loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   227

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - من وقت تقييد الأمر الصادر بتعيين المصفي تبدأ الصفة الجماعية للتصفية كما تقدم، وهذه الصفة لها أثرها بالنسبة لدائني التركة وبالنسبة للورثة .

2 - أما دائنو التركة فلا يستطيعون إتخاذ أية إجراءات فردية ضد أحد الورثة أو ضد الورثة جميعة بل يجب أن توجه الإجراءات إلى المصيفي بإعتباره وكيلاً عن الورثة، وكل توزيع فتح ضد المورث حال حياته ولم تقفل قائمته النهائية ، يوقف بناءً على طلب أحد ذوى الشأن ، حتى يتم حصر ديون التركة جميعاً وتضم التوزيعات بعضها إلى بعض وتسوى الديون جملة واحدة .

 ومن أهم ما يترتب على وقف الإجراءات الفردية من الآثار ، حرمان الدائنين عن أخذ حقوق اختصاص على العقارات الموجودة في التركة حتى لا يتميز أحدهم على الآخرين دون مبرر، ويلاحظ في هذا الصدد أن حق الاختصاص ، بعد أن  حرم في حالتي الإعسار (م 1525 من المشروع ) والموت (م 1315 من المشروع) فأصبح لا يجوز أخذه إلا في حياة المدين الموسر ، لم يعد يترتب عليه ضرر، وبقيت فائدته الرئيسية من أن الدائن يطمئن إلى ضمان حقه في المستقبل إذ المدين حي ويجوز أن يتصرف في ماله، أما بعد الموت فلا محل لأخذ حق الاختصاص ، إذ لا يخلو الأمر من أن تكون التركة معسرة فلا معنى لتقديم المدين على آخر ، أو مؤسره فلا فائدة من أخذ الاختصاص بعد أن امتنع تصرف المدين في ماله بعد موته.

3 - أما الورثة فلا يجوز لأحد منهم أن يتصرف في مال التركة قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث أي بعد تصفية الديون، وهذه المسألة الأساسية في إجراءات التصفية هي التي تحقق المبدأ القاضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين تحقيقاً عملياً وكما يمنع الوارث من التصرف ، يمنع كذلك من إستيفاء ما للتركة من ديون بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ، كأن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين للتركة، لأن المصفي هو وحده الذي تصبح له صفة القبض في حقوق التركة حتى يتمكن من تسوية ديونها، ولأن قبض الوارث لحق في التركة يشبه أن يكون تصرفاً في هذا الحق .

شرح خبراء القانون

1 ـ ترتفع يد الدائنين والورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية ويمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفي إتخاذ أي إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية وينوب المصفي عن التركة فى الدعاوى التي ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدني إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم ولا يحول تعيين المصفي من بقائهم معه خصوماً فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفي ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء وفحص وحصر وسداد ديون التركة التي يتولى إدارتها نيابة عنهم، وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد اختصم فى الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها وأنه حمل لواء المنازعة فى تلك الطلبات فإنه يكون قد اختصم اختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن التركة ويكون الحكم الصادر فى هاتين الدعويين قد صار ضد التركة فى مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانوني لها.

(الطعن رقم 364 لسنة 44 جلسة 1978/02/13 س 29 ع 1 ص 456 ق 90)

2 ـ إنه و إن كان القانون قد أوجب رفع المنازعة فى صحة الجرد فى الميعاد ثلاثين يوما ، إلا أنه جعل إنفتاح هذا الميعاد رهنا بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بداهة بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأخطار بإيداع القائمة ، و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية ، و نص المادة 897 من القانون المدنى من العموم بحيث يشمل جميع الدائنين العاديين الذين لم ينازعوا فى قائمة الجرد قبل تمام التصفية و لا يدع مجالا لإستثناء من لم يخطر منهم بإيداع تلك القائمة ، هذا إلى أن إستثناء هؤلاء يترتب عليه إهدار الصفة الجماعية للتصفية و تفويت ما هدفه المشرع منها من تحقيق المساواة بين الدائنين العاديين و تأمين الغير الذى يتعامل مع الورثة فى أموال التركة بعد تمام التصفية من ظهور دائن للتركة ينازعه .

(الطعن رقم 7 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 444 ق 72)

شرح خبراء القانون

تتمثل الإجراءات الفردية، في الدعاوى والأوامر على العرائض وحقوق الإختصاص وسائر الطلبات القضائية التي يقصد بها إلزام التركة أو ترتيب التزام على أعيانها، ومتى تم قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي امتنع على الدائنين العاديين إتخاذ أي من هذه الإجراءات ضد الورثة أو أحدهم، بل يجب أن يختصم في الإجراء المصفى بإعتباره نائباً قانونياً عنهم جميعاً، وصاحب الصفة في تمثيل التركة.

