 1 - على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإرث " .
" 2 - وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضي الأمور الوقتية .
ويخلص من هذا النص أن المصفي ، وهو يواجه بمجرد تعيينه نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه ، يجب عليه أن يقوم بتسديد هذه النفقات من أموال التركة ، لأن هذه النفقات مقدمة على جميع ديون التركة، وقد كان المشروع التمهيدي يقضي بالصرف من مال التركة " على تجهيز الميت " ، فعدل النص في لجنة الشؤون التشريعية إلى الصرف من مال التركة " لتسديد نفقات تجهيز الميت " . وهذا التعديل تعديل صائب ، إذ يغلب أن يجئ تعيين المصفي بعد دفن الميت ، ويكون ذووه هم الذين قاموا بنفقات تجهيزه ، فيرجعون بها على المصفي يسددها من أموال التركة، ولم يكن المشروع التمهيدي يذكر نفقات المأتم إلى جانب نفقات تجهيز الميت ، فأضافت لجنة مجلس الشيوخ نفقات المأتم " لأن تجهيز الميت لا يشمل هذه النفقات "، فيجب إذن على المصفي أن يسدد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه ، بما يناسب حالته ، لمن قام بهذه النفقات من ذوي الميت .
ويأتي بعد تسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه ، النفقة على من كان الميت يعوله من ورثته، ويدخل في ذلك أصحاب الوصية الواجبة إذ يعتبرون من الورثة، وهذا أمر على جانب كبير من الإستعجال ، إذ كثيراً ما يكون الميت يعول زوجته وأولاده وبعض أقاربه كأمه وأبيه وإخوته، وهؤلاء تنقطع عنهم موارد الرزق بموت عائلهم ، إذا صفيت تركته تصفية جماعية فرفعت يد الورثة عن أموال التركة حتى تتم التصفية، فيكونون في أشد الحاجة إلى إسعاف عاجل ، إذا لم يكن لهم مورد من العيش بعد موت العائل، لذلك أوجب القانون على المصفي أن يبادر إلى إستصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة بنظر التصفية ، يقدر فيه القاضي مبلغاً معقولاً يكفي للنفقة عليهم موقتاً ، ويأخذونه من أموال التركة حتى تتم تصفيتها ويتمكنوا من تسلم ما يخصهم منها ، ويشترط فيمن تصرف له هذه النفقة المؤقتة أن يكون وارثاً ، وأن يكون ممن يعولهم المورث حال حياته ، فلا يتصرف لمن كان الميت يعولهم من غير ورثته إذ ليس لهؤلاء نصيب في تركته، ولا لوارث لا يكون الميت يعوله حال حياته، وقد كان المشروع التمهيدي يجعل الاختصاص في نظر هذه النفقة لقاضي الأمور المستعجلة ، فعدلت لجنة مجلس الشيوخ النص وجعلت الاختصاص لقاضي الأمور الوقتية ، لأن الالتجاء إلى قاضي الأمور الوقتية أيسر وأسرع " حيث لا يقتضي الأمر رفع دعوى ، بل يكتفي بطلب يقدم للقاضي ويؤشر عليه " وإذا قدر قاضي الأمور الوقتية النفقة التي تعطي لمن كان الميت يعولهم من ورثته ، فنازع فيها الورثة الآخرون أو الدائنون أو الموصي لهم ، بأن إدعوا أن من قررت لهم النفقة ليسوا من الورثة ، أو هم من الورثة ولكن الميت كان لا يعولهم حال حياته ، أو أن المبلغ الذي قدر لهم مبالغ فيه لا يتناسب مع أنصبائهم في الإرث ، نظر القاضي هذه المنازعات وبث فيها نهائياً، ومتى قدرت النفقة على هذا النحو ، فإنها تخصم مما يستولى عليه كل وارث قدرت له النفقة من نصيبه في الإرث .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/183)
عند وفاة المورث، يقوم ذووه بتجهيزه ليوارى مثواه الأخير ويقيمون مأتماً لتقبل العزاء على نحو يتفق ومركزه الاجتماعي، فإن أنفق على ذلك من مال المورث اعتبر من مصروفات التركة، أما إن قام أحد ذوي المورث بهذا الإنفاق، فعلى المصفي أن يوفيه بهذه النفقات وتعتبر من مصروفات التصفية ومتى تعين المصفى غلت يد الورثة عن أموال التركة فأنه يتعين على المصفى أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب على عريضة لتقرير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم بشرط أن يكونوا وارثين أو أصحاب وصية واجبة ولم يكن لأي منهم مورد آخر يعيش منه غير التركة، ومتى تقررت هذه النفقة قام المصفى بتسليمها لهؤلاء على أن تخصم من حصنهم الميراثية - ولم يجعل المشرع هذا الاختصاص لقاضى الأمور المستعجلة إذ أن الإلتجاء إليه يستلزم اقامة دعوى ودفع رسوم أما قاضى الأمور الوقتية فيكون اللجوء إليه بطلب على عريضة يؤشر عليه بتقدير النفقة - ولكن لا يوجد ما يحول دون اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة إذ أن ذلك لا يعد قضاء في أصل الحق .
وإن كانت أموال التركة محجوز عليها، يختص قاضي التنفيذ بتقرير النفقة الوقتية بإعتباره قاضياً للأمور المستعجلة متى توافر شرطي الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
وإذا أثير نزاع متعلقاً بهذه النفقة بت فيه قاضي الأمور الوقتية - أو قاض التنفيذ إن كان هناك حجز نهائياً، وبالنسبة للأجانب ويترتب على ذلك أن التظلم من امر تقدير النفقة يعرض على القاضي الأمر وحده، فلا يعرض على المحكمة التي يتبعها خلافاً للقاعدة العامة الواردة بقانون المرافعات من أن التظلم من الأوامر التي تصدر على العرائض، يرفع للقاضى الأمر أو المحكمة التي يتبعها. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 61)
أوجبت الفقرة الأولى من المادة على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه.
وألزم النص المصفي بأداء هذه النفقات، لأن نفقات تجهيز الميت ومصاريف مأتمه مقدمة على غيرها.
تنص الفقرة الثانية من المادة في عجزها على أنه يجب على المصفي أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية.
فيشترط لصرف النفقة المذكورة توافر شروط ثلاثة :
الشرط الأول : أن يكون المتفق عليه وارثاً :
فإذا كان الشخص الذي يعوله المورث ليس وارثاً فلا نفقة له.
الشرط الثاني : أن يكون المتفق عليه ممن يعولهم المورث حال حياته :
يشترط بالإضافة إلى الشرط الأول وهو كون المنفق عليه وارثاً للمتوفي، أن يكون المتوفي يعوله حالة حياته. فإذا كان للمورث ابن لا يعوله لكونه غير عاجز عن الكسب، فلا يأخذ النفقة.
وينتقد البعض هذا الشرط لأن الوارث الذي كان المورث لا يعوله قد يكون في حالة عسر شديد، وفي ذات الوقت هو مالك لجزء من التركة، وقد يكون هو المنفرد الإرث فيها، ومع ذلك لا يأخذ النفقة الضرورية منها وبالتالي لا يأخذ الوارث الفقير نفقة من ماله، لأن القانون اشترط لمن تجب له نفقة ماله أن يكون الميت يعوله.
الشرط الثالث : أن يستصدر المصفى أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف النفقة :
يشترط أن يصدر بهذه النفقة أمر من قاضي الأمور الوقتية، بناء على طلب المصفي.
النفقة التي نصت عليها المادة هي "النفقة الكافية بالقدر المقبول"، وهي تخضع للتقدير المصفي تحت رقابة قاضي الأمور الوقتية تخصم النفقة التي تعطى للوارث الذي كان يعوله المتوفي من نصيبه في الإرث قبل تسلمه.
يختص قاضى الأمور الوقتية بالمنازعات المتعلقة بالنفقة، ومثل هذه المنازعات إعتراض باقي الورثة أو الدائنين على فرض النفقة المؤقتة لعدم توافر شروط إستحقاقها أو لزيادتها على النفقة الواجبة، أو اعتراض الوارث الذي تقررت له النفقة على مقدارها طالباً زيادتها.
ويكون فصل قاضي الأمور الوقتية في هذه المنازعات نهائياً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 47)