فإن اتخذ الإجراء قبل قيد الأمر، فإنه يتخذ ضد الورثة جميعاً أو ضد أحلهم منتصباً عن باقي الورثة فإذا تم قيد الأمر بعد ذلك وقبل حسم النزاع، وجب على المحكمة أن تأمر الدعي بأختصام المصفى إن لم يكن قد تدخل منظمة الورثة، فإن لم ينتبه أحد الخصوم المحكمة بقيد الأمر وإستمرت في نظر الدعوى فلا يحتاج المصفى بالحكم الصادر فيها مما يحول دون تنفيذه على التركة، بإخبار أن هذا الحكم قد صدر بناءً على إجراء فردی حظره القانون من وقت قيد الأمر إلا في مواجهة المصفى ويترتب على مخالفة هذا الحظر، بطلان الإجراء القرضی وما يترتب عليه فيبطل الحكم.

أما بعد قيد الأمر، فيمتنع على الدائنين العاديين إتخاذ أي إجراء فردی إلا في مواجهة الصفي، وبعد حسم المنازعات في الإجراءات الفردية، وحصر دیون التركة، تضم التوزيعات المتعلقة بالتنفيذ على التركة، وتسوى الديون جملة واحدة فتقسم على الدائنين قسمة غرماء، كل بنسبة دينه ويخرج عن التصفية الجمعية، أصحاب الحقوق المقيدة ، كالمرتهن وصاحب حق الإمتياز وحق الاختصاص، فلكل من هؤلاء حق مشهر .

فيتقدم صاحبه على سائر الدائنين العاديين، ولا يحول قيد الأمر من إتخاذ أصحاب الحقوق المقيدة إجراءات فردية بالتنفيذ على العقارات محل هذه الحقوق، على نحو ما تضمنته المادة 895 فيما يلي، وإن قيد الحق التبعي بعد قيد أمر تعيين  المصفى مرت المادة 3 / 895 من القانون المدنى .

وللمصفي الوفاء بالديون التي لا نزاع عليها، كما لو تضمنها حكم نهائي صادر قبل قيد الأمر بتعيينه، أما الديون المتنازع عليها، فتدخل في التوزيعات بعد إستصدار أحكام نهائية بها، ولا يجوز للمصفي التصالح على ديون التركة.

خضوع حصيلة التنفيذ للتصفية الجماعية :

 إذا اتخذ الدائنون إجراءات فردية قبل المورث قبل وفاته وانتهت بالبيع و بإيداع الثمن خزينة المحكمة لعدم كفايته للوفاء يدين كل دائن كاملاً فإن قاضي التنفيذ بعد قائمة بتوزيع حصيلة التنفيذ يودعها قلم الكتاب ويتولى هذا القلم إعلان ذوى الشأن للوصول إلى تسوية ودية فان تمت أو اعترض عليها فصل القاضي في هذه الاعتراضات وأعد قائمة توزيع نهائية يتم بموجبها توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين (راجع المواد 469 وما بعدها مرافعات)، و بالبناء على ما تقدم فإذا كان الأمر الصادر بتعيين المصفى قد قيد بالسجل المعد لذلك مراجع المادة 879 مدنی، بعد صدور قائمة التوزيع النهائية، فلا يكون للقيد أثر على هذا التوزيع واختص كل دائن بنصيبه في هذا التوزيع، أما إذا كانت قائمة التوزيع النهائية لم تصدر بعد فإنه يتعين وقف التوزيع والعدول عنه وإخضاع حصيلة التنفيذ للعفية الجماعية بمجرد قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى رأى توزيع يتم خلافاً لذلك يقع باطلاً ويكون للمصفي إسترداده بدعوى دفع غير المستحق كما لا يجوز للدائن أخذ حق اختصاص على أموال التركة بعد قيد أمر تعيين المصفى إلا إذا كان مترتبة على تصفية التركة وتسوية الديون فيرد على العقار الذي اختص به الوارث الملزم بالدين المؤجل المستحق للدائن الذي رتبت له المحكمة هذا الاختصاص.

أما قبل قيد الأمر، فيجوز تيد الحقوق العيينة التبعية التي ترتبت في حياة المورث. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 64)

غير أن هذا لا يخل بحق الدائن صاحب حق التقدم قانوناً كالدائن المرتهن أو صاحب حق الإمتياز من استيفاء حقه في المال محل الضمان متقدماً على سائر الدائنين .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 52)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 963

  1. لا يجوز وقت التاشير بالحكم الصادر بتعيين المصفى ان يتخذ الدائنون اي اجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم ان يستمروا في اي اجراء اتخذوه الا في مواجهة المصفى
  2. وكل توزيع فتح ضد المورث ، ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك احد ذوى الشان

هذه المادة تطابق المادة 883 من التقنين الحالى فيما عدا احلال عبارة التاشير بالحكم في الفقرة الاولى محل عبارة قيد الامر

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م1315 ) في مجموعة الاعمال التحضيرية ج 6 ص 227 و 228

والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1094 من التقنين الاردني

وحكمها يقبله الفقه الاسلامي لان من شانه تحقيق المساواة الفعلية بين الدائنين